العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

جديد الدم الذي يسبق الولادة.. هل هو مانع من الصلاة؟

أبوبكر بن سالم باجنيد

:: مشرف سابق ::
إنضم
13 يوليو 2009
المشاركات
2,540
التخصص
علوم
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
الحنبلي
اختلف الفقهاء في الدم الذي يخرج فتراه الحامل قُبَيل الولادة، بعد اتفاقهم على أن الخارج بعدها دم نفاس.. فكانوا في ذلك على اتجاهين رئيسين:

الاتجاه الأول: أن الخارج قبيل الولادة دم لا يمنع من الصلاة والصوم، فهو دم استحاضة أو فساد. وقال بهذا الحنفية، وقول الشافعي في القديم.
ولا يمكن أن يكون دم حيض؛ لأن الحامل لا تحيض عندهم، كما لا يمكن أن يكون دم نفاس لأن دم النفاس لا يخرج قبل الولادة.


الاتجاه الثاني: أن الخارج قبيل الولادة دم يمنع من الصلاة والصوم. وقال بهذا المالكية والشافعية والحنابلة.

وقد اختلف أصحاب هذا الاتجاه في "حقيقته" على قولين:
القول الأول: أنه دم نفاس. وهو قول الحنابلة ووجه لبعض الشافعية ورجحه بعض المالكية.
وحجتهم أنه دم خارج بسبب الولادة بدليل الأمارات من طَلْق ونحوه، فلا يفرق بين كونه قبلها أو بعدها. ولا يمكن أن يكون دم حيض لأن الحامل لا تحيض عندهم.


القول الثاني: أنه دم حيض. وهو قول المالكية ووجه عند الشافعية.

كما اختلف هؤلاء في "مدته وعلامته" على قولين:
القول الأول: أن يكون قبل الولادة بيوم أو يومين أو ثلاثة فقط بأمارته. وإن خرج قبل ذلك فهو دم فساد؛ لأنه ليس بنفاس، لبُـعْده من الولادة، ولا حيض؛ لأن الحامل لا تحيض. وهو مذهب الحنابلة.

القول الثاني: أنه لا حد لذلك وإنما يرجع في ذلك للأَمَارات وحدها؛ بأن يصحب خروجه أمارات الولادة من طَلْق أو آلام وَضْع.
ورجح الشيخ عبد الرحمن السعدي كما في "الفتاوى السعدية" هذا من أنه نفاس ولو زاد على ثلاثة أيام، وهو ظاهر ما قاله الشيخ تقي الدين ابن تيمية في "مجموع الفتاوى": ( وما تراه من حين أن تشرع في الطلق فهو نفاس ).

وأما خروجه مع الولادة فمسألة خلاف أيضاً ليست محلَّ الإشارة هنا. والله الموفق
 
التعديل الأخير:

أبوبكر بن سالم باجنيد

:: مشرف سابق ::
إنضم
13 يوليو 2009
المشاركات
2,540
التخصص
علوم
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: الدم الذي يسبق الولادة.. هل هو مانع من الصلاة؟

1. هي دعوة لمناقشة تحرير الأقوال أعلاه.. فقد رأيتُ لبعض المعاصرين خلاف ما قررتُ فيه.

2. هل يمكن أن يكون هناك اتجاه ثالث: أن ما كان قبيل الولادة قد يكون حيضاً وقد يكون دم حيض وقد يكون استحاضة أو دم فساد؟ وهل لأصحاب القول الثاني في الاتجاه الثاني تفصيل من هذا القَبِيل؟ بارك الله فيكم.
 

