العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

هام أين أجد هذا المسألة في كتاب الأم والمختصر ؟ مسألة : إذا طلق حربي امرأته ، فنكحت في خلال العدة ، وأسلم أحدهما ؛ فإن عليها عدة واحدة على النص

بشاير السعادة

:: فريق طالبات العلم ::
إنضم
13 ديسمبر 2008
المشاركات
1,232
التخصص
فقه
المدينة
...........
المذهب الفقهي
الحنبلي
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
إخواني الكرام
أحسن الله إليكم
أين أجد هذه المسألة في كتاب الأم والمختصر ؟
أسنى المطالب في شرح روض الطالب ج3/ص398
" فرع : لو تزوج حربي حربية معتدة من حربي آخر ووطئها أو وطئها بشبهة ثم أسلمت معه أو ترافعا إلينا بعد دخولهما بأمان كفاها عدة واحدة منه أي من وقت وطئه لضعف حقوقهم وعدم احترام مائهم فتراعى أصل العدة ويجعل جميعهم كشخص واحد وهذا ما نص عليه الشافعي في الأم والمختصر وقطع به جمع ورجحه آخرون"
 

د. محمد بن عمر الكاف

:: قيم الملتقى الشافعي ::
إنضم
20 مايو 2009
المشاركات
326
التخصص
فقه
المدينة
المدينة المنورة
المذهب الفقهي
شافعي
رد: أين أجد هذا المسألة في كتاب الأم والمختصر ؟ مسألة : إذا طلق حربي امرأته ، فنكحت في خلال العدة ، وأسلم أحدهما ؛ فإن عليها عدة واحدة على النص

نص الأم من طبعة دار الوفاء 6/591 :
وذلك أنا إذا جعلنا النكاح الفاسد يقوم مقام النكاح الصحيح في أن المنكوحة نكاحا فاسدا إذا أصيبت عدة كعدتها في النكاح الصحيح فنكحت امرأة في عدتها فأصيبت فقد لزمتها عدة الزوج الصحيح ثم لزمها عدة من النكاح الفاسد فكان عليها حقان بسبب زوجين ولا يؤديهما عنها إلا بأن تأتي بهما معا.
وكذلك كل حقين لزماها من وجهين لا يؤديهما عن أحد لزماه أحدهما دون الآخر.
ولو أن امرأة طلقت أو ميت عنها فنكحت في عدتها ثم علم ذلك فسخ نكاحها،
فإن كان الزوج الآخر لم يصبها أكملت عدتها من الأول ولا يبطل عنها من عدتها شيء في الأيام التي عقد عليها فيها النكاح الفاسد لأنها في عدتها ولم تصب .
فإن كان أصابها أحصت ما مضى من عدتها قبل إصابة الزوج الآخر وأبطلت كل ما مضى منها بعد إصابته حتى يفرق بينه وبينها واستأنفت البنيان على عدتها التي كانت قبل إصابته من يوم فرق بينه وبينها حتى تكمل عدتها من الأول ثم تستأنف عدة أخرى من الآخر فإذا أكملتها حلت منها والآخر خاطب من الخطاب إذا مضت عدتها من الأول وبعد لا تحرم عليه لأنه إذا كان يعقد عليها النكاح الفاسد فيكون خاطبا إذا لم يدخل بها فلا يكون دخوله بها في النكاح الفاسد أكثر من زناه بها وهو لو زنى بها في العدة كان له أن ينكحها إذا انقضت العدة.
(قال) : فإذا انقضت عدتها من الأول فللآخر أن يخطبها في عدتها منه وأحب إلي لو كف عنها حتى تنقضي عدتها من مائه الفاسد.


معنى نص الإمام الشافعي هو حكم المسألة في زواج الحربي من حربية معتدة أنه لا عبرة بالزواج الثاني الفاسد ولا تترتب عليه أحكامه من عدة ونحوها ، وتكفي عدتها الأولى فإذا انقضت تزوجها الثاني.
 

بشاير السعادة

:: فريق طالبات العلم ::
إنضم
13 ديسمبر 2008
المشاركات
1,232
التخصص
فقه
المدينة
...........
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: أين أجد هذا المسألة في كتاب الأم والمختصر ؟ مسألة : إذا طلق حربي امرأته ، فنكحت في خلال العدة ، وأسلم أحدهما ؛ فإن عليها عدة واحدة على النص

جزاكم الله خيرا وبارك فيكم
 
أعلى