العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

متعة المطلقة بين النص الشرعي والاجتهاد القضائي

إنضم
25 أكتوبر 2011
المشاركات
72
الكنية
أبو عبد الله
التخصص
القضاء والسياسة الشرعية
المدينة
أكادير
المذهب الفقهي
المالكي
بسم الله الرحمان الرحيم
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه
اثار مسالة المتعة جدلا كبيرا في الوسط القضائي المغربي في الاونة الاخيرة والجدل يدور حول مدى استحقاق المطلقة المتعة في الحالة التي تتقدم فيها الزوجة بدعوى التطليق للشقاق
فا النصوص الواردة في مدونة الاسرة المغربية المواد94-95-96-97 نستشف منها امتاع المطلقة بصفة مطلقة سواء هي التي قدمت الدعوى ام الزوج
بينما المجلس الاعلى وهو اعلى هياة قضائية با المملكة يرى بمقتضى قرار صادر عنه عكس ذلك:( المتعةلا يحكم بها الا في حالة الطلاق او التطليق الذي يتم بناء على طلب الزوج اما في حالة التطليق للشقاق بناء على طلب الزوجة فانه لا يحكم لها با المتعة وانما يحكم لها با التعويض بعد ان تثبت مسؤ لية الزوج عن الفراق)
قرارعدد433بتاريخ21/09/2010 ودعما لموقف المجلس الاعلى هذا وضع رئيس الغرفة للاحوال الشخصية تعليقا خلص فيه الى ان المتعة لايحكم بها الافي حالة الفراق الذي يطلبه الزوج وهذا هو المعمول في المذهب المالكي
فهل في المذهب المالكي اتجاه فقهي يؤيد هذا الطرح
الاجابة عن هذا السؤال يتطلب تحديد الحكم الشرعي للمتعة من خلال اقوال الفقهاء والمفسرين ثم تحديد طبيعتها هل هي تعويض ام ماذا
 
إنضم
25 أكتوبر 2011
المشاركات
72
الكنية
أبو عبد الله
التخصص
القضاء والسياسة الشرعية
المدينة
أكادير
المذهب الفقهي
المالكي
رد: متعة المطلقة بين النص الشرعي والاجتهاد القضائي

بسم الله الرحمان الرحيم
اولا حكم المتعة وطبيعتها
ورد ذكر المتعة في ثلاثة ايات من كتاب الله الاولى في سورة البقرة الاية 236 قوله تعالى:(لاجناح عليكم ان طلقتم النساء مالم تمسوهن اوتفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا با المعروف حقا على المحسنين)والثانية في نفس السورة اية اية241 في قوله عز وجل( وللمطلقات متاع با المعروف حقا على المتقين) والثالثة في سورة الاحزاب الاية241 قوله تعالى:( يا أيها الذينءامنواإذا نكحتم المومنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا)
وقد اختلف الفقهاء حول الحكم الشرعي للمتعة هل هي واجبة لكل مطلقةام للبعض منهن فقط؟
فا الجمهورعلى ان المتعةليست واجبة في كل مطلقة بينما يرى اتجاه اخر انها مندوبة وليست واجبة وبه قال مالك وهذا ما اشار اليه ابو الوليد القرطبي في كتابه بداية المجتهد ونهاية المقتصد ج/2 الطبعة الاولى المكتبة العصريةصيدا بيروت 2002
وهناك من قال:ان المتعة تجب للمطلقة اذا لم يدخل بها ولم يفرض لها مهر فان دخل بها وجب لها مهر مثلها اذا لم يكن لها مهر وان كان قد فرض لها وطلقها قبل الدخول وجب لها نصف المهر فان دخل بها استقر الجميع وكان ذلك عوضا لها عن المتعة وانما المصابة التي لم يفرض لها ولم يدخل بها فهذه التي دلت هذه الاية الكريمة على وجوب متعتها:(على الموسع قدره......)
في حين يرى جماعة من السلف ان المتعة واجبة لكل مطلقة دون استثناء وهذا راي الظاهرية وعلى راسهم بن حزم
يستفاد من خلال عرض اقوال الفقهاء في المتعة ان الخلاف بينهم يكمن في تفسير الايات الواردة في الموضوع فمنهم من خص بعض المطلقات فقط استنادا الى الاية الاولى
ومنهم من حمل الامر على العموم استنادا الى الاية التي بعدها وهذا الاتجاه دافع عنه بن حزم بقوة في محلاه حيث اعتبر المتعة حقا للزوجة اوجبه الله لها بعد الطلاق
اما في المذهب المالكي الذي استند اليه القرار القائل بعدم احقية الزوجة اذا كانت هي الطالبة في دعوى الشقاق فان حكم المتعة هو الندب
وبا الرجوع الى الموطا يلاحظ ان الاحاديث التي اوردها الامام بخصوص المتعةلم تستثني سوى الزوجة التي تطلق قبل الدخول وقد فرض لها المهر اما باقي المطلقات فظاهر الاحاديث يفيد العموم والوجوب
جاء في الموطا:(وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر انه كان يقول لكل مطلقة متعةالا التي تطلق وقد فرض لها صداق ولم تمس فحسبها نصف ما فرض لها
وعليه فامام المذهب رحمه الله لم ينقل عليه حرمان المطلقة من المتعة بل انه حسب ظاهر النصوص الواردة في موطئه هو استحقاق كل مطلقة للمتعة باستثنا ء المطلقة قبل الدخول وبا المفهوم المخالف يقضي لكل مطلقة-ماعداماذكر- با المتعة سواء كانت هي من طلب الطلاق ام الزوج
لكن هناك راي في الفقه المالكي قال به العلامة بن جزي في كتابه القوانين الفقهية يرى عدم احقية الزوجة للمتعة اذا كانت هي الطالبة للتطليق :الفصل الخامس في متعة المطلقات:..وهي الاحسان اليهن حين الطلاق بما يقدرعليه المطلق بحسب ماله في القلة والكثرة وهي مستحبة وأوجبها الشافعي........ولامتعةفي كل فراق تختاره المراة كامراة المجنون والمجذوم والعنين والامة تعتق تحت العبد......)
وهذا الراي هو الذي اعتمده المجلس الاعلى في قراره السابق
 
