العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

اشكال في حمل الطفل أثناء الصلاة ! وفي معناه زجاجة التحليل للمستشفى !

إنضم
26 ديسمبر 2011
المشاركات
919
الإقامة
البحرين
الجنس
ذكر
الكنية
أبو روان
التخصص
الفقه
الدولة
البحرين
المدينة
المحرق
المذهب الفقهي
الحنبلي
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

روى البخاري في صحيحه حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن عمرو بن سليم الزرقي عن أبي قتادة ضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهو حامل أمامة بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولأبي العاص بن ربيعة بن عبد شمس، فإذا سجد وضعها وإذا قام حملها.

هذا الحديث يدل على جواز حمل الأطفال أثناء الصلاة ..

ولكن الإشكال هو .. في زماننا انتشرت الحفاظات .. وهي في الغالب تحمل النجاسة .. فما حكم حمل الطفل أثناء الصلاة وعليه حفاظة فيها النجاسات ؟

سئل الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله :
أحياناً أقوم بحمل طفلتي أثناء الصلاة لبكائها الشديد، ويكون عليها الحفاظ وقد أحدثت به، فما حكم صلاتي وحملي لها أثناء الصلاة، والحال ما ذكرت؟
فأجاب:
إذا كان فبها أذى لا تحمليها, إذا كان فيها الأذى –الحفاظ فيها الأذى-- لا تحمليها أما إذا كانت نظيفة فلا بأس, فقد ثبت عنه -صلى الله عليه وسلم- أنه صلى وهو حامل أمامة بنت زينب -بنت بنته- يصلي بها والناس ينظرون، فإذا سجد وضعها وإذا قام حملها -عليه الصلاة والسلام- وقد حمل العلماء ذلك على أنها كانت نظيفة طاهرة فالأحوط لك ألا تفعلي هذا إلا إذا كنت تعرفين أنها طاهرة, هذا هو الأحوط ولا تحمليها وهي فيها النجاسة. - ما حكم الصلاة التي صلتها وحالها ما ذكرت؟ ج/ نرجو ألا إعادة عليها -إن شاء الله- نرجو ألا إعادة عليها لكن في المستقبل تحتاط. بارك الله فيكم, وأحسن الله إليكم, وجزاكم الله خير الجزاء.

موقع الفتوى http://www.binbaz.org.sa/mat/14757

وهذا جواب من موقع آخر عن هذا الإشكال :
السؤال : هل حمل الطفل الذي به نجاسة أثناء الصلاة يبطل الصلاة والوضوء أيضا؟
الجواب :
الحمد لله
أولاً :
من شروط صحة الصلاة : اجتناب النجاسة في البدن والثوب والمكان ، فمن صلى وعلى ثوبه أو بدنه نجاسة أو حمل طفلاً متنجساً أو حمل قارورة فيها نجاسة...، بطلت صلاته عند جمهور العلماء ، ولا يبطل وضوؤه .


قال ابن قدامة رحمه الله في "المغني" (1/403) : " لو حمل " المصلي " قارورة فيها نجاسة مسدودة , لم تصح صلاته..; لأنه حامل لنجاسة غير معفو عنها في غير معدنها , فأشبه ما لو كانت على بدنه أو ثوبه " انتهى بتصرف يسير .
وينظر : "الموسوعة الفقهية" (40/99) ، "المجموع" (3/157) ، "كشاف القناع" (1/289) .
ثانياً :
بطلان الصلاة مقيد بما إذا حمل المصلي الصبي ، وهو يعلم أن به نجاسة ، أما إذا لم يعلم أو كان يعلم أن به نجاسة ، إلا أنه حمله ناسياً صحت صلاته .

قال النووي رحمه الله في "المجموع" (3/163) :
"مذاهب العلماء فيمن صلى بنجاسة نسيها أو جهلها : ذكرنا أن الأصح في مذهبنا وجوب الإعادة وبه قال أبو قلابة وأحمد ، وقال جمهور العلماء : لا إعادة عليه , حكاه ابن المنذر عن ابن عمر وابن المسيب وطاوس وعطاء وسالم بن عبد الله ومجاهد والشعبي والنخعي والزهري ويحيى الأنصاري والأوزاعي وإسحاق وأبي ثور قال ابن المنذر : وبه أقول , وهو مذهب ربيعة ومالك وهو قوي في الدليل وهو المختار " انتهى .

وقال المرداوي في "الإنصاف" (1/486) :
قوله : ( فإن علم أنها كانت في الصلاة , لكن جهلها أو نسيها فعلى روايتين ) .
إحداهما : تصح . وهي الصحيحة عند أكثر المتأخرين , اختارها المصنف [يعني : ابن قدامة] ... , والشيخ تقي الدين [يعني : ابن تيمية] .
الثانية : لا تصح , فيعيد , وهو المذهب " انتهى .

