سيدي محمد ولد محمد المصطفى ولد أحمد
:: قيم الملتقى المالكي ::
- إنضم
- 2 أكتوبر 2010
- المشاركات
- 2,243
- التخصص
- الفقه المقارن
- المدينة
- كرو
- المذهب الفقهي
- مالكي
صيام شهر رمضان مفترض == إلا على ذي سفر أو ذي مرضْ
أو ذات حيض فلهمْ لا يلزمُ == بل صوم ذات الحيض مما يحرمُ
وهو من أركان ديننا القويمْ == والأمر في تضييع ذا الركن عظيمْ
فلو فرضت أن أعظم الرمالْ == تبرٌ ملكته على الوجه الحلالْ
فلا يفي إنفاقه بيومِ === أفطرتَ فيه معْ وجوب الصومِ
والمرض المبيح للإفطارِ == ما كان معْه الصوم ذا إضرارِ
أو كان معْه الصوم ذا مشقةِ == وتعَبٍ ولو بلا مضرةِ
فإن قدرت معَ داء أن تصومْ == وأن تصليَ بمعنى أن تقومْ
ولست من مشقة وتعبِ == تسلم فيهما فرأي أشهب
في حقك الجلوس والإفطارُ == أحرى إذا لحقت الأضرارُ
والناس في رأي الإمام مالكْ == بقدر طاقتهمُ في ذلكْ
قال وقد أفطر من أجل مرضْ == ربيعة ولو لغيره عرضْ
لقلت إنه على الصوم معهْ == يقوى فليس ينبغي أن يدعهْ
وضعف بنية الصحيح كالمرضْ == ومثل ذاك كبرٌ له عرضْ
وقد عزى المواق لابن عرفهْ == ذاك وفي الزرقان جاء فاعرفهْ
وفصّل اللخمي إمامنا الشهيرْ == في الناشئ المعطاش والشيخ الكبيرْ
فزمن يشتد فيه الحرُّ == يجوز للمعطاش فيه الفطرُ
ثمت يقضي زمن الشتاءِ == إن كان قادرا على القضاء
والصوم لا يلزم ذلك الفتى == إن هو لم يقدر بصيف او شتا
وإن عليه شق في الحر قضى == في زمن البرد إذا الحر انقضى
وحيث لم يقدر على الصيام == فحكمه الفطر بلا إطعام
فذلك الفتى وهذا الهرمُ == ليسا لدى اللخميّ ممن يطعمُ
أما خليلٌ فيرى أنهما == إن لم يصوما ينبغي أن يطعما
ومن أبيح فطره لضررِ == أصابه كمرض أو كبر
فليس صومه من التورّعِ == بل هو عندهم من التنطّع
وتعب الصحيح لا يبيحُ == حصوله أن يفطر الصحيحُ
فليس يفطر لما قد وجدهْ == في الصوم من مشقة مجردهْ
وفطر من هو صحيح حيث خافْ == حصول داء فيه عندهم خلافْ
فقيل جائز له وقيل لا == يجوز إذ لعله لن يحصلا
إلا إذا علم أن السغبا == أو الصدى للدا يكون سببا
فجائز إفطاره لما عرضْ == من ذين إذ منه تعدد المرضْ
ولا يجوز الفطر للمعتاد من == ذين إذا ما الداء منهما أمن
لكنه يجوز حيث أرهقا == في مالَه القاضي عياض حققا
ومن معاني لفظة الإرهاق == تحميل أمر ليس بالمطاق
بقية المبحث تأتي إن شاء الله
أو ذات حيض فلهمْ لا يلزمُ == بل صوم ذات الحيض مما يحرمُ
وهو من أركان ديننا القويمْ == والأمر في تضييع ذا الركن عظيمْ
فلو فرضت أن أعظم الرمالْ == تبرٌ ملكته على الوجه الحلالْ
فلا يفي إنفاقه بيومِ === أفطرتَ فيه معْ وجوب الصومِ
والمرض المبيح للإفطارِ == ما كان معْه الصوم ذا إضرارِ
أو كان معْه الصوم ذا مشقةِ == وتعَبٍ ولو بلا مضرةِ
فإن قدرت معَ داء أن تصومْ == وأن تصليَ بمعنى أن تقومْ
ولست من مشقة وتعبِ == تسلم فيهما فرأي أشهب
في حقك الجلوس والإفطارُ == أحرى إذا لحقت الأضرارُ
والناس في رأي الإمام مالكْ == بقدر طاقتهمُ في ذلكْ
قال وقد أفطر من أجل مرضْ == ربيعة ولو لغيره عرضْ
لقلت إنه على الصوم معهْ == يقوى فليس ينبغي أن يدعهْ
وضعف بنية الصحيح كالمرضْ == ومثل ذاك كبرٌ له عرضْ
وقد عزى المواق لابن عرفهْ == ذاك وفي الزرقان جاء فاعرفهْ
وفصّل اللخمي إمامنا الشهيرْ == في الناشئ المعطاش والشيخ الكبيرْ
فزمن يشتد فيه الحرُّ == يجوز للمعطاش فيه الفطرُ
ثمت يقضي زمن الشتاءِ == إن كان قادرا على القضاء
والصوم لا يلزم ذلك الفتى == إن هو لم يقدر بصيف او شتا
وإن عليه شق في الحر قضى == في زمن البرد إذا الحر انقضى
وحيث لم يقدر على الصيام == فحكمه الفطر بلا إطعام
فذلك الفتى وهذا الهرمُ == ليسا لدى اللخميّ ممن يطعمُ
أما خليلٌ فيرى أنهما == إن لم يصوما ينبغي أن يطعما
ومن أبيح فطره لضررِ == أصابه كمرض أو كبر
فليس صومه من التورّعِ == بل هو عندهم من التنطّع
وتعب الصحيح لا يبيحُ == حصوله أن يفطر الصحيحُ
فليس يفطر لما قد وجدهْ == في الصوم من مشقة مجردهْ
وفطر من هو صحيح حيث خافْ == حصول داء فيه عندهم خلافْ
فقيل جائز له وقيل لا == يجوز إذ لعله لن يحصلا
إلا إذا علم أن السغبا == أو الصدى للدا يكون سببا
فجائز إفطاره لما عرضْ == من ذين إذ منه تعدد المرضْ
ولا يجوز الفطر للمعتاد من == ذين إذا ما الداء منهما أمن
لكنه يجوز حيث أرهقا == في مالَه القاضي عياض حققا
ومن معاني لفظة الإرهاق == تحميل أمر ليس بالمطاق
بقية المبحث تأتي إن شاء الله