إنضم
25 أكتوبر 2011
المشاركات
72
الكنية
أبو عبد الله
التخصص
القضاء والسياسة الشرعية
المدينة
أكادير
المذهب الفقهي
المالكي
رد: متعة المطلقة بين النص الشرعي والاجتهاد القضائي

انتظر تعليقات اخواني ورددوهم وذلك لمناقشةهذا القرار وتحليل مقتضياته
 
إنضم
25 أكتوبر 2011
المشاركات
72
الكنية
أبو عبد الله
التخصص
القضاء والسياسة الشرعية
المدينة
أكادير
المذهب الفقهي
المالكي
رد: متعة المطلقة بين النص الشرعي والاجتهاد القضائي

ثانيا:مناقششة حيثيات قرار المجلس الاعلى السابق
لقد راى المجلس الاعلى من خلال هذا القرار انه لايمكن الحكم للزوجة بتعويضين:المتعة والتعويض في اطار المسؤلية التقصيرية حيث اعتبر ان كفة الزوج في حالة التطليق للشقاق بناء على طلبها غير متساوية مع كفة الزوجة وحاول الموازنة بينهما فهل هذا التوجه سليم؟
يرى البعض ان هذا التوجه غير موفق حيث اغتبر ان طلب التطليق له وجهان
الاول :ان يكون مبنيا على اسباب جديةووجيهة وان تكون تصرفات الزوج ومعاملاته لووجته هي السبب في توتر العلاقة الزوجية ففي هذه الحالة يحكم للزوجة با المتعة والنعويض بعد إثبات الضرر
الثاني: ان يكون طلب التطليق للشقاق مؤسس على اسباب واهية فيتضح عدم حصول الضرر للزوجة بل قد يثبت العكس اي ان الزوج هو المتضررمن طلب التطليق للشقاق ففي هذه الحالة يحكم لها با المتعة فقط
فا القرار السابق حاول تفسيرمقتضيات المادة97 تفسيرا ضيقا معتبرا ان المتعة المشار اليها في المادة84 تقتصر في الحكم بها على الطلاق اوطلبات التطليق التي يتقدم بها الزوج اما الزوجة فهي لاتستحق إلا التعويض عن الضرر اللحق بها ان كان هناك ضرر والا لاتستحق اي شئء
 
إنضم
25 أكتوبر 2011
المشاركات
72
الكنية
أبو عبد الله
التخصص
القضاء والسياسة الشرعية
المدينة
أكادير
المذهب الفقهي
المالكي
رد: متعة المطلقة بين النص الشرعي والاجتهاد القضائي

