العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

امتحان أصول الفقه بجامعة الإمام (الفصل الثاني العام الجامعي 1430-1431هـ)

إنضم
26 ديسمبر 2011
المشاركات
919
الإقامة
البحرين
الجنس
ذكر
الكنية
أبو روان
التخصص
الفقه
الدولة
البحرين
المدينة
المحرق
المذهب الفقهي
الحنبلي
السلام عليكم

بالنسبة لما اجتزته شخصياً من الامتحانات ..
أولاً .. امتحان المقررات الأربع .. أصول الفقه ، وفقه الحدود والتعزيرات ، ونوازل فقه الأسرة ، وقضايا مالية معاصرة ..
ثانياً .. الامتحان الشامل التحريري .. أربع ورقات .. فقه وأصول وتاريخ فقه وفرائض ..

سأبدأ بذكر أسئلة امتحانات المقررات الأربعة الأولى ..
1- امتحان أصول الفقه (الفصل الثاني العام الجامعي 1430-1431هـ ورقتان ..
الورقة الأولى للدكتور عبد المحسن الريّس ..
س:
(أ) ناقش من وجهين استدلالهم لمنع الاجتهاد من الأنبياء بقول الله تعالى : ( إن هو إلا وحي يوحى ) .
(ب) بم استدل من قال: إن السنة كلها وحي لكنه لا يتلى، والقرآن وحي يتلى ؟ .
(ج) بم علل من قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم إذا اجتهد فإنه يجتهد برأيه، ومن قال: لا، بل لابد من الرجوع إلى دلائل الكتاب؟ .
(د) فيما تنحصر تصرفات النبي صلى الله عليه وسلم، وما وجه ذلك الحصر ؟
(هـ) ناقش اثنين من أدلة وقوع الاجتهاد بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم.
(و) أورد مثالين لما يسمى: فقه الفقه.

* الورقة الثانية للدكتور عبد الكريم النملة ..
السؤال الأول:
(أ) اشترط الجصاص في المجتهد: " معرفة الفرق بين المقاييس الشرعية، والعقلية" ، واشترط ابن عقيل: " معرفة العقيدة " .. والمطلوب ما يلي :
1- بيان هذين الشرطين .
2- الاستدلال لكل واحد منهما بدليل واحد.
3- بيان سبب عدم ذكر الجصاص لشرط ابن عقيل، وعدم ذكر ابن عقيل لشرط الجصاص.

(ب) قال بعضهم : " لايجوز للمجتهد إرشاد المستفتي إلى من يخالفه في الرأي في المسألة الخاصة التي سأل عنها ذلك المستفتي " ، وقال بعضهم : " يجوز إعلام المستفتي بمذهب غيره" ، والمطلوب :
1- الاستدلال لكل قول.
2- الفرق بين القولين، فصّل القول في ذلك.

(ج) ذكر الإمام أحمد: " أنه ينبغي للمجتهد أن يتصف بأمور منها : "السكينة والوقار" و "معرفة الناس" ، والمطلوب:
1- بيان موقف ابن عقيل منهما.
2- بيان موقف الشاطبي من الصفة الثانية المذكورة هنا، وبيان تسميتها عنده.
3- بيان موقفك منهما، مع الاستدلال لكل ما تقول بدليل واحد.

(د) قال بعضهم: " ينبغي للمجتهد أن يعرف علوماً تتعلق بالاجتهاد على الجملة" ، والمطلوب:
1- بيان المقصود من تلك العلوم.
2- ذكر دليل واحد من القياس على أن هذه المعرفة لا تشترط لبلوغه درجة الاجتهاد.
3- بيان موقف بعض العلماء من ذلك.
4- ذكر جواب عن ذلك الموقف مبني على الاستقراء.

وفق الله الجميع
 
أعلى