عبدالله أحمد اسماعيل
:: متابع ::
- إنضم
- 26 يوليو 2012
- المشاركات
- 2
- التخصص
- حديث
- المدينة
- مكة المكرمة
- المذهب الفقهي
- حنبلي
بسم الله الرحمن الرحيم
إذا كان رجل له مصنع, وأدخل شريكًا معه, وكان مال الشريك مئة ألف, واتفقا على أن الشريك لا يتحمل من الخسارة إلا 20%
وقدّر الله وخسرا جميع المال, فهل يلزم صاحب المصنع بردّ بقية المال إلى الشريك, أو أن العقد باطل لأجل تحديد الخسارة فلا يلزم بشيء؟
والمنقول في المدونة وفي كشاف القناع وفي المغني عما إذا كانت الخسارة قدر المال أو أكثر
إذا كان رجل له مصنع, وأدخل شريكًا معه, وكان مال الشريك مئة ألف, واتفقا على أن الشريك لا يتحمل من الخسارة إلا 20%
وقدّر الله وخسرا جميع المال, فهل يلزم صاحب المصنع بردّ بقية المال إلى الشريك, أو أن العقد باطل لأجل تحديد الخسارة فلا يلزم بشيء؟
والمنقول في المدونة وفي كشاف القناع وفي المغني عما إذا كانت الخسارة قدر المال أو أكثر