العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

الصلاة خلف غير المتمذهب

شريف شعبان محمد

:: مطـًـلع ::
إنضم
17 مارس 2012
المشاركات
130
التخصص
طب بشري
المدينة
كفر الشيخ
المذهب الفقهي
مالكي
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته. الأئمة في مدينتي لا يلتزمون مذهبا من المذاهب الأربعة بل عند التأمل لا تصح صلاتهم علي مذهب فمثلا لا يسجدون علي بطون أصابع القدمين كما هو واجب عند السادة الشافعية و لا يكبرون حين الإنتقال بين الركنين كما هو واجب عند السادة الحنابلة بل يكبرون عند الإنتقال إلي الركن التالي و لا يؤخرون صلاتي العصر و العشاء كما عند السادة الأحناف و بالطبع لا يتدلكون في الوضوء كما هو واجب عند السادة المالكية. فما هو التصرف الأمثل حيال ذلك هل أصلي ورائهم و أعيد الصلاة أم أصلي ورائهم و لا أعيد أم أصلي في البيت منفردا لعدم جواز الإقدام علي عبادة فاسدة ؟ أرجو من السادة المشايخ إجابتي لأن تلك المسألة تشغلني.
 

شريف شعبان محمد

:: مطـًـلع ::
إنضم
17 مارس 2012
المشاركات
130
التخصص
طب بشري
المدينة
كفر الشيخ
المذهب الفقهي
مالكي
رد: الصلاة خلف غير المتمذهب

مشايخي الكرام؛ السؤال بصيغة أخري(تعلمون أن كثيرا من الناس بل الأكثر ما عادوا يلتزمون مذهبا من المذاهب الأربعة بل إما 1. يختارون في كل مسألة الأيسر أو 2. ما يرونه موافقا للحديث أو 3. يصلون كما رأوا أبائهم يصلون من غير تعلم لأحكام الوضوء و الصلاة؛ فما حكم الصلاة خلف الأصناف الثلاثة؟ )
 
إنضم
24 يوليو 2009
المشاركات
43
التخصص
فقه وأصوله
المدينة
الأحساء
المذهب الفقهي
شافعي
رد: الصلاة خلف غير المتمذهب

الذي يظهر والله أعلم فيما يتعلق بالصورة التي ذكرت يمكن تصحيح صلاة هؤلاء الأئمة تلفيقاً بين المذاهب. لكن لو فعلوا فعلا لا يصح عند المذاهب الأربعة مجتمعة كالجمع بين الظهر والعصر للغيم, أو المسح على الشراب المعروف الآن فرأيي أنّ صلاة المنفرد أفضل من الصلاة خلف هؤلاء.
 
إنضم
12 يناير 2010
المشاركات
863
الجنس
ذكر
الكنية
أبو مُـعـاذ
التخصص
فقه
الدولة
السعودية
المدينة
خميس مشيط
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: الصلاة خلف غير المتمذهب

الذي يظهر والله أعلم فيما يتعلق بالصورة التي ذكرت يمكن تصحيح صلاة هؤلاء الأئمة تلفيقاً بين المذاهب. لكن لو فعلوا فعلا لا يصح عند المذاهب الأربعة مجتمعة كالجمع بين الظهر والعصر للغيم, أو المسح على الشراب المعروف الآن فرأيي أنّ صلاة المنفرد أفضل من الصلاة خلف هؤلاء.
غريب هذا الكلام
 
إنضم
24 يوليو 2009
المشاركات
43
التخصص
فقه وأصوله
المدينة
الأحساء
المذهب الفقهي
شافعي
رد: الصلاة خلف غير المتمذهب

ربما كان هذا الكلام غريباً عليك فقط, وقديماً قيل:
وإذا لم ترى الهلال فسلم***لأناس رأوه بالأبصار
 

شريف شعبان محمد

:: مطـًـلع ::
إنضم
17 مارس 2012
المشاركات
130
التخصص
طب بشري
المدينة
كفر الشيخ
المذهب الفقهي
مالكي
رد: الصلاة خلف غير المتمذهب

الشيخ الفاضل عبد الرحمن بن أحمد ؛ السلام عليكم و رحمة الله و بركاته: 1. علي تسليم تصحيح صلاتهم بناء علي التلفيق بين المذاهب و هو_أي التلفيق في العبادة الواحدة للحاجة لا إتباعا لهوي النفس_ مذهب السادة المالكية و الحنابلة خلافا للسادة الأحناف و الشافعية؛ علي تسليم صحة صلاتهم ما حكم الإئتمام بهم؟ 2. بالنسبة للمسح علي الجورب الخفيف الذي يستر لون البشرة المعتمد عند السادة الحنابلة جواز المسح عليه و المراد عندهم بإمكان متابعة المشي به أنه يثبت بنفسه و لا يسقط من القدم
 

شريف شعبان محمد

:: مطـًـلع ::
إنضم
17 مارس 2012
المشاركات
130
التخصص
طب بشري
المدينة
كفر الشيخ
المذهب الفقهي
مالكي
رد: الصلاة خلف غير المتمذهب

المعتمد عند السادة الشافعية جواز التقليد بعد العمل و لكن الإجماع منعقد علي وجوب تقليد أحد الأربعة فهل يقال أن من لم ينو تقليد أحد الأربعة قبل الصلاة و لا بعدها (اللامذهبيين)فصلاته باطلة و إن وافقت مذهبا؟
 
إنضم
31 مارس 2009
المشاركات
1,277
الإقامة
عدن
الجنس
ذكر
الكنية
أبو عبد الرحمن
التخصص
لغة فرنسية دبلوم فني مختبر
الدولة
اليمن
المدينة
عدن
المذهب الفقهي
شافعي
رد: الصلاة خلف غير المتمذهب

السلام عليكم ورحمة الله
إن كان المتابع لهم هو أيضاً غير ملتزم لمذهب بعينه ، ولم تكن صلاتهم باطلة عند جميع المجتهدين وكان هناك من يصححها ، من غير تقييد بمذاهب الأربعة ، فالصلاة صحيحة ، وكذا هي صحيحة عند من يجيز التلفيق بين المذاهب ، ومن يمنعه من الملتزمين لمذهب بعينه يمنعه من أجل الإجماع على بطلان الصورة المذكورة ، فإن لم تكن باطلة عند الجميع ، بأن خالف بعض الأئمة المجتهدين ولو غير الأربعة لم تكن صلاته باطلة بمجرد مخالفته للأئمة الأربعة.
أما إن كان المصلي لهذه الصلاة أو المتابع لهم بائتمامه بهم ملتزماً لمذهب بعينه ، فالأرجح عند متأخري المقلدة أنها صحيحة إن كان هناك من قال بها ولو غير الأربعة ، وما دام المصلي أو المؤتم به لا يعتقد بطلانها ، لما ذكره ابن زياد وغيره أن العامي إن وافق فعله قول إمام يصح تقليده ففعله صحيح.
والإجماع المدعى في المنع من تقليد غير الأربعة هو في الإفتاء والحكم كما ذكره ابن حجر الهيتمي لا في اختيار الرجل لنفسه
والله أعلم
 
أعلى