وبصفة عامة فمادام لم يكن هناك نص لا في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يحرم المطلقة فانه من غير المعقول ان نحرمها لا لشيء سوى الحد من طلبات التطليق للشقاق التي ارتفعت وبشكل مهول سنة بعد سنة ومند دخول مدونة الاسرة الجديدة حيز التنفيد والتي جعلت الطلاق بيد القضاء وجعلت بدلك كفة الزوج والزوجة متساوية والتي وجدت في طلب التطليق للشقاق ضالتها في التخلص من الرابطة الزوجية وبشكل سريع وحتى ان كان الطلب مؤسسا على اسباب واهية
والله تعالى اعلم
 
إنضم
21 ديسمبر 2010
المشاركات
396
الإقامة
وهران- الجزائر
الجنس
ذكر
التخصص
الشريعة والقانون
الدولة
الجزائر
المدينة
سعيدة
المذهب الفقهي
مالكي
رد: متعة المطلقة بين النص الشرعي والاجتهاد القضائي

أحسنت الأخ إبراهيم
ما هو تعريف الطلاق بشقاق وإجراءاته في المدونة المغربية للأسرة؟
حبذا أن تنقل إلينا النصوص الواردة فيها وأرقامها
 
إنضم
25 أكتوبر 2011
المشاركات
72
الكنية
أبو عبد الله
التخصص
القضاء والسياسة الشرعية
المدينة
أكادير
المذهب الفقهي
المالكي
رد: متعة المطلقة بين النص الشرعي والاجتهاد القضائي

نزولا عند رغبتك اخي الكريم اليك هذا المقطع وهوجزء من البحث التكميلي لنيل الماجستير وهو بعنوان :التطليق للشقاق والضرر بين الفقه المالكي ومدونة الاسرة المغربية
مفهوم الشقاق
الشقاق لغة:
أصل الشقاق داء يكون بالدواب وهو تشقق؛ يأخذ في الحافر، أو الرسغ يكون فيهما منه صدوع، وشقَّ الحافر والرسغ أصابه شقاق، وكل شق في جلد عن داء، فهو شِقاق: وهو في مصطلح أهل اللغة يدور على عدة معاني منها:[1]
1- النصف: يقال الشق بالكسر نصف الشيء[2] ومنه قوله تعالى: ﴿ وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَىٰ بَلَدٍ لَمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنْفُسِ[3]وأصله من الشقِّ: نصف الشيء، كأنه قد ذهب بنصف أنفسكم حتى بلغتموه، ومنه قوله صلى الله عليه وسلم: "اتَّقُوا النَّار ولو بِشِقِّ تمرةٍ " أي بنصف تمرة
2- الجهة، أو الناحية[4]: ففي حديث أم زرع (وجدنِي فِي أَهلِ غنيمةٍ بِشِقٍّ)[5] وقال أبو عبيد هو اسم موضع أو الناحية من الجبل [6].
3- المشقة: شقَّ علي الأمر يشقُّ شقا ومشقَّة أي ثقلَ علي، والاسم الشقّ بالكسر، قال الأزهري، ومنه قوله -صلى الله عليه وسلم-: "لَولا أَن أَشُقَّ على أُمتِي لَأَمرتُهم بِالسواكِ عِنْد كُلِّ وضوء."[7]
والمعنى لولا أن أثقل على أمتي من المشقة وهي الشدة [8].

وقال آخرون؛ لأن كل واحد منهما يحرص على ما يشق على صاحبه ويؤذيه قال تعالى: ﴿ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا [9] أي فراق بينهما في الاختلاف حتى يشق أحدهما على الآخر [10].
· الصدع، والخلاف، والعداوة: الشِّق الصدع في عود، أو حائط، أو زجاجة، شقه يشقه شقا فانشق، وشققه فتشقق، والشقاق تشقق الجلد من برد أو غيره في اليدين والوجه
· وقال الأصمعي: الشقاق في اليد والرجل من بدن الإنسان، والحيوان، وفي اللسان: الشقاق غلبة العداوة والخلاف شاقةَّ مشاقَّة وشقاقا خَالَفَه.
· وقال الزجاج:[11] في قوله تعالى: ﴿ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ[12] الشقاق العداوة بين فريقين والخلاف بين اثنين سمي ذلك شقاقا؛ لأن كل فريق من فرقتي العداوة قصد شقا أي ناحية غير شق صاحبه [13].
4- المفارقة: شق أمره يشقه شقا فانشق، انفرق وتبدد اختلافا، وشق فلان العصا أي فارق الجماعة.
وأما قولهم شق الخوارج عصا المسلمين، فمعناه أنهم فرقوا جمعهم وكلمتهم، قال الليث: يقال انشقت عصاهما بعد التئامها إذا تفرق أمرهم [14]، وشق النبتُ يشق شقوقا وذلك في أول ما تنفطر عنه الأرض، وشق ناب الصبي يشق شقوقا في أول ما يظهر، وشق بصر الميت شقوقا شخص ونظر إلى شيء لا يرتد إليه طرفه، وهو الذي حضره الموت، وشق الصبح يشق شقا إذا طلع كأنه شق موضع طلوعه وخرج منه[15].
والملاحظ أن الشقاق يدور حول هذه المعاني كلها، وإن أقرب هذه المعاني هو ما جاء في المعنى الرابع والخامس- الصدع، والخلاف، والعداوة، والمفارقة – لأنه يوافق المعنى الاصطلاحي كما سيتضح بإذن الله تعالى.

