العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

فصل من كتاب القدر المعقول في مختصر الاصول

إنضم
28 فبراير 2012
المشاركات
9
الكنية
كلية الشريعة
التخصص
اصول الفقه
المدينة
الرياض
المذهب الفقهي
الحنبلي
تعريفات
ا
صول الفقه تتكون لفظة أصول الفقه من شقين أصول و الفقه مضاف(أصول) ومضاف إليه( الفقه )الفقه في اللغـــــــــــــــة : ( الفهم ) قال تعالى ( ولكن لا تفقهون تسبيحهم ) وقال الأصفهاني في المفردات ( فهم الأشياء الدقيقة )
في الاصطـــــــلاح : ( العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسبة من أدلتها التفصيلية )
الأصل في اللغـــــــــــــــة : ( ما يبنى عليه غيرة )
في الاصطـــــــلاح : أطلقت على عدة معاني منها الدليل ( كتاب – سنة – إجماع ) - أو القاعدة المستمرة – أو الراجح - أو المقيس علية
أصول الفقه تعريـــــــــــــف : (أدلة الفقه الإجمالية وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد )
الدليل ( هو الموصل بصحيح النظر إلى مطلوب خبري ) ( قطعي – ظني )
مصادر القطعي : الكتاب – السنة المتواترة – الإجماع أنواعـــــــــــــه : قطعي الثبوت قطعي الدلالة --- قطعي الثبوت ظني الدلالة
مصادر الظنــي : سنة الآحاد – القياس – المنطوق والمفهوم أنواعـــــــــــــه : ظني الثبوت قطعي الدلالة --- ظني الثبوت ظني الدلالة
الحكم الشرعي لغـــــــــــــــــة: المنع ومنها سميت حكمة الدابة لأنها تمنع الدابة من مخالفة أمر صاحبها
اصطلاحـــــــا: ( خطاب الله المتعلق بأعمال المكلفين اقتضاء أو وضعا أو تخيرا )
أقسام الحكم الشرعي
1-
حكم تكليفي: ( واجب – محرم – مندوب – مكروه– مباح )

2-
عند الأحناف: [ ( فرض - واجب) – ( محرم – كراهة تحريم ) – مندوب – مكروه كراهة تنزيه – إباحة ]

3-
حكم وضعي: ( السبب – الشرط – المانع – الصحة – الفساد )
الفصل الأول : أقسام الحكم التكليفي
أولا : الواجب تعريفة وأقسامه هو : ما طلبة الشارع طلبا جازما1
1-
واجب موسع – مثل الصلاة
2- واجب مضيق – مثل الصوم 3- واجب كفائي – مثل الصلاة على الميت – تحصيل العلم الشرعي
الواجب بالنظر إلى ذاته
1-
واجب معــين: مثل الصلاة – الصوم – الحج
2 - واجب مخــير: مثل الكفارات مخير بين أشياء محصورة
الواجب بالنسبة للوقت
1- واجب مؤقـــت : - ( مضيق – موسع ) هل الوجوب يقع بأخر الوقت أم بأوله ؟ ذهب الجمهور إلى أن الوجوب يقع بأول الوقت وذهب الأحناف إلى أن الوجوب يكون في أخر الوقت لا أوله – ويقع الخلاف في مسألة إذا حاضت المرأة بعد دخول وقت الصلاة هل عليها الإعادة أم لا تجب على قول الجمهور يلزمها الإعادة بعد أن تطهر وعلى قول الأحناف لا يلزمها وكذلك الخلاف في من مات بعد دخول الوقت ولم يصلي – وكذلك الخلاف في وقت القصر في الصلاة للمسافر
2-
واجب غير مؤقت : - مثل الكافارات والنذور
الواجب بالنسبة للمخاطب به
1-
عيني : مثل الصلاة الحج الصيام ( مسألة : هل الحج واجب عيني ؟ خاصة عند قيام الغير بالحج عن المكلف ) الإجابة انه واجب عيني أي أن هناك شخص بعينه مكلف به دون غيرة وكون أن احد قام بالفعل دونه لا ينفي كونه الشخص المكلف بأداء التكليف عينا

2-
كفائي : مثل الصلاة على الميت أو طلب العلم ينوب فيه البعض عن الكل ودليلة جاء بلفظ العموم لا الخصوص ( فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون )
تقسيمات الأحناف للواجب
1-
الفرض : وهو ما فرض بدليل قطعي(الكتاب – السنة المتواترة– الإجماع )
2- الواجب : وهو ما فرض بدليل ظني (سنة الآحاد – القياس – المعقول )
مسألة هل هناك فرائض فرق فيها الجمهور بين الفرض والواجب ؟نعم ومنها مناسك الحج قسمها الجمهور إلى فرائض وواجبات وسنن على منهج الأحناف في التفرقة بين الفرض والواجب فمن ترك فرضا في الحج فسد حجة أما من ترك واجبا لا يفسد حجة وعليه دم .قسم الحنابلة الصلاة إلى فرائض وواجبات وسنن وجعلوا الواجبات كل ما يجبر بسجود السهو بخلاف الفرائض والسنن كل ما لا يجبر بسجود السهو خلافا للجمهور الذين قسموا الصلاة إلى فرائض وسنن فقط وهكذا .
قاعدة ( ما لا يتم الواجب إلا به )ينقسم إلى قسمين
1 –ما لا يتم الواجب إلا به ليس بواجب - كشروط الواجب – وأسبابه – وموانعه ومثالة بلوغ النصاب في الزكاة ا وان يحول الحول على المال رغم أن هذين الشرطين لا يتم الواجب إلا بهما إلا انه ليس من الواجب إمساك التصرف في تلك الأموال حتى يحول عليها الحول وتصبح الزكاة واجبة
2-
ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب – وتنقسم إلى ما ورد في إيجابه دليل مستقل ( مثل النية في الصلاة – والوضوء قبل أداءها ) ولا خلاف على وجوبه
- ما لم يرد فيه نص عند الجمهور واجب وقال بعضهم هو واجب فعله تبعا مثل غسل الثوب النجس واجب لأنه لا تتم الطهارة إلا به - مسائل متعلقة بالقاعدة (ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب) ( دع ما يريبك إلى ما لا يريبك ) ( العبرة بالغالب لا بالنادر )- إذا اشتبهت الأخت بأجنبية اشتباها لا يمكن معه معرفة الأجنبية فما حكم الزواج ؟- إذا كان مع الكلب المعلم كلب غير معلم فما حكم الصيد ؟- إذا اشتبهت الميتة بمذكَاة فما حكم الأكل ؟ - إذا امتنع المدين عن أداء الدين وعنده عقار زائد عن حاجة السكنى فما الحكم ؟-
مسألة :هل الواجبات على قدر متساوي أم هناك تفاضل في الواجبات ؟
- الصحيح أن هناك تفاضل في الواجبات وأيضا في ألازمنه والأماكن تفاضل مثلا النهى عن الشرك مقدم عن واجب اماطة الاذى عن الطريق وهكذا
ثانيا : المندوب
هو : ما طلبة الشارع طلبا غير جازما ومن أمثلته
السنة المؤكدة: ما واظب عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحضر والسفر مثل صلاة الوتر وسنة الفجر
السنة المستحبة : ما رغب فيه النبي وفعله أو لم يفعله ومثال ما رغب فيه ولم يفعله صيام داوود كان يصوم يوما ويفطر يوما – وما رغب فيه وفعلة مثل صيام يوم عاشوراء وصيام الاثنين والخميس
مسائل : هل المندوب يجب بمجرد الشروع فيه ؟
قول الأحناف1- ذهب الأحناف إلى انتقال المندوب إلى الوجوب بمجرد الشروع فيه واستدلوا بحديث جابر رضي الله عنة انه كان صائما صيام تطوع و جاء فيه ( كل واقضي يوما مكانه ) قالوا ولا يأمر رسول الله بقضائه إلا إذا كان واجبا
2-
قياس الشروع في المندوب على الشروع في الحج والعمرة

