العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

مذبوحٌ على الطريقة الإسلامية- أ.د. حسام الدين عفانة

إنضم
26 فبراير 2010
المشاركات
596
الكنية
أبو الفضل
التخصص
الفقه المقارن
المدينة
الخليل
المذهب الفقهي
فقه مقارن
مذبوحٌ على الطريقة الإسلامية
يقول السائل: يُكتب على عبوات اللحوم والدواجن المستوردة كلمةُ"حلال"أو"مذبوحٌ على الطريقة الإسلامية"فهل يكفي ذلك لحل تناولها،أفيدونا؟
الجواب:كثرت في أيامنا هذه الأمور المشتبهات في مجال الطعام والشراب وغيرهما،والواجب على المسلم أن يتحرى عما يأكل ويشرب قدر الوسع والطاقة،
قال تعالى:{فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ}سورة التغابن الآية 16،
وورد عن الحسن رضي الله عنه قال:حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم:(دع ما يريبك إلى ما لا يريبك)رواه الترمذي وقال:حسن صحيح،وصححه العلامة الألباني.
فمن شكَّ في شيءٍ من الطعام أو الشراب،أحلالٌ أم حرامٌ؟ فليتركه تورعاً ويبني أمره على اليقين البحت والتحقيق الصرف،ويكون على بصيرة في دينه،لأن ترك ما يشك فيه أصلٌ عظيمٌ في الورع.انظر فتح الباري4/293.
ويدل على ذلك أيضاً قول النبي صلى الله عليه وسلم:(الحلالُ بيِّنٌ والحرامُ بيِّنٌ وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثيرٌ من الناس،فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه،ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام،كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه،ألا وإن لكل ملكٍ حِمى،ألا وإن حمى الله محارمه،ألا وإن في الجسد مضغة،إذا صلحت صلح الجسد كله،وإذا فسدت فسد الجسد كله،ألا وهي القلب) رواه البخاري ومسلم.
ففي هذا الحديث بيَّن النبي صلى الله عليه وسلم أن الأحكام ثلاثة أقسام: الحلال وهو بيِّن،والحرام وهو بينِّ،والثالث:وهو المشتبه به لخفائه فلا يدري المكلفُ هل هو حلالٌ أو حرامٌ؟وما كان هذا سبيلُه ينبغي اجتنابُه،لأنه إن كان في نفس الأمر حراماً،فقد بريء من تبعته،وإن كان حلالاً،فقد أُجر على تركه بهذا القصد.انظر شرح النووي على صحيح مسلم 11/27.
وينبغي أن يُعلم أن الذكاة الشرعية (الذبح على الطريقة الإسلامية) فريضةٌ شرعيةٌ لا يحل الحيوان الذي اشتُرطت فيه التذكيةُ إلا بها،بلا خلافٍ بين العلماء؛يقول تعالى:{حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ}سورة المائدة الآية 3،وما لم يُذَكَ فهو ميتة،ولقوله تعالى:{وَلاَ تَأْكُلُواْ مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ}سورة الأنعام الآية121،ولقول النبي صلى الله عليه وسلم:(ما أنهر الدمَ وذُكر اسمُ الله عليه فكلوا) رواه البخاري.
ويجب أن يُعلم [أن قضية الذبح ليست من القضايا العادية التي لا تتقيد بأحكام مثل طرائق الطبخ،وإنما هي من الأمور التعبدية التي تخضع لأحكام مشروعة في الكتاب والسنة،بل هي من شعائر الدين وعلاماته التي تميز المسلم من غيره،حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم:(من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا،وأكل ذبيحتنا فذلك المسلم الذي له ذمة الله ورسوله) رواه البخاري]مجلة مجمع الفقه الإسلامي العدد العاشر.
فالذكاة الشرعية سببٌ لإباحة أكل لحم الحيوان المباح،والذي من شأنه أن يُذكى،[والحكمة في اشتراط التذكية أن الحرمة في الحيوان المأكول لمكان الدم المسفوح،ولا يزول إلا بالذبح أو النحر،وأن الشرع إنما ورد بإحلال الطيبات خاصة قال تعالى:{يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ}سورة المائدة الآية4،وقال تعالى:{وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَآئِثَ} سورة الأعراف الآية157. ولا يطيب إلا بخروج الدم وذلك بالذبح أو النحر،ولهذا حُرمت الميتة؛لأن المحرم وهو الدم المسفوح فيها قائم،ولذا لا يطيب مع قيامه،ولهذا يفسد في أدنى مدةٍ لا يفسد في مثلها المذبوح،وكذا المنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكلَ السبُع إذا لم تدرك حيةً،فتذبح أو تنحر، ومن الحكمة أيضا التنفير عن الشرك وأعمال المشركين،وتمييز مأكول الآدمي عن مأكول السباع،وأن يتذكر الإنسان إكرام الله له بإباحة إزهاق روح الحيوان لأكله والانتفاع به بعد موته]الموسوعة الفقهية الكويتية21/177.
والذكاة الشرعية لها عدة شروط وهي:
(1)أن يكون الذابح عاقلاً مميزاً،مسلماً أو كتابياً
(2)أن يقصد التذكية فالنيةُ شرطٌ في صحة الذبح
(3)التسمية عند الذبـح
(4)قطع الحلقوم والمريء والودجين
(5)الذبح بآلة حادة.
وهنالك تفصيل في هذه الشروط مبينة في كتب الفقه.
إذا تقرر هذا فإن جمهور أهل العلم يرون أن الأصل في الذبائح واللحوم التحريم، أي أنه إذا حصل شكٌ في صحة ذبح الحيوان المباح، هل ذُبح بطريقةٍ شرعيةٍ أم لم يذبح؟فالأصلُ حرمةُ تناوله حتى يثبت أنه ذُبح ذبحاً شرعياً،ويترتب على ذلك تحريم كل لحمٍ لم نتحقق من تذكيته شرعاً إما قطعاً أو ظناً. ويدل على ذلك ما ورد في الحديث عن عدي بن حاتم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:(إذا أرسلتَ كلبكَ وسمََّيتَ فأمسَكَ وقتلَ فكُلْ،وإن أكلَ فلا تأكلْ؛فإنما أمسكَ على نفسه،وإذا خالطَ كلاباً لم يُذكر اسمُ الله عليها فأمسكنَ وقتلنَ فلا تأكلْ؛فإنك لا تدري أيها قتلْ،وإن رميتَ الصَّيدَ فوجدته بعد يومٍ أو يومينِ ليس به إلا أَثر سهمكَ فكُلْ،وإن وقعَ في الماءِ فلا تأكُلْ) رواه البخاري،وفي رواية عند مسلم:(وإن وجدت مع كلبك كلباً غيره وقد قتل فلا تأكل،فإنك لا تدري أيهما قتله).
قال الإمام النووي عند شرح الحديث:[فيه بيان قاعدةٍ مهمةٍ وهي أنه إذا حصل الشكُّ في الذكاة المبيحة للحيوان لم يحل؛لأن الأصل تحريمه،وهذا لا خلاف فيه]شرح النووي على صحيح مسلم13/116.
وقال الخطابي:[البهيمةُ أصلها على التحريم حتى تتيقن وقوع الذكاة؛فهي لا تُستباح بالأمر المشكوك]معالم السنن4/282.
