العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

التوسع في الأموال التي تجب فيها الزكاة

إنضم
26 فبراير 2010
المشاركات
596
الكنية
أبو الفضل
التخصص
الفقه المقارن
المدينة
الخليل
المذهب الفقهي
فقه مقارن
[h=1]التوسع في الأموال التيتجب فيها الزكاة [/h] أ.د. حسام الدَّين عفانة
يقول السائل:
ما قولكم في اختلاف الفقهاء في الأموال
التي تجب فيها الزكاة،هل يقتصر فيها على ما ورد النص فيه،أم أن المسألة فيها مجالٌ للاجتهاد؟أفيدونا.
الجواب:أبين أولاً أن الفقهاء قد اختلفوا في الأموال التي تجب فيها الزكاة،فكانوا ما بين مُضيقٍ وموسعٍ،
قال ابن رشد:[وأما ما تجب فيه الزكاة من الأموال،فإنهم اتفقوا منها على أشياء واختلفوا في أشياء.وأما ما اتفقوا عليه فصنفان من المعدن الذهب والفضة اللتين ليستا بحلي،وثلاثة أصناف من الحيوان الإبل والبقر والغنم،وصنفان من الحبوب الحنطة والشعير،وصنفان من الثمر التمر والزبيب]
ثم ذكر أسبابَ الاختلاف في كل نوعٍ فقال:[والسبب في اختلافهم تردد شبهه بين العروض وبين التبر والفضة اللتين المقصود منهما المعاملة في جميع الأشياء،فمن شبهه بالعروض التي المقصود منها المنافع أولا قال:ليس فيه زكاة،ومن شبهه بالتبر والفضة التي المقصود منها المعاملة بها أولا قال:فيه الزكاة.ولاختلافهم أيضا سببٌ آخر وهو اختلاف الآثار في ذلك...والسبب في اختلافهم معارضة القياس للّفظ،وما يظن من معارضة اللفظ للّفظ فيها...وسبب اختلافهم معارضة المطلق للمقيد،ومعارضة القياس لعموم اللفظ...ويشبه أن يقال إن من سبب الخلاف في ذلك أيضا معارضة دليل الخطاب للعموم...وسبب الخلاف أما بين منْ قصر الزكاة على الأصناف المجمع عليها،وبين منْ عدَّاها إلى المدخر المقتات،فهو اختلافهم في تعلق الزكاة بهذه الأصناف الأربعة،هل هو لعينها أو لعلة فيها،وهي الاقتيات فمن قال لعينها قصر الوجوب عليها،ومنْ قال لعلة الاقتيات عدَّى الوجوب لجميع المقتات.وسبب الخلاف بين منْ قصر الوجوب على المقتات وبين منْ عدَّاه إلى جميع ما تخرجه الأرض إلا ما وقع عليه الإجماع من الحشيش والحطب والقصب هو معارضة القياس لعموم اللفظ...والسبب في اختلافهم،اختلافهم في وجوب الزكاة بالقياس...]بداية المجتهد1/230-233.
وقد سقت كلام ابن رشد في ذكر أسباب الاختلاف بين الفقهاء في الأموال الزكوية لأبين أن المسألة اجتهادية،فيها مجال للأخذ والرد،وقد تباينت أقوال الفقهاء فيها،فمنهم من وقف عند ما وردت به النصوص،فأوجب الزكاة في الأصناف التي وردت بها النصوص فقط،ومنهم من توسع في ذلك فأوجب الزكاة في كل مالٍ نامٍ أو معدٍ للنماء،وهذا القول هو الذي أرجحه،ويستند هذا الترجيح إلى ما يلي:
أولاً عموم النصوص التي أوجبت الزكاة في الأموال،ومنها:
(1)قول الله تعالى:{خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا}سورة التوبة الآية 103.ولفظ الأموال عامٌ يشمل كل مالٍ مما تتحقق فيه شروط وجوب الزكاة.قال الشيخ ابن العربي المالكي:[والزكاة واجبة في العروض من أربعة أدلة:الأول:قول الله عزَّ وجَلَّ:{خُذْ مِنْ أمْوَالِهِمْ صَدَقَةٍ}وهذا عامٌ في كل مالٍ على اختلاف أصنافه وتباين أسمائه،واختلاف أغراضه،فمن أراد أن يخصه بشيءٍ فعليه الدليل]عارضة الأحوذي شرح سنن الترمذي3/86.
(2)قول الله تعالى:{ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَنفِقُواْ مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الأَرْضِ}سورة البقرة الآية 267.
قال الإمام الجصاص الحنفي:[وقد روي عن جماعة من السلف في قوله تعالى{أنفقوا من طيبات ما كسبتم}أنه من التجارات،منهم الحسن ومجاهد،وعموم هذه الآية يوجب الصدقة في سائر الأموال،لأن قوله تعالى:{ما كسبتم} ينتظمها وإن كان غير مكتفٍ بنفسه في المقدار الواجب فيها،فهو عمومٌ في أصناف الأموال،مجملٌ في المقدار الواجب فيها،فهو مفتقرٌ إلى البيان،ولما ورد البيان من النبي صلى الله عليه وسلم بذكر مقادير الواجبات فيه صح الاحتجاج بعمومها في كل مالٍ اختلفنا في إيجاب الحق فيه،نحو أموال التجارة،ويُحتج بظاهر الآية على من ينفي إيجاب الزكاة في العروض]أحكام القرآن2/174.
(3)قول الله تعالى:{وَالَّذِينَ فِي أمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلومٌ لِّلسَائِلِ وَالمَحْرُومِ}سورة المعارج الآيتان 24-25.
(4)قول الله تعالى:{وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أُكُلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِه}سورة الأنعام الآية141.
والمراد بالحق في الآية الزكاة المفروضة كما نقل القرطبي ذلك عن جماعة من الصحابة والتابعين.
قال الإمام ابن العربي المالكي ناصراً قول أبي حنيفة في المسألة:[وأما أبو حنيفة فجعل الآية مرآته فأبصر الحق وقال:إن الله أوجب الزكاة في المأكول قوتاً كان أو غيره وبين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك في عموم:(فيما سقت السماء العشر)]أحكام القرآن لابن العربي2/759.
(5)قول الرسول صلى الله عليه وسلم:(فيما سقت السماء والعيون أو كان عثرياً العشر وفيما سقي بالنضح نصف العشر)رواه مسلم.
(6)وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال:(أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصدقة،فقيل منع ابن جميل وخالد بن الوليد وعباس بن عبد المطلب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم:ما ينقم ابن جميل إلا أنه كان فقيراً فأغناه الله ورسوله،وأما خالد فإنكم تظلمون خالداً،قد احتبس أدراعه وأعتده في سبيل الله،وأما العباس بن عبد المطلب فعم رسول الله صلى الله عليه وسلم فهي عليه صدقة ومثلها معها)رواه البخاري ومسلم.
قال الإمام النووي:[قال أهل اللغة:الأعتاد:آلات الحرب من السلاح والدواب وغيرها،والواحد عَتاد بفتح العين،ويجمع أعتاداً وأعتدةً.ومعنى الحديث:أنهم طلبوا من خالدٍ زكاة أعتاده ظناً منهم أنها للتجارة،وأن الزكاة فيها واجبة،فقال لهم:لا زكاة لكم عليَّ،فقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم:إن خالداً منع الزكاة،فقال لهم:إنكم تظلمونه؛لأنه حبسها ووقفها في سبيل الله قبل الحول عليها،فلا زكاة فيها.ويحتمل أن يكون المراد:لو وجبت عليه زكاة لأعطاها ولم يشح بها؛لأنه قد وقف أمواله لله تعالى متبرعاً فكيف يشح بواجب عليه؟ واستنبط بعضهم من هذا وجوب زكاة التجارة،وبه قال جمهور العلماء من السلف والخلف خلافاً لداود]شرح النووي على صحيح مسلم 3/416.
(7)عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال:سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب في حجة الوداع فقال:(اتقوا الله ربكم،وصلوا خمسكم،وصوموا شهركم،وأدُّوا زكاة أموالكم،وأطيعوا ذا أمركم،تدخلوا جنة ربكم)رواه الترمذي وقال:حسن صحيح،وصححه العلامة الألباني في صحيح سنن الترمذي.
