العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

مثال للتطبيق المقصدي في فتاوى المالكية

إنضم
21 فبراير 2010
المشاركات
456
الإقامة
الإمارات العربية المتحدة
الجنس
ذكر
الكنية
أبو حاتم
التخصص
أصول الفقه ومقاصد الشريعة
الدولة
الإمارات العربية المتحدة
المدينة
أبوظبي
المذهب الفقهي
المذهب المالكي
سئل أبو العباس الونشريسي عن رجال من طلاب العلم فقراء أو غير فقراء، يأكلون من طعام الجبابرة مثل الشيوخ والسلاطين وما لهم فيه الحلال والحرام، هل يجوز أكلهم أم لا؟ والفرض عدم تعيين الحلال من الحرام.
فأجاب :
الحمد لله تعالى وجده، الجواب والله سبحانه ولي التوفيق بفضله أن المال إذا لم يتجرد من شائبة الحرمة ولا انفك عنها كما في فرض سؤالكم، فلا يخلو حاله من أن تكون شائبة الحرمة أغلب أو شائبة الحلية أغلب أو الشائبتان سواء ولا رجحان لإحداهما على الأخرى، فإن كانت الأولى وهي جانب الحرمة أغلب في نظر المكلف فالحكم الفقهي التحريم ترجيحا للغالب، وإن كانت الثانية أغلب في نظره فالحكم الفقهي أيضا في هذا الوجه للغالب، فتناول ما هذه صفته من أموال من ذكرت حلال في حكم الفقه، قال ابن عمر رضي الله عنه: " كنا ندع تسعة أعشار الحلال مخافة أن نقع في الحرام"، وحكي عن محمد بن سيرين أنه ترك لشريكه أربعة آلاف درهم لأنه حاك في قلبه شيء ... وهذا ورع المتقين، وإليه أشار أبو الدرداء رضي الله عنه بقوله: " ألا إن تمام التقوى أن يتقي العبد في مثقال ذرة حتى يترك بعض ما يرى أنه حلال خيفة أن يكون حراما"، وعلى ذلك نص صاحب الشرع
salah.gif
فقال: " لا يبلغ العبد درجة المتقين حتى يترك ما لا بأس به مخافة ما به بأس"
، وإن كانت الثالثة، وهي ما تكافأت فيها الشائبتان فالحكم الفقهي وجوب الترك وتحريم التناول لأن ترك الحرام واجب، وما لا يتوصل للواجب إلا به فهو واجب، وحكم الحرام بين ومقابله بين، وبهما تنتهي أقسام الأموال في الجملة إلى خمسة، وبالجملة فبعض هذه المنازل والمراتب في التحريم أقوى من بعض، فأقواها الحرام المطلق ويليه ما قويت فيه شائبة التحريم، ويلحق بها ما استوت شائبتاه والله سبحانه أعلم، وبالله التوفيق.
المعيار المعرب، 110ـ111/ 5
 
أعلى