سيدي محمد ولد محمد المصطفى ولد أحمد
:: قيم الملتقى المالكي ::
- إنضم
- 2 أكتوبر 2010
- المشاركات
- 2,243
- التخصص
- الفقه المقارن
- المدينة
- كرو
- المذهب الفقهي
- مالكي
في حاشية الرهوني ج1 ص 140-141 عند قول خليل " وشفع غسله وتثليثه " ابن عرفة وفي إيقاع المكرر بمجرد نية الفضل أو نية ما أمكن تركه من الأولى أو إكمال الفرض كإعادة الفذ أو نية الوجوب أربعة للمازري عن الأكثر وقولي بعض المتأخرين والبيان ثم قال عبد الحق وعلى الأول لو تبين نقص الأولى فالأصح لا تجزئ عنه المازري في شرح الجوزقي اختلف فيها أبو عمران وابن عبد الرحمن قال أحدهما يعيد والآخر لا اهـ منه بلفظه
وفيه ص 145 في الكلام على قول خليل " وهل الرجلان كذلك .." ونص ابن عرفة وقول ابن بشير المعروف عدم تكرير غسل الرجلين لأن المطلوب إنقاؤهما خلاف نص الرسالة وظاهر غيرها المازري في شرح الجوزقي إن كانتا نقيتين فكسائر الأعضاء وإلا فلا تحديد إجماعا اهـ منه بلفظه .
السؤال عن شرح المازري لكتاب الجوزقي من عنده معلومات عنه ؟
وفيه ص 145 في الكلام على قول خليل " وهل الرجلان كذلك .." ونص ابن عرفة وقول ابن بشير المعروف عدم تكرير غسل الرجلين لأن المطلوب إنقاؤهما خلاف نص الرسالة وظاهر غيرها المازري في شرح الجوزقي إن كانتا نقيتين فكسائر الأعضاء وإلا فلا تحديد إجماعا اهـ منه بلفظه .
السؤال عن شرح المازري لكتاب الجوزقي من عنده معلومات عنه ؟