العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

ما حكم تكبيرة الإحرام فيما لو أدرك الإمام هو راكع ، وهل تختلف فيما لو أدركه في غير الركوع مع الدليل

إنضم
25 مارس 2011
المشاركات
1,035
الكنية
أبو محمد
التخصص
فقه
المدينة
مكة المكرمة والشمال
المذهب الفقهي
أصول المذهب الأحمد
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الجميع يدرك ركنية تكبيرة الإحرام وأنه لابد من إدراك الامام وهو راكع؛ لإدراك الركعة...
لكن
1- لو فات الركوع مع الإمام أو وجده - المسبوق - حال سجوده أو جلسته للتشهد...
فهل يكبر للإحرام، وهل هذا موطن اتفاق. أو إجماع للعلماء؟

2- ثم هل ينحط أو يجلس معه بلا تكبير.
أو لابد أن ينحط معه - إن وجده ساجدا مثلا - بتكبير ؟

نرجو المشاركة وفقكم الله
 

زياد العراقي

:: مشرف ::
إنضم
21 نوفمبر 2011
المشاركات
3,614
الجنس
ذكر
التخصص
...
الدولة
العراق
المدينة
؟
المذهب الفقهي
المذهب الشافعي
رد: ما حكم تكبيرة الإحرام فيما لو أدرك الإمام هو راكع ، وهل تختلف فيما لو أدركه في غير الركوع مع الدليل




مسألة:

[ ص: 164 ] القاعدة الثالثة قال الأصحاب : من أتى بما ينافي الفرض دون النفل ، في أول فرض ، أو أثنائه بطل فرضه ، وهل تبقى صلاته نفلا ، أو تبطل ؟ فيه قولان . والترجيح مختلف ، فرجح الأول في فروع :

منها إذا أحرم بفرض فأقيمت جماعة ، فسلم من ركعتين ، ليدركها ، فالأصح : صحتها نفلا .

ومنها : إذا أحرم بالفرض قبل وقته جاهلا ، فالأصح : الانعقاد نفلا .

ومنها : إذا أتى بتكبيرة الإحرام ، أو بعضها في الركوع جاهلا فالأصح : الانعقاد نفلا .

ورجح الثاني في الصورتين إذا كان عالما ، وفيما إذا قلب فرضه إلى فرض آخر ، أو إلى نفل بلا سبب .

وفيما إذا وجد المصلي قاعدا خفة في صلاته ، وقدر على القيام ، فلم يقم ، وفيما إذا أحرم القادر على القيام بالفرض قاعدا .

 

زياد العراقي

:: مشرف ::
إنضم
21 نوفمبر 2011
المشاركات
3,614
الجنس
ذكر
التخصص
...
الدولة
العراق
المدينة
؟
المذهب الفقهي
المذهب الشافعي
رد: ما حكم تكبيرة الإحرام فيما لو أدرك الإمام هو راكع ، وهل تختلف فيما لو أدركه في غير الركوع مع الدليل

كشاف القناع عن متن الإقناع » كتاب الصلاة » باب صلاة الجماعة » فصل كبر قبل سلام الإمام التسليمة الأولى


( وإتيانه ) أي المسبوق ( بها ) أي [ ص: 461 ] تكبيرة الركوع ( أفضل ) خروجا من خلاف من أوجبه ، كابن عقيل وابن الجوزي ( فإن نواهما ) أي نوى المدرك في الركوع الإحرام والركوع ( بالتكبيرة لم تنعقد ) صلاته ; لأنه شرك بين الواجب وغيره في النية أشبه ما لو عطس عند رفع رأسه ، فقال : ربنا ولك الحمد عنهما .

وعنه بلى اختاره الشيخان ورجحه في الشرح ; لأن نية الركوع لا تنافي نية الافتتاح ; لأنهما من جملة العبادة وإن نوى تكبيرة الإحرام لم يجزه ; لأن تكبيرة الإحرام ركن ولم يأت بها ( وإن أدركه ) أي المسبوق ( بعد الركوع لم يكن مدركا للركعة وعليه متابعته قولا وفعلا ) لقوله صلى الله عليه وسلم { إذا جئتم إلى الصلاة ونحن سجود فاسجدوا ولا تعدوها شيئا } الحديث والمراد بمتابعته في الأقوال : أن يأتي بتكبير الانتقال عما أدركه فيه وما في السجود من التسبيح وما بين السجدتين وأما التشهد إذا لم يكن محلا لتشهده فلا يجب عليه .
السابق

