د. ملفي بن ساير العنزي
:: متخصص ::
- إنضم
- 25 مارس 2011
- المشاركات
- 1,035
- الكنية
- أبو محمد
- التخصص
- فقه
- المدينة
- مكة المكرمة والشمال
- المذهب الفقهي
- أصول المذهب الأحمد
قال الإمام البلباني رحمه الله في كتابه كافي المبتدي ص 106:
"ويمسح ... من حَدَثٍ, بَعدَ لُبسٍ[SUP]([1])[/SUP] يوماً وليلةً, ومسافرٌ سفرَ قَصْرٍ مُباحاً ثلاثة بلياليهنّ[SUP]([2])([3])[/SUP].
قلت:
([1]) هذا المذهب كما في الإقناع والمنتهى. والرواية الثانية: من المسح بعد الحدث، وهي من المفردات، ودليلها: مارواه عبد الرزاق في مصنفه1/209 [808] عن أبي عثمان النهدي قال حضرت سعداً وابن عمر يختصمان إلى عمر في المسح على الخفين فقال عمر: «يمسح عليهما إلى مثل ساعته من يومه وليلته». صحّحه الألباني في هداية الرواة1/261، ينظر: الروايتين والوجهين1/97، المستوعِب1/185، الإنصاف1/400، كشاف القناع1/267، شرح المنتهى1/123، المسح على الجوربين والنعلين ص96.
([2]) في (م): مباحٍ ثلاثة بلياليها.
([3]) توقيت المقيم والمسافر، للحديث الذي رواه شريح بن هانئ عن علي > قال: (جعل رسول الله ^ ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر ويوماً وليلة للمقيم) أخرجه: مسلم1/232 [276]، والنسائي(م) برقم 128و129، وابن ماجه برقم552، وابن خزيمة1/98 [195]، وابن حبان4/151 [1322]، قال أبو عمر في الاستذكار2/246 [2228]: «وهو حديث ثابت صحيح نقله أئمةٌ حفّاظ». وقال في التمهيد11/143: «وكذلك رواه أبو معاوية عن الأعمش عن الحكم بهذا الإسناد مرفوعاً، وكذلك رواه المقدام بن شريح عن أبيه مرفوعاً، ومن رفعه أحفظ وأثبت وأرفع ممن وقفه»اهـ. ومثله حديث خزيمة بن ثابت أخرجه: أبو داود1/40 [157]، وأحمد 5/214 [21917و21918و21919و21920]، وينظر: صحيح سنن أبي داود 1/268 [145].
وحديث صفوان بن عسَّال وفيه التوقيت للمسافر: (كان يأمرنا إذا كنا سفرا أن لا ننزِع خِفافنا ثلاثة أيام وليالِيَهُنَّ إلا من جنابة؛ لكن من غائط وبول ونوم) أخرجه: الترمذي1/ 159-161 [96] وصححّه، وقال: «قال محمد ابن إسماعيل: أحسن شيئ في هذا الباب حديث صفوان بن عسَّال المُرَادي»اهـ. وأخرجه: النسائي(م) 126و127، وابن ماجه 478، دون ذكر السفر، وأحمد1/239-240 [18116و18118و18119و18120و18122]، وعبد الرزاق1/204-206 [792و793و795]، وابن أبي شيبة(ص)1/162 [1867]، وفي المسند2/367 [879]، والطحاوي في شرح معاني الآثار1/82، وابن الجارود1/17 [4]، وابن خزيمة1/13 [17]، و1/97- 98 [193و196]، وابن حبان4/147-150 [1319و1320و1321]، و4/155 [1325]، والدارقطني1/133، والبيهقي (ك)1/ 114و118 [557و577]، وصحّحه النووي في المجموع1/543، وحسّنه الألباني في الإرواء1/140 [104].
................................
رأيكم:
"ويمسح ... من حَدَثٍ, بَعدَ لُبسٍ[SUP]([1])[/SUP] يوماً وليلةً, ومسافرٌ سفرَ قَصْرٍ مُباحاً ثلاثة بلياليهنّ[SUP]([2])([3])[/SUP].
قلت:
([1]) هذا المذهب كما في الإقناع والمنتهى. والرواية الثانية: من المسح بعد الحدث، وهي من المفردات، ودليلها: مارواه عبد الرزاق في مصنفه1/209 [808] عن أبي عثمان النهدي قال حضرت سعداً وابن عمر يختصمان إلى عمر في المسح على الخفين فقال عمر: «يمسح عليهما إلى مثل ساعته من يومه وليلته». صحّحه الألباني في هداية الرواة1/261، ينظر: الروايتين والوجهين1/97، المستوعِب1/185، الإنصاف1/400، كشاف القناع1/267، شرح المنتهى1/123، المسح على الجوربين والنعلين ص96.
([2]) في (م): مباحٍ ثلاثة بلياليها.
([3]) توقيت المقيم والمسافر، للحديث الذي رواه شريح بن هانئ عن علي > قال: (جعل رسول الله ^ ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر ويوماً وليلة للمقيم) أخرجه: مسلم1/232 [276]، والنسائي(م) برقم 128و129، وابن ماجه برقم552، وابن خزيمة1/98 [195]، وابن حبان4/151 [1322]، قال أبو عمر في الاستذكار2/246 [2228]: «وهو حديث ثابت صحيح نقله أئمةٌ حفّاظ». وقال في التمهيد11/143: «وكذلك رواه أبو معاوية عن الأعمش عن الحكم بهذا الإسناد مرفوعاً، وكذلك رواه المقدام بن شريح عن أبيه مرفوعاً، ومن رفعه أحفظ وأثبت وأرفع ممن وقفه»اهـ. ومثله حديث خزيمة بن ثابت أخرجه: أبو داود1/40 [157]، وأحمد 5/214 [21917و21918و21919و21920]، وينظر: صحيح سنن أبي داود 1/268 [145].
وحديث صفوان بن عسَّال وفيه التوقيت للمسافر: (كان يأمرنا إذا كنا سفرا أن لا ننزِع خِفافنا ثلاثة أيام وليالِيَهُنَّ إلا من جنابة؛ لكن من غائط وبول ونوم) أخرجه: الترمذي1/ 159-161 [96] وصححّه، وقال: «قال محمد ابن إسماعيل: أحسن شيئ في هذا الباب حديث صفوان بن عسَّال المُرَادي»اهـ. وأخرجه: النسائي(م) 126و127، وابن ماجه 478، دون ذكر السفر، وأحمد1/239-240 [18116و18118و18119و18120و18122]، وعبد الرزاق1/204-206 [792و793و795]، وابن أبي شيبة(ص)1/162 [1867]، وفي المسند2/367 [879]، والطحاوي في شرح معاني الآثار1/82، وابن الجارود1/17 [4]، وابن خزيمة1/13 [17]، و1/97- 98 [193و196]، وابن حبان4/147-150 [1319و1320و1321]، و4/155 [1325]، والدارقطني1/133، والبيهقي (ك)1/ 114و118 [557و577]، وصحّحه النووي في المجموع1/543، وحسّنه الألباني في الإرواء1/140 [104].
................................
رأيكم: