سالم سعيد سعد
:: متفاعل ::
- إنضم
- 5 مايو 2011
- المشاركات
- 368
- الكنية
- أبو أنس
- التخصص
- شريعه
- المدينة
- الشقيق
- المذهب الفقهي
- حنبلي
درس في الفرائض للشيخ الدكتور / سعد الشثري
أسباب الميراث:
1ـ نسب (قرابة)
2ـ زوجية
3 ـ ولاء
4 ـ رحم
v موانع الإرث :
1ـ رق
2ـ قتل
3ـ اختلاف دين
v أنواع الإرث :
1 ـ فريضة : بإعطاء نسبة مقدرة .
2 ـ تعصيب: بأن يكون له الباقي من المال .
3 ـ رد: إذا لم يكن هناك ورثة يستوفون جميع التركة ، فإنه يرد الباقي على من وجد منهم .
v الوارثون :
1. الأبناء الذكور : وميراثهم بالتعصيب .
2. البنات , ولهم ثلاثة أحوال في الميراث :
أ ـ إذا كانوا مع الأبناء فيرثون معهم تعصيباً «للذكر مثل حظ الأنثيين» .
ب ـ إذا لم يكن معهم أبناء وكانت بنتاً واحدة فلها النصف .
ج ـ إذا لم يكن هناك أبناء ذكور وكانتا اثنتين فأكثر فلهن الثلثان .
3. أبناء الأبناء , ولهم أحوال :
أ ـ إذا كان هناك أبناء فإنهم يسقطون .
ب ـ إذا لم يكن هناك أبناء فإنهم يرثون تعصيباً.
4. بنات الأبناء , ولهم أحوال :
أ ـ إذا كان هناك أبناء ذكور فإنهنّ يسقطن .
ب ـ إذا لم يكن هناك أبناء للميت وكان له أبناء أبناء فإنهم يرثون تعصيباً «للذكر مثل حظ الأنثيين» .
ج ـ إذا لم يكن هناك أبناء ولا أبناء أبناء وكان هناك أكثر من بنت فإن بنات الابن يسقطن .
د ـ إذا لم يكن هناك أبناء ولا أبناء أبناء وكانت هناك بنت واحدة فلبنت الابن فأكثر السدس .
هـ ـ إذا لم يكن هناك أبناء ولا أبناء أبناء ولابنات وكانت بنات الابن أكثر من واحدة فلهن الثلثان .
و_إذا لم يكن هناك أبناء ولا أبناء أبناء ولا بنات وكان هناك بنت ابن واحدة فلها النصف.
5. الزوج , وله حالتان :
أ ـ إن كان للزوجة الميتة فرع وارث من الذكور أو الإناث فله الربع .
ب ـ إن لم يكن للميت فرع وارث فللزوج النصف .
6. الزوجة , ولها حالتان :
أ ـ إذا كان للميت فرع وارث من الذكور أو الإناث فللزوجة الثمن .
ب ـ إن لم يكن للميت فرع وارث فللزوجة الربع .
7. الأم , ولها حالات :
أ ـ إن لم يكن للميت فرع وارث ولم يكن للميت جمع من الأخوة فإنها ترث الثلث .
ب ـ إذا كان للميت فرع وارث أو كان له جمع من الأخوة فللأم السدس.
ج ـ إذا ماتت الميتة عن زوج وأم وأب فإن للأم السدس.
د ـ إذا مات الميت عن زوجة وأم وأب فإن للأم الربع .
8. الجدة , ولها حالتان :
أ ـ إذا كانت هناك أم فإن الجدة لا ترث .
ب ـ إذا لم يكن هناك أم فإن للجدة السدس.
9. الأب , وله أحوال ثلاثة :
أ ـ إذا كان للميت ابن ذكر فللأب السدس .
ب ـ إن لم يكن للميت فرع وارث لا من الذكور ولا من الإناث فيرث الأب تعصيباً .
ج ـ إذا كان للميت فرع مؤنث بنت أو بنات فإن للأب السدس ويأخذ الباقي تعصيباً .
10. الجد , وله أربعة أحوال :
أ ـ إن كان للميت أب فإن الجد لا يرث .
ب ـ إن كان للميت أبناء ذكور ولم يكن له أب فللجد السدس.