التالي



 
إنضم
25 مارس 2011
المشاركات
1,035
الكنية
أبو محمد
التخصص
فقه
المدينة
مكة المكرمة والشمال
المذهب الفقهي
أصول المذهب الأحمد
رد: ما حكم تكبيرة الإحرام فيما لو أدرك الإمام هو راكع ، وهل تختلف فيما لو أدركه في غير الركوع مع الدليل

( وإن أدركه ) أي المسبوق ( بعد الركوع لم يكن مدركا للركعة وعليه متابعته قولا وفعلا ) لقوله صلى الله عليه وسلم { إذا جئتم إلى الصلاة ونحن سجود فاسجدوا ولا تعدوها شيئا } الحديث والمراد بمتابعته في الأقوال : أن يأتي بتكبير الانتقال عما أدركه فيه وما في السجود من التسبيح وما بين السجدتين وأما التشهد إذا لم يكن محلا لتشهده فلا يجب عليه .
هذا نقل جيد
يعني انه يأتي بتكبير السجود مثلا لكن هل قوله صلى اله عليه وسلم ((... ولا تعدوها شيئا...)) يدل على عدم التكبير للإحرام؟

و(الشيخ) قد قال في المغني(1/ 580) :
"فصل : وإن أدرك الإمام في ركن غير الركوع لم يكبر إلا تكبيرة الافتتاح, وينحط بغير تكبير لأنه لا يعد له به [لم يُعتدّ له به], وقد فاته محل التكبير وإن أدركه في السجود أو التشهد الأول كبر في حال قيامه مع الإمام إلى الثالثة لأنه مأموم له فيتابعه في التكبير كمن أدرك معه الركعة من أولها. وإن سلم الإمام قام إلى القضاء بتكبير بهذا قال مالك و الثوري و إسحاق و قال الشافعي : يقوم بغير تكبير لأنه قد كبر في ابتداء الركعة ولا إمام له يتابعه في التكبير" . اهـ
 
إنضم
25 مارس 2011
المشاركات
1,035
الكنية
أبو محمد
التخصص
فقه
المدينة
مكة المكرمة والشمال
المذهب الفقهي
أصول المذهب الأحمد
رد: ما حكم تكبيرة الإحرام فيما لو أدرك الإمام هو راكع ، وهل تختلف فيما لو أدركه في غير الركوع مع الدليل

ويكون عندنا دليل : (..وتحريمها التكبير...)
وأنه لا تلازم بين تكبيرة الإحرام والركوع.

1- فيكبّر المصلي (المسبوق) للإحرام.
2- ثم ينحطّ بلا تكبير - انتقال -

وللعلماء في هذا كلام اختصره الشيخ ابن عثيمين رحمه الله فقال في الشرح الممتع :

"مسألة: سَبَق إذا أدركَ الإمامَ راكعاً فإنَّ الماتنَ صَرَّحَ بأنه يكبِّرُ للإحرام؛ وتجزئُه عن تكبيرةِ الرُّكوع، وأنه لو كَبَّرَ للرُّكوعِ لكان أفضلَ، لكن إذا أدركَهُ في غيرِ الرُّكوعِ، مثل أنْ يدركَ الإمامَ وهو جالسٌ، أو يدركِهُ بعدَ الرَّفْعِ مِن الرُّكوعِ، أو يدرِكَهُ وهو ساجدٌ فهنا يُكبِّرُ للإحرامِ، لكن هل يُكبِّرُ مرَّةً ثانية أو لا يُكبِّرُ؟ الجواب : هذا موضعُ خِلافٍ بين العلماءِ:
القول الأول : أنه يَنحطُّ بلا تكبير.
القول الثاني : أنه يَنحطُّ بتكبيرٍ......

والمشهور عند الفقهاءِ رحمهم الله : أنَّه ينحطُّ بلا تكبيرٍ .
ولكن مع هذا نقول : لو كبّر الإنسان فلا حرج ، وإن ترك فلا حرج، ونجعلُ الخِيَارَ للإنسانِ ؛ لأنه ليس هناك دليلٌ واضحٌ للتَّفريقِ بين الرُّكوعِ وغيرِه ، إذ مِن الجائزِ أن يقولَ قائلٌ: إنَّ القعودَ لا يلي القيامَ ، لكن الذي جعلني أَقْعُدُ هو اتِّباعُ الإمامِ ، فأنا الآن انتقلتُ إلى رُكْنٍ مأمور بالانتقالِ إليه ، ولكن تبعاً للإمام لا باعتبارِ الأصل، وهذا لا شكَّ بأنه يؤيِّدُ القولَ بأنَّه يكبِّرُ ، فالذي نَرى في هذه المسألةِ أنَّ الاحتياطَ أن يكبِّرَ " اهـ
 
