سيدي محمد ولد محمد المصطفى ولد أحمد
:: قيم الملتقى المالكي ::
- إنضم
- 2 أكتوبر 2010
- المشاركات
- 2,243
- التخصص
- الفقه المقارن
- المدينة
- كرو
- المذهب الفقهي
- مالكي
قال اللخمي في التبصرة وهو يتكلم على وقوت الصلوات الخمس :
" وقد اتفق في أول الوقت لهذه الصلوات الخمس إلا العشاء فإنه اختلف في أول وقتها واختلف في آخر الأوقات جميعا ...
وقال في كلامه على الشفق بعد أن ذكر الخلاف هل هو الحمرة أو البياض :
وذكر عن ابن عمر رضي الله عنه أنه البياض والاختلاف في البياض المعترض ليس المستدق .
وهذه الرواية أقيس من قوله في كتاب الصيام لأن الطوالع أربعة : الفجر الكاذب وهو المستدق , ثم المعترض , ثم الحمرة , ثم الشمس
والغوارب أربعة : الشمس , ثم الحمرة , ثم البياض المعترض , ثم المستدق .
ثم ذكر عن الخليل أن البياض المستدق يبقى إلى آخر الليل
وعقب اللخمي على هذا بقوله : وقد ذكر عن أشهب في العشاء الآخرة أن تأخيرها حتى يذهب البياض إذا اجتمع رأي الجماعة على ذلك . فهو يرد على من قال : إن البياض يبقى إلى آخر الليل
إلى أن قال :
" فاتفق في أوائل هذه الصلوات واختلف في أواخرها حسب ما تقدم
والاختلاف في ذلك متردد بين حديثين حديث ابن عباس وحديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما ............. ثم رجح اللخمي حديث عبد الله بن عمرو بن العاص لأنه أقوى سندا ولأنه متأخر مدني وأما حديث ابن عباس فمكي من أول ما فرضت الخمس ولأن حديث ابن عمرو بن العاص عاضده على مثل ذلك حديثا بريدة وأبي موسى رضي الله عن الجميع
التبصرة ج1 ص 226-230
" وقد اتفق في أول الوقت لهذه الصلوات الخمس إلا العشاء فإنه اختلف في أول وقتها واختلف في آخر الأوقات جميعا ...
وقال في كلامه على الشفق بعد أن ذكر الخلاف هل هو الحمرة أو البياض :
وذكر عن ابن عمر رضي الله عنه أنه البياض والاختلاف في البياض المعترض ليس المستدق .
وهذه الرواية أقيس من قوله في كتاب الصيام لأن الطوالع أربعة : الفجر الكاذب وهو المستدق , ثم المعترض , ثم الحمرة , ثم الشمس
والغوارب أربعة : الشمس , ثم الحمرة , ثم البياض المعترض , ثم المستدق .
ثم ذكر عن الخليل أن البياض المستدق يبقى إلى آخر الليل
وعقب اللخمي على هذا بقوله : وقد ذكر عن أشهب في العشاء الآخرة أن تأخيرها حتى يذهب البياض إذا اجتمع رأي الجماعة على ذلك . فهو يرد على من قال : إن البياض يبقى إلى آخر الليل
إلى أن قال :
" فاتفق في أوائل هذه الصلوات واختلف في أواخرها حسب ما تقدم
والاختلاف في ذلك متردد بين حديثين حديث ابن عباس وحديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما ............. ثم رجح اللخمي حديث عبد الله بن عمرو بن العاص لأنه أقوى سندا ولأنه متأخر مدني وأما حديث ابن عباس فمكي من أول ما فرضت الخمس ولأن حديث ابن عمرو بن العاص عاضده على مثل ذلك حديثا بريدة وأبي موسى رضي الله عن الجميع
التبصرة ج1 ص 226-230