ج ـ إن لم يكن للميت أبناء ولا بنات ولا أب فإن الجد يرث تعصيباً ,وقيل يشارك الأخوة .
د ـ إن لم يكن للميت أب ولا أبناء ذكور وكان له بنت فأكثر فللجد السدس ويأخذ الباقي تعصيباً .
11. الأخ الشقيق , وله حالتان :
أ ـ يحجب عند وجود ابن أو ابن الابن أو أب وكذلك عند وجود الجد على الصحيح
ب ـ إذا لم يكن هناك أحد ممن سبق فإن الأخ الشقيق يرث الباقي تعصيباً .
12. الأخت الشقيقة , ولها أحوال :
أ ـ تحجب عند وجود الابن أو ابن الابن أو الأب وكذلك الجد على الصحيح .
ب ـ إذا لم يوجد أحد مـمن سبق وكان هناك أخ شقيق فإنها ترث تعصيباً « للذكر مثل حظ الأنثيين» .
ج ـ إن لم يكن هناك ابن ولا ابن ابن ولا أب ولا جد ولا أخ شقيق وكان هناك بنت واحدة فأكثر فإنها ترث الباقي تعصيباً .
د ـ إذا لم يكن هناك أبناء ولا أبناء أبناء ولا بنات ولا بنات ابن ولا أب ولا جد ولا أخ شقيق وكانت هناك أخت شقيقة واحدة فإنها ترث النصف .
هـ ـ إذا لم يكن هناك ابن ولا ابن ابن ولا بنت ولا بنت ابن ولا أب ولا جد ولا أخ شقيق وكان هناك أختان شقيقتان فأكثر فلهن الثلثان .
13. الأخ لأب , وله حالتان :
أ ـ يسقط إذا وجد ابن أو ابن ابن أو أب أو جد أو أخ شقيق أوكان هناك بنات مع أخوات شقيقات .
ب ـ إذا لم يوجد أب ولا ابن أو ابن ابن أو جد أو أخ شقيق أو لم يكن هناك بنات مع أخوات شقيقات فإنه في هذه الحالة يرث الباقي تعصيباً .
14. الأخت لأب , ولها أحوال :
أ ـ تسقط إذا وجد ابن أو ابن ابن أو أب أو جد أو أخ شقيق أو بنات مع أخوات شقيقات .
ب ـ إذا لم يوجد أحد ممن سبق وكان معها أخ لأب فإنها ترث معه الباقي تعصيباً« للذكر مثل حظ الأنثيين » .
ج ـ إذا لم يكن هناك أب ولا جد ولا ابن ولا ابن ابن ولا أخ شقيق ولا أخ لأب ولا أخت شقيقة مع بنا ت فحينها تنقسم إلى :
1 ـ إذا لم يكن هناك أخت شقيقة وكان هناك بنات فإن الأخت لأب ترث الباقي تعصيباً .
2ـ إذا لم يكن هناك بنات وكان هناك أختان شقيقتان فأكثر فإن الأخت لأب تسقط .
3ـ إذا لم يكن هناك بنات وكان هناك أخت شقيقة واحدة فإن الأخت لأب ترث السدس .
4ـ إذا لم يكن هناك بنات ولا أخوات شقيقات وكان هناك أخت لأب واحدة فإن لها النصف .
5 ـ إذا لم يكن هناك بنات ولا أخوات شقيقات وكان هناك أكثر من أخت لأب فإنهن يرثن الثلثان .
15. الأخ لأم , وهو من أمه وأم الميت واحدة لكن الأبوين مختلفان , ولهم ثلاثة أحوال في الميراث سواء كان ذكوراً أو إناث :
أـ يسقطون إذا كان هناك ابن أو ابن ابن أو أب أو جد أو بنت فأكثر أو بنت ابن فأكثر .
ب ـ إذا لم يكن هناك أحد ممن سبق وكان هناك أخ لأم أو أخت لأم فإن له السدس .
ج ـ إذا لم يكن هناك أحد ممن سبق وكان هناك أخوان لأم فأكثر ( ذكور وإناث ) فإنهم يرثون الثلث للذكر مثل حظ الأنثى الواحدة .
16. ابن الأخ الشقيق وابن الأخ لأب والعم الشقيق والعم لأب وابن العم الشقيق وابن العم لأب والمعتق والمعتقة , فهؤلاء يرثون بالتعصيب إذا لم يوجد معصب أقرب منهم .
وصلى الله وسلم على صاحب الحوض المورود والمقام المحمود والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الخلود . (منقول )
أسباب الميراث:
1ـ نسب (قرابة)
2ـ زوجية
3 ـ ولاء
4 ـ رحم
v موانع الإرث :
1ـ رق
2ـ قتل
3ـ اختلاف دين
v أنواع الإرث :
1 ـ فريضة : بإعطاء نسبة مقدرة .
2 ـ تعصيب: بأن يكون له الباقي من المال .
3 ـ رد: إذا لم يكن هناك ورثة يستوفون جميع التركة ، فإنه يرد الباقي على من وجد منهم .
v الوارثون :
1. الأبناء الذكور : وميراثهم بالتعصيب .
2. البنات , ولهم ثلاثة أحوال في الميراث :
أ ـ إذا كانوا مع الأبناء فيرثون معهم تعصيباً «للذكر مثل حظ الأنثيين» .
ب ـ إذا لم يكن معهم أبناء وكانت بنتاً واحدة فلها النصف .
ج ـ إذا لم يكن هناك أبناء ذكور وكانتا اثنتين فأكثر فلهن الثلثان .
3. أبناء الأبناء , ولهم أحوال :
أ ـ إذا كان هناك أبناء فإنهم يسقطون .
ب ـ إذا لم يكن هناك أبناء فإنهم يرثون تعصيباً.
4. بنات الأبناء , ولهم أحوال :
أ ـ إذا كان هناك أبناء ذكور فإنهنّ يسقطن .
ب ـ إذا لم يكن هناك أبناء للميت وكان له أبناء أبناء فإنهم يرثون تعصيباً «للذكر مثل حظ الأنثيين» .
ج ـ إذا لم يكن هناك أبناء ولا أبناء أبناء وكان هناك أكثر من بنت فإن بنات الابن يسقطن .
د ـ إذا لم يكن هناك أبناء ولا أبناء أبناء وكانت هناك بنت واحدة فلبنت الابن فأكثر السدس .
هـ ـ إذا لم يكن هناك أبناء ولا أبناء أبناء ولابنات وكانت بنات الابن أكثر من واحدة فلهن الثلثان .
و_إذا لم يكن هناك أبناء ولا أبناء أبناء ولا بنات وكان هناك بنت ابن واحدة فلها النصف.
5. الزوج , وله حالتان :
أ ـ إن كان للزوجة الميتة فرع وارث من الذكور أو الإناث فله الربع .
ب ـ إن لم يكن للميت فرع وارث فللزوج النصف .
6. الزوجة , ولها حالتان :
أ ـ إذا كان للميت فرع وارث من الذكور أو الإناث فللزوجة الثمن .
ب ـ إن لم يكن للميت فرع وارث فللزوجة الربع .
7. الأم , ولها حالات :
أ ـ إن لم يكن للميت فرع وارث ولم يكن للميت جمع من الأخوة فإنها ترث الثلث .
ب ـ إذا كان للميت فرع وارث أو كان له جمع من الأخوة فللأم السدس.
ج ـ إذا ماتت الميتة عن زوج وأم وأب فإن للأم السدس.
د ـ إذا مات الميت عن زوجة وأم وأب فإن للأم الربع .
8. الجدة , ولها حالتان :
أ ـ إذا كانت هناك أم فإن الجدة لا ترث .
ب ـ إذا لم يكن هناك أم فإن للجدة السدس.
9. الأب , وله أحوال ثلاثة :
أ ـ إذا كان للميت ابن ذكر فللأب السدس .
ب ـ إن لم يكن للميت فرع وارث لا من الذكور ولا من الإناث فيرث الأب تعصيباً .
ج ـ إذا كان للميت فرع مؤنث بنت أو بنات فإن للأب السدس ويأخذ الباقي تعصيباً .
10. الجد , وله أربعة أحوال :
أ ـ إن كان للميت أب فإن الجد لا يرث .
ب ـ إن كان للميت أبناء ذكور ولم يكن له أب فللجد السدس.
ج ـ إن لم يكن للميت أبناء ولا بنات ولا أب فإن الجد يرث تعصيباً ,وقيل يشارك الأخوة .
