العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

الصلاة خلف غير المتمذهب

شريف شعبان محمد

:: مطـًـلع ::
إنضم
17 مارس 2012
المشاركات
130
التخصص
طب بشري
المدينة
كفر الشيخ
المذهب الفقهي
مالكي
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته. الأئمة في مدينتي لا يلتزمون مذهبا من المذاهب الأربعة بل عند التأمل لا تصح صلاتهم علي مذهب فمثلا لا يسجدون علي بطون أصابع القدمين كما هو واجب عند السادة الشافعية و لا يكبرون حين الإنتقال بين الركنين كما هو واجب عند السادة الحنابلة بل يكبرون عند الإنتقال إلي الركن التالي و لا يؤخرون صلاتي العصر و العشاء كما عند السادة الأحناف و بالطبع لا يتدلكون في الوضوء كما هو واجب عند السادة المالكية. فما هو التصرف الأمثل حيال ذلك هل أصلي ورائهم و أعيد الصلاة أم أصلي ورائهم و لا أعيد أم أصلي في البيت منفردا لعدم جواز الإقدام علي عبادة فاسدة ؟ أرجو من السادة المشايخ إجابتي لأن تلك المسألة تشغلني.
 

شريف شعبان محمد

:: مطـًـلع ::
إنضم
17 مارس 2012
المشاركات
130
التخصص
طب بشري
المدينة
كفر الشيخ
المذهب الفقهي
مالكي
رد: الصلاة خلف غير المتمذهب

مشايخي الكرام؛ السؤال بصيغة أخري(تعلمون أن كثيرا من الناس بل الأكثر ما عادوا يلتزمون مذهبا من المذاهب الأربعة بل إما 1. يختارون في كل مسألة الأيسر أو 2. ما يرونه موافقا للحديث أو 3. يصلون كما رأوا أبائهم يصلون من غير تعلم لأحكام الوضوء و الصلاة؛ فما حكم الصلاة خلف الأصناف الثلاثة؟ )
 

شريف شعبان محمد

:: مطـًـلع ::
إنضم
17 مارس 2012
المشاركات
130
التخصص
طب بشري
المدينة
كفر الشيخ
المذهب الفقهي
مالكي
رد: الصلاة خلف غير المتمذهب

المعتمد عند السادة الأحناف جواز التقليد بعد العمل و لكن الإجماع منعقد علي وجوب تقليد أحد الأربعة فهل يقال أن من لم ينو تقليد أحد الأربعة قبل الصلاة و لا بعدها (اللامذهبيين)فصلاته باطلة و إن وافقت مذهبا؟
 
إنضم
30 سبتمبر 2012
المشاركات
685
التخصص
طالب جامعي
المدينة
القاهرة
المذهب الفقهي
حنفي
رد: الصلاة خلف غير المتمذهب

السلام عليكم

أولاً: لم ينعقد الإجماع على وجوب تقليد أحد الأئمة الأربعة؛
-فأما إن كان المقصود "العاميّ": فهو غير متقيّد بمذهب؛ وإنما مذهبه مذهب من يُفتيه! .
-وأما إن المقصود "الطالب": فحُكم التمذهب بالنسبة له غير واجب وإنما مُستحب على الصحيح.

ثانيًا: ما تفضلتَ به يحتاج لتفصيل (مسألة الأخذ بالأيسر ونحو ذلك).. لكن عمومًا أقول/
كان أبو يوسف -صاحب أبي حنيفة- مذهبه أن العلة القاصرة لا تصلح للتعليل، وأن أي نجس خرج من البدن ناقض للوضوء إذا تفاحش، فقرر ذلك يومًا في مجلسه فقال له رجلٌ: أرأيت إن كان الإمام قد جرحت ساقه فخرج منها دم فتفاحش، فصلى بالناس من غير وضوء أأصلي وراءه؟! قال: (سبحان الله! ألا تصلي خلف مالك؟!). فمالك كان يرى أن العلة القاصرة تصلح للتعليل، وأن الناقض إنما هو ما خرج من أحد السبيلين فقط، وأن ما سواه من النجاسة لا ينقض الوضوء.
وكذلك فإن الإمام أحمد رحمه الله عندما سئل عن تعليق الطلاق على النكاح: ذكر أنه لا ينفذ، قيل: أرأيت إن مررت بحلقة المدينة فأفتوني بخلاف ما تقول فآخذ بقولهم؟! قال: (سبحان الله! ألا تأخذ بقول مالك ؟!).
والمسألة من الناحية الأصولية تحتاج لتفصيل ولا تحتمل الإطلاق.


والله أعلى وأعلم.
 
أعلى