أبوبكر بن سالم باجنيد
:: مشرف سابق ::
- إنضم
- 13 يوليو 2009
- المشاركات
- 2,540
- التخصص
- علوم
- المدينة
- جدة
- المذهب الفقهي
- الحنبلي
روى ابن أبي شيبة والبيهقي والدارقطني عن علي رضي الله عنه قال: «ما أبالي بدأتُ بالشمال قبل اليمين في الوضوء»[1].. وهو من رواية حفص.
وأخرج أبو عُبَيد في "الطُّهور" والدارقطني أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ كَانَ يَبْدَأُ بِمَيَامِنِهِ فِي الْوُضُوءِ , فَبَلَغَ ذَلِكَ عَلِيًّا عَلَيْهِ السَّلَامُ فَبَدَأَ بِمَيَاسِرِهِ»[2].
قال ابن الجوزي: ورووا أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ قَالَ: "مَا أُبَالِي بِأَيِّ أَعْضَائِي بَدَأْتُ"
وَهَذَا مَحْمُولٌ عَلَى تَقْدِيمِ الشِّمَالِ عَلَى الْيَمِينِ.
قال البيهقي: ويحتمل أن يكون مراده بما أطلق في هذا ما فسره حفص.
قال ابن التركماني في "الجوهر النقي": "ليس ذلك بمطلق، بل هو عام؛ لأن أيًّا من ألفاظ العموم، ورواية حفص فرد من أفراد ذلك العام موافق له، فلا يخصص العام به. هذا مذهب الجمهور من أهل الأصول".
وعلى ما جاء عن البيهقي ظاهر حَمْل الإمام أحمدُ ما اشتهر من قول علي رضي الله عنه: "ما أبالي أيَّ أعضائي بدأتُ"[3] على أنه أراد اليسرى قبل اليمنى، فقد قال أبو داود: "سألتُ أحمد: عمَّن يغسل رجليه ويلبس خفيه، ثم يذهب لحاجته فيتوضأ، أيجزئه غسل قدميه؟ قال: لا يجزئه إذا قدَّم أو أخَّر، يعني: في الوضوء، فقيل له: حديث عليٍّ، يعني قوله: ما أبالي بأي أعضائي بدأت؟ ، فقال: ذاك يعني: يبدأ بالشمال قبل اليمين"[4].
فما قول أهل الأصول الفحول؟ بلغهم الله كل مأمول.
[1] أخرجه أبو عُبيد القاسم بن سلّام في الطُّهور برقم (324)، وابن أبي شيبة (1/43) برقم (418)، والبيهقي في سننه (1/140) برقم (406) وقال عنه: "منقطع"، والدارقطني (1/153) برقم (293).
[2] مسائل الإمام أحمد برواية أبي داود (1/19).
[3] أخرجه ابن أبي شيبة (1/43) برقم (419)، والبيهقي في سننه (1/140) برقم (406)، والدارقطني (1/153) برقم (295).
[4] أخرجه أبو عُبيد القاسم بن سلّام في الطُّهور برقم (322)، والدارقطني في سننه برقم (1/153) برقم (292).
وأخرج أبو عُبَيد في "الطُّهور" والدارقطني أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ كَانَ يَبْدَأُ بِمَيَامِنِهِ فِي الْوُضُوءِ , فَبَلَغَ ذَلِكَ عَلِيًّا عَلَيْهِ السَّلَامُ فَبَدَأَ بِمَيَاسِرِهِ»[2].
قال ابن الجوزي: ورووا أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ قَالَ: "مَا أُبَالِي بِأَيِّ أَعْضَائِي بَدَأْتُ"
وَهَذَا مَحْمُولٌ عَلَى تَقْدِيمِ الشِّمَالِ عَلَى الْيَمِينِ.
قال البيهقي: ويحتمل أن يكون مراده بما أطلق في هذا ما فسره حفص.
قال ابن التركماني في "الجوهر النقي": "ليس ذلك بمطلق، بل هو عام؛ لأن أيًّا من ألفاظ العموم، ورواية حفص فرد من أفراد ذلك العام موافق له، فلا يخصص العام به. هذا مذهب الجمهور من أهل الأصول".
وعلى ما جاء عن البيهقي ظاهر حَمْل الإمام أحمدُ ما اشتهر من قول علي رضي الله عنه: "ما أبالي أيَّ أعضائي بدأتُ"[3] على أنه أراد اليسرى قبل اليمنى، فقد قال أبو داود: "سألتُ أحمد: عمَّن يغسل رجليه ويلبس خفيه، ثم يذهب لحاجته فيتوضأ، أيجزئه غسل قدميه؟ قال: لا يجزئه إذا قدَّم أو أخَّر، يعني: في الوضوء، فقيل له: حديث عليٍّ، يعني قوله: ما أبالي بأي أعضائي بدأت؟ ، فقال: ذاك يعني: يبدأ بالشمال قبل اليمين"[4].
فما قول أهل الأصول الفحول؟ بلغهم الله كل مأمول.
[1] أخرجه أبو عُبيد القاسم بن سلّام في الطُّهور برقم (324)، وابن أبي شيبة (1/43) برقم (418)، والبيهقي في سننه (1/140) برقم (406) وقال عنه: "منقطع"، والدارقطني (1/153) برقم (293).
[2] مسائل الإمام أحمد برواية أبي داود (1/19).
[3] أخرجه ابن أبي شيبة (1/43) برقم (419)، والبيهقي في سننه (1/140) برقم (406)، والدارقطني (1/153) برقم (295).
[4] أخرجه أبو عُبيد القاسم بن سلّام في الطُّهور برقم (322)، والدارقطني في سننه برقم (1/153) برقم (292).
التعديل الأخير: