د. فؤاد بن يحيى الهاشمي
:: مشرف سابق ::
- إنضم
- 29 أكتوبر 2007
- المشاركات
- 9,059
- الكنية
- أبو فراس
- التخصص
- فقه
- المدينة
- جدة
- المذهب الفقهي
- مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
غسل الكافر إذا أسلم
لا إشكال في مذهب الجمهور في المسألة، فالمالكية والحنابلة على وجوب غسل الكافر إذا أسلم مطلقا، ومذهب الحنفية على عدم الوجوب مطلقا.
أشكل علي مذهب الشافعي إذ المذهب عندهم أن غسل الكافر إذا أسلم مستحب بشرط ألا يجب عليه غسل في حال كفره، فإن وجب عليه غسل في حال كفره واغتسل منه فعندهم وجهان الأصح أنه يجب إعادته إذا أسلم لأن الغسل عبادة محضة فلم تصح من الكافر.
وموضع الإشكال أنه إذا كان الأصح عندهم أنه يجب عليه الغسل لمن وجب عليه غسل في حال كفره ولو كان قد اغتسل منه في حال كفره، فما هي الصورة المتبقية التي لا يجب فيها الغسل عند الشافعية لمن كان كافرا ثم أسلم؟
وهل يتصور أن كافرا يسلم ولم يجب عليه يجب عليه غسل طول حياته؟ فإن كانت امرأة فلا بد أنها قد حاضت، وإن كان رجلا فلا بد أنه كان أجنب ولو من احتلام.
فإن صوَّرت المسألة في "الصبي" فقد يقال هذا خارج موضع النزاع لأنه لا يجب حتى عند القائلين بالوجوب وإنما يأمر الصبي إذا أجنب كما يؤمر بالصلاة...
وإن صوِّرت المسألة في حال نادرة بامرأة لا تحيض أو برجل لم يجنب ولو من احتلام فلا ينبغي لمثل هذه الصور النادرة أن تخرج مذهب الشافعية من مذهب الجمهور القائلين بالوجوب.
والخلاصة أن التفصيل الذي ذكره الشافعية لا يتوجه فصله عن مذهب الجمهور إذ هو إما خارج موضع النزاع أو أنه أحوال نادرة.
ومن هنا نجد أن الشافعية أجابوا عن نصوص الأمر بالغسل للكافر إذا أسلم بأنه يحتمل أنه كان قد أجنب وأن له أولاداً!
بينما استدلوا على الاستحباب في أصل المسألة بأنه قد أسلم خلق كثير ولم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالغسل ولو كان واجبا لأمرهم.
وفي الحقيقة هذا لا يصلح إلا دليلا للحنفية القائلين بعدم الوجوب مطلقا، لأن الغالب في هؤلاء الكثير الذين أسلموا أنهم قد أجنبوا وأن لهم أولادا، وأنهم قد احتلموا ولا بد، كما هي العادة، وكما هو الأصل.
بانتظار إخواننا من أساتذتنا الشافعية؛ فهل يقرون بموافقتهم للجمهور، وأن التفصيل المذكور نادر، وأن ما ذكروه من الانفصال من نصوص الأمر بالغسل للكافر إذا أسلم لا تصلح متمسكا لهم وإنما هو دليل الحنفية؟