3-
واستدلوا بقولة تعالى ( يا أيها الذين امنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم )
قول الجمهور 1- ذهب الجمهور إلى عدم وجوبه بالشروع فيه لقولة صلى الله عليه وسلم ( الصائم المتطوع أمير نفسه إن شاء صام وإن شاء افطر )2- إن أمر النبي في الحديث السابق لجابر أن يفطر دل على انه ليس بواجب وان الأمر بصيام يوم أخر على الاستحباب وليس على الوجوب 3- أجاب الجمهور أن المقصود بالأيه إبطال الأعمال بالرياء والسمعة
هل الشروع في الحج يوجب إتمامه حتى وإن فسد ؟ اتفق الأحناف والجمهور على وجوب إتمام الحج حتى وإن فسد
ثالثا : المحرم
هو : ما نهى عنه الشارع نهيا جازما و يفهم من هذه الألفاظ ( النهي – لفظ التحريم الصريح حرم عليكم – الوعيد – ذم الفاعل أو الفعل – إيجاب الكفارة – إيجاب العقاب على الفعل ) وغيرها وينقسم إلى
1- حرام لذاتـه : وهو ما نص الشارع على تحريمه بإحدى طرق التحريم منها النهي دون قرينة تدل على الكراهة ( ولا تقربوا الزنا ) النص بلفظ التحريم ( حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم ) التوعد بالعقاب ( ومن يفعل ذلك يلقى آثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا )
2-
حرام لغيرة : وهو ما تكون حرمته ليست من الفعل نفسه وإنما لسبب أخر مثل الصلاة في المقابر فالصلاة نفسها ليست حراما وإنما حرمت لسبب خارج عنها البيع ساعة النداء لصلاة الجمعة البيع في ذاته ليس حرام وإنما حرم لغيرة
مسائل هل يجوز الصلاة في الثوب المغتصب أو الدار المغصوبة ؟ هل تكون الصلاة حرام لغيرها ؟
ذهب الإمام أحمد إلى عدم انفكاك الجهة وانه لا يكون الفعل حرام وحلال في وقت واحد وان من شروط الصلاة أن يتوفر ثوب طاهر ومكان تؤدى فيه فالمكان شرط لأداء الصلاة والثوب شرط لأداء الصلاة وعلى مذهبة انه لا يجوز الصلاة في الدار المغصوبة لأنه يقدم الذاتية على الموضوعية أي ان الهيئة الذاتية شرط صحة الصلاة.وذهب الإمام الشافعي والإمام مالك إلى إنفكاك الجهة بفصل كل واقعة عن الأخرى وبالتالي يكون حرام من جهة وحلال من جهة وبناء علية يجوز الصلاة في الدار المغصوبة ولا ينفي أقامة الحد على الغاصب والإثم المترتب على الغصب تقديم الموضوعية على الذاتية أي أن العبرة باستكمال الأركان .
تقسيم الأحناف للمحرم
1-
المحرم : وهو ما حرم بدليل قطعي (الكتاب – السنة المتواترة– الإجماع )
2
2-
المكروه كراهة تحريم : ما نهى عنه الشارع نهيا جازماولكنه حرم بدليل ظني (سنة الآحاد – القياس – المعقول )
رابعا : المكروه
هو : ما نهى عنه الشارع نهيا غير جازماوهو ما نهى عنه الشارع مع عدم وجود قرينة تدل على العقاب مثل المشي فى نعل واحد – و تناول وإعطاء الأشياء باليسار – دخول المسجد لمن أكل الثوم والبصل وترتب علية حرمان من فضيلة ألا وهي دخول المسجد
خامسا المباح
هو : ما أذن الشارع في فعله وتركةنحو الأكل والشرب (يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الأَرْضِ حَلالاً طَيِّباً وَلا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ (168) وقوله تعالى (وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمْ اللَّهُ حَلالاً طَيِّباً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ (88) ونحو قوله تعالى (الطَّلاقُ مَرَّتَانِ فَإمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئاً إِلاَّ أَنْ يَخَافَا أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُوْلَئِكَ هُمْ الظَّالِمُونَ (229)ونحو قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لن سأله عن الصيام في السفر ( إن شئت فصم وإن شئت فأفطر )وكذلك جميع الأوامر بعد الحظر تدل على الإباحة نحو قولة تعالى ( فَإِذَا قُضِيَتْ الصَّلاةُ فَانتَشِرُوا فِي الأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيراً لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (10) وقولة تعالى (وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا ) وقولة تعالى (أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنتُمْ تَخْتَانُونَ أَنفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ فَالآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمْ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنْ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنْ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ وَلا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلا تَقْرَبُوهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ (187)
مسألة : هل المباح حكم شرعي ؟ نعم المباح حكم شرعي لان الله منذ أن خلق أدم عليه السلام أمرة ونهاه قال تعالى ( وَيَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ فَكُلا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا وَلا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنْ الظَّالِمِينَ ) (19)
أقسام الحكم الوضعي و التكليف والمكلف
أولا : السبب
هو : ( ما يلزم من وجوده الوجود وما يلزم من عدمه العدم لذاته لا لغيره ) وينقسم إلى
1 - العلامة المعرفة للحكم : دلوك الشمس سبب لصلاة الظهر(أَقِمْ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُوداً (78) فلولا دلوك الشمس لما وجبت صلاة الظهر ملك النصاب سببا للزكاة – الحصاد سببا لزكاة الزر وع ( وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفاً أُكُلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهاً وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ (141)
-
علة الحكم منتفية الموانع : كقولنا أن الرجم سببه الزنا والقطع سببه السرقة
قد يطلق البعض السبب الوضعي على ما لا يعرف حكمته وأما ما عرفت حكمته فيسمونه علة ولا يسمونه سببا ويرى بعض الفقهاء أن السبب اعم من العلة ويطلقونه على ما عرفت حكمته وما لم تعرف حكمته
ثانيا : الشرط
هو : ( ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجودة وجود ولا عدم )مثل شرط الطهارة للصلاة – وشرط إحالة الحول على المال الذي بلغ نصاب الزكاة - فيلزم لصحة الصلاة الطهارة ولا يلزم من وجود الطهارة وجود الصلاة
ثالثا : المانع
هو : ( يلزم من وجوده العدم ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم )مثل قتل الوارث لمورثه مانع من الميراث- و الدين الحال مانع من الزكاة – و اختلاف الدين مانع من الإرث - قال القائل ويمنع الشخص من الميراث واحدة من علل ثلاث قتل ورق واختلاف دين فافهم فليس الشك كاليقين - و الحيض مانع من الصلاة –أي عند وجود الحيض فيكون مانع للصلاة ولا يشترط أن المرأة التي انتفى عنها الحيض أن تصلى أي لا يلزم من عدمه وجود ولا عدم
رابعا : الصحة
هو : (ترتب الآثار المقصودة من الفعل)عند علماء الأصول هي وفرقوا بين العبادات والمعاملات المعاملات : موافقة الأوامر التي أمر بها الشارع العبادات : موافقة الفعل لأمر الشارع ( أي بالكيفية التي أرادها الشارع )أما الفقهاء فعرفوا الصحة في العبادات بما يسقط به القضاء
خامسا : الفساد
هو : ( عدم ترتب الآثار المقصودة من الفعل ) فساد العبادة : أي لا تبرأ بها الذمة ولا يترتب على فعلها ثواب فساد العقد : ألا يترتب علية أثارة وشروطه المتعاقد عليها والفاسد والباطل عند الجمهور سواء
تقسيم الأحناف للفاسد
الفاسد: ما شرع في أصلة ولم يشرع بوصفة ( ومثاله العقود الربوية كأن يبيع الدرهم بدرهمين ) ( وبيع زجاجة من الخمر بعشرة دراهم مثلا )
الباطل : ما لم يشرع بأصلة ولا بوصفة ( ومثالة أن يبيع رجل إلى رجل أخر ابن الناقة الذي لم يولد بعد ) هنا ابن الناقة معدوم غير موجود وقت إبرام العقد والفرق عندهم بين الفاسد والباطل أن الفاسد إذا تعلق بالقبض ينتج بعض أثاره فإذا تعلق العقد بالقبض انتقلت ملكية المبيع الخبيث ويمكن إصلاحهكان نبحث عن سبب الفساد في العقد ونصلحه حتى يصبح صحيحاووقع مثل ذلك للحنابلة حيث فرقوا في الزواج بين الباطل والفاسد فقالوا أن الفاسد ما اختل ركن من أركانه مثل إذا تزوجت امرأة في العدة يكون العقد باطل أما إذا اختل شرط من الشروط كالزواج بغير ولى يكون عقدا فاسدا
صفة العبادات
1-
الواجبات الموقوتة : ( الأداء – القضاء – الإعادة )
الأداء : هو أداء العبادة في وقتها دون خللا
القضاء :
هو أداء العبادة بعد فوات وقتها
الإعادة : هو فعل العبادة مرة أخرى بعد سابقة أدائها بفعل مختل( والمختل ما اختل شرط من شروطه أو ركن من أركانه ) مثل من شرب عامدا في نهار رمضان أو من تكلم في الصلاة بكلام خارج عنها أما ما نقص ثوابه يجوز إعادته كمن صلى منفردا سن له الإعادة في جماعة للحصول على الثواب وإن ادى جميع الأركان صحيحة
2-
الواجبات غير الموقوتة : مثل الكفارات أو النذور لا يوصف بالأداء ولا القضاء وإنما يوصف بالإعادة فقط إذا اختل احد أركانه

3-
العزيمة
الرخصة: العزيمة هي أداء العبادة كما طلبها الشارع ابتدأ- أما الرخصة هي التخفيف لعذر معين مثل أكل الميتة للمضطر وقصر الصلاة للمسافر والفطر للمسافر في نهار رمضان ففي الحديث الذي رواه الشيخان ( فرضت الصلاة ركعتين ركعتين في الحضر والسفر فأقرت صلاة السفر وزيدت صلاة الحضر ) وغيرها
أركان التكليف
المكلِف : وهو الله سبحانه وتعالى ( الأمر – النهي )المكلَف : هو البالغ العاقل المكلف به : الفعل أو الترك
شروط التكليف
شروط ترجع إلى المكلَف نفسه
1- البلوغ : قال صلى الله علية وسلم ( رفع القلم عن ثلاث منها الصغير حتى يحتلم ) رواه الإمام احمد
مسألة : هل الصبي المميز مكلف ؟ الجمهور على انه غير مكلف للحديث السابق – وذهب الحنابلة إلى تكليفه في الصلاة فقط لأمر النبي بضرب الصبي على الصلاة لعشر سنين وحجتهم انه لو لم يكن مكلف لما أمر بضربة وعند بعض المالكية أن عمله قبل البلوغ مندوب في الطاعات ولا يعاقب على المحرمات 2- العقل : قال صلى الله عليه وسلم ( رفع القلم عن ثلاث منها المجنون حتى يفيق )
مسألة : هل أفعال المجنون تنتج أثرا ؟لا تنتج أي أثر إلا في حالة واحدة إذا تعلق فعله بضرر الغير ففي هذه الحالة لا يؤاخذ علية في الآخرة أما في الدنيا فعلى ولية ضمان ما أتلفه ولا يطالب بقضاء ما فاته من صلوات وعبادات إذا أفاق من جنونه على مذهب الجمهور وذهب أبي حنيفة إلى انه إذا أفاق أخر اليوم فعلية قضاء ما فاته في أول اليوم من صلوات . 3- القدرة على الاختيار : أي لا يكون مكرها على الفعل ولا يكون مكرها على الترك قال تعالى (مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلاَّ مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالإِيمَانِ وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْراً فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِنْ اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ (106) ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ اسْتَحَبُّوا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الآخِرَةِ وَأَنَّ اللَّهَ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ (107)4- العلم بالتكليف : قال تعالى (مَنْ اهْتَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَلا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولاً (15)
الموانع المتعلقة بالتكليف
1- الجهل مانع - والتكاليف من هذا الوجه تنقسم إلى قسمين
-قسم لا يعذر أحد بجهله ( المعلوم من الدين بالضرورة ) مثل الصلاة – الصيام – الزكاة – الحج وغيرها فلا يعذر احد بجهلة لهذه الأمور - قسم يمكن للمسلم أن يجهله ( العذر بالجهل ) لعدم اشتهار مسائله أو لغموض أدلته أو لحاجته إلى تفكر واستنباط الأحكام مثل بعض أنواع البيوع مثل بيع العينة وصلاة المسبوق وربا الفضل وربا النسيئة وغيرها فيعذر بالجهل من جهلها وعليه إدراك ما فاته من علم إلا ما تعلق بحقوق الخلق فإنها لا تسقط بجهلة وبعض أهل العلم قالوا انه يجب عليه استدراك ما فاته بجهلة من عبادات وبعضهم من قال انه لا يلزمه إلا حقوق العباد والأمر مختلف فيه عند الفقهاء كما يعذر حديث الإسلام فيما لا يعذر فيه قديمة.
2- النسيان مانع – النسيان مانع من أداء التكليف وليس مانع من ثبوت الأمر في ذمة المكلفقال رسول الله صلى الله علية وسلم ( من نام عن صلاة او نسيها فليصلها إذا ذكرها) وقال صلى الله عليه وسلم( إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان) ولذلك ذهب بعض الفقهاء إلى أن العبادة لا تبطل بالنسيان مطلقا مثل الصائم الذي نسي فشرب لا يبطل صومه وقال بعضهم إنها تبطل إذا شرع في العبادة فنسي ركن من أركانها وقال الأحناف أن العبادة تنقسم إلى نوعان عبادة هيئتها تذكر بها مثل الصلاة فمن نسي ركن من أركانها تبطل العبادة به وعبادة هيئتها لا تذكر بها كالصوم فالنسيان لا يؤثر في صحتها
3-
النوم مانع – النوم في الحقيقة مانع من أداء التكليف لا ما نع من ثبوته في ذمة المكلف أي مانع من توجيه خطاب الشارع حال نومه قال صلى الله علية وسلم ( رفع القلم عن ثلاث منها النائم حتى يستيقظ ) ولا يقال بحال من الأحوال انه إذا نام سقطت عنه الصلوات حال نومه قال صلى الله عليه وسلم ( من إذا نسي أحدكم صلاة أو نام عنها فليصلها إذا ذكرها ) والنوم عذر يسقط الإثم ولا يسقط القضاء
4- الإغماء مانع – والإغماء مانع من أداء التكليف ولا خلاف في ذلك واختلف هل يثبت التكليف في ذمته وهو مغمى عليه أم لا يثبت فذهب الشافعية إلى عدم ثبوت التكليف في ذمته مطلقا وبالتالي لا قضاء عليه لما فاته من عبادات إثناء إغمائه والفرق بين النوم والإغماء هو أن النوم قد يلحق به نوع من أنواع التقصير لذا عليه الإعادة أما الإغماء فلا تقصير فيه وذهب الأحناف إلى التفرقة بحسب مدة الإغماء فقالوا إن كان يوم وليلة ألحقناه بالنائم لأن أقصى النوم يوم وليلة وبالتالي يكون علية إعادة ما فاته من صلوات أما إذا كانت الإغماءة أكثر من ذلك ألحقناه بالمجنون ولا يقضي ما فاته من فرائض
.
5- السكر – ذهب بعض الفقهاء إلى أن السكر ليس مانعا وان السكران مكلف لان الله نهاه عن السكر حتى أن بعض الفقهاء يقولون بوقوع طلاق السكران وقالوا انه مرتكبا لمحرم فلا يكون سببا في عذره وذهب بعضهم إلى انه معذور بسكره لأنه لا يعقل الخطاب ولا الأفعال وقال بعضهم وهو اقوي الأقوال في المسألة انه لا يحاسب بالأقوال لكنه يحاسب بالأفعال وفرق البعض الأخر بن أن يكون السكر بقصد أو بغير قصد فقالوا إن كان السكر بقصد فلا يعذر بسكرة وإما إن كان بغير قصد
6- الإكراه – قسمه الفقهاء إلى إكراه ملجئ وهو الذي يصير فيه المكره فيد من أكرهه كالآلة فلو فرض أن اربط احدهم أخر ثم ألقاه من مكان مرتفع فوقع على احد المارة فقتله ونجا هو فلا شيء عليه لأنه مكره إكراه ملجئ حتى أصبح كالآلة وإكراه غير ملجئ مثل التهديد بالقتل أو الضرب أو السجن أو غيرها من أنواع التهديد وهو لا يمنع من التكليف باتفاق
.
وذهب الشافعية – إلى أن الإكراه الملجئ مانع من التكليف وان الإنسان المكره لا يحاسب على فعلة أما الأحناف فيقولون أن الفعل لا ينسب إلى المكره أصلا وإنما ينسب إلى من أكرهه لان المكره أصبح في يد من أكرهه كالحجر ولا ينسب الفعل إلى الحجر وإنما ينسب إلى من ألقاه فليس للحجارة أفعال وبالنظر إلى هذا الخلاف نجد أن محصلته واحدة وأن ونتيجته القولين أن المكره الملجئ لا شيء عليه وأن من اكرهه هو المحاسب على الفعل
مسائل : لو أن أحدهم وضع بندقية على رأس المكره وأمره بقتل أخر وإلا قتله أو أمره أن يزني بامرأة هل يعتبر الإكراه في هذه الحالة إكراه ملجئ ؟ الجواب لا يكون الإكراه ملجأ في حالة قتل النفس أو الزنا وإن قتل المكره وإن أطاع يأثم باتفاق واختلف في إقامة الحد .إكراه المدين على بيع بعض ما يمتلك لسداد الدائنون صحيح وينتج أثره ويقوم به القاضي المختص بنظر الدعوىإكراه العقود المالية كالبيوع لا تصح وهي باطلة على قول الجمهور وفاسدة على قول الأحنافعقود النكاح والعتق والطلاق لا تقع عند الجمهور وتقع عند الأحناف لاستنادهم إلى حديث ( ثلاثة جدهن جد وهزلهن جد النكاح والعتق والطلاق ) ويتم الرجوع على المكرِه لضمانه الأضرار الناتجة عن تلك العقود وقول الجمهور هو المعتمد لضعف هذا الحديث الإكراه على قول كلمة الكفر أو سب الرسول صلى الله عليه وسلم والقلب مطمئن بالإيمان يسقط عقوبة هذة الكلمات لقولة تعالى ( إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ) والصحيح من مذهب السلف أن المكرَه غير مكلف ولا يقام عليه الحد لان الحدود تدرأ بالشبهات والاكره شبهة قويه إلا في حالة واحدة قتل النفس لان المكره في هذه الحالة قدم نفسه على نفس غيره ولا تفضيل لنفس على نفس في الإسلام
شروط تختلف باختلاف المكلفالجنس
فرض صلاة الجمعة على الذكور دون الإناث – فرض الجهاد على الذكور دون الإناث – القوامة للرجال على الإناث قال تعالى ( الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا )
الحر والعبد- تفرض صلاة الجمعة والجهاد على الحر دون العبد
شروط ترجع إلى المأمور به1
1-
أن يكون معلوما أي أن تكون حقيقة الفعل المأمور به معلومة وكيفيته معلومة والدلائل عليه معروفة ولو لأهل العلم من المكلفين فلا يعقل أن يأمر الشارع بالصلاة ولا يبين كيفية أدائها كما لابد أن نعلم بالدليل أن الأمر هو الله سبحانه وتعالى أو رسوله صلى الله علية وسلم
