العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

هام هل يصح عقد فيه تحديد الخسارة بين الشريكين

إنضم
26 يوليو 2012
المشاركات
2
التخصص
حديث
المدينة
مكة المكرمة
المذهب الفقهي
حنبلي
بسم الله الرحمن الرحيم

إذا كان رجل له مصنع, وأدخل شريكًا معه, وكان مال الشريك مئة ألف, واتفقا على أن الشريك لا يتحمل من الخسارة إلا 20%
وقدّر الله وخسرا جميع المال, فهل يلزم صاحب المصنع بردّ بقية المال إلى الشريك, أو أن العقد باطل لأجل تحديد الخسارة فلا يلزم بشيء؟
والمنقول في المدونة وفي كشاف القناع وفي المغني عما إذا كانت الخسارة قدر المال أو أكثر
 

حمزة عدنان الشركسي

:: مطـًـلع ::
إنضم
3 يونيو 2011
المشاركات
189
التخصص
اقتصاد إسلامي
المدينة
عمان
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: هل يصح عقد فيه تحديد الخسارة بين الشريكين

يفسد الشرط وحده فقط عند الحنفية وعند الجمهور يبطل العقد
 
إنضم
31 مارس 2009
المشاركات
1,277
الإقامة
عدن
الجنس
ذكر
الكنية
أبو عبد الرحمن
التخصص
لغة فرنسية دبلوم فني مختبر
الدولة
اليمن
المدينة
عدن
المذهب الفقهي
شافعي
رد: هل يصح عقد فيه تحديد الخسارة بين الشريكين

تنبيه : يستثنى من القول بالبطلان ما إذا كان مال الشريك يقدر بعشرين في الماءة من مال الشركة ، فيكون الشرط موافقاً لمقتضى العقد فلا يبطل.
والله أعلم
 
إنضم
26 يوليو 2012
المشاركات
2
التخصص
حديث
المدينة
مكة المكرمة
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: هل يصح عقد فيه تحديد الخسارة بين الشريكين

جزاكما الله خيرا
 
أعلى