(8)وعن ابن عمر رضي الله عنه قال:أقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال:يا معشر المهاجرين خمسٌ إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن،لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشا فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا،ولم ينقصوا المكيال والميزان إلا أُخذوا بالسنين وشدة المئونة وجور السلطان عليهم،ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا مُنعوا القطر من السماء،ولولا البهائم لم يمطروا،ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا سلَّط الله عليهم عدواً من غيرهم،فأخذوا بعض ما في أيديهم،وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله ويتخيروا مما أنزل الله إلا جعل الله بأسهم بينهم)رواه ابن ماجة وأبو نعيم في حلية الأولياء،ورواه الحاكم وقال:صحيح الإسناد ووافقه الذهبي،وهو حديث حسن كما قال العلامة الألباني في السلسلة الصحيحة 1/167.
(9)عن ابن عباس رضي الله عنهما (أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذاً رضي الله عنه إلى اليمن فقال:ادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله،فإن هم أطاعوا لذلك،فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة، فإن هم أطاعوا لذلك،فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم)رواه البخاري ومسلم.
(10)عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:(إن الله لم يفرض الزكاة إلا ليطيب ما بقي من أموالكم) قال النووي:إسناده صحيح على شرط مسلم.المجموع 6/13.
والذي تفيده هذه النصوص وغيرها مما لم أذكره أنها جاءت عامة في كل الأموال،وأن ما ورد في بعض الأحاديث النبوية من ذكرٍ لأموالٍ معينةٍ تجب فيها الزكاة،إنما هو من باب أنها كانت الأموال المعروفة في زمانهم أو من باب التمثيل وليس الحصر.
ثانياً:[إن علة فرض الزكاة فى الأموال السابقة النماء(حقيقةً أو تقديراً)ولذلك تجب الزكاة فى أى مال أخر تتحقق فيه علة النماء]عن الإنترنت.
قال الشيخ القرضاوي:[إن علة وجوب الزكاة في المال معقولة،وهي النماء كما نص الفقهاء الذين يعللون الأحكام،ويعملون بالقياس،وهم كافة فقهاء الأمة ما عدا حفنة قليلة من الظاهرية والمعتزلة والشيعة...وإذا كان النماء هو العلة في وجوب الزكاة،فإن الحكم يدور معه وجوداً وعدماً،فحيث تحقق النماء في مالٍ وجبت فيه الزكاة،وإلا فلا] عن الإنترنت.
ثالثاً:إن القول بالتوسع في وجوب الزكاة في كل مالٍ بشروط الزكاة المعروفة يؤدي إلى تحقيق الغاية من تشريع الزكاة وهي محاربة ظاهرة الفقر.
رابعاً:[إذا كانت الزكاة عبادة مالية،فإنه في جانبها التعبدى يتقرب المسلم بأدائها إلى اللَّه عز وجل ويرجو زيادة ثوابه ورضوانه ومحبته،وكلما ازداد وعاء الزكاة واتسع نطاقها وزاد المال المخرج منها زكاة،كلما ازداد المسلم قرباً من اللَّه عز وجل وزاد ثوابه،وما أحوج جميع المسلمين إلى ذلك!وإذا كانت الزكاة حقاً في المال على رأي،أو حقاً على المسلم في ماله على رأي آخر،فالمعقول أن يخضع لها كل مالٍ وكل مسلم.وإذا كان معنى الزكاة هو التزكية للمال والتطهير للنفس من الآثام،فما أحوج أموال المسلمين الآن للتزكية،وما أحوج المسلم إلى التطهير من الذنوب والآثام التي تفرض عليه فرضاً وتحوطه من كل جانب!] عن الإنترنت.
وخلاصة الأمر أن مسألة اختلاف الفقهاء في الأموال التي تجب فيها الزكاة مسألةٌ اجتهاديةٌ،وأن القول بالتوسع في الأموال الزكوية أو "وعاء الزكاة"كما يسميه بعض المعاصرين هو القول الراجح،وأن هذا القول مبنيٌ على أدلةٍ قوية،منها عموم النصوص من الكتاب والسنة،وخاصة أن أنواع الأموال في زماننا قد تعددت واختلفت عما كانت عليه في العهد النبوي،ويؤكد ذلك أن القول بالتوسع فيه تحقيق لمقاصد الزكاة وغاياتها.