وقال ابن العربي المالكي:[قال علماؤنا:الأصل في الحيوان التحريم،لا يحل إلا بالذكاة والصيد؛فإذا ورد الشكُّ في الصائد والذابح بقي على أصل التحريم]أحكام القرآن2/35.
وقال الإمام الشاطبي:[فالأصل في الأبضاع-الفروج-المنعُ إلا بالأسباب المشروعة،والحيوانات الأصلُ في أكلها المنعُ حتى تحصل الذكاة المشروعة]الموافقات1/401.
وقال الشيخ ابن قدامة المقدسي:[الأصل الحظر،والحلُ موقوفٌ على شرط وهو التذكية مِن هو مِن أهل الذكاة أو صيده]المغني13/18.
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية:[ولا تحل الفروج والذبائح بالشبهات]مجموع الفتاوى32/190.
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية أيضاً:[كما أن اللحوم قبل التذكية حرام،فلا تباح إلا بما أباحه الله من التذكية]الفتاوى الكبرى3/314.
وقال العلامة ابن القيم:[ثم النوع الثاني:استصحاب الوصف المُثبِت للحُكم،حتى يثبت خلافه،وهو حجة،كاستصحاب حكم الطهارة،وحكم الحدث،واستصحاب بقاء النكاح،وبقاء المِلك،وشغل الذمة بما تشغل به،حتى يثبت خلاف ذلك، وقد دل الشارع على تعليق الحكم به في قوله في الصيد (وإن وجدته غريقاً فلا تأكله؛فإنك لا تدري الماءُ قتله أو سهمُك)وقوله (وإن خالطها كلابٌ من غيرها فلا تأكل؛فإنك إنما سميت على كلبك ولم تسمِّ على غيره لما كان الأصل في الذبائح التحريم،وشك هل وجد الشرط المبيح أم لا؟بقي الصيد على أصله في التحريم]إعلام الموقعين1/339-340.
وقال العلامة ابن القيم أيضاً:[إن باب الذبائح على التحريم إلا ما أباحه الله ورسوله،فلو قدِّرَ تعارض دليلي الحظر والإباحة،لكان العمل بدليل الحظر أولى لثلاثة أوجه:أحدها:تأييده الأصل الحاظر.الثاني:أنه أحوط.الثالث:أن الدليلين إذا تعارضا تساقطا ورجعا إلى أصل التحريم]أحكام أهل الذمة 1/538-539.
وقال الشيخ محمد العثيمين:[الأصل في الذبائح والذكاة التحريم حتى نعلم كيف وقع الذبح،وكيف وقعت الذكاة،وذلك لأن من شروط الحل أنه ذُكي أو ذُبح على وجه شرعي]فتاوى الصيد ص26-27.
وينبغي أن يُعلم أن الذبائح أو اللحوم [لا تدخل في قاعدة:أن الأصل في المنافع الحل،لأن ذلك مشروطٌ بعدم دليلٍ شرعيٍ بشأنها،والذبائح جاءت أحكامُها مُفصلةً بنصوص الشارع،ولم يحللها إلا بشروطٍ معلومةٍ كما ذكرنا،ومن تطبيقات هذا الأصل:أنه إذا اجتمع في الذبيحة سببان:محرمٌ ومبيحٌ،غلب التحريم،فلو رمى شخصٌ صيداً فوقع في ماءٍ،فشك الرامي في أمر ذلك الصيد،هل مات بالجرح أو بالماء؟لم يحل له أكلُه،لأن الأصل تحريمه وقد شكَّ في السبب المبيح،وكذلك لو خالط كلبُه كلاباً أُخر ولم يدر أصاده كلبُه أو كلبُ غيره،لم يحل له أكله للسبب المذكور،ولقوله صلى الله عليه وسلم:(إنك إنما سميت على كلبك ولم تسمِّ على غيره)فلا يزول يقين التحريم بالشك]قاعدة اليقين لا يزول بالشك ص121-122.
وبناءً عل ما سبق فإن كتابة كلمة"حلال"أو"مذبوحٌ على الطريقة الإسلامية"على عبوات اللحوم والدواجن المستوردة من الدول الأجنبية،لا تكفي لحل تناولها،لأنه بات من المعلوم أن البلدان المصدرة للحوم والدواجن كالدول الأوروبية وأمريكا والبرازيل وأستراليا وغيرها لا تلتزم بطريقة الذبح وشروطها الشرعية،حيث يغلب على ذلك الصعقُ بالكهرباء أو الضربُ بآلةٍ ثقيلةٍ،فلا تخرج ذبائحهم عن كونها إما موقوذةً أو منخنقةً.
يقول د.محمد البرازي رئيس الرابطة الإسلامية في الدانمارك، وعضـــــــو مجمع فقهــــــــــــاء الشــــــــــريعة-في بحثٍ قدَّمه إلى مؤتمر الخليج الأول لصناعة الحلال وخدماته الذي نظمته وزارة الأوقاف الكويتية ومعهد الكويت للأبحاث العلمية وهيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية سنة2011م-ما نصه:[ولتدويخ الحيوانات تستعمل بكثرةٍ إحدى الطرق التالية،وهي:التدويخ بالكهرباء.التدويخ باستعمال ثاني أكسيد الكربون كمخدر.الصعق بالمسدس الواقذ ذو الطلقة المسترجعة.الصعق بالمسدس الصادم.الصعق بواسطة المغطس المائي المكهرب] . ثم قال في آخر بحثه:[وأحب أن أؤكد-والأسى يعتصرُ قلبي-أن المراكز الإســــــلامية في الدول المصــدِّرة لا تقوم بواجبها الشرعي في الإشراف الفعلي على ما يُذبح،وتكتفي بالتوقيع على شـــهادات الذبح التي وضعتها في حوزة هذه المجازر،ويعود ذلك للأسباب التالية:أ.اعتماد هذه المراكز على توقيع الذبَّاح الذي يتقاضى راتبه من هذه المجازر ويعمل لديها،ولو رفض التوقيع على شهادات الذبح الحلال والتي سيختمها المركز بخاتمه بعد وصـــولها إليه فإنه معرضٌ للفصل من العمل.ب.المســــافات البعيدة بين المراكز الإســــــلامية والمذابح،وعدم تكليف مسلمٍ موثوقٍ بدينه من طرفها لقاء أجرٍ معلومٍ للقيام بهذه المهمة.ج.النفقات المالية التي لا ترغب هذه المراكز في إنفاقها على هذه المهمة مما تتقاضــاه من رســوم.د.اعتماد هذه المراكز على فتاوى بعض المتسـاهلين الذين يقبلون الصــعق والتدويخ ولا يعلمون ما يترتب عليهما من مساوئ.والمقلق في هذا الموضوع أيضاً،بل الأدهى والأمر أن المراكز الإسلامية قد زودت تلك المجازر بشهادات الإشراف على الذبائح،وتقوم تلك المجازر بملئها،وتوقيعها من الذبَّاح الموظف لديها،ثم ترسلها إلى تلك المراكز الإســلامية المتفقة معها لتوقيعها وختمها بخاتمها على أن تلك الصفقات المذكورة في تلك الشهادات الممهورة بخاتم المركز الإسلامي قد ذُبحت بإشرافه طبقاً للشــــريعة الإسلامية!!!ويتم ذلك كله طمعاً في رسوم يأخذونها دون التزام بما ائتمنوا عليه.فهل رأيتم عبثاً واســـتهتاراً تساهم فيه بعض المراكز الإســــــلامية ومن خلفها الجهات المصـــــدرة والمستوردة أكبر من هذا العبث والاستهتار؟!!]وبهذا يتضح جلياً أن الذبائح المستوردة لا يُعلم حالُها ولا حالُ الذابح لها في الغالب،وما جُهل حالُه لا يحل،بل يحرم.ويضاف لذلك أن المستورد هو من يطلب وضع كلمة"حلال"أو"مذبوحٌ على الطريقة الإسلامية"على عبوات اللحوم والدواجن المستوردة.انظر أبحاث هيئة كبار العلماء 2/597-601.

