العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

تخريج حديث نهى عن بيع الكالئ

إنضم
6 يوليو 2012
المشاركات
111
الإقامة
الجيزة
الجنس
ذكر
الكنية
أبو الفضل
التخصص
الحديث الشريف وعلومه
الدولة
جمهورية مصر العربية
المدينة
الجيزة
المذهب الفقهي
الشافعي
قال عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله تعالى : لأن أعرف علة حديث هو عندي ؛ أحب إلي من أن أكتب حديثا ليس عندي . انظر : علل الحديث لابن أبي حاتم (1/ 387) والجامع لأخلاق الراوي للخطيب البغدادي (2/ 295) .
حديث : " نهى عن بيع الكالئ بالكالئ" .
ورد من حديث ابن عمر ومن حديث رافع بن خديج رضى الله تعالى عنهما .
أولا حديث ابن عمر رضى الله تعالى عنهما :
أ - طريق موسى بن عقبة وله عنه طريقان :
الأول عن ذؤيب بن عمامة :
أخرجه الدارقطني (4/ 40، رقم 3061) والحاكم (2/ 66، رقم 2343) من طريق ذؤيب بن عمامة , نا حمزة بن عبد الواحد , عن موسى بن عقبة , عن عبد الله بن دينار , عن ابن عمر , عن النبي صلى الله عليه وسلم «أنه نهى عن بيع الكالئ بالكالئ» .
قال الذهبي في التلخيص : ذؤيب واه .
والثاني عن الخصيب بن ناصح :
أخرجه الدارقطني (4/ 40، رقم 3060) والحاكم في المستدرك (2/ 65، رقم 2342) من طريق الخصيب بن ناصح، ثنا عبد العزيز بن محمد الدراوردي، عن موسى بن عقبة، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم «نهى عن بيع الكالئ بالكالئ» .
قال الحاكم : هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه " وقيل عن موسى بن عقبة عن عبد الله بن دينار .
وفي التلخيص للذهبي على شرط مسلم .
قال في البدر المنير (6/ 567) قلت : وعبد العزيز من رجال الصحيحين لكنه معروف بسوء الحفظ كما قاله أبو زرعة .
قال الفقير : والخصيب بن ناصح . قال عنه ابن أبي حاتم : سألت أبا زرعة عن الخصيب بن ناصح فقال : ما به بأس إن شاء الله . وفي الثقات لابن حبان (8/ 232) : الخصيب بن ناصح الحارثي من أهل مصر يروي عن شعبة وحماد بن سلمة روى عنه سليمان بن شعيب الكيساني المصري ربما أخطأ .
وقال ابن يونس في التاريخ (2/ 74) : نزيل مصر. قدم مصر، وحدّث بها، وبها مات سنة ثمان ومائتين، وقيل: سنة سبع ومائتين . وقيل : أصله بلخىّ .
وقال مغلطاي في إكمال تهذيب الكمال (4/ 191) : خرج الحاكم حديثه في «صحيحه». وذكره ابن خلفون في «جملة الثقات» وقال: قال محمد بن وضاح سألت أحمد بن سعد بن الحكم عن الخصيب بن ناصح روى عنه علي بن معبد؟ قال : الخصيب ثقة .
وقال الحافظ رحمه الله تعالى في تقريب التهذيب (ص: 193) : صدوق يخطئ .
قال الفقير : فهذا لا يحمل تفرده والله تعالى أعلم .
قال في البدر المنير (6/ 567) ... : موسى بن عقبة وهم، وإنما هو موسى بن عبيدة الربذي الواهي، قال أحمد : لا تحل عندي الرواية عنه ولا أعرف هذا الحديث عن غيره . قلت : ومن هذا يتبين وهم الحاكم في حكمه على هذا الحديث بأنه على شرط مسلم حيث ظن أن راويه موسى بن عقبة . ا هـ .
ب - طريق موسى بن عبيدة :
أخرجه الطحاوي في معاني الآثار (4/ 21، رقم 5554) والبيهقي في الكبرى (5/ 475، رقم 10540) عن عبد الله بن دينار , عن عبد الله بن عمر , عن النبي صلى الله عليه وسلم " أنه نهى عن بيع الكالئ بالكالئ
وأخرجه ابن عدي (8/ 47) من طريق أبي مصعب عن عبد العزيز الدراوردي عن موسى بن عبيدة عن نافع، عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الكالئ بالكالئ .
قال ابن عدى : وهذا معروف بموسى عن نافع .
وفي العلل للدراقطني رحمه الله تعالى (رقم 3085) وسئل عن حديث عبد الله بن دينار، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم إنه نهى عن بيع الكالئ بالكالئ .
فقال : يرويه موسى بن عبيدة، عن عبد الله بن دينار، وهو معروف عنه، واختلف عنه؛ فقال عبيد الله بن موسى، وأبو عاصم: عن موسى بن عبيدة، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر.
