رد: هل يجوز صلاة النوافل لمن عليه صلوات فائتة عند الشافعية؟
السلام عليكم
قال ابن حجر في "الفتاوى الكبرى" :
"ومن عليه فوائت فإن كانت فائتة بعذر جاز له قضاء النوافل معها سواء الراتبة وغيرها؛ إذ من المقرر عندنا أنه يسن قضاء النوافل المؤقتة ليلا ونهارا وإن لم تشرع لها جماعة طال الزمان أو قصر ...
...وإن كانت فاتت بغير عذر لم يجز له فعل شيء من النوافل قبل قضائها؛ لأنه واجب عليه فورا وبصرف الزمن للنوافل تفوت الفورية فلزمه المبادرة لقضائها, وهي لا توجد إلا إن صرف لها جميع زمنه فيجب على من عليه فوائت بغير عذر أن يصرف جميع زمنه إلى قضائها, ولا يستثني من ذلك إلا الزمن الذي يحتاج إلى صرفه فيما لا بد منه من نحو نومه وتحصيل مؤنته ومؤنة من تلزمه مؤنته, وهذا ظاهر, وإن لم يذكروه؛ لأنه إذا لزمه القضاء فورا كان مخاطبا به خطابا إيجابيا إلزاميا في كل لحظة فما اضطر لصرفه في غير ذلك بعذر في التأخير بقدره. وما لم يضطر لصرفه في شيء يجب عليه صرفه في ذلك الواجب عليه الفوري, وإلا كان عاصيا آثما بالتأخير كما أنه عاص آثم بالترك والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب."
الفتاوى الكبرى 1 /269-270 ط. دار الكتب العلمية