العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

ابن تيمية : أصول مالك في البيوع أجود من أصول غيره

إنضم
27 يونيو 2011
المشاركات
9
التخصص
شريعة
المدينة
الظهرة
المذهب الفقهي
مالكي


قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :


إذا تبين ذلك، فأصول مالك في البيوع أجود من أصول غيره ؛فإنه أخذ ذلك عن سعيد ابن المسيب الذي كان يقال : هو أفقه الناس في البيوع . كما كان يقال : عطاء أفقه الناس في المناسك، وإبراهيم أفقههم في الصلاة، والحسن أجمعهم لذلك كله؛ ولهذا وافق أحمد كل واحد من التابعين في أغلب ما فضل فيه لمن استقرأ ذلك من أجوبته . والإمام أحمد موافق لمالك في ذلك في الأغلب، فإنّهما يحرمان الربا ويشددان فيه حق التشديد؛ لما تقدم من شدّة تحريمه وعظم مفسدته، ويمنعان الاحتيال عليه بكل طريق، حتى يمنعا الذريعة المفضية إليه، وإن لم تكن حيلة، وإن كان مالك يبالغ في سد الذرائع ما لا يختلف قول أحمد فيه، أو لا يقوله، لكنه يوافقه بلا خلاف عنه على منع الحيل كلها . اهـ


مجموع الفتاوى29/26-27
 

حمزة عدنان الشركسي

:: مطـًـلع ::
إنضم
3 يونيو 2011
المشاركات
189
التخصص
اقتصاد إسلامي
المدينة
عمان
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: ابن تيمية : أصول مالك في البيوع أجود من أصول غيره

من المسائل التي تشدد فيها المالكية ما يسمى اليوم ببيع المرابحة للآمر بالشراء مع الوعد الملزم ، فهي ممنوعة عندهم لكونها صورة من صور بيع العينة ، وللأسف كثير من المعاصرين ينسبون القول بالإلزام بالوعد إلى المالكية ، مع أنهم يحرمون العقد نفسه بهذه الصورة !
كثير من المعاصرين عندما يريد التخريج الفقهي لمسألة معاصرة يقتطع كلام المذاهب الأربعة ليكون النقل على هواه ، ومن ذلك مسألة التأمين التعاوني ، حيث خرجوها على الهبة المشروطة بعوض عند المالكية ، مع أن المالكية -في القول المشهور عندهم - قالوا بدخول الربا في الهبة المشروطة بعوض ، فأصبح عقد التأمين التعاوني عندهم صورة من صور الربا !
ومثل هذا الأمر تجده في التخريج الفقهي لحكم زكاة الشخصية المعنوية ، وكذلك الإجارة المنتهية بالتمليك - الصورة الممنوعة منها - حيث يخرجونها على صحة الشروط عند الحنابلة مع أن الحنابلة نصوا على أن اجتماع البيع والإجارة مفسد للعقد !
وهذا كله تجده عند من لم يُحكم كتب الفقهاء القديمة ، وهم الأغلب من المعاصرين .
ومن الأشخاص الذين أثق في نقلهم عن المذاهب الشيخ العثماني والشيخ عبدالله بن بيه في نقله عن المالكية - مع تساهله في كثير من المسائل -
 
أعلى