عرفات محمودالمتولي
:: مشارك ::
- إنضم
- 9 سبتمبر 2011
- المشاركات
- 293
- التخصص
- شريعة اسلامية
- المدينة
- المنصورة
- المذهب الفقهي
- شافعي
ماحكم الماء المشمس عندالمالكية
العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،
مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.
نعم ما ذكره الإمام النووي هو قول قوي في المذهب أيضا ولكن الراجح الكراهة وإن كان ابن الحاجب اقتصر على عدمها وظاهر مختصر خليل عدمها كذلك ولكن شراحه وغيرهم من المتأخرين رجحوا الكراهة واعتمدوهاجزاك الله خيرا ولكن قرات في المجموع للنووي ان راي مالك لا كراهةوانة يجوز الوضوء بالماء المشمس
فهل هناك رواية لمالك تدل علي هذا
وماالراجح في المذهب