العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

إستفسار حول المكروه عند الشافعية

إنضم
16 فبراير 2010
المشاركات
8
التخصص
كلية تجارة
المدينة
الاسكندرية
المذهب الفقهي
شافعى
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
ما معنى الكراهة التحريمية عند الشافعية؟؟ و ما الفرق بينها و بين المحظور؟؟ و ما معنى قول الإمامين الغزالى و الرازى انه قد يطلق لفظ المكروه و يراد به الحرام؟؟هل هو الحرام الذى بمعنى المحظور؟؟ ام يقصدون كراهة تحريمية؟؟؟
 
إنضم
16 فبراير 2010
المشاركات
8
التخصص
كلية تجارة
المدينة
الاسكندرية
المذهب الفقهي
شافعى
رد: إستفسار حول المكروه عند الشافعية

??????????????????????????????????????????????????????????????
 
إنضم
13 أغسطس 2010
المشاركات
143
التخصص
شريعة وقانون
المدينة
تريم
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: إستفسار حول المكروه عند الشافعية

الفرق بين التحريم وكراهته أن كراهة التحريم ما ثبت بدليل محتمل للتأويل.. والتحريم ما ثبت بدليل لا يحتمله أو بإجماع أو قياس أولوي أو مساو ..
أما بالنسبة لقول الغزالي والرازي فالغالب أنهما يقصدان كراهة التنزيه ؛لأن الكراهة إذا أطلقت تنصرف الى كراهة التنزيه ،أما كراهة التحريم فلا تقال مطلقة بل مقيدة لتتميز عن الحرام والمكروه ، والأولى أن تنقل أخانا الكريم نصي الغزالي والرازي..
 

أحمد بن فخري الرفاعي

:: مشرف سابق ::
إنضم
12 يناير 2008
المشاركات
1,432
الكنية
أبو عبد الله
التخصص
باحث اسلامي
المدينة
عمان
المذهب الفقهي
شافعي
رد: إستفسار حول المكروه عند الشافعية

جزاكم الله خيرا يا شيخ مصطفى ونفع بكم.
وبعض المتقدمين استعملوا الكراهة وأرادوا بها التحريم ، وقد ورد هذا في القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة :
أما في القرآن الكريم: فقد قال الله تعالى ( كل ذلك كان سيِّئه عند ربك مكروها) والكراهة هنا بمعنى الحرمة فاسم الإشارة يعود على بعض الكبائر كالقتل والزنا.
ومنه قوله تعالى في سورة الحجرات : ( وكرّه إليكم الكفر والفسوق والعصيان) .
وأما في السنة النبوية المطهرة : فقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث المشهور الذي خرجه أحمد وابن حبان وغيرهما : "إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته" .
وكذا ورد على لسان غير واحد من الصحابة والتابعين بل والأئمة الأربعة ، ورد لفظ الكراهة بمعنى الحرمة .

قال الإمام الغزالي في " المستصفى" 1/130 طبعة الرسالة :" وأما المكروه فهو لفظ مشترك في عرف الفقهاء بين معاني أحدها : المحظور فكثيرا ما يقول الشافعي رحمه الله : وأكره كذا وهو يريد التحريم .
الثاني: ما نهي عنه نهي تنزيه وهو الذي أشعر بأن تركه خير من فعله، وإن لم يكن عليه عقاب، كما أن الندب هو الذي أشعر بأن فعله خير من تركه .
الثالث: ترك ما هو الأولى وإن لم ينه عنه، كترك صلاة الضحى مثلا لا لنهي ورد عنه، ولكن لكثرة فضله وثوابه، قيل فيه: إنه مكروه تركه.
الرابع: ما وقعت الريبة والشبهة في تحريمه كلحم السبع، وقليل النبيذ، وهذا فيه نظر؛ لأن من أداه اجتهاده إلى تحريمه فهو عليه حرام، ومن أداه اجتهاده إلى حله فلا معنى للكراهية فيه إلا إذا كان من شبهة الخصم حزازة في نفسه، ووقع في قلبه، فقد قال صلى الله عليه وسلم: " الإثم حزاز القلب " فلا يقبح إطلاق لفظ الكراهة لما فيه من خوف التحريم وإن كان غالب الظن الحل " .

وقال القرافي في "الفروق" : " وأما كلام العلماء فإنهم وإن أطلقوا الكراهية في الأمور المنهي عنها لا يعنون بها كراهية التنزيه فقط وإنما هو اصطلاح للمتأخرين حين أرادوا أن يفرقوا بين القبيلين فيطلقون لفظ الكراهية على كراهية التنزيه فقط ويخصون كراهية التحريم بلفظ التحريم والمنع وأشباه ذلك. وأما المتقدمون من السلف فإنهم لم يكن من شأنهم فيما لا نص فيه صريحا أن يقولوا هذا حلال وهذا حرام ويتحامون هذه العبارة خوفا مما في الآية من قوله تعالى: (ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب) ، وحكى مالك عمن تقدمه هذا المعنى فإذا وجدت في كلامهم في البدعة أو غيرها أكره هذا ولا أحب هذا وهذا مكروه وما أشبه ذلك فلا تقطعن على أنهم يريدون التنزيه فقط ... "
 
التعديل الأخير:
أعلى