مبارك بن محمد المغربي
:: متابع ::
- إنضم
- 13 مارس 2012
- المشاركات
- 15
- التخصص
- أصول الفقه
- المدينة
- أكادير
- المذهب الفقهي
- المالكي
في( توحيد المقامات ،وعمل تصحيح مسألة المفقود ، الإقرار، الوصايا، الصلح، المناسخات، إلى غير ذلك )
لاندري متى نستعمل الأنظار الأربعة(التماثل، التداخل، التوافق، التباين)؟؟
ومتى نكتفي بنَظرينالتوافق والباين)؟؟
تأملتُ في التصحيحات فاكتشفتُ أنه إذا نظرنا بين المقامات(مقامات الفروض أو مقامات الوصايا) فيما بينها فإننا ننظر بالأنظار الأربعة
وإذا نظرنا بين السهم (الحظ)وغيره فإننا ننظر بنَظّرين فقط
فنظمتُ ذلك في بيت رجزي قائلاً:
بِنَظََرينِ بين غيرٍ وسهامْ *** وأربعٍ بين مقامٍ ومقامْ
****
يعني ننظر بنظرين بين السهام وغيرها ، وبأنظار أربع بين مقام ومقام آخر.
ما عليك إلا أن تنظر هل ستنظر بين الحظ وغيره أم لا ، فإذا نظرت بين الحظ وغيره فاستعمل النظرين فقط لامحالة ، وما سواه فالأنظار الأربعة.
من احتاج إلى الشرح أكثر فليتأمل في الآتي:
تنبيهات: بين السهم وغيره:
ـ السهم هنا قد يكون سهم ورثة متعددين غير منقسم عليهم بسبب الكسر، فننظر بين حظهم الذي ينكسر عليهم، وبين عدد رؤوسهم بنظرين ،لأننا نظرنا بين السهم وغيره الذي هو عدد رؤوسهم .
ـ ما تصح منه المسألة قد يكون مقاما حقيقة ، وذلك إذا كان هناك ذوفرض واحد مع العصبة مثلا أو عند الاكتفاء بالأكبر في التداخل أو المماثل في التماثل أثناء تعدد ذوي الفروض ، أو يكون مقاما حكما كما في 12 أو 24 ، التي تنتج عن الموافقة والتباين
ـ قد ننظر بين حظ المصالح والمسألة الثانية ، بنيظرين لأننا نظرنا بين الحظ وغيره .
ـ بين حظ الهالك الثاني في المناسخات وبين مسألته (الثانية) وهكذا
ـ ننظر بين المسألة الأولى والثانية في مسألة المفقود بالأنظار الأربعة ، لأن لأننا لم ننظر بين الحظ وغيره ، وإن شئتَ قلتَ لأننا نظرنا بين المقامات ، لأن أصول المسائل عبارة عن مقامات إما حقيقة أو حكما كما ذكرتُ أعلاه.
ـ بين الباقي عن الوصية وبين مسألة الورثة بنظرين لأننا هذا الباقي عبارة عن حظهم ، مما يعني أننا نظرنا بين الحظ وغيره.
أسأل الله أن أكون قد أصبتُ في هذه المحاولة لضبطها.
وفق الله الجميع
لاندري متى نستعمل الأنظار الأربعة(التماثل، التداخل، التوافق، التباين)؟؟
ومتى نكتفي بنَظرينالتوافق والباين)؟؟
تأملتُ في التصحيحات فاكتشفتُ أنه إذا نظرنا بين المقامات(مقامات الفروض أو مقامات الوصايا) فيما بينها فإننا ننظر بالأنظار الأربعة
وإذا نظرنا بين السهم (الحظ)وغيره فإننا ننظر بنَظّرين فقط
فنظمتُ ذلك في بيت رجزي قائلاً:
بِنَظََرينِ بين غيرٍ وسهامْ *** وأربعٍ بين مقامٍ ومقامْ
****
يعني ننظر بنظرين بين السهام وغيرها ، وبأنظار أربع بين مقام ومقام آخر.
ما عليك إلا أن تنظر هل ستنظر بين الحظ وغيره أم لا ، فإذا نظرت بين الحظ وغيره فاستعمل النظرين فقط لامحالة ، وما سواه فالأنظار الأربعة.
من احتاج إلى الشرح أكثر فليتأمل في الآتي:
تنبيهات: بين السهم وغيره:
ـ السهم هنا قد يكون سهم ورثة متعددين غير منقسم عليهم بسبب الكسر، فننظر بين حظهم الذي ينكسر عليهم، وبين عدد رؤوسهم بنظرين ،لأننا نظرنا بين السهم وغيره الذي هو عدد رؤوسهم .
ـ ما تصح منه المسألة قد يكون مقاما حقيقة ، وذلك إذا كان هناك ذوفرض واحد مع العصبة مثلا أو عند الاكتفاء بالأكبر في التداخل أو المماثل في التماثل أثناء تعدد ذوي الفروض ، أو يكون مقاما حكما كما في 12 أو 24 ، التي تنتج عن الموافقة والتباين
ـ قد ننظر بين حظ المصالح والمسألة الثانية ، بنيظرين لأننا نظرنا بين الحظ وغيره .
ـ بين حظ الهالك الثاني في المناسخات وبين مسألته (الثانية) وهكذا
ـ ننظر بين المسألة الأولى والثانية في مسألة المفقود بالأنظار الأربعة ، لأن لأننا لم ننظر بين الحظ وغيره ، وإن شئتَ قلتَ لأننا نظرنا بين المقامات ، لأن أصول المسائل عبارة عن مقامات إما حقيقة أو حكما كما ذكرتُ أعلاه.
ـ بين الباقي عن الوصية وبين مسألة الورثة بنظرين لأننا هذا الباقي عبارة عن حظهم ، مما يعني أننا نظرنا بين الحظ وغيره.
أسأل الله أن أكون قد أصبتُ في هذه المحاولة لضبطها.
وفق الله الجميع
التعديل الأخير: