أبوبكر بن سالم باجنيد
:: مشرف سابق ::
- إنضم
- 13 يوليو 2009
- المشاركات
- 2,540
- التخصص
- علوم
- المدينة
- جدة
- المذهب الفقهي
- الحنبلي
اختلف الفقهاء في الدم الذي يخرج فتراه الحامل قُبَيل الولادة، بعد اتفاقهم على أن الخارج بعدها دم نفاس.. فكانوا في ذلك على اتجاهين رئيسين:
الاتجاه الأول: أن الخارج قبيل الولادة دم لا يمنع من الصلاة والصوم، فهو دم استحاضة أو فساد. وقال بهذا الحنفية، وقول الشافعي في القديم.
ولا يمكن أن يكون دم حيض؛ لأن الحامل لا تحيض عندهم، كما لا يمكن أن يكون دم نفاس لأن دم النفاس لا يخرج قبل الولادة.
الاتجاه الثاني: أن الخارج قبيل الولادة دم يمنع من الصلاة والصوم. وقال بهذا المالكية والشافعية والحنابلة.
وقد اختلف أصحاب هذا الاتجاه في "حقيقته" على قولين:
القول الأول: أنه دم نفاس. وهو قول الحنابلة ووجه لبعض الشافعية ورجحه بعض المالكية.
وحجتهم أنه دم خارج بسبب الولادة بدليل الأمارات من طَلْق ونحوه، فلا يفرق بين كونه قبلها أو بعدها. ولا يمكن أن يكون دم حيض لأن الحامل لا تحيض عندهم.
القول الثاني: أنه دم حيض. وهو قول المالكية ووجه عند الشافعية.
كما اختلف هؤلاء في "مدته وعلامته" على قولين:
القول الأول: أن يكون قبل الولادة بيوم أو يومين أو ثلاثة فقط بأمارته. وإن خرج قبل ذلك فهو دم فساد؛ لأنه ليس بنفاس، لبُـعْده من الولادة، ولا حيض؛ لأن الحامل لا تحيض. وهو مذهب الحنابلة.
القول الثاني: أنه لا حد لذلك وإنما يرجع في ذلك للأَمَارات وحدها؛ بأن يصحب خروجه أمارات الولادة من طَلْق أو آلام وَضْع.
ورجح الشيخ عبد الرحمن السعدي كما في "الفتاوى السعدية" هذا من أنه نفاس ولو زاد على ثلاثة أيام، وهو ظاهر ما قاله الشيخ تقي الدين ابن تيمية في "مجموع الفتاوى": ( وما تراه من حين أن تشرع في الطلق فهو نفاس ).
وأما خروجه مع الولادة فمسألة خلاف أيضاً ليست محلَّ الإشارة هنا. والله الموفق
الاتجاه الأول: أن الخارج قبيل الولادة دم لا يمنع من الصلاة والصوم، فهو دم استحاضة أو فساد. وقال بهذا الحنفية، وقول الشافعي في القديم.
ولا يمكن أن يكون دم حيض؛ لأن الحامل لا تحيض عندهم، كما لا يمكن أن يكون دم نفاس لأن دم النفاس لا يخرج قبل الولادة.
الاتجاه الثاني: أن الخارج قبيل الولادة دم يمنع من الصلاة والصوم. وقال بهذا المالكية والشافعية والحنابلة.
وقد اختلف أصحاب هذا الاتجاه في "حقيقته" على قولين:
القول الأول: أنه دم نفاس. وهو قول الحنابلة ووجه لبعض الشافعية ورجحه بعض المالكية.
وحجتهم أنه دم خارج بسبب الولادة بدليل الأمارات من طَلْق ونحوه، فلا يفرق بين كونه قبلها أو بعدها. ولا يمكن أن يكون دم حيض لأن الحامل لا تحيض عندهم.
القول الثاني: أنه دم حيض. وهو قول المالكية ووجه عند الشافعية.
كما اختلف هؤلاء في "مدته وعلامته" على قولين:
القول الأول: أن يكون قبل الولادة بيوم أو يومين أو ثلاثة فقط بأمارته. وإن خرج قبل ذلك فهو دم فساد؛ لأنه ليس بنفاس، لبُـعْده من الولادة، ولا حيض؛ لأن الحامل لا تحيض. وهو مذهب الحنابلة.
القول الثاني: أنه لا حد لذلك وإنما يرجع في ذلك للأَمَارات وحدها؛ بأن يصحب خروجه أمارات الولادة من طَلْق أو آلام وَضْع.
ورجح الشيخ عبد الرحمن السعدي كما في "الفتاوى السعدية" هذا من أنه نفاس ولو زاد على ثلاثة أيام، وهو ظاهر ما قاله الشيخ تقي الدين ابن تيمية في "مجموع الفتاوى": ( وما تراه من حين أن تشرع في الطلق فهو نفاس ).
وأما خروجه مع الولادة فمسألة خلاف أيضاً ليست محلَّ الإشارة هنا. والله الموفق
التعديل الأخير: