العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

رسالة مقترحة: اختيارات ابن تيمية في ما انفرد به الحنفية:

إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
رسالة مقترحة: اختيارات ابن تيمية في ما انفرد به الحنفية:

هذا موضوع يصلح أن يكون رسالة علمية، وتظهر أهمية هذه الاختيارات في كونها مخالفة لمذهب الجمهور وقد اختارها ابن تيمية، وانتصر لكثير منها، وهي من القوة بمكان.
وهذا الملف كنت قد جمعته قبل عدة سنوات، وأغلب الظن أنه كان من كتاب اختيارات ابن تيمية للبعلي.
ولا ريب أن القارئ الكريم قد يجد في تضاعيف هذا الجمع ما حقه أن ينتقد لسبب أو آخر كأن لا تكون المسألة من مفردات الحنفية، أو أن المفردة خاصة بزاوية معينة في المسألة لا في جملتها، ولهذا فستغمرني البهجة لو أنه أضاف وعقب.



  • قال كثير من أصحاب أبي حنيفة: الطاهر هو الطهور ، وهو قول الخرقي.
  • لا يجوز تمويه السقوف بالذهب والفضة، ولا يجوز لطخ اللجام والسرج بالفضة، نص عليه، وعنه ما يدل على إباحته، وهو مذهب أبي حنيفة.
  • لا يسن أخذه ماء جديدا للأذنين، وهو أصح الروايتين عن أحمد، وهو قول أبي حنيفة، وغيره.
  • مَنْ غَسَلَ إحدى رجليه، ثم أدخلها الخف قبل غسل الأخرى، فإنه يجوز المسح عليها من غير اشتراط خلع، ولبسه قبل إكمال الطهارة، كلبسه بعدها، وكذا لبسها قبل كمالها، وهو إحدى الروايتين، وهو مذهب أبي حنيفة ، ولو غسل الرجلين في الخفين بعد أن لبسها محدثا جاز المسح ، وهو مذهب أبي حنيفة ، وقول مخرج في مذهب أحمد.
  • التيمم يرفع الحدث، وهو مذهب أبي حنيفة، ورواية أحمد واختارها أبو بكر محمد الجوزي، وفي "الفتاوى المصرية": التيمم لوقت كل صلاة إلى أن يدخل وقت الصلاة الأخرى: كمذهب مالك ، وأحمد في المشهور عنه ، وهو أعدل الأقوال.
  • تطهر الأرض النجسة بالشمس والريح إذا لم يبق أثر النجاسة ، وهو مذهب أبي حنيفة.
  • لو تحققت نجاسة طين الشارع عفي عن يسيره لمشقة التحرز عنه، ذكره أصحابنا، وما تطاير من غبار السرجين ونحوه، ولم يمكن التحرز عنه، عفي عنه، وإذا قلنا يعفى عن يسير النبيذ المختلف فيه لأجل الخلاف فيه ، فالخلاف في الكلب أظهر وأقوى ، فعلى إحدى الروايتين يعفى عن يسير نجاسته وإذا أكلت الهرة فأرة ونحوها فإذا طال الفصل طهر فمها بريقها لأجل الحاجة ، وهذا أقوى الأقوال ، واختاره طائفة من أصحاب أحمد ، وأبي حنيفة ، وكذلك أفواه الأطفال ، والبهائم ، والله أعلم .
  • من السنن الراتبة قبل الظهر أربع، وهو مذهب أبي حنيفة رحمه الله تعالى.
  • متى عجز المريض عن الإيماء برأسه سقطت عنه الصلاة، ولا يلزمه الإيماء بطرفه، وهو مذهب أبي حنيفة ، ورواية عن أحمد.
  • صلاة العيدين فرض عملي، وهو مذهب أبي حنيفة، ورواية عن الإمام أحمد، وقد يقال بوجوبها على النساء.
  • تصلى صلاة الكسوف لكل آية كالزلزلة وغيرها، وهو قول أبي حنيفة، ورواية عن أحمد، وقول محققي أصحابنا وغيرهم.
  • لا تجب الزكاة في دين مؤجل أو على معسر أو مماطل أو جاحد ومغصوب ومسروق وضال وما دفنه ونسيه أو جهل عند من هو ولو حصل في يده وهو رواية عن أحمد واختارها وصححها طائفة من الصحابة وقول أبي حنيفة.
  • قدر الفطر صاع من التمر والشعير وأما من البر فنصف وهو قول أبي حنيفة وقياس قول أحمد في بقية الكفارات .
  • إن حال دون منظرة لهلال ليلة الثلاثين غيم أو قتر فصومه جائز لا واجب ولا حرام وهو قول طوائف من السلف والخلف وهو مذهب أبي حنيفة والمنقولات الكثيرة المستفيضة عن أحمد إنما تدل على هذا ولا أصل للوجوب في كلامه ، ولا في كلام أحد من الصحابة رضي الله عنهم.
وحكى أبو العباس: أنه كان يميل أخيرا إلى أنه لا يستحب صومه ومن تجدد له صوم بسبب كما إذا قامت البينة بالرؤية في أثناء النهار فإنه يتم بقية يومه ولا يلزمه قضاء وإن كان قد أكل.

