العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

سؤال لفقهائنا الأحناف

إنضم
22 مايو 2012
المشاركات
3
الكنية
أبو مالك
التخصص
دراسات إسلامية
المدينة
طرابلس
المذهب الفقهي
مالكي
بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد؛
فقد أشكل علي عند دراستي للقواعد الفقهية بعض الأمثلة في مسائل متعلقة بالضمان في باب البيع، وقد جاء فيها ذكر مصطلح (سوم الشراء)، والظاهر أنه مصطلح فقهي حنفي، فحبذا لو أتحفنا أحد إخواننا الأحناف بأفضل تعاريف هذا المصطلح، مع العزو لمصادرها لحاجتي إليها، وجزاكم الله خيرا.
أخوكم/ أبو مالك عصام يعقوب المالكي.
 

بشرى عمر الغوراني

:: فريق طالبات العلم ::
إنضم
29 مارس 2010
المشاركات
2,121
الإقامة
لبنان
الجنس
أنثى
الكنية
أم أنس
التخصص
الفقه المقارن
الدولة
لبنان
المدينة
طرابلس
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: سؤال لفقهائنا الأحناف

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد؛
فقد أشكل علي عند دراستي للقواعد الفقهية بعض الأمثلة في مسائل متعلقة بالضمان في باب البيع، وقد جاء فيها ذكر مصطلح (سوم الشراء)، والظاهر أنه مصطلح فقهي حنفي، فحبذا لو أتحفنا أحد إخواننا الأحناف بأفضل تعاريف هذا المصطلح، مع العزو لمصادرها لحاجتي إليها، وجزاكم الله خيرا.
أخوكم/ أبو مالك عصام يعقوب المالكي.

أخي الفاضل،
هذه اللفظة ليست- كما ذكرتم- من المصطلحات الفقهية الحنفية، بل قد وردت في كلام نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فعن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التلقي، وأن يبتاع المهاجر للأعرابي، وأن تشترط المرأة طلاق أختها، وأن
يستام الرجل على سوم أخيه، ونهى عن النجش، وعن التصرية» أخرجه البخاري في صحيحه (ح2727).

أما عن تعريف هذه الكلمة، فإليكم بعض النقولات:

في كتاب الزاهر غريب ألفاظ الشافعي:
"التساوم بين الرجلين في السلعه أن يعرض البائع سلعته بثمن ما ويطلبه الاخر بثمن دونه ويقال سمت السلعه أي عرضتها وسمتها بكذا إذا طلبتها."

العين للفراهيدي:
"سوم: السوم: سومك في البياعة، ومنه المساومة والاستيام. ساومته فاستام علي."

الفائق في غريب الحديث:
"سوم يسوم سوماً إِذا داوم عَلَيْهِ لَا يزَال يعاوده ويلح عَلَيْهِ . "

المصباح المنير:
"التساوم بين اثنين أن يعرض البائع السلعة بثمن ويطلبها صاحبه بثمن دون الأول. "

النهاية في غريب الحديث والأثر:
"«نهى أن يسوم الرجل على سوم أخيه» المساومة: المجاذبة بين البائع والمشتري على السلعة وفصل ثمنها. يقال سام يسوم سوما، وساوم واستام. والمنهى عنه أن يتساوم المتبايعان في السلعة ويتقارب الانعقاد، فيجيء رجل آخر يريد أن يشتري تلك السلعة ويخرجها من يد المشتري الأول بزيادة على ما اسنقر الأمر عليه بين المتساومين ورضيا به قبل الانعقاد، فذلك ممنوع عند المقاربة، لما فيه من الإفساد، ومباح في أول العرض والمساومة."
 
إنضم
22 مايو 2012
المشاركات
3
الكنية
أبو مالك
التخصص
دراسات إسلامية
المدينة
طرابلس
المذهب الفقهي
مالكي
رد: سؤال لفقهائنا الأحناف

جزاك الله خيرا على تجاوبك الطيب - أخي الكريم -، ولكني لا أظن الأمر كما ذكرتَ؛ فقد بحثت المصطلح في بعض كتب الأحناف ووجدت له دلالة خاصة عندهم، ولعل القصور كان في سؤالي حيث قلت (سوم الشراء)، وتعبير الأحناف هو: (المقبوض على سوم الشراء)، وبيان ذلك:
قال في (رد المحتار على الدر المختار):
(مطلب في المقبوض على سوم الشراء: قلت: وبيان ذلك أن المساوِم إنما يلزمه الضمانُ إذا رضي بأخذه بالثمن المسمى على وجه الشراء، فإذا سمى الثمنَ البائعُ، وتسلم المساومُ الثوبَ على وجه الشراء؛ يكون راضيا بذلك، كما أنه إذا سَمّى هو الثمنَ وسلّم البائعُ يكون راضيا بذلك، فكأن التسمية صدرت منهما معا، بخلاف ما إذا أخذه على وجه النظر؛ لأنه لا يكون ذلك رضا بالشراء بالثمن المسمى. قال في القنية: سم: عن أبي حنيفة قال له: هذا الثوب لك بعشرة دراهم، فقال: هاته حتى أنظر فيه، أو قال: حتى أريه غيري، فأخذه على هذا وضاع؛ لا شئ عليه. ولو قال: هاته، فإن رضيته أخذته، فضاع؛ فهو على ذلك الثمن. اه).
وقال - رحمه الله - في مسألة ضمان المبيع في البيع الفاسد:
(وقيل: يكون مضمونا لأنه يصير كالمقبوض على سوم الشراء، وهو أن يسمى الثمن؛ فيقول: اذهب بهذا، فإن رضيت به اشتريته بما ذكر. أما إذا لم يسمه فذهب به فهلك عنده لا يضمن).
هذا ما ظهر لي، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.
وأرجو أن يبيّن لي خطئي في الفهم إن كان ثمت، وجزيتم خيرا كلكم أجمعون.
 
أعلى