إنضم
25 مارس 2011
المشاركات
1,035
الكنية
أبو محمد
التخصص
فقه
المدينة
مكة المكرمة والشمال
المذهب الفقهي
أصول المذهب الأحمد
رد: ما حكم تكبيرة الإحرام فيما لو أدرك الإمام هو راكع ، وهل تختلف فيما لو أدركه في غير الركوع مع الدليل

وهنا مسألة وهي :
ما الفرق بين :
- الاتيان بتكبيرة الإحرام ثم (متابعة) المأموم للإمام في تكبيرات الانتقال (مع عدم إدراكه للركوع) ولا الهويّ معه. مع ملاحظة ان لا ينوي بتكبيرها الإحرام والانتقال؛ بل تكون نيته لتكبيرة الإحرام أولا، ثم يكبر للانتقال مع حال الإمام.
- [وبين متابعته بلا تكبيرة إحرام, ثم القيام للركعة التي تليها والاتيان بتكبيرة الإحرام مع أول الركعة؟]
- أو أن ينتظر المأموم إمامه حتى يرفع من سجدته الثانية فيوافقه في التكبير - بلا فصل؛ لإجل المتابعة - فــ(يصنع) ويوافق و(يلحق) بحال وهيئة إمامه.
مع ملاحظة ان يكون تكبيره حال القيام - إن كان القيام فرضه -
 
إنضم
12 يناير 2010
المشاركات
863
الجنس
ذكر
الكنية
أبو مُـعـاذ
التخصص
فقه
الدولة
السعودية
المدينة
خميس مشيط
المذهب الفقهي
حنبلي
>

>

أولا : مذهب الحنفية , جاء في حاشية على مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح للطحطاوي :
قوله : ( ولا يشترط تكبيرتان للإحرام والركوع ) الذي في الفتح ومدرك الإمام في الركوع لا يحتاج إلى تكبيرتين خلافا لبعضهم اه وهي أولى من عبارة المصنف وفي ابن أمير حاج عن التتمة والخانية والمحيط هذا بخلاف مدركه في السجود والقعود فإنه يكبر للافتتاح وأخرى للإنحطاط اهـ . ولعل وجهه قربه في الأول من الركوع فأغنت تكبيرة الإفتتاح التي في القيام عن تكبيرة ما قرب منه . انتهى

ثانيا : مذهب المالكية , جاء في حاشية الدسوقي الكبير :
لَا يُكَبِّرُ غَيْرَ تَكْبِيرَةِ الْإِحْرَامِ لِجُلُوسٍ أَوَّلٍ أَوْ ثَانٍ وَجَدَ الْإِمَامَ بِهِ بَلْ يُكَبِّرُ لِلْإِحْرَامِ مِنْ قِيَامٍ وَيَجْلِسُ بِلَا تَكْبِيرٍ .


ثالثا : مذهب الشافعية , جاء في المجموع للنووي :
(وان أدركه ساجدا كبر للاحرام ثم يسجد من غير تكبير ومن أصحابنا من قال يكبر كما يكبر للركوع
والمذهب الاول لانه لم يدرك محل التكبير من السجود ويخالف ما إذا أدركه راكعا فان هذا موضع ركوعه الا ترى أنه يجزئه عن فرضه فصار كالمنفرد) .

رابعا : مذهب الحنابلة , جاء في الانصاف للمرداوي :
لو أدرك إمامه في غير الركوع استحب له الدخول معه
والصحيح من المذهب والمنصوص أنه ينحط معه بلا تكبيرة جزم به في المغني والشرح وغيرهما وقدمه في الفروع وغيره وقيل يكبر وأطلقهما ابن تميم والفائق.



 
إنضم
25 مارس 2011
المشاركات
1,035
الكنية
أبو محمد
التخصص
فقه
المدينة
مكة المكرمة والشمال
المذهب الفقهي
أصول المذهب الأحمد
رد: ما حكم تكبيرة الإحرام فيما لو أدرك الإمام هو راكع ، وهل تختلف فيما لو أدركه في غير الركوع مع الدليل

شكر الله لكم
 
أعلى