العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

الشفعة

إنضم
9 سبتمبر 2011
المشاركات
293
التخصص
شريعة اسلامية
المدينة
المنصورة
المذهب الفقهي
شافعي
ماالحكم لو اصدق رجلا امراة قطعة ارض مشترك فيها مع اخر
فرفع الشفيع الامر الي القاضي فحكم لة بالشفعة
هل تستحق المراة ثمن قطعة الارض ام تستحق مهر المثل
فقد قرات في المذهب الشافعي ان الراجح هو انها تستحق مهر المثل
فلو كانت قيمة الارض 10000ريال ومهر مثلها8000
فان الشفيع ياخذها علي 8000
فمن ياخذ باقي قيمة الارض
ارجوا توضيح هذه المسالة عند السادة الشافعية
 
إنضم
31 مارس 2009
المشاركات
1,277
الإقامة
عدن
الجنس
ذكر
الكنية
أبو عبد الرحمن
التخصص
لغة فرنسية دبلوم فني مختبر
الدولة
اليمن
المدينة
عدن
المذهب الفقهي
شافعي
رد: الشفعة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

ليس هناك باقي قيمة يُسأل عنه
ويتضح ذلك بما لو قدرت قيمة الأرض بـ 10000 ريال ، واشترتها المرأة بـ 8000
فإن للشفيع أن يأخذها بالثمانية آلاف التي دفعتها المرأة ، ولا يقال : فأين باقي العشرة آلاف.
وإن دفعت المرأة ما يساوي ثمانية آلاف ، فليس لها إلا ما دفعت.
وفي مثالكم عاوضت المرأة ببضعها ، وقيمته ثمانية آلاف ، وهذا يعني أنها أخذت الأرض بما يساوي ثمانية آلاف ، فليس لها إلا ما دفعت أو قيمته.
والله أعلم
 
إنضم
9 سبتمبر 2011
المشاركات
293
التخصص
شريعة اسلامية
المدينة
المنصورة
المذهب الفقهي
شافعي
رد: الشفعة

المراة اخذت الارض قيمة لمهرها فقام الشفيع بعرض الامر علي القاضي
فحكم القاضي لة وان للمراة مهر مثلها فوجد ان مهر اختها 8000
ولكن قومت الارض حكم اهل الخبرة بانها تساوي10000
فلة الشفيع ياخدها 8000 ام 1000
مع ان اراجح في كتب الشافعية انها لها مهر مثلها
فالباقي من ثمن الارض اين يذهب
ويتضح هذا اكثر اذا كانت قيمة الارض بملايين
 
إنضم
31 مارس 2009
المشاركات
1,277
الإقامة
عدن
الجنس
ذكر
الكنية
أبو عبد الرحمن
التخصص
لغة فرنسية دبلوم فني مختبر
الدولة
اليمن
المدينة
عدن
المذهب الفقهي
شافعي
رد: الشفعة

لو كانت قيمة الأرض ملايين وأخذتها المرأة بريال لم يكن لها سوى ريال من الشفيع ، وليس هناك باقٍ لأنه ليس لها قيمة الأرض ، بل الثمن الذي دفعته، أو قيمة ما عاوضة هي به.
وهكذا المهر عوض يعطيه الزوج مقابل بضعها ، فالبضع هو القيمة التي عاوضت به المرأة من أجل المهر.
والمهر هنا هو الأرض ، ولم تعاوض المرأة إلا ببضعها ، ومهر مثلها ـ بمعنى أن قيمة بضع المثل ـ ثمانية آلاف ، فكأنها عاوضت عن المهر الذي هو الأرض ببضع قيمته ثمانية آلاف ، فليس لها سوى ما عاوضت به ، وهو ثمانية آلاف.
ليس هناك باقِ ، لأن المشتري لا يتسحق القيمة على الشفيع ، بل يستحق على الشفيع إما الثمن أو القيمة التي عاوض بها ، بغض النظر عن قيمة الأرض الفعلية.
مرة أخرى ، لو كانت قيمة الأرض عشرة ملايين ، ودفعت المرأة مقابلها هللة ، فليس لها من الشفيع سوى هللة.
والله تعالى أعلم
 

زياد العراقي

:: مشرف ::
إنضم
21 نوفمبر 2011
المشاركات
3,614
الجنس
ذكر
التخصص
...
الدولة
العراق
المدينة
؟
المذهب الفقهي
المذهب الشافعي
رد: الشفعة

لو كانت قيمة الأرض ملايين وأخذتها المرأة بريال لم يكن لها سوى ريال من الشفيع ، وليس هناك باقٍ لأنه ليس لها قيمة الأرض ، بل الثمن الذي دفعته، أو قيمة ما عاوضة هي به.
لكن اذا تراجع الخاطب عن اعطائها الارض . واتفقا على مهر آخر
 