وخلاصة الأمر
أن الذكاة الشرعية (الذبح على الطريقة الإسلامية) فريضةٌ شرعيةٌ لا يحل الحيوان الذي اشتُرطت فيه التذكية إلا بها،بلا خلافٍ بين العلماء،ولا يحل للمسلم أن يأكل اللحوم التي لم تُذكى بطريقةٍ شرعيةٍ صحيحةٍ،لأن الأصل في الذبائح واللحوم التحريم،ويترتب على ذلك تحريمُ كل لحمٍ لم نتحقق من تذكيته شرعاً إما قطعاً أو ظناً.وأن كتابة كلمة"حلال"أو"مذبوحٌ على الطريقة الإسلامية"على عبوات اللحوم والدواجن المستوردة من الدول الأجنبية،لا تكفي لحل تناولها،لأنه بات من المعلوم أن البلدان الأجنبية المصدرة للحوم والدواجن لا تلتزم بطريقة الذبح وشروطها الشرعية،حيث يغلب على ذلك الصعق بالكهرباء أو الضرب بآلةٍ ثقيلةٍ،فلا تخرج ذبائحهم عن كونها إما موقوذةً أو منخنقةً،وإن الواجب الشرعي على مستوردي اللحوم والدواجن أن يتقوا الله فيما يستوردون،وأن لا يستوردوا إلا ما كان حلالاً بشروطه الشرعية،وعلى الجهات الرقابية أن تتأكد من صحة المعلومات المذكورة على العبوات،وعلى الناس أن يتحروا عما يأكلون ويشربون حسب الوسع والطاقة،فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه،ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام.
والله الهادي إلى سواء السبيل.
 

