هود بن علي العبيدلي
:: مشرف ::
- إنضم
- 26 ديسمبر 2011
- المشاركات
- 919
- الإقامة
- البحرين
- الجنس
- ذكر
- الكنية
- أبو روان
- التخصص
- الفقه
- الدولة
- البحرين
- المدينة
- المحرق
- المذهب الفقهي
- الحنبلي
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
إشكال ذكره ابن الرفعة الشافعي في كتابه (المطلب العالي شرح وسيط الغزالي) - لا يزال مخطوطاً - عند كلامه عن ميراث المفقود .. ونقله عن ابن أبي الدم .. وذلك أن ميراث المفقود يتكلمون عنه في مسألتين :
الأولى : ميراثه من غيره بعد فقده وقبل الحكم بوفاته .
الثانية : تقسيم أمواله على ورثته عند الحكم بوفاته .
فيذكر ابن الرفعة هذا الإشكال - المخطوط ليس بين يدي الآن ولكني أتذكر معنى كلامه - أن الجمهور من العلماء لا يورثون المفقود من أموال من مات بعد فقده وقبل الحكم بوفاته، وذلك لأنهم يقولون أن حياته في تلك الفترة لم تكن متحققه عند موت من يرث منه .
وقالوا أن استصحاب حال حياته إنما يصلح سبباً لبقاء الحقوق الثابتة ولا يصلح لاكتساب حقوق جديدة .
يقول الكاساني : ( لأن استصحاب الحال يصلح لإبقاء ما كان على ما كان، ولا يصلح لاثبات ما لم يكن، وملكه في أحكام أمواله ونسائه أمر قد كان فاستصحبنا حال الحياة لإبقائه، وأما ملكه من مال غيره لم يكن ، فتقع الحاجة إلى الإثبات، واستصحاب الحال لا يصلح حجة لإثبات ما لم يكن ) .
فالجمهور على أن ما تم إيقافه من أموال لأشخاص يرثهم المفقود .. وذلك عند وفاتهم في فترة غيابه .. لا تنتقل إلى تركته عند الحكم بوفاته .. بل تعاد إلى ورثة ذلك الميت .. وكأن المفقود كان ميتاً قبل ذلك .. بينما في أموال المفقود وتركته .. فإنها تقسم على الحي من ورثته وقت الحكم بوفاته .. لا من كان موجوداً عند فقدانه .. !
فمن استشكل هذا الأمر .. قال : كيف تجعلون المفقود حيّاً في ماله ، ميتاً في مال غيره ؟
بمعنى أنكم تحكمون بأنه حي طوال الفترة التي كان مفقوداً فيها ، فلو مات أحد أبنائه في تلك الفترة، فلا يرث لأنه لم يكن حياًّ عند حكم القاضي بوفاته في نهاية فترة انتظاره . أما بالنسبة لأموال غيره ممن يرثهم المفقود ، وقد ماتوا في الفترة بين فقده والحكم بوفاته فإنه يوقف له نصيبه من تركتهم، فإن عاد المفقود أعطي نصيبه ، فإن لم يعد وحكم القاضي بوفاته نهاية الفترة ، فإن تلك المبالغ الموقوفة لا تعطى لورثة المفقود ، ولا تدخل في تركته ، وإنما تعاد إلى ورثة ذاك الميت ، وكأن المفقود قد كان ميتاً من وقت فقده ، فلا يرث شيئاً .. !!!
فالإشكال .. إما ان نجعل المفقود حياًّ في فترة فقده ونحكم بوفاته من وقت حكم القاضي بذلك .. أو نحكم بأنه كان ميتاً من وقت فقده فلا يرث ممن مات بعد ذلك ، ويرثه كل ورثته الأحياء عند فقده حتى من مات قبل الحكم بوفاته بنهاية الفترة ..
أعتذر أني أعدت شرح المسألة مرتين وثلاث ..
لكن كان مقصودي أن تكون واضحة بشكل أكبر ..
ومرفق رسالة ماجستير أثر وسائل الاتصال الحديثة على ميراث المفقود .. وقد ذكر فيها الباحث هذه المسألة ..