أبوبكر بن سالم باجنيد

:: مشرف سابق ::
إنضم
13 يوليو 2009
المشاركات
2,540
التخصص
علوم
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: الدم الذي يسبق الولادة.. هل هو مانع من الصلاة؟

للاستفادة من الإخوة الكرام الفضلاء
 

ام سلمة

:: متفاعل ::
إنضم
21 نوفمبر 2012
المشاركات
419
الكنية
ام سلمة
التخصص
ليس بعد
المدينة
الجزائر
المذهب الفقهي
اهل السنة والجماعة
رد: الدم الذي يسبق الولادة.. هل هو مانع من الصلاة؟

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اما بعد
مادام انى من بلاد المذهب المالكى انقل لك قول الامام مالك رحمه الله في هذه المسالة
المذهب المالكى فيه تفصيل في أكثر حيض الحامل فإن رأته في شهرها الثالث إلى انتهاء الخامس تركت الصلاة نصف شهر ونحوه وفسروا نحوه بزيادة خمسة أيام فتجلس عشرين يومًا، فإن حاضت في شهرها السادس فما بعده تركت الصلاة عشرين يومًا ونحوها، وفسروا نحوها بزيادة خمسة أيام فتجلس خمسًا وعشرين‏.‏ وفسره بعضهم بزيادة عشرة، فتجلس شهرًا، فإن حاضت الحامل قبل الدخول في الشهر الثالث‏.‏ فقيل حكمه حكم الحيض في الثالث
وقيل حكمه حكم حيض غير الحامل، فتجلس قدر عادتها وثلاثة أيام استظهارًا‏.‏
وفتاوى المعاصرين كالشيخ الالبانى رحمه الله تعالى
السؤال :
ما حكم الدم الذي ينزل من المرأة قبل الوضع بفترة قصيرة ، هل هو من دم النفاس أو أنها استحاضة ؟

فأجاب الألباني :

هذه استحاضة ، لأن دم النفاس ينزل بعد الولادة . انتهى
( الفتاوى المهمة للألباني ) صفحة 320
وللفائدة :

سؤال: امرأة جاءها دم أثناء الحمل قبل نفاسها بخمسة أيام في شهر رمضان، هل يكون دم حيض أو نفاس، وماذا يجب عليها؟

الجواب: إذا كان الأمر كما ذكر من رؤيتها الدم وهي حامل قبل الولادة بخمسةأيام، فإن لم تر علامة على قرب الوضع كالمخاض وهو الطلق فليس بدم حيض ولا نفاس، بل دم فساد على الصحيح، وعلى ذلك لا تترك العبادات بل تصوم وتصلى. وإن كان مع هذا الدم أمارة من أمارات قرب وضع الحمل من الطلق ونحوه فهو دم نفاس، تدع من أجله الصلاة والصوم، ثم إذا طهرت منه بعد الولادة قضت الصوم دون الصلاة. [اللجنة الدائمة]



النفاس هو الدم الخارج مع الولادة ، أو قبلها بيومين أو ثلاثة ، إذا كان معه أمارة على الولادة كالطلق .

قال في "كشاف القناع" (1/219) : " ( ( فإن رأته ) أي : الدم ( قبله ) أي : قبل خروج بعض الولد ( بثلاثة أيام فأقل بأمارة ) كتوجع ( ف ) هو ( نفاس ) كالخارج مع الولادة " انتهى .

وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : " بالنسبة للمرأة الحامل : قبل أن تضع بأيام وينزل منها دم أو ما أشبه ذلك ، متى تسقط عنها الصلاة؟ " .

فأجاب بقوله :

" يقول العلماء : إن النفاس هو الدم الذي يحصل عند الولادة مع الطلق ، فإذا أتاها الطلق قبل الولادة بيوم أو يومين فهي نفساء ، وأما الدم الذي بلا طلق فليس بنفاس ، حتى وإن كان في يوم وضعها، وإذا انقطع دم النفاس بعد الولادة بفترة : فمتى طهرت وجب عليها أن تتطهر وتصلي ولا تنتظر تمام المدة. " . انتهى من "الباب المفتوح" رقم (31/8) .

فإذا شارفت المرأة على الولادة ، وشعرت بألمها ، ونزل عليها الدم ، فهو دم نفاس ، تترك معه الصلاة والصوم .

وإذ لم ينزل الدم ، تصلي ولو انفتح الرحم وتستمر على ذلك حتى تلد .

والله أعلم .

فإذا رجحت هذا القول وهو أنه نفاس إذا كان قرب الولادة فخذ به لأنه قول قوي في نظري ..


والله اعلم
 
أعلى