أبوبكر بن سالم باجنيد

:: مشرف سابق ::
إنضم
13 يوليو 2009
المشاركات
2,540
التخصص
علوم
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: مذبوحٌ على الطريقة الإسلامية- أ.د. حسام الدين عفانة

الأظهر: أن الأصل في الذبائح واللحوم الحل؛ لقول الله تعالى: { قل لا أجد فيما أوحي إليَّ محرَّماً على طاعِم يطعمه إلا أن يكون مَيتة أو دماً مسفوحاً أو لحم خِنزِير فإنه رِجْسٌ أو فِسْقاً أُهِلَّ لغير الله به }، فدل ذلك على أن التحريم هو المستثنى، وأن الأصل في المطعوم الحل..
ولما روى البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: إِنَّ قَوْمًا حَدِيثُو عَهْدٍ بِالْجَاهِلِيَّةِ يَأْتُونَ بِلُحْمَانٍ لَا نَدْرِي أَذَكَرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا أَمْ لَمْ يَذْكُرُوا، أَفَنَأْكُلُ مِنْهَا؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «سَمُّوا اللَّهَ وَكُلُوا». والله أعلم
 
إنضم
26 فبراير 2010
المشاركات
596
الكنية
أبو الفضل
التخصص
الفقه المقارن
المدينة
الخليل
المذهب الفقهي
فقه مقارن
رد: مذبوحٌ على الطريقة الإسلامية- أ.د. حسام الدين عفانة

ينظر:
 
إنضم
26 فبراير 2010
المشاركات
596
الكنية
أبو الفضل
التخصص
الفقه المقارن
المدينة
الخليل
المذهب الفقهي
فقه مقارن
رد: مذبوحٌ على الطريقة الإسلامية- أ.د. حسام الدين عفانة

 
إنضم
2 يوليو 2008
المشاركات
2,237
الكنية
أبو حازم الكاتب
التخصص
أصول فقه
المدينة
القصيم
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: مذبوحٌ على الطريقة الإسلامية- أ.د. حسام الدين عفانة

بارك الله فيكم
أنا زرت بنفسي شركة ساديا في دولة البرازيل ورأيت بنفسي طريقة الذبح وهي طريقة شرعية رأيت ثلاثة يذكون أحدهم مسلم والآخران نصرانيان وأسمع التسمية منهم نعم يمررون الدجاج بصعق كهربائي خفيف حتى لا تحدث حركة حال الذبح لكن الذبح يكون بالسكين وجلست مع مدير الشركة التنفيذي بصحبة المسؤول عن الإشراف على الشركات الأستاذ أحمد الصيفي المقيم في ساوباولو والذي كنت بضيافته عن طريق اتفاق بينه وبين الجامعة ( جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ) وعرضت على مدير الشركة البحوث الشرعية التي كتبت حول اللحوم المستوردة وانزعج وأخذ نسخة من البحث الذي كتب في بحوث هيئة كبار العلماء وقال هذا خلاف ما نقوم به وهذا الأمر يزعجهم لأن قرابة ثلث اللحوم تصدر إلى السعودية ولا شك أنهم حريصون على مصلحتهم وعلى تحقيق رغبة المستهلكين .
 

د. أيمن علي صالح

:: متخصص ::
إنضم
13 فبراير 2010
المشاركات
1,023
الكنية
أبو علي
التخصص
الفقه وأصوله
المدينة
عمان
المذهب الفقهي
الشافعي - بشكل عام
رد: مذبوحٌ على الطريقة الإسلامية- أ.د. حسام الدين عفانة

الأظهر: أن الأصل في الذبائح واللحوم الحل؛ لقول الله تعالى: { قل لا أجد فيما أوحي إليَّ محرَّماً على طاعِم يطعمه إلا أن يكون مَيتة أو دماً مسفوحاً أو لحم خِنزِير فإنه رِجْسٌ أو فِسْقاً أُهِلَّ لغير الله به }، فدل ذلك على أن التحريم هو المستثنى، وأن الأصل في المطعوم الحل..
ولما روى البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: إِنَّ قَوْمًا حَدِيثُو عَهْدٍ بِالْجَاهِلِيَّةِ يَأْتُونَ بِلُحْمَانٍ لَا نَدْرِي أَذَكَرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا أَمْ لَمْ يَذْكُرُوا، أَفَنَأْكُلُ مِنْهَا؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «سَمُّوا اللَّهَ وَكُلُوا». والله أعلم
لا بد من التفريق بين أصلين: الأصل في الحيوان الحل. والأصل في اللحوم الحرمة، والخلط بينهما يوقع في أخطاء.
الأصل في اللحوم (أو الذبائح، أو ما وجد فاقدا للحياة) الحرمة، هو ما دلت عليه الأدلة في مقال الشيخ عفانة.
والأصل في الحيوان الحل، هو ما دلت عليه أية الأنعام.
أما حديث عائشة فخارج عن النزاع، لأنه في ذبيحة المسلم والذبائح (اللحوم) في مذابح المسلمين، فهذه الأصل فيها الحل عملا بالظاهر.
ومما يُؤخذ على مقال الشيخ عفانة تحريمه للحيوان المصعوق أو المضروب مطلقا. والصواب أنه إذا ذبح بعد صعقه وضربه وفيه حياة مستقرة ـ وهذا لعله الواقع ـ فهذا ذبح حلال. ولا يضر في ذلك الصعق والضرب، من جهة حل الذبيحة. نعم قد يكون فعل الصعق والضرب مما يحرم في حق المسلم لأنه إيلام للحيوان (مع أن المشركين يفعلونه تخفيفا لألم الذبح على الحيوان، وهم في هذا واهمون).
وأظن أن للدكتور أيمن العمر مقالا في الملتقى في نفس هذا الموضوع وقد علقنا عليه هناك بأكثر من هذا.
 

أبوبكر بن سالم باجنيد

:: مشرف سابق ::
إنضم
13 يوليو 2009
المشاركات
2,540
التخصص
علوم
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: مذبوحٌ على الطريقة الإسلامية- أ.د. حسام الدين عفانة

لا بد من التفريق بين أصلين: الأصل في الحيوان الحل. والأصل في اللحوم الحرمة، والخلط بينهما يوقع في أخطاء.
الأصل في اللحوم (أو الذبائح، أو ما وجد فاقدا للحياة) الحرمة، هو ما دلت عليه الأدلة في مقال الشيخ عفانة.
والأصل في الحيوان الحل، هو ما دلت عليه أية الأنعام.
أما حديث عائشة فخارج عن النزاع، لأنه في ذبيحة المسلم والذبائح (اللحوم) في مذابح المسلمين، فهذه الأصل فيها الحل عملا بالظاهر.
ومما يُؤخذ على مقال الشيخ عفانة تحريمه للحيوان المصعوق أو المضروب مطلقا. والصواب أنه إذا ذبح بعد صعقه وضربه وفيه حياة مستقرة ـ وهذا لعله الواقع ـ فهذا ذبح حلال. ولا يضر في ذلك الصعق والضرب، من جهة حل الذبيحة. نعم قد يكون فعل الصعق والضرب مما يحرم في حق المسلم لأنه إيلام للحيوان (مع أن المشركين يفعلونه تخفيفا لألم الذبح على الحيوان، وهم في هذا واهمون).
وأظن أن للدكتور أيمن العمر مقالا في الملتقى في نفس هذا الموضوع وقد علقنا عليه هناك بأكثر من هذا.

هذا ليس خلطاً يا فضيلة الدكتور، بل هو رأي فقهي أراه راجحاً، وقد بينتُ أدلته المتعلقة بـ(اللحوم والذبائح) لا بذات الحيوان كما وهمتم، ومعنى كون الأصلِ في اللحوم والذبائح الحل؛ أنه لا يخرج عن هذا الأصل إلا لو "تبين" خلافه من كونه يُعلَم قتله النَّعَم على غير ذكاة شرعية، والله أعلم.
 
التعديل الأخير:

د. أيمن علي صالح

:: متخصص ::
إنضم
13 فبراير 2010
المشاركات
1,023
الكنية
أبو علي
التخصص
الفقه وأصوله
المدينة
عمان
المذهب الفقهي
الشافعي - بشكل عام
رد: مذبوحٌ على الطريقة الإسلامية- أ.د. حسام الدين عفانة

هذا ليس خلطاً يا فضيلة الدكتور، بل هو رأي فقهي أراه راجحاً، وقد بينتُ أدلته المتعلقة بـ(اللحوم والذبائح) لا بذات الحيوان كما وهمتم.

ومعنى كون الأصل في اللحوم والذبائح الحل أنه لا يخرج عن هذا الأصل إلا لو "تبين" خلافه، والله أعلم.
نعم، شيخنا الكريم، هو رأي فقهي لبعض المعاصرين خالفوا فيه جماهير المتقدمين من أصحاب المذاهب المتبوعة. وقد ذكر النووي وغيره أنه لا خلاف بين العلماء في أن الأصل في اللحوم التحريم. وقد جرَّ هؤلاء المعاصرين إلى هذا الشذوذ وقوعُهم في الخلط الذي تكلمنا عنه.
لمزيد من الاستبصار تُنظر مشاركة أخينا الدكتور أيمن العمر على هذا الرابط:
https://feqhweb.com/vb/threads/.12384
 

أبوبكر بن سالم باجنيد

:: مشرف سابق ::
إنضم
13 يوليو 2009
المشاركات
2,540
التخصص
علوم
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: مذبوحٌ على الطريقة الإسلامية- أ.د. حسام الدين عفانة

ويدل لذلك أيضاً أن الله تعالى يقول:
"وما لكم ألا تأكلوا مما ذُكِر اسم الله عليه وقد فصَّل لكم ما حَرَّم عليكم إلا ما اضطُرِرْتُم إليه".

ودعوى أن حديث أم المؤمنين إنما هو عمل بالظاهر في مقابل الأصل محل نظر؛ لأن الصحابة سألوا سؤال من يشك في تسميتهم، ويعضد أن هذا ليس ظاهراً أن أولئك حديثو عهد بجاهلية.. ثم لمَ التفريق بين المسلم والكتابي في هذا وقد جاء إباحة ما ذبحاه؛ فكانا بمنزلة واحدة في هذا الشأن من جهة نظر الآكِل ؟!
 

أبوبكر بن سالم باجنيد

:: مشرف سابق ::
إنضم
13 يوليو 2009
المشاركات
2,540
التخصص
علوم
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: مذبوحٌ على الطريقة الإسلامية- أ.د. حسام الدين عفانة

نعم، شيخنا الكريم، هو رأي فقهي لبعض المعاصرين خالفوا فيه جماهير المتقدمين من أصحاب المذاهب المتبوعة. وقد ذكر النووي وغيره أنه لا خلاف بين العلماء في أن الأصل في اللحوم التحريم. وقد جرَّ هؤلاء المعاصرين إلى هذا الشذوذ وقوعُهم في الخلط الذي تكلمنا عنه.
لمزيد من الاستبصار تُنظر مشاركة أخينا الدكتور أيمن العمر على هذا الرابط:
https://feqhweb.com/vb/threads/.12384

الدكتور العمر في المشاركة رقم 7 من رابطكم -فضيلة الدكتور- يقول ما نصه:
"
ولذا كنت ذكرت في (أصل البحث) في خاتمته الأمور الآتية :
1) أن الأصل في ذبيحة المسلم ا لحل ، للنصوص الواردة في ذلك ، وبينت أن حديث عائشة -في التسمية- ، يدل لذلك. ولذا لا يجب على المسلم ولا يستحب له أن يسأل صاحب الذبيحة كيف ذبحها ؟ وهل سمى عليها أو لم يسم ؟ وهل قطع الودجين والحلقوم؟
2) أن الأصل في ذبيحة الكتابي الحل ، لآية المائدة التي أحلت ذبائحهم .
"
فما الفرق بعدئذ بين قولنا وقوله في محل النزاع هنا؟!
 
التعديل الأخير:

د. أيمن علي صالح

:: متخصص ::
إنضم
13 فبراير 2010
المشاركات
1,023
الكنية
أبو علي
التخصص
الفقه وأصوله
المدينة
عمان
المذهب الفقهي
الشافعي - بشكل عام
رد: مذبوحٌ على الطريقة الإسلامية- أ.د. حسام الدين عفانة

ولذا كنت ذكرت في (أصل البحث) في خاتمته الأمور الآتية :
1) أن الأصل في ذبيحة المسلم ا لحل ، للنصوص الواردة في ذلك ، وبينت أن حديث عائشة -في التسمية- ، يدل لذلك. ولذا لا يجب على المسلم ولا يستحب له أن يسأل صاحب الذبيحة كيف ذبحها ؟ وهل سمى عليها أو لم يسم ؟ وهل قطع الودجين والحلقوم؟
2) أن الأصل في ذبيحة الكتابي الحل ، لآية المائدة التي أحلت ذبائحهم .
"
فما الفرق بعدئذ بين قولنا وقوله في محل النزاع هنا؟!
الفرق يظهر في الذبيحة التي تأتي من بلاد لا يغلب فيها أهل الكتاب كبلاد الصين والهند ومعظم بلاد أوروبا وأستراليا وربما أمريكا، حيث إن الذين يؤمنون بالمسيح عليه السلام هذه الأيام نسبة قليلة بالنسبة إلى المجموع، فهنا يجب التحري قبل أكل اللحم القادم من تلك الدول.
ولو كان الأمر كما تفضلتم وهو أن الأصل في اللحوم الحل لجاز أكل ذبائح هؤلاء دون تحرّ.
ويظهر أيضا فيما لو شك المسلم في ذبيحة هل استكملت شروط الذبح أم لا، كأن يشك في كونها ذبحت وفيها حياة مستقرة أم لا، وكما لو شك الصائد في المصيد هل مات بسهمه أو بسبب الوقوع أو أن الكلب اصطاد لنفسه أم لا، وغير ذلك من صور الشك، ففي كل هذه الحالات لا يحل المذبوح ولا المصيد، ولو كان الأصل في اللحوم الحل ـ كما زعم البعض خطئا ـ لحلت اللحوم في هذه الصور، لأن الشك لا يدفع الأصل.
والله أعلم.
 

أبوبكر بن سالم باجنيد

:: مشرف سابق ::
إنضم
13 يوليو 2009
المشاركات
2,540
التخصص
علوم
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: مذبوحٌ على الطريقة الإسلامية- أ.د. حسام الدين عفانة

الخلط هنا يا فضيلة الدكتور.. الخلط في عدم التمييز بين قولنا: "الأصل"
وبين الحكم القاضي بالحل أو الحرمة، لا سيما عند تعارض الأصل مع الظاهر.

فالكتابي لو لم يسمِّ وهو ممن يغلب عليهم ترك التسمية .. فهذه من مسائل هذا الباب
والكتابي إن لم نعلم كونه ذكى ذكاة شرعية أو لا، وكان في بلد يغلب عليها الصعق مثلاً.. فهذه من مسائل هذا الباب

وعليه: فرجع قولكما إن قررتما أن الأصل في ذبيحة المسلم والكتابي الحل إلى قول من وصمتموهما بالشذوذ، وهم لا يقولون بما ذكرتَه هنا في المقتبَس.
 
التعديل الأخير:

د. أيمن علي صالح

:: متخصص ::
إنضم
13 فبراير 2010
المشاركات
1,023
الكنية
أبو علي
التخصص
الفقه وأصوله
المدينة
عمان
المذهب الفقهي
الشافعي - بشكل عام
رد: مذبوحٌ على الطريقة الإسلامية- أ.د. حسام الدين عفانة

الخلط هنا يا فضيلة الدكتور.. الخلط في عدم التمييز بين قولنا: "الأصل"
وبين الحكم القاضي بالحل أو الحرمة، لا سيما عند تعارض الأصل مع الظاهر.

فالكتابي لو لم يسمِّ وهو ممن يغلب عليهم ترك التسمية .. فهذه من مسائل هذا الباب
والكتابي إن لم نعلم كونه ذكى ذكاة شرعية أو لا، وكان في بلد يغلب عليها الصعق مثلاً.. فهذه من مسائل هذا الباب

وعليه: فرجع قولكما إن قررتما أن الأصل في ذبيحة المسلم والكتابي الحل إلى قول من وصمتموهما بالشذوذ، وهم لا يقولون بما ذكرتَه هنا في المقتبَس.
أخي أبو بكر.
الشذوذ في إطلاق القول بأن الأصل في الذبائح الحل على النقيض من تقريرات الفقهاء، والشذوذ أيضا في الاستدلال بآية الأنعام ونحوها على هذا الإطلاق.
واعتراضكم على مقال الشيخ عفانه بقولكم:
الأظهر: أن الأصل في الذبائح واللحوم الحل؛ لقول الله تعالى: { قل لا أجد فيما أوحي إليَّ محرَّماً على طاعِم يطعمه إلا أن يكون مَيتة أو دماً مسفوحاً أو لحم خِنزِير فإنه رِجْسٌ أو فِسْقاً أُهِلَّ لغير الله به }، فدل ذلك على أن التحريم هو المستثنى، وأن الأصل في المطعوم الحل..
يجري في هذا السياق.
والحاصل هنا هو نريد أن نعرف رأيكم في اللحوم التي تأتينا من بلاد أوروبا وغيرها هل نسم الله ونأكل منها دون تحر أم يجب التحري. فهذه ثمرة القضية كلها
نحن نوافق الشيخ عفانه على وجوب التحري، ولا أدري عن رأي فضيلتكم.
 

أبوبكر بن سالم باجنيد

:: مشرف سابق ::
إنضم
13 يوليو 2009
المشاركات
2,540
التخصص
علوم
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: مذبوحٌ على الطريقة الإسلامية- أ.د. حسام الدين عفانة

الذي أقوله -والله المستعان- جواباً عن هذا:

الأصلُ فيما ذبحه الكتابي أنه حلال حتى يجيء ما يزيل هذا الأصل من ثبوت كونه يذبح على غير الطريقة الشرعية، فإذا ثبت أنه كذلك فلا يحل.

