العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

استصحاب الأصل وطرح الشك وإبقاء ما كان على ما كان

محمود رشدي أحمد

:: متابع ::
إنضم
20 فبراير 2012
المشاركات
17
الكنية
غير معرف
التخصص
غير متخصص
المدينة
القاهرة
المذهب الفقهي
المالكي
هذه قاعدة لطيفة ذكرها الشيخ الشربيني في كتابه الاقناع ..
من القواعد المقررة التي ينبني عليها كثير من الأحكام الشرعية استصحاب الأصل وطرح الشك وإبقاء ما كان على ما كان
( وقد أجمع الناس على أن الشخص لو شك هل طلق زوجته أم لا أنه يجوز له وطؤها وأنه لو شك في امرأة هل تزوجها أم لا لا يجوز له وطؤها ومن ذلك أنه لا يرتفع يقين طهر أو حدث بظن ضده
من هذه القاعدة ما إذا شك من نام قاعدا متمكنا ثم مال وانتبه وشك في أيهما أسبق أو شك هل ما رآه رؤيا أو حديث نفس أو هل لمس الشعر أو البشرة فلا نقض_لوضوءه_ بشيء من ذلك.) اهـ

قال الشيخ سليمان البجيرمي في حاشيته : قوله ( استصحاب الأصل) ذكر من فروع هذه القاعده خمس مسائل :
  1. لو شك هل طلق أو لا ؟ الأصل عدم الطلاق .
  2. لو شك هل تزوج امرأة أو لا ؟ الأصل عدم تزوجها .
  3. لو شك المحدث هل توضأ أم لا ؟ الأصل عدم الوضوء.
  4. لو شك هل انتقض وضوؤه أم لا ؟ الأصل عدم النقض.
  5. من نام وانتبه وكان متمكنًا فانتبه مائلاً وشك هل الميل حال النوم أو عند الانتباه ؟ حمل على أنه عند الانتباه لأن الأصل عدم النقض.
 

محمود رشدي أحمد

:: متابع ::
إنضم
20 فبراير 2012
المشاركات
17
الكنية
غير معرف
التخصص
غير متخصص
المدينة
القاهرة
المذهب الفقهي
المالكي
رد: استصحاب الأصل وطرح الشك وإبقاء ما كان على ما كان

وهذه فائدة أخرى متعلقة بهذه القاعده نقلها الشيخ البيجرمي في حاشيته :
(قال القاضي حسين : لا يُرفعُ اليقينُ بالشكِ إلا في أربع مسائل :
أحدها : الشك في خروج وقت الجمعه فيصلون ظهرا .
الثانية : الشك في بقاء مدة المسح فيغسل .
الثالثة : الشك في وصول مقصده فيتم.
الرابعة : الشك في نية الاتمام فيتم أيضا.) اهـ

لأن هذه رخص لا بد فيها من اليقين وحينئذٍ فكل رخصة كذلك ولا تَختصُّ بالمذكورات.
وقال القاضي حسين أيضا :( مبنى الفقه على أربع قواعد :

  1. اليقينُ لا يُزالُ بالشكِ
  2. والضررُ يُزال
  3. والعادةُ محكمةٌ
  4. والمشقةُ تجلِبُ التيسيرَ )اهـ
وقال بعضهم والأمور بمقاصدهاونظمها بعضهم فقال :

خمس مقررة قواعد مذهب ** للشافعي بها تكون خبيرا
ضرر يزال وعادة قد حكمت ** وكذا المشقة تجلب التيسيرا
والشك لا ترفع به متيقنا ** والنية أخلص إن قصدت بأمورها


 
أعلى