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
"فإن صلى وبدنه نجس أي قد أصابته نجاسة لم يغسلها أو ثوبه نجس ، أو بقعته نجسة فصلاته غير صحيحة عند جمهور العلماء ، لكن لو لم يعلم بهذه النجاسة ، أو علم بها ثم نسي أن يغسلها حتى تمت صلاته ، فإن صلاته صحيحة ولا يلزمه أن يعيد ، ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه ذات يوم فخلع نعليه ، فخلع الناس نعالهم ، فما انصرف النبي صلى الله عليه وسلم سألهم لماذا خلعوا نعالهم؟ قالوا : رأيناك خلعت نعليك فخلعنا نعالنا ، فقال : ( إن جبريل أتاني فأخبرني أن فيهما خبثاً ) . ولو كانت الصلاة تبطل باستصحاب النجاسة حال الجهل لاستأنف النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة .
إذن اجتناب النجاسة في البدن ، والثوب ، والبقعة شرط لصحة الصلاة ، لكن إذا لم يتجنب الإنسان النجاسة جاهلاً ، أو ناسياً فإن صلاته صحيحة ، سواء علم بها قبل الصلاة ثم نسي أن يغلسها ، أو لم يعلم بها إلا بعد الصلاة .
فإن قلت : ما الفرق بين هذا وبين ما إذا صلى بغير وضوء ناسياً أو جاهلاً ، حيث أَمَرْنا من صَلَّى بغير وضوء ناسياً أو جاهلاً بالإعادة ، ولم نأمر الذي صلى بالنجاسة ناسياً أو جاهلاً بالإعادة ؟
قلنا : الفرق بينهما : أن الوضوء أو الغسل من باب فعل المأمور ، واجتناب النجاسة من باب ترك المحظور ، وترك المأمور لا يعذر فيه بالجهل والنسيان بخلاف فعل المحظور" انتهى من "مجموع الفتاوى" (12/390) .
والله أعلم
الإسلام سؤال وجواب
http://www.islam-qa.com/ar/ref/136524


فالرضيع غير متصل بثياب المصلي ولا بجسمه .. ولكن كان في حكم النجاسة المتصلة مادام المصلي حاملاً له متصلاً به أثناء الصلاة ..
أما إذا جاء الطفل وأمسك برجل أبيه وهو يصلي أو استلقى أمام المصلي فأصبح يسجد من فوقه .. فلا يظهر بأس في ذلك .. لأنه لا يمكن التحرز منه ..

ومن خلال كلام ابن قدامة رحمه الله في المغني .. تبين أن
حمل الزجاجة التي فيها تحليل البول أو الغائط - أكرمكم الله - لا يجوز أثناء الصلاة .. مع أنها معزولة بزجاجة لا يخرج منها شيء من النجاسة ولا حتى رائحتها .. وعلل بقوله : ( لأنها نجاسة في غير معدنها ) ، وأظن أنه يشير إلى النجاسة الموجودة بداخل الجسد .. فهي لا أثر لها .. أما إذا أصبحت خارج الجسد فهي كما لو كانت على ثوبه أو بدنه ..

فلو أن إنساناً أحضر معه زجاجة فيها غائط أو بول إلى المستشفى .. وفي الطريق توقف ليصلي في المسجد أو ليصلي عموماً .. وكانت الزجاجة في جيب ثوبه ..
فإن كان ناسياً لها فصلاته صحيحة .. وإن علم بها أثناء صلاته أخرجها من جيبه ووضعها جانباً .. وإن كان يعلم بها وصلى كمن يعلم بصلاته في ثوب نجس فيه بول .. فعليه إعادة الصلاة ..

والله تعالى أعلم
 

أم طارق

:: رئيسة فريق طالبات العلم ::
طاقم الإدارة
إنضم
11 أكتوبر 2008
المشاركات
7,508
الجنس
أنثى
الكنية
أم طارق
التخصص
دراسات إسلامية
الدولة
السعودية
المدينة
الرياض
المذهب الفقهي
سني
رد: اشكال في حمل الطفل أثناء الصلاة ! وفي معناه زجاجة التحليل للمستشفى !

ألا يمكن القول بأن الأطفال زمن الرسول والصحابة كانوا إذا أحدثوا وتنجسوا ربما وصلت النجاسة إلى جسد الأب أو ملابسه
أما الآن ومع الحفائظ أمنت هذه النجاسة فلا تصل إلى المصلي
وماذا يفعل الأب والأم إذا كان في مكان عام كالمسجد الحرام مثلا وخشي من ضياع ابنه لو لم يحمله وتركه يحبو أو يمشي بعيدا عنه؟
هل تصبح من باب الضرورات تبيح المحظورات؟
 
إنضم
26 ديسمبر 2011
المشاركات
919
الإقامة
البحرين
الجنس
ذكر
الكنية
أبو روان
التخصص
الفقه
الدولة
البحرين
المدينة
المحرق
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: اشكال في حمل الطفل أثناء الصلاة ! وفي معناه زجاجة التحليل للمستشفى !

ألا يمكن القول بأن الأطفال زمن الرسول والصحابة كانوا إذا أحدثوا وتنجسوا ربما وصلت النجاسة إلى جسد الأب أو ملابسه
أما الآن ومع الحفائظ أمنت هذه النجاسة فلا تصل إلى المصلي
وماذا يفعل الأب والأم إذا كان في مكان عام كالمسجد الحرام مثلا وخشي من ضياع ابنه لو لم يحمله وتركه يحبو أو يمشي بعيدا عنه؟
هل تصبح من باب الضرورات تبيح المحظورات؟

الأخت الفاضلة أم طارق ..
لا أظن أن السابقين كانوا يتركونهم من غير تحفيظ .. وإنما كانوا يستعملون بعض الخرق ونحو ذلك .. كما يحدثني بعض النساء من كبار السن عن ذلك في فترات ليست بالبعيدة جداً .. ولذلك إذا كان الصغير قد نجس نفسه .. فإن ذلك يتضح برائحته أو أن يبدو ذلك على ثيابه ..
ولأجل ذلك عند جواب الشيخ ابن باز رحمه الله .. ذكر بأن حديث أمامة بنت زينب .. محمول على أنها كانت نظيفة طاهرة .. وإلا لما حملها ..

وبالنسبة للحفاظات الآن .. فهي أحياناً تكون آمنة .. وأحياناً لا تكون كذلك .. خاصة إذا كانت ممتلئة ..
وحتى لو كانت كذلك .. فالمسألة مفروضة في أنها نجاسة تحملينها معك في الصلاة .. ولأجل ذلك ذكرت مسألة زجاجة التحليل الطبي ..

أما مسألة المسجد الحرام .. فرأيي أن من لا يستطيع أن يصلي الجماعة بسبب خوفه على أولاده .. فإنها لا تجب عليه الجماعة .. ويصليها لوحده لاحقاً .. مثل أن يصلي أحد الأبوين .. ثم إذا فرغ يصلي الآخر .. للحفاظ على الأولاد من الضياع .. ولا ضرورة للصلاة وحملهم مع النجاسة في حفاظاتهم ..

والله أعلم
 

د. أيمن علي صالح

:: متخصص ::
إنضم
13 فبراير 2010
المشاركات
1,023
الكنية
أبو علي
التخصص
الفقه وأصوله
المدينة
عمان
المذهب الفقهي
الشافعي - بشكل عام
رد: اشكال في حمل الطفل أثناء الصلاة ! وفي معناه زجاجة التحليل للمستشفى !

إمكان التلوث بالنجاسة معنى مناسب لإناطة الحكم به. وهو أولى، في نظري، من التعليل الشبهي الذي ذكره ابن قدامة (نجاسة ليست في معدنها). وعليه فيمكن القول بأنه حيث أمن من التلوث بالنجاسة فهي لا تضر الصلاة.
ومع هذا فاللاحتياط لا يفتى بهذا إلا في حالات البلوى والنسيان ونحوها. والله أعلم.
 
إنضم
26 ديسمبر 2011
المشاركات
919
الإقامة
البحرين
الجنس
ذكر
الكنية
أبو روان
التخصص
الفقه
الدولة
البحرين
المدينة
المحرق
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: اشكال في حمل الطفل أثناء الصلاة ! وفي معناه زجاجة التحليل للمستشفى !

إمكان التلوث بالنجاسة معنى مناسب لإناطة الحكم به. وهو أولى، في نظري، من التعليل الشبهي الذي ذكره ابن قدامة (نجاسة ليست في معدنها). وعليه فيمكن القول بأنه حيث أمن من التلوث بالنجاسة فهي لا تضر الصلاة.
ومع هذا فاللاحتياط لا يفتى بهذا إلا في حالات البلوى والنسيان ونحوها. والله أعلم.

شكر الله لك فضيلة الدكتور وبارك فيك ..

و هل يمكن القول بأن كل مكان فيه نجاسة يجوز الصلاة فيه إذا أمنا عدم وصول النجاسة إلى الثياب أو الجسد ؟
مثل لو وضعنا بساطاً من البلاستيك على أرض نجسه وصلينا عليها .. ؟
 

د. أيمن علي صالح

:: متخصص ::
إنضم
13 فبراير 2010
المشاركات
1,023
الكنية
أبو علي
التخصص
الفقه وأصوله
المدينة
عمان
المذهب الفقهي
الشافعي - بشكل عام
رد: اشكال في حمل الطفل أثناء الصلاة ! وفي معناه زجاجة التحليل للمستشفى !

شكر الله لك فضيلة الدكتور وبارك فيك ..

و هل يمكن القول بأن كل مكان فيه نجاسة يجوز الصلاة فيه إذا أمنا عدم وصول النجاسة إلى الثياب أو الجسد ؟
مثل لو وضعنا بساطاً من البلاستيك على أرض نجسه وصلينا عليها .. ؟
وشكر لكم وبارك فيكم
عند الشافعية بحسب ما أذكر أن طهارة المكان تشترط فقط لمواضع السجود السبعة بحيث لا تباشر النجاسة.
ولذلك فإن المصلي إذا لم يباشر النجاسة وصلى فوقها فلا بأس بذلك. ولا أدري موقف المذاهب الأخرى، وأظنه سواء لأن الشافعية أكثر الناس تشددا في هذا الباب
 
أعلى