العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

وردت القرعة في الشرع في ثلاثة مواطن

أم طارق

:: رئيسة فريق طالبات العلم ::
طاقم الإدارة
إنضم
11 أكتوبر 2008
المشاركات
7,508
الجنس
أنثى
الكنية
أم طارق
التخصص
دراسات إسلامية
الدولة
السعودية
المدينة
الرياض
المذهب الفقهي
سني
قال ابن العربي المالكي : (وقد وردت القرعة في الشرع في ثلاثة مواطن :

الأول : كان النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه ، فأيتهن خرج سهمها خرج بها معه .

الثاني : أن النبي - صلى الله عليه وسلم - رفع إليه أن رجلا أعتق ستة أعبد لا مال له غيرهم ، فأقرع بينهم ، فأعتق اثنين وأرق أربعة .

الثالث : أن
رجلين اختصما إليه في مواريث قد درست فقال : ( اذهبا وتوخيا الحق ، واستهما ، وليحلل كل واحد منكما صاحبه ) .

فهذه ثلاثة مواطن ، وهي القسم في النكاح ، والعتق ، والقسمة ، وجريان القرعة فيها لرفع الإشكال وحسم دا
ء التشهي . واختلف علماؤنا في القرعة بين الزوجات في الغزو على قولين ، الصحيح منهما الإقراع ، وبه قال فقهاء الأمصار . وذلك أن السفر بجميعهن لا يمكن ، واختيار واحدة منهن إيثار ، فلم يبق إلا القرعة . وكذلك في مسألة الأعبد الستة ، فإن كل اثنين منهما ثلث ، وهو القدر الذي يجوز له فيه العتق في مرض الموت ، وتعيينهما بالتشهي لا يجوز شرعا ، فلم يبق إلا القرعة . وكذلك التشاجر إذا وقع في أعيان المواريث لم يميز الحق إلا القرعة ، فصارت أصلا في تعيين المستحق إذا أشكل . قال : والحق عندي أن تجرى في كل مشكل ، فذلك أبين لها وأقوى لفصل الحكم فيها ، وأجلى لرفع الإشكال عنها ، ولذلك قلنا : إن القرعة بين الزوجات في الطلاق كالقرعة بين الإماء في العتق . أ. هـ.

المصدر:
تفسير سورة الصافات آية 141

الجامع لأحكام القرآن القرطبي
 
إنضم
5 أغسطس 2010
المشاركات
837
الكنية
أبو عبد الرحمن
التخصص
أصول الفقه
المدينة
عين تموشنت
المذهب الفقهي
مالكي
رد: وردت القرعة في الشرع في ثلاثة مواطن

نطاق القرعة أوسع من ذلك بكثير..
و من مباحثها العالية : القرعة حال تعارض الأدلة و المصالح و المفاسد ـ في حدود إشارات الطوفي ـ..
و قد وجدت أن الإمام ابن العربي يقيد في مواطن الإطلاق : فقد ساق في قانون التأويل : أنه لا يوجد في السنة كلمة اجتمع فيها فاء الفعل و عينه إلا واحدة..فاستدرك عليه شاب لم يسمه ـ أظنه جزائريا ـ " و ماذا تفعل بـ : دد ؛ يشير إلى حديث " لست من دد و لا دد يعرفني "... و الله أعلم
 
التعديل الأخير:
إنضم
12 يناير 2010
المشاركات
863
الجنس
ذكر
الكنية
أبو مُـعـاذ
التخصص
فقه
الدولة
السعودية
المدينة
خميس مشيط
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: وردت القرعة في الشرع في ثلاثة مواطن

وفي الباب أحكام القرعة في الفقه الاسلامي - رسالة دكتوراة وقعت في مجلدين
للشيخ الدكتور عبدالله العمار ..
 
