العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

مناظرة جدلية في قضاء الصلاة على تاركها تهاونا

إنضم
16 يونيو 2009
المشاركات
871
الكنية
أبو الأمين
التخصص
أصول الفقه
المدينة
باريس
المذهب الفقهي
أصول مالكية
الحمد لله رب العالمين و الصلاة و السلام على أشرف المرسلين و على آله و صحبه و من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد :

لقد اشتهر اليوم القول بعدم قضاء تارك الصلاة تهاونا لصلاته بعد أن كان هذا القول مطمورا أو لا يكاد يعرف إلا قولا في القديم للحسن البصري رحمه الله إلى أن جاء الإمام ابن حزم رحمه الله فقال به ثم رد عليه ابن عبد البر ردا قاسيا في كتابه الاستذكار ثم تعقب ابن عبد البر ابن القيم فرد عليه ردا مطولا و تتابعت الردود بعد ذلك بين موجب للقضاء و غير موجب له فأحببت أن أكتب بعض الكلمات في هذا الموضوع بأسلوب جدلي كأساليب الباجي حتى يتسنى لطلاب العلم الاستفادة من ذلك من باب المناظرة لا من باب الترجيح فلكل قول يرجحه و في الأمر سعة لكن المشكل هو التضييق على المخالف.

توكلنا على الله :

قال الفريق الأول أن تارك الصلاة لا قضاء عليه و ذلك أن القضاء لا يكون إلا بأمر جديد بدليل حديث عائشة رضي الله عنها "كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة" متفق عليه.

قلنا الحائض لم تؤمر بالصلاة فترة الحيض فقد أخرجها الشارع من الخطاب الآمر بالصلاة فكيف لها أن تقضي ما لم تؤمر به ؟ أما الصوم فكذلك أخرجها خطاب الشارع من الصوم لكنه ورد خطاب ثان يأمرها بالقضاء لقول عائشة رضي الله عنها: "كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة" متفق عليه .

أما تارك الصلاة تهاونا فلم يسقط عليه الأمر الأول بأداء الصلاة لذلك كان لزاما عليه القضاء بعكس الحائض.

إنما القضاء بالأمر الجديد : إذا جاء خطاب للشارع بالمنع من الأمر الأول أما إذا كان الأمر الأول مازال قائما لم نحتج لأمر ثان و إن سمينا ذلك قضاء إلا أنه أداء بالأمر الأول ، ألا ترى أن مستأجر الدار لو تأخر عن دفع الإيجار شهرا لزمه هذا الشهر الشهر القادم مع الإثم إن كان التأخير بلا عذر أما إذا قال له صاحب الدار لا تدفع الأجر هذا الشهر برئت ذمته إلا أن يقول له لا تدفعه هذا الشهر و أدفعه لاحقا . فكان الأمر الثاني موجب
ا للقضاء لوجود أمر أول بعدم الأداء فما نسميه قضاء الصلاة هنا ما هو إلا آداء كقضاء الناسي و النائم.

قالوا هذه الصلاة لا تجزئه فكيف تكون
آداء قلنا إنما الإجزاء على ما استطاع فعله و عليه الإثم في الباقي ألا ترى أنه أُُجمع على قضاء السكران للصلاة و العامد و السكران في حكم واحد.

قالوا الوقت الذي يريد فيه قضاء هذه الصلاة شغل بصلاة أخرى فلا يمكن أن يشغله بصلاتين ، قلنا قد شغل النائم و الناسي الوقت بصلاتين قضاء ما فات و صلاة الوقت و كذلك شغل السكران الوقت بصلاتين صلاة الوقت و قضاء ما فات فلا حجة لكم في ذلك.

قالوا لو قضاها ألف مرة لم تنفعه، لأنه إذا أخرها عمداً بلا عذر وصلاها بعد الوقت فقد عمل عملا ليس عليه أمر الله ولا رسوله فيكون مردوداً لقول النبي
salah.gif
:"من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد" وحينئذ لا يقضي ما فاته عمداً.