إنضم
31 مارس 2009
المشاركات
1,277
الإقامة
عدن
الجنس
ذكر
الكنية
أبو عبد الرحمن
التخصص
لغة فرنسية دبلوم فني مختبر
الدولة
اليمن
المدينة
عدن
المذهب الفقهي
شافعي
رد: الشفعة

المسألة مفروضة في الزوج لا الخطيب ، لأن المخطوبة لا مهر لها على خطيبها.
وعلى فرض أنها مفروضة في الخطيب ، فلا شفعة أصلاً ، فإنه لا يثبت لها المهر إلا بالزواج ، فما داما خطيبين ، فالأرض لا زالت في ملك الزوج الذي هو شريك الشفيع ، وما دامت الأرض لم تخرج من ملكه فلا شفاعة.
قال في (المنهاج) : (وإنما تثبت فيما ملك بمعاوضة ملكاً لازماً ...)
أما بعد ثبوت المهر لها ، أي بالزواج ، فقد صحت الشفعة ، فإن عاوضها الشفيع بمهر المثل ، فقد خرجت الأرض من ملكها وانتقلت إلى ملك الشفيع.
فليس لها حينئذٍ أرضٌ تعيدها إلى زوجها أصلاً.
والله أعلم
 

زياد العراقي

:: مشرف ::
إنضم
21 نوفمبر 2011
المشاركات
3,614
الجنس
ذكر
التخصص
...
الدولة
العراق
المدينة
؟
المذهب الفقهي
المذهب الشافعي
رد: الشفعة

جزاك الله خيرا
فليس لها حينئذٍ أرضٌ تعيدها إلى زوجها أصلاً.
والله أعلم
هنا يتبادر للذهن سؤال آخر . ماذا لو تخالعا . لنفرض ان مهر مثلها لا يوازي نصف او ربع او حتى عشر الارض . فماذا ترد له
 
إنضم
31 مارس 2009
المشاركات
1,277
الإقامة
عدن
الجنس
ذكر
الكنية
أبو عبد الرحمن
التخصص
لغة فرنسية دبلوم فني مختبر
الدولة
اليمن
المدينة
عدن
المذهب الفقهي
شافعي
رد: الشفعة

في حال الخلع تعطي ما اتفقا عليه
فإن اتفقا على رد الحديقة ـ وهو مقصودكم والله أعلم ـ ردت الأرض أو قيمتها بالغة ما بلغت ، إذا رضيت بذلك.
والفرق بين الشفعة والخلع في هذه الصورة خاصة ، أنها في الشفعة تأخذ ما بذلت وهو البضع المتقوم بمهر المثل ، وفي الخلع على الحديقة تعطي ما أخذت ، وهي الأرض أو قيمتها.
وهذا كما لو لم تكن الأرض صداقاً ، بل اشترتها من زوجها مقابل بعيرين قيمتهما ألف دينار ، فظهر في البعيرين عيب يبيح الرد فردهما الزوج ، وكانت المرأة قد ردت الأرض للشفيع مقابل ألف دينار قيمة البعيرين ، فبكم يرجع زوجها عليها ؟
يرجع عليها بقيمة الأرض بالغة ما بلغت.
فرغم أنها أخذتها ببعيرين ، وباعتها للشفيع بقيمة البعيرين ، فإنها لا ترد لزوجها البعيرين ، بل قيمة الأرض.
وما يتبادر إلى أذهان بعض الناس أن في هذا بعض إجحاف بحقها ، مبني على عدم مراعاة حق الشفيع ، ويظهر ذلك إن عكسنا الصورة قليلاً ، فنقول :
لو أن مهر مثلها عشرة آلاف دينار ، وأصدقها الزوج أرضاً قيمتها ألف دينار ، ورضيت هي بذلك ، فإن الشفيع يعطيها قيمة ما بذلت عشرة آلاف ، لأنها قد ترضى الأرض عوضاً عن تسليم نفسها ولا ترضى الألف ، فكان عليه دفع العشرة كاملة لأنه قيمة ما بذلته.
فلما راعينا حقها هنا ، راعينا حق الشفيع في الصورة المتقدمة.
والله سبحانه أعلم
 

زياد العراقي

:: مشرف ::
إنضم
21 نوفمبر 2011
المشاركات
3,614
الجنس
ذكر
التخصص
...
الدولة
العراق
المدينة
؟
المذهب الفقهي
المذهب الشافعي
رد: الشفعة

بارك الله فيكم شيخي وجزاكم الخير كله
 
أعلى