هذا هو الأصل في المسألة..

ولكنَّ هذا الأصلَ قد عارضه ظاهرٌ صار به الظن قوياً يكاد يبلغ درجة القطع أن القوم يغلب عليهم عدم التذكية، وهو ظاهر يستند إلى الحس والمشاهدة لِما اعتادوه وتعارفوا عليه، وهذا مما يجعله ظاهراً بمنزلة راجحة؛ لأنه كالسبب المحرِّم في مقابل السبب المبيح..

وقد دلت نصوص كثيرة على تقديم المحرِّم منهما على المبيح، ومما يخص مسألتنا هذه:

1- ما في صحيح مسلم من أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الصيد: (إن وجدته غريقاً في الماء فلا تأكل، فإنك لا تدري؛ الماء قتله أو سهمك).
وهذا عند اجتماع سببين: حاظر ومبيح.

2- وما في الصحيحين من أنه صلى الله عليه وسلم قال: (إذا أرسلتَ كلبك المعلَّم فوجدتَ معه غيــره فقتل فلا تأكل، فإنك لا تدري أيهما قتل).
وهذا كذلك.

والأصل إنما يكون حجة إذا لم يأتِ ناقل صالحٌ راجح، وقد حكم النبي صلى الله عليه وسلم بإبطال نكاح عُقْبة بن الحارث بابنة أبي إهاب، وهو نكاح متيقَّن والأصلُ بقاؤه، بقولِ امرأةٍ زعمت أنها أرضعتهما.

وهنا سؤال لطيف: هل يسري هذا الحكم إلى أجبانهم التي تُستَورَد؟

والجواب: إن هذه مسألة ناقشها ابن تيمية -رحمه الله- في أجبان المجوس التي تُصنَع من إنفحة ذبائحهم، ورجح طهارتها، مع أنه يقر بكون ذبائحهم حراماً.. والجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة على التحريم. والأول أحب إليَّ، لا سيما أن الغالب في صنع الأجبان استعمال أنفحة الجدي على وجه الخصوص، والله أعلم.
 

د. أيمن علي صالح

:: متخصص ::
إنضم
13 فبراير 2010
المشاركات
1,023
الكنية
أبو علي
التخصص
الفقه وأصوله
المدينة
عمان
المذهب الفقهي
الشافعي - بشكل عام
رد: مذبوحٌ على الطريقة الإسلامية- أ.د. حسام الدين عفانة

تقرير لطيف يا شيخ أبو بكر، والذي يظهر فيه أنكم لا تخالفون الشيخ عفانه في المحصلة، لا كما بدا من مشاركتكم الأولى.
ومع هذا فقولكم:
ولكنَّ هذا الأصلَ قد عارضه ظاهرٌ صار به الظن قوياً يكاد يبلغ درجة القطع أن القوم يغلب عليهم عدم التذكية
محل نظر
وذلك؛ لأن الصعق والضرب بقصد تدويخ الحيوان قبل ذبحه، وإن لم يكن شرعيا، فليس محرِّما للذبيحة، لأنه لا يفقدها الحياة بل تظل فيها ـ فيما يغلب على ظني ـ حياة مستقرة، بدليل خلو هذه اللحوم من الدماء عادة.
مأخذ وجوب التحري في نظري هو أن القوم في غالبهم الآن ليسوا بأهل كتاب بل غلب عليهم الإلحاد أو الإيمان بخالق مع جحد النبوات، لا سيما في أوروبا كما تدل عليه الإحصاءات والاستبانات.
 
إنضم
12 يناير 2010
المشاركات
863
الجنس
ذكر
الكنية
أبو مُـعـاذ
التخصص
فقه
الدولة
السعودية
المدينة
خميس مشيط
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: مذبوحٌ على الطريقة الإسلامية- أ.د. حسام الدين عفانة

بارك الله فيكم
أنا زرت بنفسي شركة ساديا في دولة البرازيل ورأيت بنفسي طريقة الذبح وهي طريقة شرعية رأيت ثلاثة يذكون أحدهم مسلم والآخران نصرانيان وأسمع التسمية منهم نعم يمررون الدجاج بصعق كهربائي خفيف حتى لا تحدث حركة حال الذبح لكن الذبح يكون بالسكين وجلست مع مدير الشركة التنفيذي بصحبة المسؤول عن الإشراف على الشركات الأستاذ أحمد الصيفي المقيم في ساوباولو والذي كنت بضيافته عن طريق اتفاق بينه وبين الجامعة ( جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ) وعرضت على مدير الشركة البحوث الشرعية التي كتبت حول اللحوم المستوردة وانزعج وأخذ نسخة من البحث الذي كتب في بحوث هيئة كبار العلماء وقال هذا خلاف ما نقوم به وهذا الأمر يزعجهم لأن قرابة ثلث اللحوم تصدر إلى السعودية ولا شك أنهم حريصون على مصلحتهم وعلى تحقيق رغبة المستهلكين .
شيخنا الكريم , هل كان هذا قريبا ؟ وهل كانوا يعلمون بزيارتكم قبل مجيئكم ؟
 
أعلى