العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

الخلاف في طهارة المني ونجاسته للإمام القرطبي رحمه الله

إنضم
27 يونيو 2011
المشاركات
9
التخصص
شريعة
المدينة
الظهرة
المذهب الفقهي
مالكي
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وءاله وصحبه وبعد :
[FONT=AAAGoldenLotus Stg1_Ver1]قال ‘ في تفسير قوله تعالى : {[FONT=QCF_P274] ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ[/FONT][FONT=QCF_P274]ﭨ[/FONT][FONT=QCF_P274] ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ[/FONT]}[سورة النحل:66] قال : [FONT=AAAGoldenLotus Stg1_Ver1]السادسة- قال النقاش: في هذا دليل على أن المنيّ ليس بنجس. وقاله أيضا غيره , واحتج بأن قال: كما يخرج اللبن من بين الفرث والدم سائغا خالصا كذلك يجوز أن يخرج المني على مخرج البول طاهرا. قال ابن العربي: إن هذا لجهل عظيم وأخذ شنيع، اللبن جاء الخبر عنه مجيء النّعمة والمنّة الصادرة عن القدرة ليكون عبرة، فاقتضى ذلك كلّه وصف الخلوص واللذة، وليس المنيّ من هذه الحالة حتى يكون ملحقا به أو مقيسا عليه. قلت: قد يعارض هذا بأن يقال: وأي منّة أعظم وأرفع من خروج المنيّ الذي يكون عنه الإنسان المكرّم، وقد قال تعالى:"[/FONT]{[FONT=QCF_P591] ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ[/FONT]}[سورة الطارق:7][FONT=AAAGoldenLotus Stg1_Ver1]وقال[/FONT]{[FONT=QCF_P274] ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ [/FONT]}[سورة النحل:72][FONT=AAAGoldenLotus Stg1_Ver1] وهذا غاية في الامتنان.[/FONT]
[FONT=AAAGoldenLotus Stg1_Ver1]فإن قيل: إنه يتنجس بخروجه في مجرى البول ، قلنا: هو ما أردناه، فالنّجاسة عارضة وأصله طاهر، وقد قيل: إن مخرجه غير مخرج البول وخاصة المرأة ، فإنّ مدخل الذكر منها ومخرج الولد غير مخرج البول على ما قاله العلماء. وقد تقدم في البقرة. [/FONT]
[FONT=AAAGoldenLotus Stg1_Ver1]فإن قيل: أصله دم فهو نجس، قلنا ينتقض بالمسك، فإن أصله دم وهو طاهر. [/FONT]
[FONT=AAAGoldenLotus Stg1_Ver1]وممن قال بطهارته الشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور وغيرهم، لحديث عائشة ’ قالت: كنت أفركه من ثوب رسول الله × يابسا بظفري. قال الشافعي: فإن لم يفرك فلا بأس به. وكان سعد[/FONT][FONT=AAAGoldenLotus Stg1_Ver1]ابن أبي وقاص يفرك المني من ثوبه. وقال ابن عباس: هو كالنخامة أمطه عنك بإذخرة وامسحه بخرقة.[/FONT]
[FONT=AAAGoldenLotus Stg1_Ver1]فإن قيل: فقد ثبت عن عائشة أنها قالت: كنت أغسل المني من ثوب رسول الله × ثم يخرج إلى الصلاة في ذلك الثوب وأنا أنظر إلى أثر الغسل فيه". قلنا: يحتمل أن تكون غسلته استقذارا كالأشياء التي تزال من الثوب لا لنجاسة، ويكون هذا جمعا بين الأحاديث. والله أعلم. [/FONT]
[FONT=AAAGoldenLotus Stg1_Ver1]وقال مالك وأصحابه والأوزاعي: هو نجس. قال مالك: غسل الاحتلام من الثوب أمر واجب مجتمع عليه عندنا، وهو قول الكوفيين. ويروى عن عمر بن الخطاب وابن مسعود وجابر بن سمرة أنهم غسلوه من ثيابهم. واختلف فيه عن ابن عمر وعائشة. وعلى هذين القولين في نجاسة المني وطهارته [/FONT][FONT=AAAGoldenLotus Stg1_Ver1]التابعون .اهـ[/FONT][FONT=AAAGoldenLotus Stg1_Ver1][FONT=AAAGoldenLotus Stg1_Ver1][1][/FONT][/FONT]

[FONT=AAAGoldenLotus Stg1_Ver1][FONT=AAAGoldenLotus Stg1_Ver1][1][/FONT][/FONT][FONT=AAAGoldenLotus Stg1_Ver1] تفسير القرطبي 10/125-126[/FONT][/FONT]
 
أعلى