ومن عنده بحوث في هذه المسألة أو مزيد مناقشة وإيضاح .. جزاكم الله خيراً
إشكال ذكره ابن الرفعة الشافعي في كتابه (المطلب العالي شرح وسيط الغزالي) - لا يزال مخطوطاً - عند كلامه عن ميراث المفقود .. ونقله عن ابن أبي الدم .. وذلك أن ميراث المفقود يتكلمون عنه في مسألتين :
الأولى : ميراثه من غيره بعد فقده وقبل الحكم بوفاته .
الثانية : تقسيم أمواله على ورثته عند الحكم بوفاته .
فيذكر ابن الرفعة هذا الإشكال - المخطوط ليس بين يدي الآن ولكني أتذكر معنى كلامه - أن الجمهور من العلماء لا يورثون المفقود من أموال من مات بعد فقده وقبل الحكم بوفاته، وذلك لأنهم يقولون أن حياته في تلك الفترة لم تكن متحققه عند موت من يرث منه .
وقالوا أن استصحاب حال حياته إنما يصلح سبباً لبقاء الحقوق الثابتة ولا يصلح لاكتساب حقوق جديدة .
يقول الكاساني : ( لأن استصحاب الحال يصلح لإبقاء ما كان على ما كان، ولا يصلح لاثبات ما لم يكن، وملكه في أحكام أمواله ونسائه أمر قد كان فاستصحبنا حال الحياة لإبقائه، وأما ملكه من مال غيره لم يكن ، فتقع الحاجة إلى الإثبات، واستصحاب الحال لا يصلح حجة لإثبات ما لم يكن ) .
فالجمهور على أن ما تم إيقافه من أموال لأشخاص يرثهم المفقود .. وذلك عند وفاتهم في فترة غيابه .. لا تنتقل إلى تركته عند الحكم بوفاته .. بل تعاد إلى ورثة ذلك الميت .. وكأن المفقود كان ميتاً قبل ذلك .. بينما في أموال المفقود وتركته .. فإنها تقسم على الحي من ورثته وقت الحكم بوفاته .. لا من كان موجوداً عند فقدانه .. !
فمن استشكل هذا الأمر .. قال : كيف تجعلون المفقود حيّاً في ماله ، ميتاً في مال غيره ؟
بمعنى أنكم تحكمون بأنه حي طوال الفترة التي كان مفقوداً فيها ، فلو مات أحد أبنائه في تلك الفترة، فلا يرث لأنه لم يكن حياًّ عند حكم القاضي بوفاته في نهاية فترة انتظاره . أما بالنسبة لأموال غيره ممن يرثهم المفقود ، وقد ماتوا في الفترة بين فقده والحكم بوفاته فإنه يوقف له نصيبه من تركتهم، فإن عاد المفقود أعطي نصيبه ، فإن لم يعد وحكم القاضي بوفاته نهاية الفترة ، فإن تلك المبالغ الموقوفة لا تعطى لورثة المفقود ، ولا تدخل في تركته ، وإنما تعاد إلى ورثة ذاك الميت ، وكأن المفقود قد كان ميتاً من وقت فقده ، فلا يرث شيئاً .. !!!
فالإشكال .. إما ان نجعل المفقود حياًّ في فترة فقده ونحكم بوفاته من وقت حكم القاضي بذلك .. أو نحكم بأنه كان ميتاً من وقت فقده فلا يرث ممن مات بعد ذلك ، ويرثه كل ورثته الأحياء عند فقده حتى من مات قبل الحكم بوفاته بنهاية الفترة ..
أعتذر أني أعدت شرح المسألة مرتين وثلاث ..
لكن كان مقصودي أن تكون واضحة بشكل أكبر ..
ومرفق رسالة ماجستير أثر وسائل الاتصال الحديثة على ميراث المفقود .. وقد ذكر فيها الباحث هذه المسألة ..
ومن عنده بحوث في هذه المسألة أو مزيد مناقشة وإيضاح .. جزاكم الله خيراً