إنضم
12 أبريل 2011
المشاركات
121
الكنية
أبو عبد البر
التخصص
الفقه و أصوله
المدينة
الجزائر
المذهب الفقهي
مالكي
رد: وردت القرعة في الشرع في ثلاثة مواطن

بسم الله الرحمن الرحيم
أما بعد:
بوركت يا أمة الله أما طارق على التنويع في المواضيع.
قال الدكتور أبو عبد الرحمن الأخضري ـ حفظه الله ـ
نطاق القرعة أوسع من ذلك بكثير..
فظاهر العبارة توهم أنها اعتراض على ابن العربي ـ رحمه الله ـ في حصره للقرعة في ثلاثة مواطن،
ثم قلتم:
و قد وجدت أن الإمام ابن العربي يقيد في مواطن الإطلاق
لكنه قيدها هنا بما ورد في الشرع، فلا اعتراض عليه، كما أنه ذكر المعنى العام الذي دلت عليه الأحاديث بقوله: فصارت أصلا في تعيين المستحق إذا أشكل.
ثم قلتم ـ رعاكم الله ـ
فقد ساق في قانون التأويل : أنه لا يوجد في السنة كلمة اجتمع فيها فاء الفعل و عينه إلا واحدة..فاستدرك عليه شاب لم يسمه ـ أظنه جزائريا ـ " و ماذا تفعل بـ : دد ؛ يشير إلى حديث " لست من دد و لا دد يعرفني ".
و هذا يفهم من سياقه التمثيل لموطن ادعي فيه ابن العربي ـ رحمه الله ـ نفي ورود في السنة كلمة اجتمع فيها فاء الفعل و عينه إلا واحدة...
ثم بينت خطأه باستدراك الشاب عليه.
أيها الأستاذ:
حديث " لست من دد و لا دد يعرفني " لم أقف عليه في دواوين السنة المعتبرة، ولذا أظنه أشبه بالحديث الموضوع منه من الحديث المقبول؛ وكأن ابن العربي لم يعتد به لهذا ـ إن وقف عليه ـ.
ختاما لديّ سؤال و طلب
أما السؤال:
ما هو ضابط الاستقراء لمنهج عالم حتى يصح لنا أن ننسب له؟
أما الطلب:
فهو التمثيل لمسألة القرعة حال تعارض الأدلة و المصالح و المفاسد، فإنه لم يتبين لي المقصود بالأدلة هل هي البينة أم الدليل العام، كذلك المصالح و المفاسد لم أستطع تصور إجراءها على "قانون" القرعة.
و بوركتم
 
إنضم
6 سبتمبر 2011
المشاركات
7
الكنية
أبو عبد الله
التخصص
المذهب المالكي
المدينة
وهران
المذهب الفقهي
المذهب المالكي
رد: وردت القرعة في الشرع في ثلاثة مواطن

قال المغيرة بن عبد الرحمن: القرعة غرر ولا تجوز إلا حيث جاء الأثر. [FONT=&quot]«النّوادر والزّيادات» (12/332)[/FONT]
 
إنضم
25 ديسمبر 2011
المشاركات
13
الكنية
الرفاعي
التخصص
فقه مقارن
المدينة
صلاح الدين
المذهب الفقهي
شافعي الأب حنفي الأم
رد: وردت القرعة في الشرع في ثلاثة مواطن

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بارك الله فيك يا أختي في الله أم طارق على هذا الموضوع الشيق ، ولدي إضافة تخص الموضوع وهي : أنّ الإسلام هو دين إصلاح بين الناس ، والقسمة علّة تشريعها -والله أعلم- هي لدفع الكره والتشاحن والتباغض بين الناس ، فأي موضع فيه تشاحن وتباغض ، ويكون الاقتراع فيه حلا لهما ، فهو جائز لا سيما أنّ المواضع التي ذكرها الإمام ابن العربي (رحمه الله) هي مناط كل النزاعات والعداوات بين الناس ، فالاقتراع شرّع ؛ لأجل دفع زرع الفتن بين الناس والله أعلم .
 
إنضم
8 يناير 2012
المشاركات
1
الكنية
ابومحمد
التخصص
اصول الفقه
المدينة
london
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: وردت القرعة في الشرع في ثلاثة مواطن

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بارك الله فيكم جميعا الموضوع مهم جيدا
القرعة جائزة ايضا للتنافس في الخير
لقوله - صلى الله عليه وسلم - : ( لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا
 
إنضم
19 ديسمبر 2008
المشاركات
45
التخصص
هندسة مدنية
المدينة
الشارقة
المذهب الفقهي
الحنفي
رد: وردت القرعة في الشرع في ثلاثة مواطن

جزاكم الله كل خير على هذا الموضوع الهام ، احيانا نضطر لاجراء القرعةبين الاولاد او بين اشخاص اخرين هل يمكن قياس هذا على القرعة بين الزوجات
 