2-ان يكون ممكنا – ذهب الأشاعره إلى جواز التكليف بما لا يطاق ( أي التكليف بالمحال ) وحجتهم في ذلك انه يكون للاختبار والابتلاء والمحال هنا يعني استحالة أداء الفعل كأن يأمر إنسان بالطيران فقالوا انه جائز عقلا واستدلوا عليه بأمر الله للكافر أن يؤمن وقد قضى عليه أزلا انه لن يؤمن فيكون الأمر هنا بالمحال وكذلك توجيه الأمر بالإيمان لأبي لهب رغم انه سبحانه وتعالى قضى عليه أزلا انه لن يؤمن واستدلوا بقوله تعالى (وَلا تُحَمِّلْنَا مَا لا طَاقَةَ لَنَا بِهِ ) وقالوا لو لم يكن التكليف بما لا يطاق جائز لما كان لهذا الدعاء محل .الحقيقة أن هذا الكلام فيه نظر لان الدعاء بقولهم (وَلا تُحَمِّلْنَا مَا لا طَاقَةَ لَنَا بِهِ ) يقصد به الامر الشاق وليس الامر المستحيل ومن وجه اخر ان كان ذلك ممكنا فإن الله استجاب لدعائهم كما في صحيح مسلم (عن ابن عباس قال لما نزلت هذه الآية : { وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله } [ 2 / البقرة / آية 284 ] قال ، دخل قلوبهم منها شيء لم يدخل قلوبهم من شيء . فقال النبي صلى الله عليه وسلم " قولوا : سمعنا وأطعنا وسلمنا " قال ، فألقى الله الإيمان في قلوبهم . فأنزل الله تعالى : لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ( قال : قد فعلت ) ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ( قال : قد فعلت ) واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا ( قال : قد فعلت ) [ 2 / البقرة / آية - 286 ] . كما أن أمر الله للعبد لا ينفي القدرة على الفعل ولا ينفي آلته فأله ألأداء موجودة وقد اثبت الله للعبد مشيئة ولنفسه سبحانه وتعالى مشيئة قال تعالى ( ولا تشاءون إلا أن يشاء الله ) وأمر الله يكون عبثا إذا أمر بشيء لا يستطيع العبد أداءه وحاشى لله عن ذلك فالعبد عندما ينهاه الله عن شرب الخمر مثلا تكون عنده القدرة على المعصية وإلا كان النهي عبثا إذا كان العبد لا يستطيع فعل المعصية كما أن علم الله بالنسبة لنا غيب لم نطلع عليه قال تعالى (هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ ) وقال تعالى (لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلاَّ وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ ).اما من قال ان الله امر ابو لهب بالايمان وهذا من المحال فنقول انه لا يستحيل عقلا فالمحال ما يستحيل عقلا أما تكليف المحال فهو جائز شرعا والمحال هو من حال بينه وبين أمر الله حائل كالنائم تثبت في ذمته الصلاة وهو نائم ويقضيها إذا استيقظ من نومه والحائض يثبت في ذمتها الصيام عندما تحال عنه بالحيض وهكذا .
شروط التكليف عند الأحناف
1-أهلية الوجوب
2- أهلية الأداء
أهلية الوجوب وهي صلاحية الإنسان للتكليف سواء الأوامر من الله أو النواهي وعندهم أهلية الوجوب ملازمة للإنسان منذ أن خلقه الله ويسميها الفقهاء الذمة أي ذمة الإنسان تكون صالحة لتحمل الحقوق والواجبات وتثبت أهلية الوجوب للنائم والمغمى علية والمكره والمجنون والساهي لان شرطها ثبوت الحياة للإنسان فتكون له أهلية وجوب وهذا الشرط محقق في النائم والمكره والمغمى عليه والساهي ولا تفارقه منذ ولادته حتى وفاته.
مسألة : هل تثبت للجنين أهلية الوجوب؟
ذهب الأحناف إلى أن أهلية الوجوب بالنسبة للجنين تكون ناقصة وهو في بطن أمه فتثبت له الحقوق مثل حق الميراث بشرط أن يولد الجنين حيا ولو للحظة واحدة بعد مولدة فإن مات بعد تلك اللحظة التي ولد فيها حيا قسم المال على ورثته وأما إذا ولد ميتا لا يثبت له هذا الحق في حين انه لا تثبت في ذمته الواجبات فإذا ولد الجنين حيا ثبتت له أهلية الوجوب
أهلية الأداء وهي صلاحية الإنسان في أن يؤدي متطلبات الشارع من أوامر ونواهي وأهلية الأداء لها شروط – ( التميز ) أي يعتد بأفعال الإنسان المميز من أفعال وأقوال - وينقسم إلى قسمين مميز لم يبلغ سن الرشد فتكون أهلية الأداء عنده ناقصة وقسم مميز بلغ سن الرشد فتكون أهلية الأداء كاملة – ( العقل ) لا تثبت أهلية الأداء للمجنون وتثبت ناقصة لضعيف الإدراك أو للمتخلف .وعلى ذلك – يصح إسلام الصبي المميز وتصح صلاته وحجه وصيامه ونحو ذلك أما بخصوص ما تعلق منها بحقوق العباد فجري تقسيمها إلى ما كان منها نافعا نفعا محضا - كقبول الصدقة مثلا فهي تصح وتنفذ وقبول الهبة التصرفات الضارة ضررا محضا – كدفع الصدقة ودفع الهبة وضمان عقود الغير وعتق العبيد وهذه لا تصح من الصبي المميز ولا من ضعيف الإدراك والمعتوه وإن أجازها الولي لا تصح من الصبي
تصرفات بين النفع والضرر – التصرفات التي قد يتعلق بها الضرر أو النفع مثل البيع والشراء الإجارة النكاح فهذه التصرفات متوقفة على إقرار الولي لها فإن اقرها الولي نفذت وأنتجت أثرها وإن لم يقرها الولي لم تنتج أثرها
 
التعديل الأخير:
إنضم
28 فبراير 2012
المشاركات
9
الكنية
كلية الشريعة
التخصص
اصول الفقه
المدينة
الرياض
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: فصل من كتاب القدر المعقول في مختصر الاصول

ألى جميع اخواني في المنتدى
أرجو من الاخوة الكرام أن لا يبخلوا علينا بالتعليقات القيمة التي تنفعنا في تعديل ما كتبته أو تصحيحة أو الأصافة لما قصرت فيه فهذا كتاب وضعته لتدريس دورة علميه وسوف أكمل عرض فصول الكتاب على حضراتكم لانتفع بصائب أرائكم
جزاكم الله خيرا
رأفت المحمدي محمد
 

أم طارق

:: رئيسة فريق طالبات العلم ::
طاقم الإدارة
إنضم
11 أكتوبر 2008
المشاركات
7,490
الجنس
أنثى
الكنية
أم طارق
التخصص
دراسات إسلامية
الدولة
السعودية
المدينة
الرياض
المذهب الفقهي
سني
رد: فصل من كتاب القدر المعقول في مختصر الاصول

ألى جميع اخواني في المنتدى
أرجو من الاخوة الكرام أن لا يبخلوا علينا بالتعليقات القيمة التي تنفعنا في تعديل ما كتبته أو تصحيحة أو الأصافة لما قصرت فيه فهذا كتاب وضعته لتدريس دورة علميه وسوف أكمل عرض فصول الكتاب على حضراتكم لانتفع بصائب أرائكم
جزاكم الله خيرا
رأفت المحمدي محمد

الأستاذ الفاضل رأفت
جزاك الله خيرا على هذا التلخيص المبسط لعلم الأصول
وإن كنت لست الشخص المناسب الذي يمكنه التدقيق في المادة العلمية ، ولكن فيما يبدو لي أن مادة المذكرة مقتبسة من كتب أصول الفقه المعروفة دون إضافات.
إلا أني لدي ملاحظتان على العرض والتحرير:

1- لاحظت العديد من الأخطاء الإملائية- ولعلها أخطاء ناتجة عن سرعة في الكتابة (وما وضعته بالأحمر في الاقتباس نموذج لتلك الأخطاء)
2- لاحظت عدم تناسق في الموضوع من حيث حجم الخط وترتيب الفقرات والتقسيمات فمرة تكون في بداية السطر ومرة في وسطها، ومرة ملونة العناوين ومرة لا، وهذا الأمر مزعج للعين
فإن كانت المذكرة التي ستوزع على الطلاب هي ما نشرت هنا يا حبذا لو تقومون بتحريرها وتنسيقها لطلابكم ولمن سيأتون بعدهم
كتب الله أجركم وجعل جهدكم في موازين حسناتكم
 
أعلى