  • ينعقد الإحرام بنية النسك مع التلبية أو سوق الهدي، وهو قول أبي حنيفة ورواية عن أحمد وقاله جماعة من المالكية وحكى قولا للشافعية.
  • تجوز مسألة مد وعجوة ، وهو رواية عن أحمد ومذهب أبي حنيفة.
  • الولاية على الصبي والمجنون والسفيه تكون لسائر الأقارب ، ومع الاستقامة لا يحتاج إلى الحاكم إلا إذا امتنع من طاعة الولي ، وتكون الولاية لغير الأب والجد والحاكم وهو مذهب أبي حنيفة ومنصوص أحمد في الأم .
  • تثبت الشفعة في كل عقار يقبل قسمة الأخيار باتفاق الأئمة وإن لم يقبلها فروايتان الصواب الثبوت وهو مذهب أبي حنيفة واختيار ابن شريح من الشافعية وأبو الوفاء من أصحابنا.
  • يتخرج لنا مثل قول أبي حنيفة أن الولي كل وارث بفرض أو تعصيب ولغير العصبة من الأقارب التزويج عند عدم العصبة ويخرج ذلك مما إذا قدمنا التوريث لذوي الأرحام على التوريث بالولاء .
  • إذا أعتقت الأمة تحت عبد ثبت لها الخيار اتفاقا وكذلك تحت حر وهو رواية عن الإمام أحمد ومذهب أبي حنيفة.
  • لا يجب المهر للمكرهة على الزنا وهو رواية عن أحمد ومذهب أبي حنيفة واختيار أبي البركات.
وذكر أبو العباس في موضع آخر: عن أبي بكر التفرقة فأوجبه البكر دون الثيب ورواه ابن منصور عن الإمام أحمد لكن الأمة البكر إذا وطئت مكرهة أو شبهة أو مطاوعة فلا ينبغي أن يختلف في وجوب أرش البكارة وهو ما نقص قيمتها بالثيوبة وقد يكون بعض القيمة أضعاف مهر مثل الأمة.