الشقاق اصطلاحا:
ليس للشقاق تعريف خاص في اصطلاح الفقهاء، غير أن المفسرين تناولوه بتعريفات تُقارب تعريفه في اللغة، فقد قال زيد بن أسلم: "الشقاق: المنازعة"[16].
وقيل: الشقاق: المجادلة، والمخالفة، والتعادي، وأصله من الشق، وهو الجانب، فكأن كل واحد من الزوجين في شق غير شق صاحبه، وقيل إن الشقاق مأخوذ من فعل ما يشق ويصعب، فكأن كل واحد من الزوجين يحرص على ما يشق على صاحبه، فصار كل واحد منهما في شق بالعداوة والمباينة. [17]
وهذا ما يدل على قوة الترابط بين الزوجين ومنة الله عليهما بالمودة، والرحمة، فإذا وجد الشقاق؛ ضاعت هذه المودة والرحمة، ولذلك لما كان ارتفاع أحدهما على الآخر دون صاحبه مختصا باسم النشوز، ناسب أن يخص التعدي من كل منهما باسم الشقاق؛ لأنهما تشاركا في التعدي، والتباعد، فكأن كلا منهما صار في شق، أي جانب غير جانب الآخر، وقيل: هو الاختلاف وعدم الاجتماع على رأي واحد. [18]
وهذا لا يوافق الشَّرع الذي طلب الإسراع في التحكيم للشقاق بين الزوجين، من أجل إزالة هذا العارض الذي قد يؤثر على سلامة هذه الأسرة.
وتدل كلمة الشقاق، على أن الزوجين التحما بالزواج وصارا شيئًا واحدًا، فأي شيء يبعد بين الاثنين يكون شقاقا[19]؛ وذلك في قوله تعالى:
﴿... وَاللاَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلاَ تَبْغُواْ عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلِيّاً كَبِيراً[20].
والمشرع المغربي في مدونة الأسرة لم يُعْط تعريفا للشقاق وذلك لسببين:
الأول: أنه من أدق الأمور وأصعبها في نفس الوقت، وضع التعاريف، نظرا لما يتطلبه وضع التعاريف من الإلمام بجميع العناصر المكونة للشيء المراد التعريف به.
الثاني: أن مهمة وضع التعاريف هي من اختصاص الفقه، وليس من اختصاص المشرع، وقد حاول الأستاذ محمد الكشبور[SUP]د[/SUP] إعطاء تعريف للشقاق بقوله: "انعدام كل ما يربط عادة بين الزوجين من حب ووئام وود واحترام "[21]
وجاء في الدليل العلمي لتعريف الشقاق وتقريب مدلوله إلى الفهم واعتباره هو الخلاف العميق والمستمر بين الزوجين لدرجة يتعذر معها استمرار العلاقة الزوجية.[22]




[1] - ابن منظور: لسان العرب مادة (شقق) 8/ 112و113

2- مختار الصححاح1/240 .

3- سورة النحل آية رقم7

4- مختار الصحاح1/240 .

[5]- رواه البخاري كتاب النكاح، باب حسن المعاشرة مع الأهل حديث 5189/ا10/318 فتح الباري دار الفكر1414/1993

[6]- الرازي: مختار الصحاح دار الفيحاء/ دار المنهل دمشق 1/241 ط/12010).

[7]- التمهيد لابن عبد البر حديث 169/33/ 388 دار الكتب العلمية ط3/2010. رواه احمد وصححه الألباني مصنف بن ابي شيبة كتاب الطهارة باب السواك.وأخرجه مالك في الموطأ موقوفا على ابي هريرة

[8]- ابن منظور: لسان العرب مادة (شقق) (مرجع سابق)، ابن الأثير: النهاية في غريب الأثر للإمام الحافظ مجد الدين أبي السعادات الملقب بابن الأثير الجزء الثاني/تحقيق محمد الطناحي وطاهر أحمد /المكتبة الإسلامية الطبعة الاولى/1383/1963).491/2.

