العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

حكم النقاب عند السادة المالكية

شريف شعبان محمد

:: مطـًـلع ::
انضم
17 مارس 2012
المشاركات
126
التخصص
طب بشري
المدينة
كفر الشيخ
المذهب الفقهي
مالكي
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته. قال الامام الدردير رحمه الله :
( و ) كره ( انتقاب امرأة ) أي تغطية وجهها بالنقاب وهو ما يصل للعيون في الصلاة لأنه من الغلو والرجل أولى ما لم يكن من قوم عادتهم ذلك ( ككف ) أي ضم وتشمير ( كم وشعر لصلاة ) راجع لما بعد الكاف فالنقاب مكروه مطلقا وكان الأولى تأخيره

قال الامام الدسوقي :
( قوله : وانتقاب امرأة ) أي سواء كانت في صلاة أو في غيرها كان الانتقاب فيها لأجلها أو لا ( قوله : لأنه من الغلو ) أي الزيادة في الدين إذ لم ترد به السنة السمحة ( قوله : والرجل أولى ) أي من المرأة بالكراهة ( قوله : ما لم يكن من قوم عادتهم ذلك ) أي الانتقاب فإن كان من قوم عادتهم ذلك كأهل نفوسة بالمغرب فإن النقاب من دأبهم ومن عادتهم لا يتركونه أصلا فلا يكره لهم الانتقاب إذا كان في غير صلاة وأما فيها فيكره وإن اعتيد كما في المج ( قوله : فالنقاب مكروه مطلقا ) أي كان في الصلاة أو خارجها سواء كان فيها لأجلها أو لغيرها ما لم يكن لعادة وإلا فلا كراهة فيه خارجها بخلاف تشمير الكم وضم الشعر فإنه إنما يكره فيها إذا كان فعله لأجلها وأما فعله خارجها أو فيها لا لأجلها فلا كراهة فيه ومثل ذلك تشمير الذيل عن الساق فإن فعله لأجل شغل فحضرت الصلاة فصلى الصلاة وهو كذلك فلا كراهة وظاهر المدونة عاد لشغله أم لا وحملها الشبيبي على ما إذا عاد لشغله وصوبه ابن ناجي . بناءا علي ما تقدم هل تطالب المرأة المسلمة في مصر أو في السودان بكشف وجهها و تتعبد الله تعالي بكشف وجهها كون النقاب ليس من عادة أهل مصر و لا السودان؟ و جزاكم الله خيرا
 

شريف شعبان محمد

:: مطـًـلع ::
انضم
17 مارس 2012
المشاركات
126
التخصص
طب بشري
المدينة
كفر الشيخ
المذهب الفقهي
مالكي
رد: حكم النقاب عند السادة المالكية

أين السادة المالكية؟
 
انضم
8 يونيو 2011
المشاركات
21
الكنية
ابوعاصم
التخصص
علم الجديث والفقه المالكي
المدينة
الوادي
المذهب الفقهي
مالكي
رد: حكم النقاب عند السادة المالكية

السلام عليكم
لا اعرف مالكيا قال بكراهة تغطية وجه المراة امام الاجانب
انما النصوص تفهم في سياقها وسباقها
فهي تتحدث عن تغطية الوجه في الصلاة
او تتحدث عن استعمال النقاب لاننا نشانا هنا في المغرب العربي ان المراة تغطي بلحافها شق وجهها فلا يظهر منها الا شقا على قول ابن عباس وسعيد بن المسيب وغيرهما
وسوف اعود للمسالة ان شاء ربي والله اعلم
 

شريف شعبان محمد

:: مطـًـلع ::
انضم
17 مارس 2012
المشاركات
126
التخصص
طب بشري
المدينة
كفر الشيخ
المذهب الفقهي
مالكي
رد: حكم النقاب عند السادة المالكية

: فالنقاب مكروه مطلقا ) أي كان في الصلاة أو خارجها سواء كان فيها لأجلها أو لغيرها ما لم يكن لعادة وإلا فلا كراهة فيه خارجها
يخالف قولكم
لا اعرف مالكيا قال بكراهة تغطية وجه المراة امام الاجانب
انما النصوص تفهم في سياقها وسباقها
فهي تتحدث عن تغطية الوجه في الصلاة
 
انضم
30 يونيو 2009
المشاركات
102
التخصص
فقه مالكي
المدينة
اوترخت
المذهب الفقهي
مالكي
رد: حكم النقاب عند السادة المالكية

يا اخي فرق بين ستر العورة في الصلاة ومن غير سبب وبين ستر العورة بسبب اجانب
 
انضم
31 مارس 2009
المشاركات
1,273
الإقامة
عدن
الجنس
ذكر
الكنية
أبو عبد الرحمن
التخصص
لغة فرنسية دبلوم فني مختبر
الدولة
اليمن
المدينة
عدن
المذهب الفقهي
شافعي
هل تطالب المرأة المسلمة في مصر أو في السودان بكشف وجهها و تتعبد الله تعالي بكشف وجهها كون النقاب ليس من عادة أهل مصر و لا السودان؟
لا، لم يقل أحد من المالكية بالتعبد بكشف الوجه، بل بكراهة النقاب، وعللوه بكونه من الغلو، وأباحوه إن كان عادة كما نقلتَ أنتَ في النص السابق، فتحصل أن من لبست النقاب عادة لم يكره لها، ومن لبسته عبادة كُرِهَ لها. فإن كانت من قوم عادتهم ذلك فلا إشكال، وإن لم يكونوا كذلك وخُشيت فتنة أو لذة بالنظر إليها ففي وجوب الستر خلاف والعدوي صاحب النص السابق قائل بوجوب الستر حينئذٍ، وإن لم تخش فتنة فلم أرَ فيه نقولاً إلا الاستثناء المذكور في النص السابق المشعر بالكراهة، ولعله يجوز أن يقال: إن لم تلبسه على سبيل التعبد بل العادة فلا يدخل في باب التنطع في الدين فهو من جملة المباحات.

والله أعلم
 
أعلى