والله الهادي إلى سواء السبيل
 
التعديل الأخير:
إنضم
4 ديسمبر 2011
المشاركات
451
التخصص
الوعظ والارشاد
المدينة
المسيلة
المذهب الفقهي
مالكي
رد: التوسع في الأموال التي تجب فيها الزكاة

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اخي ضرغام نحن هنا في الجزائر اضافو ا لنا مشكلة فمن الائمة من سار ووافق عليها ومنهم من سكت لان السكوت افضل وفيهم وهم قلة من رفض هذا المسالة وهي كالاتي انهم اضافوا لها بابا اخر وهو مايسمونه استثمار الزكاة يجمع الائمة الزكاة ويدخرونها في ما يسمى بصندوق الزكاة ثم توزعها الجهات الرسمية يعطوا للفقير مبلغا من الزكاة وبشروط وعلى مدة معينة يستثمر هذا المال ثم يرجعه لهم اهل هذا جائز افيدونا من فضلكم
 

حمزة عدنان الشركسي

:: مطـًـلع ::
إنضم
3 يونيو 2011
المشاركات
189
التخصص
اقتصاد إسلامي
المدينة
عمان
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: التوسع في الأموال التي تجب فيها الزكاة

وهو مايسمونه استثمار الزكاة
اسمح لي أن أتطفل برأيي ، استثمار أموال الزكاة في التطبيق المعاصر يعتريها بعض المشاكل الفقهية كتأخير دفع الزكاة وعدم تمليك المستحق نصيبه وهذا بناء على رأي جمهور المذاهب الفقهية ، لكن المشكلة الطامة فيها هي عمليات الفساد الهائل التي تحدث في استثمار أموال الزكاة وخاصة الرسمية منها في عالمنا العربي وللأسف .
لذلك أدعو كل من يفتي بجواز استثمار أموال الزكاة ألا يطلق فتواه بناء على نظره الفقهي فحسب ، بل لا بد من النظر في الواقع وكيفية تطبيق هذا الاستثمار ، وحقيقة الأخذ بالأحوط في مثل هذه الأمور قد يكون أفضل خاصة في عالمنا العربي سدا لباب الفساد والسرقات ، وهذا لا ينفي الدور الكبير الذي يقوم به استثمار أموال الزكاة في رفع عجلة التنمية والنمو والتطور ، لكن هذا يحتاج إلى بيئات نظيفة كماليزيا ، والله تعالى أعلم.
 
إنضم
26 فبراير 2010
المشاركات
596
الكنية
أبو الفضل
التخصص
الفقه المقارن
المدينة
الخليل
المذهب الفقهي
فقه مقارن
رد: التوسع في الأموال التي تجب فيها الزكاة

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اخي ضرغام نحن هنا في الجزائر اضافو ا لنا مشكلة فمن الائمة من سار ووافق عليها ومنهم من سكت لان السكوت افضل وفيهم وهم قلة من رفض هذا المسالة وهي كالاتي انهم اضافوا لها بابا اخر وهو مايسمونه استثمار الزكاة يجمع الائمة الزكاة ويدخرونها في ما يسمى بصندوق الزكاة ثم توزعها الجهات الرسمية
يعطوا للفقير مبلغا من الزكاة وبشروط وعلى مدة معينة يستثمر هذا المال ثم يرجعه لهم اهل هذا جائز افيدونا من فضلكم
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
هذا جواب شيخنا على هذا السؤال وأمثاله:
حكم استثمار أموال الزكاة
يقول السائل : هل يجوز للجان الزكاة أن تقوم بإستثمار أموال الزكاة في مشاريع إقتصادية تعود بالنفع على الفقراء والمساكين وبقية المستحقين للزكاة ؟
الجواب : من المعلوم أن الزكاة واجبة على الفور ، على الراجح من أقوال أهل العلم ويدل على ذلك قوله تعالى: ( وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ ) سورة الأنعام/141 .
ويدل على ذلك أيضاً ، ما ثبت في الحديث الصحيح عن عقبة بن الحارث قال: ( صلى الرسول العصر فأسرع ثم دخل بيته فلم يلبث أن خرج ، فقلت له ، أو قيل له ، فقال: كنت خلَّفت في البيت تبراً من الصدقة فكرهت أن أبيَّته فقسمته ) رواه البخاري .
وقال الإمام النووي: " قد ذكرنا أن مذهبنا أنها إذا وجبت الزكاة وتمكن من إخراجها، وجب الإخراج على الفور ، فإن أخرها أثم ، وبه قال مالك وأحمد وجمهور العلماء " المجموع 5/335 .
واستثمار أموال الزكاة فيما أرى أنه يتعارض مع الفورية في إيصال الزكاة إلى مستحقيها ، ممن ذكرهم الله سبحانه وتعالى في آية مصارف الزكاة ، لأن استثمار أموال الزكاة في المشاريع المختلفة يؤدي إلى انتظار أرباحها ، وبالتالي يؤدي إلى تأخير توزيعها .
كما أن استثمار أموال الزكاة قد يعرضها للخسارة ، لأن التجارة و الإستثمار تحتمل الربح والخسارة .
كما وأنه يخشى على أموال الزكاة إذا استثمرت من الضياع إذا تولتها أيد غير أمينة ، وخاصة أننا نعيش في مجتمع قد خربت فيه ذمم كثير من الناس وكثر فيه الطمع وقَّل فيه الورع .
هذا هو الأصل في المسألة .
وبالرغم مما قلت وبينت ، إلا أنه يجوز في ظروف خاصة استثمار أموال الزكاة إذا توفرت بعض الشروط وهي :
أولاً : أن يتم تغطية الحاجات المستعجلة للفقراء والمساكين وبقية المستحقين للزكاة، فإن فاضت أموال الزكاة وزادت عن سد الحاجات الأساسية للمستحقين لها - وما أظنها في مجتمعنا تفيض أو تزيد - فحينئذ يجوز استثمار أموال الزكاة ، وأما إن لم تكف أموال الزكاة الحاجات الأساسية للمستحقين لها فلا يصح تأخير صرف الزكاة بحجة استثمارها .
ثانياً : أن يتم استثمار أموال الزكاة في مجالات مشروعة ، فلا يجوز استثمارها في البنوك الربوية مقابل الربا (الفائدة) .
ثالثاً: أن لا توضع أموال الزكاة في مشاريع استثمارية إلا بعد دراسة الجدوى الإقتصادية من تلك المشاريع ، وأنه يغلب على الظن أن تكون رابحة بإذن الله .
رابعاً : أن يتولى الإشراف على استثمار أموال الزكاة أيد أمينة تقية زاهدة في تلك الأموال و متبرعة بالعمل لله تعالى ، انظر أبحاث فقهية في قضايا الزكاة المعاصرة 2/516 فما بعدها .
خامساً : أن ينتفع من الأموال المستثمرة وأرباحها المستحقون للزكاة فقط .
وقد قرر مجمع الفقه الإسلامي جواز استثمار أموال الزكاة من حيث المبدأ ، فقد جاء في القرار ما يلي:
يجوز من حيث المبدأ توظيف أموال الزكاة في مشاريع استثمارية تنتهي بتمليك أصحاب الاستحقاق للزكاة أو تكون تابعة للجهة الشرعية المسؤولة عن جمع مال الزكاة وتوزيعها على أن تكون بعد تلبية الحاجة الماسة الفورية للمستحقين وتوافر الضمانات الكافية للبعد عن الخسائر ،مجلة مجمع الفقه الإسلامي عدد 3 ج1/421 .
ومما يستأنس به لجواز استثمار أموال الزكاة ، ما ورد عن النبي والخلفاء الراشدين أنهم كانوا يستثمرون أموال الصدقة من إبل وغنم ، كما في قصة العرنيين الذين وفدوا على المدينة ثم مرضوا ، فأمرهم الرسول أن يأتوا إبل صدقة فيشربوا ألبانها .... الخ) الحديث الشريف الذي رواه البخاري في صحيحه.
وكذلك ورد في الحديث عن أنس بن مالك قال: ( أن رجلاً من الأنصار أتى النبي يسأله فقال: أما في بيتك شيء ؟ فقال: بلى ، حلسٌ نلبس بعضه ونبسط بعضه ، وقعب نشرب فيه الماء ، فقال: إئتني بهما ، فأتاه بهما فأخذهما رسول الله بيده وقال: من يشتري هذين ؟ فقال رجلٌ: أنا آخذهما بدرهم قال: من يزيد على درهم ؟ مرتين أو ثلاثاً ، فقال رجل: أنا آخذهما بدرهمين فأعطاهما إياه وأخذ الدرهمين وأعطاهما الأنصاري وقال: إشتر بأحدهما طعاماً فانبذه إلى أهلك واشتر بالآخر قدوماً فأتني به ، فشد رسول الله عوداً بيده ثم قال: إذهب فاحتطب وبع ولا أرينك خمسة عشر يوماً ، فذهب الرجل يحتطب ويبيع ، فجاء وقد أصاب خمسة عشر درهماً فاشترى ببعضها ثوباً وببعضها طعاماً ، فقال رسول الله : هذا خير لك أن تجيء المسألة نكتة في وجهك يوم القيامة ، وإن المسألة لا تصلح إلا لثلاثة: لذي فقر مدقع أو لذي غرم مفظع أو لذي دم موجع ) رواه أبو داود والبيهقي، وقال الشيخ الألباني: صحيح لشواهده، انظر صحيح الترغيب والترهيب 1/350 .