قلنا إنما قلتم ذلك لأخذكم بدليل الخطاب من حديثه
salah.gif
: "من نسي صلاةً أو نام عنها فلْيصلها حين يذكرها لا كفارة لها إلا ذلك" أما نحن فأخذنا بمفهوم الموافقة فقلنا إن كان على الناسي و النائم قضاء فعلى العامد من طريق أولى و عضض ذلك الإجماع على قضاء السكران فلزم من ذلك نقض دليل الخطاب لأننا لو أخذنا به لما أوجبنا القضاء على السكران و مفهوم الموافقة في الحديث أولى بالأخذ من مفهوم المخالفة فقضاء التارك عندنا جاء على ما فهمناه من هذا الحديث فكان القضاء بما أمر به الله عز و جل. فبطل بذلك قولكم أنه عمل عملا ليس عليه أمر الله ولا رسوله ألا ترى أن الفقهاء يوجبون أحكاما بالمفهوم و القياس فما قال لهم أحد عملتم عملا ليس عليه أمرنا إلا ابن حزم لأصوله الظاهرية بعدم العمل بالمفهوم و القياس وما أنتم بالظاهرية في فقهكم فوجب أن لا تكونوا كذلك
في آحاد مسائله.

يعضض ما قلناه في مفهوم الموافقة عمل الصحابة رضوان الله عليهم فقد جاء في صحيح البخاري معلقا عن أنس رضي الله عنه "حَضَرْتُ عِنْدَ مُنَاهَضَةِ حِصْنِ تُسْتَرَ عِنْدَ إِضَاءَةِ الْفَجْرِ وَاشْتَدَّ اشْتِعَالُ الْقِتَالِ فَلَمْ يَقْدِرُوا عَلَى الصَّلَاةِ فَلَمْ نُصَلِّ إِلَّا بَعْدَ ارْتِفَاعِ النَّهَارِ فَصَلَّيْنَاهَا وَنَحْنُ مَعَ أَبِي مُوسَى فَفُتِحَ لَنَا، وَقَالَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ : وَمَا يَسُرُّنِي بِتِلْكَ الصَّلَاةِ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا" ووصل الأثر الإمام ابن حجر في التغليق فقال : قَالَ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، وَابْنُ سَعْدٍ فِي الطَّبَقَاتِ : حَدَّثنا عَفَّانُ بْنُ مُسْلِمٍ ، ثنا هَمَّامُ بْنُ يَحْيَى ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ، قَالَ : " شَهِدْتُ فَتْحَ تُسْتَرَ مَعَ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيُّ ، فَلَمْ يُصَلِّ صَلاةَ الصُّبْحِ ، حَتَّى انْتَصَفَ النَّهَارُ " . قَالَ أَنَسٌ : " وَمَا يَسُرُّنِي بِتِلْكَ الصَّلاةِ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا " . ورواه خليفة في تاريخه : عن يزيد بن زريع : عن سعيد ، عن قتادة ، نحوه . اهـــ

فالصحابة قضوا الصلاة بدون أمر جديد من الشارع فدل ذلك على أنهم قضوا الصلاة بالأمر الأول فإن قيل إنما هم معذورون و تاركها عمدا لا عذر له قلنا فأين أمر الشارع بالقضاء على المعذور ؟ قالوا من حديث ْ أَنَسِ رضي الله عنه ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه و سلم قَالَ : " مَنْ نَسِيَ صَلَاةً فَلْيُصَلِّ إِذَا ذَكَرَهَا، لَا كَفَّارَةَ لَهَا إِلَّا ذَلِكَ، وَأَقِمْ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي " فقسنا المعذور على النائم و الناسي بعلة العذر فنقول كذلك قسنا تارك الصلاة بالناسي و النائم بقياس الأولى فإن أُلزم النائم و الناسي بالقضاء فيلزم العامد من باب أولى و يعضض ذلك قضاء السكران بعكس قياسكم الذي يُنقض بقضاء السكران فكان قياسنا أولى من قياسكم و إنما نبه الرسول عليه الصلاة و السلام على قضاء الناسي و النائم لحديثه : " رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ : عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَشِبَّ، وَعَنِ الْمَعْتُوهِ حَتَّى يَعْقِلَ " ، و لحديث " إِنَّ اللَّهَ تَجَاوَزَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأَ وَالنِّسْيَانَ وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ " فلما رفع الشارع الأمر بالصلاة على النائم و الخطأ على الناسي بين الرسول عليه الصلاة و السلام أن عليهما قضاء الصلاة و لم يحتج ذكر قضاء العامد و السكران لأن الأمر الأول بالصلاة مازال قائما و لولا هذا الحديث لما ألزم النائم بالقضاء ألا ترى أن عبد الله بن عمر رضي الله عنه لم يقضي الصلاة بعد إغمائه و ذلك تطبيقا لحديث رفع القلم و لو قلنا بقياسكم لألزمنا المغمي عليه بالقضاء لوجود العذر فكان قياسنا موافق
ا لفعل الصحابي رضي الله عنه.

