العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

الاعتراضات النسوية على قانون الأحوال الشخصية- آخر مقالات الدكتور عفانة

إنضم
26 فبراير 2010
المشاركات
596
الكنية
أبو الفضل
التخصص
الفقه المقارن
المدينة
الخليل
المذهب الفقهي
فقه مقارن
الاعتراضات النسوية على قانون الأحوال الشخصية أ.د. حسام الدَّين عفانة
يقول السائل:ما قولكم في مطالبة بعض النساء وكثيرٍ من الجمعيات النسوية إدخال تعديلات على قانون الأحوال الشخصية المعمول به في الضفة الغربية،مثل مطالبتهن بإلغاء كافة النصوص التمييزية ضد المرأة من القانون كما زعمن،أفيدونا؟
الجواب:منذ أكثر من عشر سنوات بدأت هجمةٌ شرسةٌ ضد القوانين المطبقة في فلسطين المحتلة،ولاسيما قانوني الأحوال الشخصية في الضفة الغربية وغزة،وقد تصدرت هذه الهجمات الجمعيات النسوية وهي كثيرة العدد،قوية المدد،مستقوية بجهات كثيرة،
وما فتئت هذه الجمعيات النسوية بالمطالبة بإحداث تغييرات في الأنظمة والقوانين المطبقة في بلادنا،كقانون العقوبات والأحوال الشخصية،وقد ذهبت الجمعيات النسوية إلى مدىً بعيدٍ عندما طالبت بإلغاء أن يكون مصدر قانون الأحوال الشخصية هو الشريعة الإسلامية فقط،وطالبت [بالأخذ بالمعايير الدولية واتفاقيات حقوق الإنسان وبشكل خاص اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة(سيداو)الصادرة سنة 1979م وما تنص عليه من تحقيق المساواة بين المرأة والرجل،وإلغاء مظاهر الإجحاف والتمييز تجاهها]
وأهم الجوانب التمييزية ضد المرأة في قانون الأحوال الشخصية كما زعموا تتعلق[بالنصوص التي ترتبط بسن الزواج،الحضانة،الشخصية القانونية للمرأة،تعدد الزوجات،الأموال المشتركة،الطلاق]
ولتوضيح الأمور،أذكر أهم القضايا باختصار لأن المقام لا يحتمل التفصيل:
أولاً:يحرم شرعاً الاحتكام لغير دين الإسلام في قضايا الحياة كلها،فقد وردت النصوص الشرعية التي توجب تحكيم الشريعة الإسلامية في كل شأنٍ من شؤون المسلمين،وهي نصوصٌ قطعيةٌ صريحةٌ،لا تحتمل التأويل ولا مجال للرأي فيها.وهذا الأمر من مقتضيات عقيدة الإيمان،قال الله تعالى:{أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا}سورة النساء الآية 60،وقال تعالى:{إِنْ الْحُكْمُ إِلاَّ لِلَّهِ أَمَرَ أَلاَّ تَعْبُدُوا إِلاَّ إِيَّاهُ}سورة يوسف الآية 40،وقال تعالى:{وَأَنْ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ}سورة المائدة الآية 49،وقال تعالى:{أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللّهِ حُكْماً لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ}سورة المائدة الآية 50،
وبناءً على ذلك يحرم شرعاً جعل القوانين الوضعية مصدراً من مصادر قانون الأحوال الشخصية.وإن المدقق في كلام هؤلاء يقف على حقيقةٍ واضحةٍ لا لبس فيها،فإنهم لا يعتبرون الإسلام مرجعيتهم،بل إنهم يردُّون الأحكام الشرعية المنصوصة في كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم،ويجعلون مرجعيتهم مجموعة من الأنظمة والقوانين الوضعية،مثل المواثيق الدولية الصادرة عن منظمة الأمم المتحدة ومنظمة العمل الدولية ومنظمة العمل العربية والقانون الأساسي الفلسطيني،
فهؤلاء طالبوا منذ زمنٍ بتغيير المرجعيات كما ورد في وثيقة المرأة الفلسطينية:[لم يكن للمرأة الفلسطينية أن تسمو بوضعها القانوني الخاص دون أن تستند في مطالبها إلى منظومة قانونية متكاملة،ترتكز في مجملها على مجموعةٍ من الثوابت والحقوق القانونية التي تحقق في مجموعها نتائج ايجابية،لتحقيق المساواة المطلقة بينها وبين الرجل،حسب ما نصت عليه المواثيق والأعراف الدولية والقانون الأساسي الفلسطيني]
فهذه دعوة صريحة لإقصاء الأحكام الشرعية المتعلقة بالمرأة وغيرها إقصاءً تاماً،واستبدالها بالذي هو أدنى كما قال تعالى:{أَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَى بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ}سورة البقرة الآية 61.
