العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

فتوى مجلس علماء العراق حول قروض الإسكان - قضية للمناقشة

زياد العراقي

:: مشرف ::
إنضم
21 نوفمبر 2011
المشاركات
3,614
الجنس
ذكر
التخصص
...
الدولة
العراق
المدينة
؟
المذهب الفقهي
المذهب الشافعي
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه:
أما بعد ... فقد وردنا سؤال عن قرض الإسكان الذي طرحة صندوق الإسكان العراقي وهو يتضمن ما يأتي:
1- القرضُ خالٍ من الفوائد الربوية.
2- يقتطع المقرض نسبة 2% من مبلغ القرض على أنها أجور خدمات إدارية.
3- يقتطع مبلغاً للتأمين على الحياة. 4- يتضمن القرض غرامةً جزائيةً على تأخير دفع الاقساط0
فما حكم أخذ هذا القرض؟
الجواب:
أولا يجوز اقتطاع الأجور الإدارية لأن تحميلها على المقرض ظلم له ، وقد قال تعالى: (...فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لاَ تَظْلِمُونَ وَلاَ تُظْلَمُونَ) البقرة: 279، على ألا تكون هذه الأجور في القرض تزيد عن الأجور المتعارف عليها للخدمات الأخرى غير القرض، حتى لا تكون حيلةً إلى أخذ الربا باسم الأجور، فرد رأس المال من غير زيادة للمقرض لا يكون رباً وأجور التحميلات الإدارية التي تلحق القرض حق على المقترض كي لا يظلم المقرض. وطريقة حساب تكاليف الخدمات يمكن أن تتبع العرف والممنوع هو الغبن الفاحش؛ أما الفروق اليسيرة فليست غبناً.
ثانيا التأمين عقد باطل إذا كان عقد مراضاة بين الناس لاشتماله على الغرر والمقامرة، لكنه جائز للمقترض إذا فرضته الدولة ولم يجد وسيلة للتخلص منه، ودخول التأمين في عقد القرض بحكم القانون لا بحكم الشرط، لذا لا يضر بالعقد والقاعدة الفقهية تقول (يغتفر في التوابع ما لا يغتفر في غيرها) والقاعدة الأخرى (يغتفر للشيء ضمنًا ما لا يغتفر قصدًا)، فقد يجوز تبعاً ما لا يجوز ابتداءً.
ثالثًا الغرامة التأخيرية باطلة لا تجوز في القروض بحالٍ لكن عمت بها البلوى في معاملات الدولة، كغرامات تأخير أجور الاشتراك في خدمات الماء والكهرباء والوكالات التجارية الرسمية ونحوها... كلها دخلها هذا الشرط فيغتفر للمواطن التعاقد مع الدولة على أن يعقد العزم على الوفاء في الموعد المقرر حتى لا يضطر إلى دفع الغرامة فيكون مُوكِلاً للربا.
وبناءً على ما تقدم نقول : يجوز أخذ هذا القرض على أن يعقد الآخذُ العزمَ على وفاء الأقساط في مواعيدها ويسعى إلى ذلك؛ حتى لا يضطر إلى دفع الغرامات، فإن أُعسر، فالإعسار عذرٌ يبرر التأخر إلى حين الميسرة. ونخاطب المسؤولين بإلغاء الغرامة التأخيرية ولاسيما أن الدولة قادرة على استيفاء حقها من دون هذا الشرط.
والحمد لله رب العالمين لجنة الفتوى مجلس علماء العراق
1/ ربيع الثاني / 1433هـ
 
أعلى