العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

الماء المشمس

إنضم
9 سبتمبر 2011
المشاركات
293
التخصص
شريعة اسلامية
المدينة
المنصورة
المذهب الفقهي
شافعي
رد: الماء المشمس

جزاك الله خيرا ولكن قرات في المجموع للنووي ان راي مالك لا كراهةوانة يجوز الوضوء بالماء المشمس
فهل هناك رواية لمالك تدل علي هذا
وماالراجح في المذهب
 

سيدي محمد ولد محمد المصطفى ولد أحمد

:: قيم الملتقى المالكي ::
إنضم
2 أكتوبر 2010
المشاركات
2,243
التخصص
الفقه المقارن
المدينة
كرو
المذهب الفقهي
مالكي
رد: الماء المشمس

جزاك الله خيرا ولكن قرات في المجموع للنووي ان راي مالك لا كراهةوانة يجوز الوضوء بالماء المشمس
فهل هناك رواية لمالك تدل علي هذا
وماالراجح في المذهب
نعم ما ذكره الإمام النووي هو قول قوي في المذهب أيضا ولكن الراجح الكراهة وإن كان ابن الحاجب اقتصر على عدمها وظاهر مختصر خليل عدمها كذلك ولكن شراحه وغيرهم من المتأخرين رجحوا الكراهة واعتمدوها
وأكتفي هنا بنقل ما قاله العلامة مبارك الأحسائي في كتابه التسهيل ج2 ص 48 قال :
قال ابن الحاجب : والمسخن بالنار والمشمس كغيره أي فلا كراهة فيه وكره الشافعية المشمس للطب واقتصر عياض في بعض كتبه وسند في المشمس على الكراهة انتهى من التوضيح .
وفي شراح المختصر ما يفيد أنه ينبغي التعويل في المشمس على ما للشافعية من التفصيل ومذهبهم أنه مكروه إن تأثر بإناء منطبع في قطر حار بشدة الحر . اهـ
وقال الصاوي في بلغة السالك عند قول الدردير ( وكره ماء يسير استعمل في حدث أو حلت فيه نجاسة لم تغيره أو ولغ فيه كلب ومشمس بقطر حار ) قوله ومشمس معطوف على ماء بقطع النظر عن وصفه باليسير وهو صفة لموصوف محذوف على حذف مضاف تقديره وكره استعمال ماء مشمس إلخ وهذه الكراهة طبية لا شرعية لأنها لا تمنع من إكمال الوضوء أو الغسل بخلاف ما لو كانت كراهته لشدة حرارته والفرق بين الكراهتين أن الشرعية يثاب تاركها بخلاف الطبية وما قلناه من أنها طبية ما قاله ابن فرحون والذي ارتضاه الحطاب أنها شرعية .اهـ ( بلغة السالك لأقرب المسالك وهي حاشية على الشرح الصغير للدردير على أقرب المسالك له ج1 ص 15-16)
والله أعلم
 
إنضم
9 سبتمبر 2011
المشاركات
293
التخصص
شريعة اسلامية
المدينة
المنصورة
المذهب الفقهي
شافعي
رد: الماء المشمس

جزاك الله خيرا وبارك فيك
 
أعلى