عبد الرحمن فضل الرحمن حاجي
:: متابع ::
- إنضم
- 29 يناير 2012
- المشاركات
- 2
- الكنية
- أبو عبد الملك
- التخصص
- الفقه المقارن
- المدينة
- الرياض
- المذهب الفقهي
- الحنبلي
السلام عليكم، معاشر الفضلاء: إذا اتفق اثنان على عقد ومضمونه: من واحد المال ومن الآخر العمل إلا أنهما في العقد وفي بند حصة الربح جعلا الربح مبلغاً محدداً لرب المال، وبعد حصول الخلاف والترافع إلى المحكمة التجارية أبطلت العقد بناء على هذا البند، ثم ردت القضية بعدم اختصاصها إذ لم يعد العقد تجارياً،،،، السؤال: إذا كانت الحقيقة ومقصد طرفي العقد: أن العقد عقد مضاربة وكان هذا هو الواقع وقد تقاسما شيئاً من الربح أثناء العمل قبل وقوع الخلاف فهل يمكن تصحيح العقد والنظر إليه من جانب المعنى والحقيقة لا جانب ما اتفقا عليه كتابياً؛ إذ هناك ما يدل على أن حقيقة عملهما هي مضاربة وليس قرضاً حسنا أو قرضاً بفائدة.
أفيدونا بارك الله فيكم،،،،
أفيدونا بارك الله فيكم،،،،