أم طارق

:: رئيسة فريق طالبات العلم ::
طاقم الإدارة
إنضم
11 أكتوبر 2008
المشاركات
7,508
الجنس
أنثى
الكنية
أم طارق
التخصص
دراسات إسلامية
الدولة
السعودية
المدينة
الرياض
المذهب الفقهي
سني
رد: وردت القرعة في الشرع في ثلاثة مواطن

وقد عرفت القرعة في الشرائع السابقة ، وحدثنا القرآن عن حادثتين استعملت فيها القرعة لرفع النزاع.
1- في قصة كفالة مريم رضوان الله عليها
2- في قصة يونس عليه السلام مع أهل السفينة

يقول الإمام ابن القيم في الطرق الحكيمة:

ومن طرق الأحكام : الحكم بالقرعة ، قال تعالى : { ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك ، وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذا يختصمون } قال قتادة : " كانت مريم ابنة إمامهم وسيدهم فتشاح عليها بنو إسرائيل ، فاقترعوا عليها بسهامهم ، أيهم يكفلها ، فقرع زكريا ، وكان زوج أختها ، فضمها إليه " .

وروي نحوه عن مجاهد وقال ابن عباس : " لما وضعت مريم في المسجد اقترع عليها أهل المصلى ، وهم يكتبون الوحي ، فاقترعوا بأقلامهم أيهم يكفلها " وهذا متفق عليه بين أهل التفسير .

وقال تعالى : { وإن يونس لمن المرسلين إذ أبق إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين } يقول تعالى : فقارع ، فكان من المغلوبين .

فهذان نبيان كريمان استعملا القرعة وقد احتج الأئمة الأربعة بشرع من قبلنا إن صح ذلك عنهم ) أ. هـ.

 
إنضم
12 أبريل 2011
المشاركات
121
الكنية
أبو عبد البر
التخصص
الفقه و أصوله
المدينة
الجزائر
المذهب الفقهي
مالكي
رد: وردت القرعة في الشرع في ثلاثة مواطن

لعل رد الدكتور على سؤالي و طلبي يزيده إثراء
 
إنضم
19 أكتوبر 2010
المشاركات
55
الكنية
أبو أحمد
التخصص
العام:(الفقه و أصول الفقه)، الخاص:(السياسة الشرعية و الأنظمة- الدراسات القضائية)
المدينة
مكة المكرمة
المذهب الفقهي
الحنفي، و الدراسة: الفقه المقارن
رد: وردت القرعة في الشرع في ثلاثة مواطن

[FONT=&quot]بارك الله الجميع على هذا الموضوع[/FONT]
[FONT=&quot]إن مسألة الاقتراع في المواطن المذكورة أصلا و في غيرها من الجزئيات فرعا ، و كونها معتبرة من غيرها قد بحثت كثيرا في مظانها حيث لم تبق غامضة و لله الحمد ، لكن المسألة التي أوردت في هذا المقام من اعتبار القرعة حال تعارض الأدلة و حال تعارض المصالح و المفاسد مسألة تحتاج إلى توضيح ؛ إذ المعهود تساقط الأدلة عند التعارض أو التوقف إلى ظهور الترجيح ، و كذلك المصالح و المفاسد فالقرعة عند التعارض بينها أمر غير واضح ؛ إذ التعارض ههنا يكون بين المصالح نفسها أو بين المفاسد نفسها أو بين المصالح و المفاسد معا ، فطريقة التخلص من التعارض لكل واحد من هذه الأنواع قد بينها العلماء بمراتب و درجات لا يسع ذكرها هذا المقام ، فلو بينت طريقة دفع التعارض بين الأدلة و المصالح و المفاسد بالقرعة بأمثلة توضيحية لكانت أنفع ، إلا إذا كان المراد من الأدلة و المصالح و المفاسد المشار إليها ههنا غير المعهودة و المعروفة فكذلك الإشارة إليها قد تكون مفيدة . و الله أعلم[/FONT]
 
إنضم
5 أغسطس 2010
المشاركات
837
الكنية
أبو عبد الرحمن
التخصص
أصول الفقه
المدينة
عين تموشنت
المذهب الفقهي
مالكي
رد: وردت القرعة في الشرع في ثلاثة مواطن