وقاسوا استثمار أموال الزكاة على استثمار أموال الأيتام كما ورد في الحديث (ابتغوا في أموال اليتامى لا تأكلها الصدقة ) رواه الترمذي والدارقطني والبيهقي وهو مرسل رجاله ثقات ويتقوى بما ورد عن الصحابة ، وقال العراقي إسناده صحيح ، انظر إرواء الغليل 3/260 .
وقالوا أيضاً: إن معنى سداد العيش الوارد في الحديث الشريف ، يدل على أن سداد العيش المستثمر بعمل الفقير القادر على العمل في أموال الزكاة المستمرة أولى وأفضل من أن يعطى لفترة قصيرة ويعود مستحقاً " مجلة مجمع الفقه الإسلامي عدد 3 ج1/372 .
وقالوا أيضاً: إن أموال الزكاة التي تصرف مباشرة على المستحقين ، فإن هؤلاء المستحقين ينتفعون منها انتفاعاً آنياً ، أما الأموال التي تستثمر في مشاريع فإن نفعها سيستمر ويعود النفع على المستحقين باستمرار ، وإن عملية استثمار أموال الزكاة ما هي إلا من باب تنظيم صرف الزكاة .
وخلاصة الأمر ، فإن الأصل العام في هذه المسألة هو عدم جواز استثمار أموال الزكاة إلا في حالات خاصة وبالشروط التي ذكرتها ، لأن الفورية في إيصال الزكاة لمستحقيها أمر واضح من الأدلة الشرعية ، ولأن الزكاة شعيرة من شعائر الإسلام التي يجب المحافظة عليها محافظة تامة ، ولا ينبغي فتح هذا الباب خشية أن يؤدي إلى ضياع حقوق المستحقين للزكاة وحتى لا يدخل من هذا الباب الطامعون في أموال الزكاة ، فتضيع هذه الأموال بحجة الاستثمار .
وأخيراً أؤكد على أنه بالنظر إلى حالة الفقر المنتشرة في بلادنا ، بسبب الظروف التي نعيشها ، فإني أعتقد أن أموال الزكاة التي تجمع ، لا تفي بحاجات الفقراء والمساكين الأصلية حتى تقوم لجان الزكاة باستثمارها .
والله الهادي إلى سواء السبيل
 
إنضم
26 فبراير 2010
المشاركات
596
الكنية
أبو الفضل
التخصص
الفقه المقارن
المدينة
الخليل
المذهب الفقهي
فقه مقارن
رد: التوسع في الأموال التي تجب فيها الزكاة

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اخي ضرغام نحن هنا في الجزائر اضافو ا لنا مشكلة فمن الائمة من سار ووافق عليها ومنهم من سكت لان السكوت افضل وفيهم وهم قلة من رفض هذا المسالة وهي كالاتي انهم اضافوا لها بابا اخر وهو مايسمونه استثمار الزكاة يجمع الائمة الزكاة ويدخرونها في ما يسمى بصندوق الزكاة ثم توزعها الجهات الرسمية
يعطوا للفقير مبلغا من الزكاة وبشروط وعلى مدة معينة يستثمر هذا المال ثم يرجعه لهم اهل هذا جائز افيدونا من فضلكم
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
هذا جواب شيخنا على هذا السؤال وأمثاله:
حكم استثمار أموال الزكاة
يقول السائل : هل يجوز للجان الزكاة أن تقوم بإستثمار أموال الزكاة في مشاريع إقتصادية تعود بالنفع على الفقراء والمساكين وبقية المستحقين للزكاة ؟
الجواب : من المعلوم أن الزكاة واجبة على الفور ، على الراجح من أقوال أهل العلم ويدل على ذلك قوله تعالى: ( وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ ) سورة الأنعام/141 .