ثانياً:قضية سن الزواج،حيث يطالبن برفعه إلى ثمانية عشر عاماً للذكر والأنثى،وزعمن أن[تشريع الزواج المبكر للفتاة يتعارض مع الفقرة (2)من المادة(16)من اتفاقية إلغاء كافة أشكال التمييز ضد المرأة والتي تنص على[لا يكون لخطوبة الطفل أو زواجه أي أثر قانوني،وتتخذ جميع الإجراءات الضرورية،بما في ذلك التشريعي منها،لتحديد سن أدنى للزواج]
وهذا الكلام جاء بناءً على الفكرة الغربية التي ترى أن سن الطفولة يمتد إلى ثمانية عشر عاماً!!وهو مخالفٌ لما هو مقرر شرعاً،فمن صار بالغاً عاقلاً لا يعتبر طفلاً،وكذلك هو مخالف لما قرره قانون الأحوال الشخصية المعمول به في بلادنا،حيث حدد أقل سن للزواج كما جاء في المادة الخامسة منه [يشترط في أهلية الزواج أن يكون الخاطب والمخطوبة عاقلين،وأن يتم الخاطب السنة السادسة عشرة وأن تتم المخطوبة الخامسة عشرة من العمر]
ثالثاً:قضية تعدد الزوجات،حيث زعمن أن السماح بذلك يستند على تفسيرات الفقهاء للشريعة الإسلامية،وهذا الكلام ظاهر البطلان،فالإسلام أباح تعدد الزوجات بشروطه المعروفة،قال الله تعالى:{وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا}سورة النساء الآية 3.
وقد أجمع المسلمون على جواز تعدد الزوجات،ولكن التعدد مشروط بشرطين الشرط الأول:العدل وهو مأخوذ من قوله تعالى:{فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً}
والشرط الثاني:المقدرة على الإنفاق على الزوجتين أو أكثر،ويدل على ذلك قوله تعالى:{وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ}سورة النور الآية 33.
رابعاً:مسألة الطلاق،واعتراضهن على اعتباره حقاً مطلقاً للرجل ودون استشارة الزوجة،أقول إن من المتفق عليه بين علماء الإسلام أن الطلاق حقٌ للرجل إلا في حالات خاصة،وقد أضيف الطلاق للرجل في نصوص الكتاب والسنة،قال تعالى:{فَإِن طَلَّقَهَا فَلاَ تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىَ تَنكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ فَإِن طَلَّقَهَا فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا}سورة البقرة الآية 230،وقال تعالى:{وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاء فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلاَ تَعْضُلُوهُنَّ}سورة البقرة الآية 232،وقال تعالى:{لاَّ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَّقْتُمُ النِّسَاء}سورة البقرة الآية 236،وقال تعالى:{وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ}سورة البقرة الآية 237،وقال تعالى:{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ}سورة الأحزاب الآية 49،وقال تعالى:{يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاء فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ}سورة الطلاق الآية1،وغير ذلك من الآيات،وورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:(إنما الطلاق لمن أخذ بالساق)أي الرجل،رواه ابن ماجة والطبراني وحسنه العلامة الألباني.
