العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

السؤال الرابع/ المسابقة الرمضانية

إنضم
26 فبراير 2010
المشاركات
596
الكنية
أبو الفضل
التخصص
الفقه المقارن
المدينة
الخليل
المذهب الفقهي
فقه مقارن
السؤال الرابع:
اختلف الفقهاء في حكم قضاء صوم النفل إذا أفسده.
ما الأقوال في هذه المسألة؟
وما أدلة كل فريق؟
واذكر ما تراه راجحاً مع مسوغات الترجيح.


ملاحظة: آخر موعد لاستقبال الإجابات الخميس الساعة الثانية عشرة قبل الظهر.
لمن لا يستيطع المراسلة على الخاص فليراسلنا على الإيميل التالي:
hamza_jradat2008@yahoo.com
 
التعديل الأخير:

موسى أحمدحسن

:: متابع ::
إنضم
21 أبريل 2012
المشاركات
18
الكنية
أبو عبدالله
التخصص
دراسات إسلامية/ علوم مالية ومصرفية
المدينة
صنعاء
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: السؤال الرابع/ المسابقة الرمضانية

اختلف الفقهاء في حكم صوم النفل إذا أفسده هل يجب فيه القضاء أم لا؟ على مذاهب.
مذهب الحنفية: يجب عليه القضاء لأنه بالشروع يلزمه الإتمام.
مذهب الشافعية والحنابلة: لا يجب عليه القضاء لأن المتطوّع أمير نفسه.
وذهب المالكية: أنه إن أبطله فعليه القضاء، وإن كان طرأ عليه ما يفسده فلا قضاء عليه.
دليل الحنفية:
أ- قوله تعالى: {ثُمَّ أَتِمُّواْ الصيام إِلَى الليل} قالوا: فهذه الآية عامة في كل صوم، فكل صومٍ شرع فيه لزمه إتمامه.
ب- قوله تعالى: {وَلاَ تبطلوا أَعْمَالَكُمْ} [محمد: 33] والنفل الذي شرع فيه عمل من الأعمال، فإذا أبطله فقد ترك واجبًا، ولا تبرأ ذمته إلا بإعادته.
ج- حديث عائشة أنها قالت: أصبحتُ أنا وحفصة صائمتين متطوعتين، فأهدي إلينا طعام فأعجبنا فأفطرنا، فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم بدرتني حفصة فسألته- وهي ابنة أبيها- فقال عليه السلام: صوما يومًا مكانه.
دليل الشافعية والحنابلة:
أ- قوله تعالى: {مَا عَلَى المحسنين مِن سَبِيلٍ} [التوبة: 91] والمتطوّع محسن فليس عليه حرج في الإفطار.
ب- حديث: «الصائم المتطوع أمير نفسه، إن شاء صام وإن شاء أفطر».
الترجيح: ولعلّ ما ذهب إليه الشافعية والحنابلة يكون أرجح لأن المتطوّع أمير نفسه.والله أعلم.
 
أعلى