العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

فائدة في معرفة المشهور وضابط مراعاة الخلاف على مذهب مالك رحمه الله

إنضم
27 يونيو 2011
المشاركات
9
التخصص
شريعة
المدينة
الظهرة
المذهب الفقهي
مالكي

قال الشيخ خليل رحمه الله : فائدة :
كثيرا ما يذكر أهل المذهب : الحكم كذا , مراعاة للخلاف , ويقولون :هل يراعى كلّ خلاف أو المشهور ؟ وهل المشهور ما قوي دليله , أو كثر قائله ؟ خلاف . وكذلك اختلف في المشهور في مذهبنا , والذي ذهب إليه المغاربة أنّه مذهب المدوّنة .


ابن عبد السّلام : والذي ينبغي أن يُعتمد أنّ -الإمام رحمه الله تعالى - إنّما يُراعي ما قوي دليله , وإذا قوِي فليس بمراعاة خلاف , وإنّما هو إعطاء كلّ من الدّليلين ما يقتضيه من الحكم مع وُجُود المُعارض , فقد أجاز الصلاة على جلود السِّباع وأكّل الصّيد وإن كان أكَل الكلب منه , وأباح بيع ما فيه حقُّ تَوفيَةٍ من غير الطّعام قبل قبضه مع مخالفة الجُمهور فيها , فدلّ على أنّ المراعى عنده إنّما هو قوّة الدّليل . ([1]) اهـ.



([1]) التوضيح شرح مختصر ابن الحاجب للشيخ خليل رحمه الله 1-14
 
إنضم
21 ديسمبر 2010
المشاركات
396
الإقامة
وهران- الجزائر
الجنس
ذكر
التخصص
الشريعة والقانون
الدولة
الجزائر
المدينة
سعيدة
المذهب الفقهي
مالكي
رد: فائدة في معرفة المشهور وضابط مراعاة الخلاف على مذهب مالك رحمه الله

يبدو أن المذهب المالكي يراعى كل خلاف له حظ من النظر؛ أي له وجاهته بما يستند إليه من الأدلة. وإعطاء مقتضى الدليلين؛ دليل المالكية قبل وقوع النازلة القائل بالنهي، ودليل غيرهم القائل بالجواز؛ لا يخرجه عن كونه في الصورة مراعاة للخلاف وفي الجوهر مراعاة لدليل المخالف. ومراعاة غير دليل المخالف لم يقل به أحد.
واللجوء إلى مراعاة الخلاف تمليه الضرورة والملابسات والمآلات التي تفضي إلى مفسدة أعظم من مفسدة -على فرض وجودها-الأخذ بدليل غير المالكية بعد وقوع النازلة.
وهذا نوع من الاستحسان، والاستحسان هو ترجيح قياس خفي على قياس جلي لدليل معتبر .ومن يفقه الاستحسان لا يستشكل القول بمراعاة الخلاف.
ويمكن لآخر أن يقول ما دامت مراعاة الخلاف هي نوع من الاستحسان، إذن المعتبر هو الاستحسان، فيمكننا الاستغناء عن اسم مراعاة الخلاف. ويمكن الرد بأن هذاخلاف لفظي، ومراعـاة الخـلاف ضـروري لإبـراز أنه نـوع من الاستحسـان يتعلق بالخـلاف الفقهـي. والله تعالى أعلم.
 
أعلى