فهذا هو شرع الله تعالى المنزل من لدن حكيمٍ خبيرٍ،فهو أكملُ شرعٍ وأعدلُه وأصدقُه،قال الله تعالى:{وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ}سورة الأنعام الآية115.
وجعلَ الشرعُ الطلاقَ بيد الزوج لحكمٍ كثيرة،منها أن الزوج أضبط لتصرفاته من الزوجة،فيغلب أن يتروى قبل أن يقدم على الطلاق،لأن ضرر الطلاق يقع عليه في الغالب،لأنه هو الذي دفع تكاليف الزواج من مهرٍ وغيره،فربما احتاج إلى مثله إذا أراد الزواج من أخرى،ونحو هذا من تكاليف تقع على عاتقه ولا تتحمل المرأة منها شيئاً]عن الشبكة الإسلامية.
خامساً:تطالب بعض الجمعيات النسوية بالمساواة بين الذكر والأنثى في الميراث،وهذه الدعوى ظاهرة البطلان،وفيها مصادمةٌ صريحةٌ للنصوص الشرعية،قال الله تعالى:{يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ}سورة النساء الآية 11.
سادساً:مع الأسف الشديد فإن جهود الجمعيات النسوية قد أثمرت في إدخال تعديلاتٍ عديدةٍ على مشروع قانون الأحوال الشخصية الفلسطيني،فقد استُجيب لكثيرٍ من مطالبهن،وأدخلت تعديلات،فيها مخالفاتٌ شرعيةٌ صريحةٌ أحياناً،أو اعتمدَت على أقوالٍ شاذةٍ أو ضعيفةٍ،
وسأذكر على عجالة بعض مواد مشروع قانون الأحوال الشخصية الفلسطيني التي ينطبق عليها ما ذكرته:
(1)ورد في المادة(4)[إذا كان العدول عن الخطبة بغير مقتضى،فللمتضرر طلب التعويض من المحاكم المختصة وفقاً للقواعد العامة]والتعويض عن العدول عن الخطبة المذكور باطلٌ شرعاً باتفاق الفقهاء.
(2)ورد في المادة(8)[يشترط في كلٍ من الخاطبين أن يكون عاقلاً،وأن يتم ثماني عشرة سنة]
وورد في المادة (9)[يحظر تزويج الصغير الذي لم يتم السادسة عشرة من عمره حتى ولو كانت الهيئة محتملة]
وورد في المادة(10)[يحظر إجراء أي عقد زواج مخالف للمادتين السابقتين،ويعاقب كل من يخالف ذلك بالعقوبات المقررة قانوناً]
وأقول:إن منع زواج من هو دون سن الثامنة عشرة مخالفٌ للشرع.
والمادة(10)باطلةٌ شرعاً وفيها تجريمٌ للناس بدون موجبٍ شرعي،لأنها بُنيت على باطلٍ.
(3)ورد في المادة(77)[تزداد النفقة المفروضة تلقائيا بنسبة 20%من المبلغ المحكوم به كل ستة أشهر،وتسري هذه الزيادة على جميع النفقات المحكوم بها قبل العمل بهذا القانون واعتباراً من تاريخ نفاذه حتى انقضاء الالتزام بالنفقة]
وهذا أيضاً مخالفٌ للشرع وللواقع،فهل هنالك موظفٌ في بلادنا يحصل على 20%زيادةً على راتبه كل ستة أشهر!!؟؟والأصل أن تفرض نفقة الزوجة بحسب حال الزوج يسراً وعسراً
(4)ورد في المادة(89)[على الزوج لزوجته نفقة حجة الفريضة إن لم يكن لها مال]
وهذا إيجاب لما لم يوجبه الشرع،وهو مخالف للشرع وليس له أي مستند شرعي،لأن الله أوجب الحج على المستطيع رجلاً كان أو امرأة،فلا يجب على الزوج أن يحجج زوجته حتى لو كان غنياً،بل ذلك من باب المعروف والإحسان إليها،لأن إحجاج الزوجة ليس من ضمن النفقة الواجبة على الزوج.