  • لو علق على خروجها بغير إذن ثم أذن لها مرة فخرجت أخرى بغير إذن طلقت وهو مذهب أحمد لأن خرجت نكرة في سياق الشرط وهي تقتضي العموم وإن أذن لها فقالت : لا أخرج ثم خرجت الخروج المأذون فيه . قال أبو العباس : سئلت عن هذه المسألة ويتوجه فيها أن لا يحنث لأن امتناعها من الخروج لا يخرج الإذن عن أن يكون إذنا لكن هو إذا قالت : لا أخرج فاطمأن إلى أنها لا تخرج فخرجت ولم تشعره بالخروج ، فقد خرجت بلا علم ؛ والإذن علم وإباحة . ويقال أيضا : إنها ردت الإذن عليه فهو بمنزلة قوله أمرك بيدك إذا أردت ذلك وأصل هذا أن هذا الباب نوعان : توكيل وإباحة ، فإذا قال له : بع هذا فقال لا أبيع . إن النفي يرد القبول في الوصية والموصي إليه لم يملكه بعد وإذا أباحه شيئا فقال : لا أقبل فهل له أخذه بعد ذلك ؟ فيه نظر ويتوجه أن الإنشاء كالخبر في التكرار . وظاهر كلام أبي العباس أن لتقضينه حقه في وقت عينه فأبرأه قبله لا يحنث وهو قول أبي حنيفة ومحمد وقول في مذهب أحمد وغيره .
  • ليس في الشرع ما يدل على أن العاصي بسفره لا يأكل الميتة ولا يقصر بل نصوص الكتاب والسنة عامة مطلقة كما هو مذهب كثير من السلف وهو مذهب أبي حنيفة وأهل الظاهر وهو الصحيح.
  • تقبل شهادة أهل الذمة بعضهم على بعض وهو رواية عن أحمد اختارها أبو الخطاب في انتصاره ومذهب أبي حنيفة وجماعة من العلماء ولو قيل إنهم يحلفون مع شهادتهم بعضهم على بعض كما يحلفون في شهادتهم على المسلمين في وصية السفر لكان متوجها.
  • من أنكر زوجية امرأة فأبرأته ثم أقر بها كان لها طلبها بحقها ومن أقر وهو مجهول نسبه ولا وارث حي أخ أو عم فصدقه المقر له وأمكن قبل صدقه المولى أو لا وهو قول أبي حنيفة.
  • قال أبو حنيفة: إذا قال له علي كذا وكذا درهما لزمه أحد عشر درهما وإن قال كذا وكذا درهما لزمه إحدى وعشرين وإن قال كذا درهما لزمه عشرون وما قاله أبو حنيفة أقرب مما قاله أصحابنا فإن أصحابنا بنوه على أن كذا وكذا تأكيدا وهو خلاف لأنه يكفيه أن يقول كذا درهما لما كان في أراد درهما وأيضا لو لغت العرب هو خلاف لا النصب ثم يقتضي الرفع لهما وهذا مثل الترجمة وأن الدرهم المعروف الظاهر أن يقول درهم والواجب أن يفرق بين الشيئين الذي يتصل أحدهما بالأرض عادة كالقراب في السيف والخاتم في الفص لأن ذلك إقرار بهما وكذلك الزيت في.
  • لو قال غصبته ثوبا في منديل كان إقرارا بهما لا له عندي ثوب في منديل فإنه إقرار بالثوب خاصة وهو قول أبي حنيفة
 
إنضم
26 فبراير 2010
المشاركات
596
الكنية
أبو الفضل
التخصص
الفقه المقارن
المدينة
الخليل
المذهب الفقهي
فقه مقارن
رد: رسالة مقترحة: اختيارات ابن تيمية في ما انفرد به الحنفية:

موضوع رائق فائق مميز، كما هي العادة يا ابا فراس.
جدير بالبحث حقيق بالتقصي.
ومن خلال عملي في تحقيق كتاب النكاح من فتح القدير لابن الهمام الحنفي، وجدت بعض المسائل التي اختار فيها ابن تيمية راي الحنفية، ولعلي أذكرها فيما بعد- إن شاء الله-.
وجزاكم الله خيراً.
 
التعديل الأخير:
إنضم
4 ديسمبر 2011
المشاركات
451
التخصص
الوعظ والارشاد
المدينة
المسيلة
المذهب الفقهي
مالكي
رد: رسالة مقترحة: اختيارات ابن تيمية في ما انفرد به الحنفية:

ابا فارس بارك الله فيك لو زدتنا اكثر ان وجد مانفرد به الحنفية شكر الله اعمالك اخي
 

الجمانة

:: متابع ::
إنضم
1 فبراير 2011
المشاركات
43
التخصص
فقه
المدينة
...
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: رسالة مقترحة: اختيارات ابن تيمية في ما انفرد به الحنفية:

بارك الله جهودكم ونفع بكم
أبحث عن موضوع لرسالة ماجستير في الفقه على منوال الموضوع المقترح (جمع الاختيارات)،
أو في مفردات المذاهب..
وآمل أن تمدوني-مأجورين- بموضوعات مقترحة إن كان يحضركم شيء منها.
ولكم مني جزيل الشكر ،
 
إنضم
30 سبتمبر 2012
المشاركات
685
التخصص
طالب جامعي
المدينة
القاهرة
المذهب الفقهي
حنفي
رد: رسالة مقترحة: اختيارات ابن تيمية في ما انفرد به الحنفية:

السلام عليكم

بارك الله فيكم ونفع بكم.
 
أعلى