فظاهر العبارة توهم أنها اعتراض على ابن العربي ـ رحمه الله ـ في حصره للقرعة في ثلاثة مواطن،
ثم قلتم:
و قد وجدت أن الإمام ابن العربي يقيد في مواطن الإطلاق
لكنه قيدها هنا بما ورد في الشرع، فلا اعتراض عليه، كما أنه ذكر المعنى العام الذي دلت عليه الأحاديث بقوله: فصارت أصلا في تعيين المستحق إذا أشكل.
سلمكم الله و نفسي من سوء الفهم شيخ عبد النور المحترم :
ما ذكرت لا يطعن في علمنا ابن العربي : لأن العلماء يطلقون في موضع التقييد ، و يقيدون في مواطن الإطلاق لئلا يدعي عليهم العلم جاهل..و إلا يكون قد استدرك على نفسه عندما قال " فصارت أصلا عاما...! " و حين أعجب باستدراك الشاب عليه ـ رحمه الله تعالى ـ



أيها الأستاذ:
حديث " لست من دد و لا دد يعرفني " لم أقف عليه في دواوين السنة المعتبرة،
هذا من جهلي...! و الذي أعرفه : أن تتريث في الحكم بعدم الوجدان ؛ لأنه يقتضي عدم الوجود....

ولذا أظنه أشبه بالحديث الموضوع منه من الحديث المقبول
قد يكون هذا من باب الكذب على التشريع ، و إني أنزهك عن ذلك..

وكأن ابن العربي لم يعتد به لهذا ـ إن وقف عليه ـ.
هذه مصادرة عن المطلوب..؛ فالأحكام لا تبنى على اللعلات يا شيخ عبد النور


ما هو ضابط الاستقراء لمنهج عالم حتى يصح لنا أن ننسب له؟
و الله يا شيخ عبد النور : هذا السؤال مبني على اللعلات السابقة...و هذه العصا من تلك العصية..أما الطلب : فإن الإمام الطوفي تحدث عن مسألة التعارض بين المصالح و المفاسد..و ألجأ النظر إلى اقتناص أصل القرعة لرفع الخلاف حال التساوي ، و تعذر الاحتكام إلى المرجحات..
أسعدني استدراكك و كنت فيه من الموفقين إن شاء الله
 
التعديل الأخير:
إنضم
13 سبتمبر 2008
المشاركات
246
التخصص
تجاره
المدينة
القاهره
المذهب الفقهي
الدليل
رد: وردت القرعة في الشرع في ثلاثة مواطن

جزى الله اختى ام طارق خيرا ولكن ماهى كيفيه القرعه
 

أم طارق

:: رئيسة فريق طالبات العلم ::
طاقم الإدارة
إنضم
11 أكتوبر 2008
المشاركات
7,508
الجنس
أنثى
الكنية
أم طارق
التخصص
دراسات إسلامية
الدولة
السعودية
المدينة
الرياض
المذهب الفقهي
سني
رد: وردت القرعة في الشرع في ثلاثة مواطن

جزى الله اختى ام طارق خيرا ولكن ماهى كيفيه القرعه
وجزاك خير الجزاء
إليك الجواب:

بسم الله الرحمن الرحيم
أما بعد:
هذا موضوع كالتكملة لموضوع القرعة الذي طرحته أم طارق ـ حفظها الله ـ
جاء في الطرق الحكمية
في كيفية القرعة قال الخلال : حدثنا أبو النضر : أنه سمع أبا عبد الله يحب من القرعة ما قيل عن سعيد بن المسيب " أن يأخذ خواتيمهم ، فيضعها في كمه ، فمن خرج أولا : فهو القارع " .
وقال أبو داود : قلت لأبي عبد الله : في القرعة يكتبون رقاعا ؟ قال : إن شاءوا رقاعا ، وإن شاءوا خواتيمهم .
وقال ابن منصور : قلت لأحمد : كيف يقرع ؟ قال : بالخاتم وبالشيء .
وقال إسحاق بن راهويه في القرعة : يؤخذ عود شبه القدح ، فيكتب عليه " عبد " وعلى الآخر " حر " وكذلك قال في رواية مهنا .
وقال بكر بن محمد عن أبيه : سألت أبا عبد الله كيف تكون القرعة ؟ قال : يلقي خاتما ، يروى عن سعيد بن جبير ، وإن جعل شيئا في طين أو يكون علامة قدر ما يعرف صاحبه إذا كان له : فهو جائز .
وقال الأثرم : قلت لأبي عبد الله : كيف القرعة ؟ فقال : سعيد بن جبير يقول بالخواتيم ، أقرع بين اثنين في ثوب ، فأخرج خاتم هذا وخاتم هذا ، قال ثم يخرجون الخواتيم ، ثم تدفع إلى رجل ، فيخرج منها واحدا ، قلت لأبي عبد الله : فإن مالكا يقول : تكتب رقاع ، وتجعل في طين ؟ قال : وهذا أيضا ، قيل لأبي عبد الله : فإن الناس يقولون : القرعة هكذا وقال الرجل بأصابعه الثلاثة ، فضمها ثم فتحها فأنكر ذلك أبو عبد الله ، وقال : ليس هو هكذا .
وقال مهنا : قلت لأبي عبد الله : كيف القرعة ؟ أهو أن يخرج هذا - ويخرج هذا وأشرت بيدي بأصابعي - ؟ قال : نعم .
و في الأم و المختصر
قال الشافعي رضي الله عنه: كانت قرعة العرب قداحا يعملونها منحوتة مستوية ثم يضعون على كل قدح منها علامة رجل ثم يحركونها ثم يقبضون بها على جزء معلوم ، فأيهم خرج سهمه عليه كان له قال ): وأحب القرعة إلي وأبعدها من أن يقدر المقرع فيها على الحيف فيما أرى أن يقطع رقاعا صغارا مستوية ، فيكتب في كل رقعة اسم ذي السهم ، حتى يستوظف أسماءهم ، ثم تجعل في بنادق طين مستوية لا تفاوت بينها ، فإن لم يقدر على ذلك إلا بوزن وزنت ، ثم تستجف قليلا ثم تلقى في ثوب رجل لم يحضر الكتاب ولا إدخالها في البنادق ويغطى عليها ثوبه ثم يقال : أدخل يدك فأخرج بندقة ، فإذا أخرجها فضت وقرأ اسم صاحبها ثم دفع إليه الجزء الذي أقرع عليه ، ثم يقال : أقرع على السهم الذي يليه ، ثم هكذا ما بقي من السهمان شيء حتى ينفد . وهكذا في الرقيق وغيره سواء ...
 

سمية

:: فريق طالبات العلم ::
إنضم
22 سبتمبر 2008
المشاركات
508
التخصص
فقه وأصوله
المدينة
00000
المذهب الفقهي
00000
رد: وردت القرعة في الشرع في ثلاثة مواطن

أيها الأستاذ:
حديث " لست من دد ولا دد يعرفني " لم أقف عليه في دواوين السنة المعتبرة، ولذا أظنه أشبه بالحديث الموضوع منه من الحديث المقبول؛ وكأن ابن العربي لم يعتد به لهذا ـ إن وقف عليه ـ.

قال الألباني في السلسلة الضعيفة والموضوعة ( 5/469 ):
2453 - " لست من دد[SUP]1[/SUP] ولا دد مني " .
[1] الدد: اللهو و اللعب. اهـ.
ضعيف.
رواه البخاري في " الأدب المفرد " ( 785 )، والدولابي ( 1/179 )، والبزار (2402 - كشف )، والعقيلي في " الضعفاء " (467 )، والطبراني في " الأوسط " (ص 310 - حرم )، والدارقطني في " الأفراد " (رقم 37 ج2) عن يحيى بن محمد بن قيس أبي زكير عن عمرو بن أبي عمرو عن أنس مرفوعًا، وقال:
" يحيى بن محمد بن قيس لا يتابع على حديثه، و تابعه على هذا من هو دونه".
قلت: وهو منكر الحديث كما سبق بيانه في الحديث ( 229 ).
وقد تابعه عمر بن الصلت البصري عند ابن عساكر ( 11/51/1)، و لم أعرفه.
وفي " العلل " ( 2/266 ):" سألت أبي وأبا زرعة عن حديث رواه أبو زكير ( فذكره )؟ فقالا: هكذا رواه أبو زكير، ورواه الدراوردي عن عمرو عن المطلب بن عبد الله عن معاوية بن أبي سفيان عن النبي صلى الله عليه وسلم. قلت لأبي زرعة: أيهما عندك أشبه؟ قال: الله أعلم، ثم تفكر ساعة، فقال: حديث الدراوردي أشبه. وسألت أبي؟ فقال: حديث معاوية أشبه".
قلت: وعلته عنعنة المطلب بن عبد الله، فإنه كان كثير التدليس والإرسال،كما قال الحافظ في "التقريب " .
ورواه الإسماعيلي في " معجمه " (1/341/23) بسند مجهول عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر. وابن جريج وأبو الزبير مدلسان.

نقلاً من الشاملة.
 
إنضم
12 أبريل 2011
المشاركات
121
الكنية
أبو عبد البر
التخصص
الفقه و أصوله
المدينة
الجزائر
المذهب الفقهي
مالكي
رد: وردت القرعة في الشرع في ثلاثة مواطن

سلمكم الله و نفسي من سوء الفهم شيخ! عبد النور المحترم :
آمين
ما ذكرت لا يطعن في علمنا ابن العربي
و ما دخل الطعن في الاعتراض!؟
إنما يذم الانتهاض من أجل الاعتراض
وصدق سرج الدين البلقيني كما في محاسن الاصطلاح ص176: " لكن الانتهاض لمجرد الاعتراض من جملة الأمراض".
لأن العلماء يطلقون في موضع التقييد ، و يقيدون في مواطن الإطلاق لئلا يدعي عليهم العلم جاهل
هذه ليست قاعدة مستمرة حتى تجعل أصلا يُفزع إليه، و يخرّج عليه؛ و لو دخلت عليها "قد" لانتفى الاعتراض.
و إلا يكون قد استدرك على نفسه عندما قال " فصارت أصلا عاما...!
أبو بكر أجل من أن يتناقض و يستدرك على نفسه بنفسه؛ و لا إخال طالب علم مارس شيئا من العلم يقع في مثل هذا التناقض، و سوء الفهم.
و الذي أعرفه : أن تتريث في الحكم بعدم الوجدان ؛ لأنه يقتضي عدم الوجود....
قال شيخ الإسلام :الرد على المنطقيين(1/100)
وعدم الوجدان لا يستلزم عدم الوجود
قد يكون هذا من باب الكذب على التشريع ، و إني أنزهك عن ذلك..
بوركت. وهذا من شيم أهل الصلاح و العلم
قال السيوطي في تدريب الراوي(1/277): وقال ابن الجوزي: ما أحسن قول القائل: إذا رأيت الحديث يباين المعقول، أو يخالف المنقول، أو يناقض الأصول، فاعلم أنه موضوع،
قال: ومعنى مناقضته للأصول، أن يكون خارجا عن دواوين الإسلام من المسانيد والكتب المشهورة.اهـ
فإلحاقي الحديث بقسم المردود مبني على ما قعده أهل العلم رحمهم الله، فلا يصح أن يكون من باب الكذب على التشريع.
وكأن ابن العربي لم يعتد به لهذا ـ إن وقف عليه ـ.
هذه مصادرة عن المطلوب..؛ فالأحكام لا تبنى على اللعلات يا شيخ! عبد النور
من حق العالم على المتعلم أن يلتمس الأعذار له، فهذا الإمام الحافظ محمد بن يحي الذهلي , حين بلغه وفاة أحمد بن حنبل قال : ينبغي لكل أهل دار ببغداد أن يقيموا عليه النياحة في دورهم.
فقال الحافظ الذهبي رحمه الله معتذراً للذهلي ، كما في ترجمة الإمام أحمد من " سير أعلام النبلاء ": قلت (الذهبي) : تكلم الذهلي بمقتضى الحزن لا بمقتضى الشرع . انتهى
فالحديث إما أنه وقف عليه وذهل عنه ـ و يلتحق به: لم يقف عليه ـ، أو وقف عليه و لم يعتد به لضعفه، و إما وقف عليه و صح عنده، وهذا الأخير باطل قطعا، فتعين إحداهما، لذا قلت:
وكأن ابن العربي لم يعتد به لهذا ـ إن وقف عليه ـ.
و الله يا شيخ! عبد النور : هذا السؤال مبني على اللعلات السابقة
فضيلة الدكتور: سؤالي مفصول عن تلك "اللعلات"، فالحديث هو الذي جرني إليه، وعذرك السياق و السباق؛
و كان في تصوري ضابط لذلك، فوددت أن تدلي معي بدلوك ليعظم السقي، و ينتفع الخلق.
و ألجأ النظر إلى اقتناص أصل القرعة لرفع الخلاف حال التساوي
العقل يتصور و ينظّر و يفرّع ، لكن هل هذا يقع فعلا ؟!
و تعذر الاحتكام إلى المرجحات
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
أسعدني استدراكك و كنت فيه من الموفقين إن شاء الله
بل الفضل لصاحب السبق ـ حفظك الله ـ
 
أعلى