ويدل على ذلك أيضاً ، ما ثبت في الحديث الصحيح عن عقبة بن الحارث قال: ( صلى الرسول العصر فأسرع ثم دخل بيته فلم يلبث أن خرج ، فقلت له ، أو قيل له ، فقال: كنت خلَّفت في البيت تبراً من الصدقة فكرهت أن أبيَّته فقسمته ) رواه البخاري .
وقال الإمام النووي: " قد ذكرنا أن مذهبنا أنها إذا وجبت الزكاة وتمكن من إخراجها، وجب الإخراج على الفور ، فإن أخرها أثم ، وبه قال مالك وأحمد وجمهور العلماء " المجموع 5/335 .
واستثمار أموال الزكاة فيما أرى أنه يتعارض مع الفورية في إيصال الزكاة إلى مستحقيها ، ممن ذكرهم الله سبحانه وتعالى في آية مصارف الزكاة ، لأن استثمار أموال الزكاة في المشاريع المختلفة يؤدي إلى انتظار أرباحها ، وبالتالي يؤدي إلى تأخير توزيعها .
كما أن استثمار أموال الزكاة قد يعرضها للخسارة ، لأن التجارة و الإستثمار تحتمل الربح والخسارة .
كما وأنه يخشى على أموال الزكاة إذا استثمرت من الضياع إذا تولتها أيد غير أمينة ، وخاصة أننا نعيش في مجتمع قد خربت فيه ذمم كثير من الناس وكثر فيه الطمع وقَّل فيه الورع .
هذا هو الأصل في المسألة .
وبالرغم مما قلت وبينت ، إلا أنه يجوز في ظروف خاصة استثمار أموال الزكاة إذا توفرت بعض الشروط وهي :
أولاً : أن يتم تغطية الحاجات المستعجلة للفقراء والمساكين وبقية المستحقين للزكاة، فإن فاضت أموال الزكاة وزادت عن سد الحاجات الأساسية للمستحقين لها - وما أظنها في مجتمعنا تفيض أو تزيد - فحينئذ يجوز استثمار أموال الزكاة ، وأما إن لم تكف أموال الزكاة الحاجات الأساسية للمستحقين لها فلا يصح تأخير صرف الزكاة بحجة استثمارها .
ثانياً : أن يتم استثمار أموال الزكاة في مجالات مشروعة ، فلا يجوز استثمارها في البنوك الربوية مقابل الربا (الفائدة) .
ثالثاً: أن لا توضع أموال الزكاة في مشاريع استثمارية إلا بعد دراسة الجدوى الإقتصادية من تلك المشاريع ، وأنه يغلب على الظن أن تكون رابحة بإذن الله .
رابعاً : أن يتولى الإشراف على استثمار أموال الزكاة أيد أمينة تقية زاهدة في تلك الأموال و متبرعة بالعمل لله تعالى ، انظر أبحاث فقهية في قضايا الزكاة المعاصرة 2/516 فما بعدها .
خامساً : أن ينتفع من الأموال المستثمرة وأرباحها المستحقون للزكاة فقط .
وقد قرر مجمع الفقه الإسلامي جواز استثمار أموال الزكاة من حيث المبدأ ، فقد جاء في القرار ما يلي:
يجوز من حيث المبدأ توظيف أموال الزكاة في مشاريع استثمارية تنتهي بتمليك أصحاب الاستحقاق للزكاة أو تكون تابعة للجهة الشرعية المسؤولة عن جمع مال الزكاة وتوزيعها على أن تكون بعد تلبية الحاجة الماسة الفورية للمستحقين وتوافر الضمانات الكافية للبعد عن الخسائر ،مجلة مجمع الفقه الإسلامي عدد 3 ج1/421 .
ومما يستأنس به لجواز استثمار أموال الزكاة ، ما ورد عن النبي والخلفاء الراشدين أنهم كانوا يستثمرون أموال الصدقة من إبل وغنم ، كما في قصة العرنيين الذين وفدوا على المدينة ثم مرضوا ، فأمرهم الرسول أن يأتوا إبل صدقة فيشربوا ألبانها .... الخ) الحديث الشريف الذي رواه البخاري في صحيحه.
