رد: السؤال الرابع/ المسابقة الرمضانية
اختلف الفقهاء في حكم صوم النفل إذا أفسده هل يجب فيه القضاء أم لا؟ على مذاهب.
مذهب الحنفية: يجب عليه القضاء لأنه بالشروع يلزمه الإتمام.
مذهب الشافعية والحنابلة: لا يجب عليه القضاء لأن المتطوّع أمير نفسه.
وذهب المالكية: أنه إن أبطله فعليه القضاء، وإن كان طرأ عليه ما يفسده فلا قضاء عليه.
دليل الحنفية:
أ- قوله تعالى: {ثُمَّ أَتِمُّواْ الصيام إِلَى الليل} قالوا: فهذه الآية عامة في كل صوم، فكل صومٍ شرع فيه لزمه إتمامه.
ب- قوله تعالى: {وَلاَ تبطلوا أَعْمَالَكُمْ} [محمد: 33] والنفل الذي شرع فيه عمل من الأعمال، فإذا أبطله فقد ترك واجبًا، ولا تبرأ ذمته إلا بإعادته.
ج- حديث عائشة أنها قالت: أصبحتُ أنا وحفصة صائمتين متطوعتين، فأهدي إلينا طعام فأعجبنا فأفطرنا، فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم بدرتني حفصة فسألته- وهي ابنة أبيها- فقال عليه السلام: صوما يومًا مكانه.
دليل الشافعية والحنابلة:
أ- قوله تعالى: {مَا عَلَى المحسنين مِن سَبِيلٍ} [التوبة: 91] والمتطوّع محسن فليس عليه حرج في الإفطار.
ب- حديث: «الصائم المتطوع أمير نفسه، إن شاء صام وإن شاء أفطر».
الترجيح: ولعلّ ما ذهب إليه الشافعية والحنابلة يكون أرجح لأن المتطوّع أمير نفسه.والله أعلم.