ورواه الدراوردي، واختلف عنه؛ فقال الخصيب بن ناصح: عن الدراوردي، عن موسى بن عقبة، عن نافع، عن ابن عمر، ولم يقل: ابن عبيدة، وقال: عن نافع.
وقال أبو مصعب: عن الدراوردي، عن موسى بن عبيدة، عن نافع، عن ابن عمر.
وكلا القولين وهم، والصحيح: عن موسى بن عبيدة، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر.
ورواه ذؤيب بن عمامة، عن حمزة بن عبد الواحد، عن موسى بن عقبة، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر.
والصحيح : ابن عبيدة . ا هـ .
قال الفقير : الصحيح هنا بمعنى الراجح أو الصواب لا بمعنى الصحيح الاصطلاحي الذي هو قسيم الضعيف والله تعالى أعلى وأعلم .
قال ابن عدي : وهذه الأحاديث التي ذكرتها لموسى بن عبيدة بأسانيدها مختلفة عامتها مما ينفرد بها من يرويها عنه وعامتها متونها غير محفوظة وله غير ما ذكرت من الحديث والضعف على رواياته بين.
قال في البدر المنير (6/ 567) : وقال أحمد: ليس في هذا حديث يصح إنما إجماع الناس على أنه لا يجوز بيع دين بدين. وقال ابن المنذر: إسناد هذا الحديث لا يثبت.
قال البيهقى رحمه الله تعالى في معرفة السنن والآثار (8/ 52) : وَقَدْ غَلَطَ بَعْضُ الْحُفَّاظِ فِي هَذَا الْحَدِيثِ، فَتَوَهَّمَ أَنَّهُ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، وَلَيْسَ لِمُوسَى بْنِ عُقْبَةَ فِيهِ رِوَايَةٌ، إِنَّمَا هُوَ عَنْ مُوسَى بْنِ عُبَيْدَةَ، وَقَدْ بَيَّنْتُهُ فِي كِتَابِ السُّنَنِ .
وقال في السنن الكبرى (5/ 474) : موسى هذا هو ابن عبيدة الربذي , وشيخنا أبو عبد الله قال في روايته , عن موسى بن عقبة وهو خطأ والعجب من أبي الحسن الدارقطني شيخ عصره روى هذا الحديث في كتاب السنن , عن أبي الحسن علي بن محمد المصري هذا , فقال: عن موسى بن عقبة .
قال الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في الإرواء : وأنا أظن أن الوهم من ابن ناصح فهو الذي قال ذلك لأن توهيمه أولى من توهيم حافظين مشهورين الدارقطني والحاكم. والله أعلم.
قال الحافظ في التلخيص الحبير (3/ 62) : ... قال أحمد بن حنبل : ليس في هذا حديث يصح، لكن إجماع الناس على أنه لا يجوز بيع دين بدين، وقال الشافعي: أهل الحديث يوهنون هذا الحديث، وقد جزم الدارقطني في العلل بأن موسى بن عبيدة تفرد به، فهذا يدل على أن الوهم في قوله: موسى بن عقبة من غيره .
حديث رافع بن خديج رضى الله تعالى عنه:
أخرجه الطبراني في معجمه كما في نصب الراية للزيلعي (4/ 40) قال : حدثنا أحمد بن عبد الله البزار التستري أنبأ محمد بن أبي يوسف المسيكي ثنا محمد بن يعلى زنبور عن موسى بن عبيدة عن عيسى بن سهل بن رافع بن خديج عن أبيه عن جده، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة، والمزابنة، ونهى أن يقول الرجل للرجل: أبيع هذا بنقد، وأشتريه بنسيئة، حتى يبتاعه، ويحرزه، وعن كالئ بكالئ، دين بدين، .
قال الحافظ في التلخيص الحبير (3/ 71) : وهذا لا يصلح شاهدا لحديث ابن عمر فإنه من طريق موسى بن عبيدة أيضا عن عيسى بن سهل وكان الوهم فيه من الراوي عنه محمد بن يعلى زنبور .
قال في المغني عن الحفظ والكتاب (2/ 405) : باب (بيع الكالئ بالكالئ) قال أحمد: " ليس في هذا الباب ما يصح ".
وانظر : المطالب العالية (7/ 303) وإتحاف الخيرة المهرة (3/ 334) .
قال في النهاية في غريب الحديث والأثر (4/ 194) : «أَنَّهُ نَهَى عَنِ الكَالِئ بالكالِئ» أَيْ النَّسيئة بالنَّسيئة. وَذَلِكَ أَنْ يَشْتريَ الرَّجل شَيْئًا إِلَى أجَل، فَإِذَا حَلَّ الأجَلُ لَمْ يَجِد مَا يَقْضِي بِهِ ، فَيَقُولُ: بِعْنيه إِلَى أجَلٍ آخَرَ، بِزِيَادَةِ شَيْءٍ، فيَبِيعهُ مِنْهُ وَلَا يَجْرِي بَيْنَهُمَا تَقَابُضٌ. يُقَالُ: كَلَأَ الدَّيْنَ كُلُوءاً فَهُوَ كالِئ، إِذَا تأخَّر.
وَمِنْهُ قَوْلُهُمْ: «بَلَغ اللهُ بِكَ أَكْلَأَ العُمْر» أَيْ أطْوَله وأكَثره تَأخُّراً. وكَلَأْتُه إِذَا أَنْسَأْتَهُ .
 
أعلى