و كذلك الصلاة دين فلزم قضاؤها كدين المال فإن قيل قال الشوكاني رحمه الله : واستدل القائلون : بأن القضاء بالأمر الأول بقولهم الوقت للمأمور به كالأجل للدين ، فكما أن الدين لا يسقط بترك تأديته في أجله المعين ، بل يجب القضاء فيما بعده ، فكذلك المأمور به إذا لم يفعل في وقته المعين .

ويجاب عن هذا بالفرق بينهما بالإجماع على عدم سقوط الدين إذا انقضى أجله ، ولم يقضه من هو عليه ، وبأن الدين يجوز تقديمه على أجله المعين بالإجماع ، بخلاف محل النزاع فإنه لا يجوز تقديمه عليه بالإجماع . اهــ

فنقول أن قياس العبادات بالدين قياس الرسول عليه الصلاة و السلام بقوله : فدين الله أحق أن يقضى.

و كذلك القول بأن هناك فارق بين الأصل و الفرع و هو "جواز تقديم الدين عن وقته و عدم جواز تقديم الصلاة عن وقتها"
فباطل لأنه قياس لبداية وقت الصلاة على نهاية وقت الدين و إنما الصحيح أن تقاس بداية وقت الصلاة على بداية الاستدانة و نهاية وقت الصلاة على بلوغ أجل الدين فكما أن للمصلي أن يصلي في بداية الوقت أو في نهايته كذلك لصاحب الدين أن يؤديه بعد الاستدانة و إن لم يحن أجلها أو عند حضور أجل الدين وكما أن مؤخر الصلاة عن وقتها بدون عذر آثم كذلك مؤخر الدين بعد أجله بدون عذر آثم و كذلك كما أن للصلاة وقت إختياري و وقت ضروري فكذلك للدين وقت إختياري و وقت ضروري أما الوقت الإختياري فهو من لحظة الاستدانة إلى ما قبل أجل رد الدين و أما الضروري فهو عند حلول أجله و ليس له أن يؤخره على ذلك فصح قياس الصلاة على الدين ألا ترى أنه لو مات المستدين قبل أجل الدين لزم ورثته اخراج الدين من ميراثه قبل أجل دفعه فدل ذلك على أن أجل الدين إنما هو نهاية الوقت الذي يسمح له برده فيه لا بدايته.

قالوا إذا رد المستدين الدين بعد وقته فقد برئت ذمته أما التارك عمدا لو قضى الصلاة لم تبرأ ذمته.

قلنا هما سيان فمن قضى الصلاة بعد الوقت فقد أدى ما استطاع آداءه و بقي إثم التأخير كالمستدين الذي يقضي الدين بعد الأجل فقد برئت ذمته المالية لكن بقي إثم التأخير عمدا.

قالوا ورد في حديث رسول الله عليه الصلاة و السلام : " إِنَّ أَوَّلَ مَا يُحَاسَبُ بِهِ الْعَبْدُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ عَمَلِهِ صَلَاتُهُ فَإِنْ صَلُحَتْ فَقَدْ أَفْلَحَ وَأَنْجَحَ وَإِنْ فَسَدَتْ فَقَدْ خَابَ وَخَسِرَ، فَإِنِ انْتَقَصَ مِنْ فَرِيضَتِهِ شَيْءٌ قَالَ الرَّبُّ عز و جل : انْظُرُوا هَلْ لِعَبْدِي مِنْ تَطَوُّعٍ فَيُكَمَّلَ بِهَا مَا انْتَقَصَ مِنَ الْفَرِيضَةِ، ثُمَّ يَكُونُ سَائِرُ عَمَلِهِ عَلَى ذَلِكَ " فتارك الصلاة عمدا إنما يكثر من النوافل.