د ـ إن لم يكن للميت أب ولا أبناء ذكور وكان له بنت فأكثر فللجد السدس ويأخذ الباقي تعصيباً .
11. الأخ الشقيق , وله حالتان :
أ ـ يحجب عند وجود ابن أو ابن الابن أو أب وكذلك عند وجود الجد على الصحيح
ب ـ إذا لم يكن هناك أحد ممن سبق فإن الأخ الشقيق يرث الباقي تعصيباً .
12. الأخت الشقيقة , ولها أحوال :
أ ـ تحجب عند وجود الابن أو ابن الابن أو الأب وكذلك الجد على الصحيح .
ب ـ إذا لم يوجد أحد مـمن سبق وكان هناك أخ شقيق فإنها ترث تعصيباً « للذكر مثل حظ الأنثيين» .
ج ـ إن لم يكن هناك ابن ولا ابن ابن ولا أب ولا جد ولا أخ شقيق وكان هناك بنت واحدة فأكثر فإنها ترث الباقي تعصيباً .
د ـ إذا لم يكن هناك أبناء ولا أبناء أبناء ولا بنات ولا بنات ابن ولا أب ولا جد ولا أخ شقيق وكانت هناك أخت شقيقة واحدة فإنها ترث النصف .
هـ ـ إذا لم يكن هناك ابن ولا ابن ابن ولا بنت ولا بنت ابن ولا أب ولا جد ولا أخ شقيق وكان هناك أختان شقيقتان فأكثر فلهن الثلثان .
13. الأخ لأب , وله حالتان :
أ ـ يسقط إذا وجد ابن أو ابن ابن أو أب أو جد أو أخ شقيق أوكان هناك بنات مع أخوات شقيقات .
ب ـ إذا لم يوجد أب ولا ابن أو ابن ابن أو جد أو أخ شقيق أو لم يكن هناك بنات مع أخوات شقيقات فإنه في هذه الحالة يرث الباقي تعصيباً .
14. الأخت لأب , ولها أحوال :
أ ـ تسقط إذا وجد ابن أو ابن ابن أو أب أو جد أو أخ شقيق أو بنات مع أخوات شقيقات .
ب ـ إذا لم يوجد أحد ممن سبق وكان معها أخ لأب فإنها ترث معه الباقي تعصيباً« للذكر مثل حظ الأنثيين » .
ج ـ إذا لم يكن هناك أب ولا جد ولا ابن ولا ابن ابن ولا أخ شقيق ولا أخ لأب ولا أخت شقيقة مع بنا ت فحينها تنقسم إلى :
1 ـ إذا لم يكن هناك أخت شقيقة وكان هناك بنات فإن الأخت لأب ترث الباقي تعصيباً .
2ـ إذا لم يكن هناك بنات وكان هناك أختان شقيقتان فأكثر فإن الأخت لأب تسقط .
3ـ إذا لم يكن هناك بنات وكان هناك أخت شقيقة واحدة فإن الأخت لأب ترث السدس .
4ـ إذا لم يكن هناك بنات ولا أخوات شقيقات وكان هناك أخت لأب واحدة فإن لها النصف .
5 ـ إذا لم يكن هناك بنات ولا أخوات شقيقات وكان هناك أكثر من أخت لأب فإنهن يرثن الثلثان .
15. الأخ لأم , وهو من أمه وأم الميت واحدة لكن الأبوين مختلفان , ولهم ثلاثة أحوال في الميراث سواء كان ذكوراً أو إناث :
أـ يسقطون إذا كان هناك ابن أو ابن ابن أو أب أو جد أو بنت فأكثر أو بنت ابن فأكثر .
ب ـ إذا لم يكن هناك أحد ممن سبق وكان هناك أخ لأم أو أخت لأم فإن له السدس .
ج ـ إذا لم يكن هناك أحد ممن سبق وكان هناك أخوان لأم فأكثر ( ذكور وإناث ) فإنهم يرثون الثلث للذكر مثل حظ الأنثى الواحدة .
16. ابن الأخ الشقيق وابن الأخ لأب والعم الشقيق والعم لأب وابن العم الشقيق وابن العم لأب والمعتق والمعتقة , فهؤلاء يرثون بالتعصيب إذا لم يوجد معصب أقرب منهم .
وصلى الله وسلم على صاحب الحوض المورود والمقام المحمود والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الخلود . (منقول )