(5)ورد في المادة(90/2)[إذا عملت الزوجة دون إذن الزوج لتقصيره في الإنفاق فلا يسقط حقها في طلب النفقة]
والأصل المقرر شرعاً أنه لا يجوز للمرأة أن تعمل خارج البيت إلا بإذن زوجها،ولا بد أن يكون عمل الزوجة مشروعاً،أما أن يجيز المشروع أن تعمل من غير إذن الزوج إن قصَّر في نفقتها،فأمرٌ يفتح باب شرٍ كبيرٍ لاختلاف ضابط التقصير،وينبغي تعديله إلى العجز عن الإنفاق.
(6)ورد في المادة(91/2)[لا يجوز للزوج الرجوع عن الموافقة الصريحة أو الضمنية على عمل الزوجة إلا إذا طرأ ظرفٌ إستثنائيٌ يهدد حياة الأسرة]
والأصل أنه يجوز للزوج الرجوع عن موافقته على عمل زوجته بسببٍ مشروعٍ،كتأثير عملها سلبياً على الأسرة،ولا يشترط أن يكون ذلك استثنائياً.
(7)ورد في المادة(106)يلتزم-الأب- بتكاليف نفقة تعليمهم-أولاده-حتى نهاية الشهادة الجامعية الأولى]
وأقول:لا يوجد دليلٌ شرعيٌ ملزمٌ للأب أن ينفق على أولاده حتى نهاية الشهادة الجامعية الأولى،لأن الابن إذا كان بالغاً عاقلاً فنفقة نفسه لازمة له لا على أبيه.ولا يصح شرعاً تدخل القضاء في ذلك،بل يبقى الأمر على سبيل التبرع.
(8)ورد في المادة(139)[لا يقع الطلاق البدعي،وهو الواقع في الحيض أو النفاس أو في طهرٍ مسها فيه ولم يتبين حملها،وتثبت بدعيته بقول الزوجة مع يمينها]
والقول بأن الطلاق البدعي لا يقع،قولٌ ضعيفٌ مخالفٌ لما قرره جماهير علماء الأمة فالطلاق البدعي واقع،وإن أخذ المشروع بهذا القول سيلغي الطلاق بشكلٍ أو بآخر،وخاصة أن المشروع قد جعل ثبوت البدعية بقول الزوجة مع يمينها،مع أن الفعل فعل الرجل!
(9)ورد في المادة(145)[ولا تتوقف الرجعة على رضاء الزوجة إلا إذا كانت بقصد الإضرار بها]
والقول بأن الرجعة تتوقف على رضا الزوجة في الحالة المذكورة مخالفٌ لإجماع أهل العلم،
قال الشيخ ابن قدامة المقدسي:[وجملته أن الرجعة لا تفتقر إلى وليٍ ولا صداقٍ ولا رضا المرأة ولا علمها بإجماع أهل العلم]المغني 7/522.
(10) ورد في المادة(148)1-للمطلقة طلب التعويض إذا تعسف المطلق في استعمال حقه في الطلاق...2- يحكم القاضي بأجرة مسكن أو مأوى لمطلقته ما لم تتزوج إذا كان حجم الضرر الواقع عليها يبرر ذلك]
والقول بالتعويض عن الطلاق التعسفي بصورته المذكورة في المادة السابقة فيه إجحافٌ بحق الزوج.كما أن ما ورد في البند الثاني من المادة السابقة باطلٌ شرعاً،لأن العلاقة الزوجية تنتهي بين الزوجين عند حدوث الطلاق البات،والزوج غير ملزم شرعاً بأجرة مسكن أو مأوى لمطلقته التي انتهت علاقته بها.وما قول من وضع هذه النص لو حدث الطلاق البات بعد فترة يسيرة من الزواج وبقيت المطلقة بدون زواج لستين أو سبعين عاماً!
