زياد العراقي
:: مشرف ::
- إنضم
- 21 نوفمبر 2011
- المشاركات
- 3,614
- الجنس
- ذكر
- التخصص
- ...
- الدولة
- العراق
- المدينة
- ؟
- المذهب الفقهي
- المذهب الشافعي
أثارني ما قرأت في الموسوعة الفقهية الكويتية
الإسرار بالطّلاق
الإسرار بالطّلاق
22 - الإسرار في الطّلاق بإسماع نفسه كالجهر به، فمتى طلّق امرأته إسراراً بلفظ الطّلاق، صريحاً كان أو كنايةً مستوفيةً شرائطها على الوجه المذكور، فإنّ طلاقه يقع، وتترتّب عليه آثاره، ومتى لم تتوافر شرائطه فإنّ الطّلاق لا يقع، كما لو أجراه على قلبه دون أن يتلفّظ به إسماعاً لنفسه أو بحركة لسانه. هذا، وقد قال المالكيّة في لزومه بكلامه النّفسيّ، كأن يقول بقلبة أنت طالقٌ: أنّ فيه خلافاً، والمعتمد عندهم عدم اللّزوم.
فتذكرت حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم [h=5]قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز لأمتي عما وسوست أو حدثت به أنفسها ما لم تعمل به أو تكلم. رواه البخاري ومسلم.[/h]فكيف نجمع بين الحديث وآراء الفقهاء
فتذكرت حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم [h=5]قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز لأمتي عما وسوست أو حدثت به أنفسها ما لم تعمل به أو تكلم. رواه البخاري ومسلم.[/h]فكيف نجمع بين الحديث وآراء الفقهاء