وكذلك ورد في الحديث عن أنس بن مالك قال: ( أن رجلاً من الأنصار أتى النبي يسأله فقال: أما في بيتك شيء ؟ فقال: بلى ، حلسٌ نلبس بعضه ونبسط بعضه ، وقعب نشرب فيه الماء ، فقال: إئتني بهما ، فأتاه بهما فأخذهما رسول الله بيده وقال: من يشتري هذين ؟ فقال رجلٌ: أنا آخذهما بدرهم قال: من يزيد على درهم ؟ مرتين أو ثلاثاً ، فقال رجل: أنا آخذهما بدرهمين فأعطاهما إياه وأخذ الدرهمين وأعطاهما الأنصاري وقال: إشتر بأحدهما طعاماً فانبذه إلى أهلك واشتر بالآخر قدوماً فأتني به ، فشد رسول الله عوداً بيده ثم قال: إذهب فاحتطب وبع ولا أرينك خمسة عشر يوماً ، فذهب الرجل يحتطب ويبيع ، فجاء وقد أصاب خمسة عشر درهماً فاشترى ببعضها ثوباً وببعضها طعاماً ، فقال رسول الله : هذا خير لك أن تجيء المسألة نكتة في وجهك يوم القيامة ، وإن المسألة لا تصلح إلا لثلاثة: لذي فقر مدقع أو لذي غرم مفظع أو لذي دم موجع ) رواه أبو داود والبيهقي، وقال الشيخ الألباني: صحيح لشواهده، انظر صحيح الترغيب والترهيب 1/350 .
وقاسوا استثمار أموال الزكاة على استثمار أموال الأيتام كما ورد في الحديث (ابتغوا في أموال اليتامى لا تأكلها الصدقة ) رواه الترمذي والدارقطني والبيهقي وهو مرسل رجاله ثقات ويتقوى بما ورد عن الصحابة ، وقال العراقي إسناده صحيح ، انظر إرواء الغليل 3/260 .
وقالوا أيضاً: إن معنى سداد العيش الوارد في الحديث الشريف ، يدل على أن سداد العيش المستثمر بعمل الفقير القادر على العمل في أموال الزكاة المستمرة أولى وأفضل من أن يعطى لفترة قصيرة ويعود مستحقاً " مجلة مجمع الفقه الإسلامي عدد 3 ج1/372 .
وقالوا أيضاً: إن أموال الزكاة التي تصرف مباشرة على المستحقين ، فإن هؤلاء المستحقين ينتفعون منها انتفاعاً آنياً ، أما الأموال التي تستثمر في مشاريع فإن نفعها سيستمر ويعود النفع على المستحقين باستمرار ، وإن عملية استثمار أموال الزكاة ما هي إلا من باب تنظيم صرف الزكاة .
وخلاصة الأمر ، فإن الأصل العام في هذه المسألة هو عدم جواز استثمار أموال الزكاة إلا في حالات خاصة وبالشروط التي ذكرتها ، لأن الفورية في إيصال الزكاة لمستحقيها أمر واضح من الأدلة الشرعية ، ولأن الزكاة شعيرة من شعائر الإسلام التي يجب المحافظة عليها محافظة تامة ، ولا ينبغي فتح هذا الباب خشية أن يؤدي إلى ضياع حقوق المستحقين للزكاة وحتى لا يدخل من هذا الباب الطامعون في أموال الزكاة ، فتضيع هذه الأموال بحجة الاستثمار .
وأخيراً أؤكد على أنه بالنظر إلى حالة الفقر المنتشرة في بلادنا ، بسبب الظروف التي نعيشها ، فإني أعتقد أن أموال الزكاة التي تجمع ، لا تفي بحاجات الفقراء والمساكين الأصلية حتى تقوم لجان الزكاة باستثمارها .
والله الهادي إلى سواء السبيل
 
إنضم
4 ديسمبر 2011
المشاركات
451
التخصص
الوعظ والارشاد
المدينة
المسيلة
المذهب الفقهي
مالكي
رد: التوسع في الأموال التي تجب فيها الزكاة

اشكر اخي ضرغام جزاك الله كل خير على هذه الاستفادة اخي ضرغام ان من على قمة الهرم وعلى واجهة من يمثلون الامة على الشرع هم كما قال المثل حاميها حرميها للعلم ان الذي يعطونه نصيبا من هذا الزكاة ويسمونه استثمار فانه يرجعها بزيادة على ماقال لي احد الذين استفاد وا من هذا الاستثمار والله اعلم ان القول صحيحا لانه يدخلونه في البنك والبنك لا يتعامل الا بالربا ولا يوجد في الجزائر قرض بدون ربا والاسلام
 
أعلى