هذا ما اتسع له المقام من ملحوظات على مشروع القانون وهنالك ملحوظة إجمالية وهي تحيز المشروع الواضح للمرأة وإجحافه بحق الرجل!
وخلاصة الأمر أن مستند الاعتراضات على قانون الأحوال الشخصية هو المعايير الدولية واتفاقيات حقوق الإنسان وبشكل خاص اتفاقية (سيداو)المتضمنة لتناقضاتٍ صريحةٍ مع دين الإسلام،وأنه يحرم شرعاً جعل القوانين الوضعية مصدراً من مصادر قانون الأحوال الشخصية،وأهم الاعتراضات النسوية على قانون الأحوال الشخصية تتعلق بسن الزواج،الحضانة،الشخصية القانونية للمرأة،تعدد الزوجات،الأموال المشتركة،الطلاق.وإذا غُيرت أحكام هذه الأمور هُدم قانون الأحوال الشخصية.وهنالك رضوخٌ لمطالب الجمعيات النسوية،ظهر واضحاً في مشروع قانون الأحوال الشخصية الفلسطيني،وبناءً على ذلك أدخلت تعديلات فيها مخالفاتٌ شرعيةٌ صريحةٌ أحياناً،وفي حالات أخرى اعتمدت أقوالٌ شاذةٌ أو ضعيفةٌ،وكل ما سبق يندرج ضمن الحملة التغريبية التي تشن على مجتمعنا المسلم للقضاء على البقية الباقية من الأحكام الشرعية والقيم الطيبة والأخلاق الفاضلة.وختاماً فإنني أدعو إلى تطبيق قانون الأحوال الشخصية الأردني لسنة 2010م فهو امتدادٌ للقانون المطبق إلى الآن في المحاكم الشرعية في الضفة الغربية،وقد انطوى على تطويرٍ لبعض القضايا عملاً بالقاعدة الفقهية التي تقول:[لا يُنكر تغير الأحكام بتغير الأزمان]مع أن عليه بعض المآخذ.وأخيراً أُذَكرُ من يشارك في وضع أو إقرار مشروع قانون الأحوال الشخصية الفلسطيني بتقوى الله عز وجل،وأنه غداً سيقف بين يدي الله يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم،وأُذَكرُهم بقول النبي صلى الله عليه وسلم:(من سنَّ في الإسلام سنةً حسنةً كان له أجرُها وأجرُ من عمل بها من بعده،لا يُنقص ذلك من أجورهم شيئاً،ومن سنَّ في الإسلام سنةً سيئةً كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده،لا ينقص ذلك من أوزارهم شيئاً)رواه مسلم. والله الهادي إلى سواء السبيل .
 

أم طارق

:: رئيسة فريق طالبات العلم ::
طاقم الإدارة
إنضم
11 أكتوبر 2008
المشاركات
7,508
الجنس
أنثى
الكنية
أم طارق
التخصص
دراسات إسلامية
الدولة
السعودية
المدينة
الرياض
المذهب الفقهي
سني
رد: الاعتراضات النسوية على قانون الأحوال الشخصية- آخر مقالات الدكتور عفانة

جزى الله الكاتب والناقل خيرا
ما رأيكم بنقله إلى ملتقى فقه الأسرة
 
إنضم
26 فبراير 2010
المشاركات
596
الكنية
أبو الفضل
التخصص
الفقه المقارن
المدينة
الخليل
المذهب الفقهي
فقه مقارن
رد: الاعتراضات النسوية على قانون الأحوال الشخصية- آخر مقالات الدكتور عفانة

جزى الله الكاتب والناقل خيرا
ما رأيكم بنقله إلى ملتقى فقه الأسرة
وجزاكم خيراً
ينقل...
 
أعلى