قلنا كم عدد هذه النوافل التي ستكمل هذا النقص ؟ أتوجبون على العبد كفارة لا يدرى مقدارها و تبطلون أن يأتي بالصلاة ذاتها ؟ بل في حديث عمران بن حصين قال : سرينا مع رسول الله
salah.gif
، فلما كان من آخر الليل عرسنا ، فغلبتنا أعيننا ، فما أيقظنا إلا حر الشمس ، فكان الرجل يقوم إلى وضوئه دهشا ، فأمرهم رسول الله
salah.gif
فتوضؤوا ، ثم أمر بلالا فأذن ، ثم صلوا ركعتي الفجر ، ثم أمره فأقام ، فصلى الفجر ، فقالوا : يا رسول الله فرطنا أفلا نعيدها لوقتها من الغد ؟ فقال : " ينهاكم ربكم عن الربا " فسمى الزيادة في القضاء ربا ، فكيف يأمر الله عز و جل عبده بقضاء الصلاة بالنوافل دون أن يحدد مقدارها !! إنما معنى الحديث محمول على من لم يقضي حتى وفاته لا أن نوجب عليه كفارة لا يدري ما مقدارها !!!


و كذلك جاء في صحيح مسلم قوله عليه الصلاة و السلام :" إِنَّمَا التَّفْرِيطُ عَلَى مَنْ لَمْ يُصَلِّ الصَّلَاةَ، حَتَّى يَجِيءَ وَقْتُ الصَّلَاةِ الأُخْرَى ". فلو كان هذا المفرط لا يصلي صلاته بعد خروج وقتها لم يكن للحديث معنى لأن "حتى" جاءت لبيان الغاية و الغاية لا تكون إلا للمغايرة بين ما قبلها و ما بعدها و لا يستقيم تغاير في هذا الحديث إلا بقضاء المفرط لهذه الصلاة بعد الوقت.

قالوا إن قضاء الصلوات الفائتة لم تشرع عن الميت خلافا للصوم.

قلنا كذلك لا يشرع الصيام عن الحي فدل على أن الأصل أن لا يقوم العبد بعبادة عبد آخر إلا بدليل شرعي فلما جاء الدليل بجواز ذلك في الصيام بعد الوفاة أجزنا ذلك و بقي الباقي على أصله فلم نجز الصيام عن الحي و لا قضاء الصلاة عن الميت و لا قضاءها عن الحي.

قالوا تارك الصلاة تهاونا كافر فلم يلزمه القضاء.

قلنا هو عندنا فاسق فإما أن تسلموا لنا بهذه و إما أن ننقل النقاش إلى ذلك.

و الله أعلم.

 

زهرة الفردوس

:: متابع ::
إنضم
18 يونيو 2011
المشاركات
85
التخصص
..
المدينة
oooo
المذهب الفقهي
oooo
رد: مناظرة جدلية في قضاء الصلاة على تاركها تهاونا

اقالوا تارك الصلاة تهاونا كافر فلم يلزمه القضاء.


بارك الله فيك أخي عبد الحكيم على هذه المناظرة

استوقفتني العبارة الأخيرة وهي أن أصحاب القول الثاني يعتبرون تارك الصلاة كافر والكافر لا يلزمه القضاء
فلو أنهم أجروا حكم الكفر على كل من ترك صلاته كسلاً وتهاوناً وأكيد هم لا يعتبرونه كافر في هذه النقطة فقط بل كافر مطلقاً ، فما الحكم بالنسبة لهذا الكافر في باقي تصرفاته ، كزواجه مثلاً ، فهو تزوج أو هي تزوجت في تلك الفترة التي لم تكن تصلي بها ، وبما أنه اعتبر كافر ، فما حكم زواجه أوزاجها ، ما حكم تورثه من مورثه وهو كافر ، والكفر مانع من موانع الميراث وغيرها من الأحكام ؟؟؟

أرجو متابعة النقاش لأنه أمر خطير فكثير من الناس يأخذون بهذه الفتوى ، وهي عدم القضاء على اعتباره كافر وأن الإسلام يجب ما قبله .
 
إنضم
16 يونيو 2009
المشاركات
871
الكنية
أبو الأمين
التخصص
أصول الفقه
المدينة
باريس
المذهب الفقهي
أصول مالكية
رد: مناظرة جدلية في قضاء الصلاة على تاركها تهاونا

من يقول بأنه كافر كفر مخرج عن الملة لا يورثه و يفرق بينه و بين زوجه و لا يدفنه في مقابر المسلمين.

يمكن النظر في هذه الفتوى :

http://www.islamweb.net/fatwa/index.php?page=showfatwa&Option=FatwaId&Id=36119
 
إنضم
13 فبراير 2009
المشاركات
24
التخصص
شريعة
المدينة
بلبيس
المذهب الفقهي
لا يوجد
رد: مناظرة جدلية في قضاء الصلاة على تاركها تهاونا

إنما القضاء بالأمر الجديد : إذا جاء خطاب للشارع بالمنع من الأمر الأول أما إذا كان الأمر الأول مازال قائما لم نحتج لأمر ثان

هل هذا رأيك أخي الكريم أم أنك تنقله عن الأصوليين ؟
 
إنضم
16 يونيو 2009
المشاركات
871
الكنية
أبو الأمين
التخصص
أصول الفقه
المدينة
باريس
المذهب الفقهي
أصول مالكية
رد: مناظرة جدلية في قضاء الصلاة على تاركها تهاونا

ينظر الفروق : الفرق التاسع والثمانون بين قاعدة استلزام إيجاب المجموع لوجوب كل واحد من أجزائه ، وبين قاعدة الأمر الأول لا يوجب القضاء وإن كان الفعل في القضاء جزء الوقت الأول ، والجزء الآخر خصوص الوق.
 

الطيماوي

:: متابع ::
إنضم
29 فبراير 2012
المشاركات
34
التخصص
شريعة
المدينة
غزة
المذهب الفقهي
شافعي
رد: مناظرة جدلية في قضاء الصلاة على تاركها تهاونا

شكرا وبارك الله فيكم
 

محاسن الظاهر

:: متابع ::
إنضم
17 يناير 2011
المشاركات
21
التخصص
فقه و أصوله
المدينة
عمان
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: مناظرة جدلية في قضاء الصلاة على تاركها تهاونا

جزاكم الله خيرا .
 

علي إحسان بالا

:: متابع ::
إنضم
15 مايو 2008
المشاركات
7
الكنية
أبو عثمان
التخصص
الفقه وأصوله
المدينة
أرضروم ERZURUM
المذهب الفقهي
الحنفي
رد: مناظرة جدلية في قضاء الصلاة على تاركها تهاونا

لي بحث قيم في مسألة قضاء الصلاة الفائتة في ضوء علم أصول الفقه قد نشر سنة 2004م في مجلة البحوث الفقهية الصادرة في تركيا وهي مجلة تخصصية محكمة
وهذه صورة من ملخصه
مشاهدة المرفق Namazların Kazası Meselesine Metodolojik yaklaşım.pdf
أ.د. علي إحسان بالا / أستاذ الفقه وأصوله بجامعة قطر سابقا، وأستاذ ورئيس قسم الفقه وأصوله بجامعة أتاترك بمدينة أرضروم erzurum تركيا
 
إنضم
1 مارس 2018
المشاركات
13
التخصص
أصول الدين
المدينة
؟
المذهب الفقهي
شافعي
رد: مناظرة جدلية في قضاء الصلاة على تاركها تهاونا

جزاك الله خيرا
واضح ان الدليل العقلي والنقلي يؤيد القول بالقضاء والله اعلم
 
أعلى