العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

الوضوء من مس الذكر

إنضم
9 سبتمبر 2011
المشاركات
293
التخصص
شريعة اسلامية
المدينة
المنصورة
المذهب الفقهي
شافعي
ماهو مذهب المالكية في نقض الوضوء في مس الذكر
هل ينتقض مس الذكر الرجل وهل ينتقض وضوء المراة اذا مست فرجها
اما ان هناك رواية لمالك ان هذا يستحب فقط
ارجوا توضيح المذهب وبيان الادلة
 

سيدي محمد ولد محمد المصطفى ولد أحمد

:: قيم الملتقى المالكي ::
إنضم
2 أكتوبر 2010
المشاركات
2,243
التخصص
الفقه المقارن
المدينة
كرو
المذهب الفقهي
مالكي
رد: الوضوء من مس الذكر

المشهور النقض بمس الذكر بالبطن أو الجنب من أصبع أو كف وقد كتبت الأقوال فيه في مشاركة سابقة :
بالنسبة للمذهب المالكي يشترط في نقض الوضوء بمس الذكر أن يكون متصلا ومعنى كون الذكر متصلا هو أن يكون ذكر نفسه لا ذكر غيره أما ذكر غيره فيجري على حكم اللمس من اشتراط قصد اللذة أو وجودها ...وليعلم أن في مس الذكر _أعني المتصل كما تقدم_ في المذهب المالكي أقوال هي:
  1. النقض إن مسه بجنب أو بطن كف أو إصبع وهذا القول هو المشهور ولو مع حائل
  2. النقض إن قبض عليه أما إن لم يقبض عليه فلا ينتقض
  3. النقض إن كان بدون حائل أما مع الحائل فلا يضر
  4. النقض بالحائل الخفيف دون الكثيف
  5. عدم النقض مطلقا وهذا دليله قوي وقد أشار العلامة محمد مولود في الكفاف لهذه الأقوال فقال :
    ومس أَيْرِهِ ببطْنِ راحتهْ == أو جنبها كأصبعٍ أو رِدَّتهْ
    وهلْ ولوْ بحائلٍ أو ان قَبَضْ == أو خفَّ أو لا مطلقاً وذا نهضْ
أما بالنسبة لفرج المرأة فالمشهور أنه لا ينقض وفي المذهب ثلاثة أقوال :
  1. أنه ينقض
  2. أنه لا ينقض
  3. أنه ينقض بشرط أن تلطف أي تدخل يدها فيه لا مجرد لمسه أما إذا التذت فينقض ولكن النقض هنا باللمس الحاصل منه اللذة وهو عام في أي لمس

    والله أعلم
 
أعلى