[9]- سورة النساء (آية35).

[10]- الرازي: مفاتيح الغيب). http://tahasafeer.blogspot.com/2011/01/pdf_4159.

[11]- الزجاج (48/2عالم الكتب بيروت ط/1. 1408ه/19987م.

[12]- سورة الحج (آية53).

[13]- ابن منظور: لسان العرب مادة (شقق) (10/183)، ابن الأثير: النهاية في غريب الأثر (2/491) الرازي: مختار الصحاح (1/144) الصابوني: تفسير آيات الأحكام (1/464)، السايس: تفسير آيات الأحكام (1/100).

[14]- ابن منظور: لسان العرب مادة (شقق) 8/111).دار صادر للطباعة والنشر ط/4. 2005.

[15]- ابن منظور: لسان العرب مادة (شقق)) 10/184)، ابن الأثير: النهاية في غريب الأثر (2/491).

[16]- القرطبي: الجامع لأحكام القرآن دارالفكر (1993/1414. 1/ 134).

[17]- الماوردي: الحاوي الكبير (12/245)، حققه علي محمد عوض/عادل أحمد الموجود /دار الكتب العلمية ط/1 اى 1414/1994.

[18]- الحلي: تحرير الأحكام (3/578) مجموعة فقه الشيعة من القرن الثامن /مطبعة اعتماد /مؤسسة الإمام (الصادق)الطبعة الاولى1420.

[19]- الشعراوي: تفسير الشعراوي (4/2203).

1- النساء (آية34و35).

2- شرح مدونة الأسرة، ذ محمد الكشبور، 2/102:، مطبعة النجاح الجديدة.

[22]- دليل عملي لمدونة الأسرة، ص: 71 منشورات جمعية نشر المعلومة القانونية والقضائية سلسلة الشروح والدلائل، العدد 1 سنة 2004. ط:3/فبراير 2007.
 
إنضم
25 أكتوبر 2011
المشاركات
72
الكنية
أبو عبد الله
التخصص
القضاء والسياسة الشرعية
المدينة
أكادير
المذهب الفقهي
المالكي
رد: متعة المطلقة بين النص الشرعي والاجتهاد القضائي

نزولا عند رغبتك اخي الكريم اليك هذا المقطع وهوجزء من البحث التكميلي لنيل الماجستير وهو بعنوان :التطليق للشقاق والضرر بين الفقه المالكي ومدونة الاسرة المغربية
مفهوم الشقاق
الشقاق لغة:
أصل الشقاق داء يكون بالدواب وهو تشقق؛ يأخذ في الحافر، أو الرسغ يكون فيهما منه صدوع، وشقَّ الحافر والرسغ أصابه شقاق، وكل شق في جلد عن داء، فهو شِقاق: وهو في مصطلح أهل اللغة يدور على عدة معاني منها:[1]
1- النصف: يقال الشق بالكسر نصف الشيء[2] ومنه قوله تعالى: ﴿ وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَىٰ بَلَدٍ لَمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنْفُسِ[3]وأصله من الشقِّ: نصف الشيء، كأنه قد ذهب بنصف أنفسكم حتى بلغتموه، ومنه قوله صلى الله عليه وسلم: "اتَّقُوا النَّار ولو بِشِقِّ تمرةٍ " أي بنصف تمرة
2- الجهة، أو الناحية[4]: ففي حديث أم زرع (وجدنِي فِي أَهلِ غنيمةٍ بِشِقٍّ)[5] وقال أبو عبيد هو اسم موضع أو الناحية من الجبل [6].
3- المشقة: شقَّ علي الأمر يشقُّ شقا ومشقَّة أي ثقلَ علي، والاسم الشقّ بالكسر، قال الأزهري، ومنه قوله -صلى الله عليه وسلم-: "لَولا أَن أَشُقَّ على أُمتِي لَأَمرتُهم بِالسواكِ عِنْد كُلِّ وضوء."[7]
والمعنى لولا أن أثقل على أمتي من المشقة وهي الشدة [8].

وقال آخرون؛ لأن كل واحد منهما يحرص على ما يشق على صاحبه ويؤذيه قال تعالى: ﴿ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا [9] أي فراق بينهما في الاختلاف حتى يشق أحدهما على الآخر [10].
· الصدع، والخلاف، والعداوة: الشِّق الصدع في عود، أو حائط، أو زجاجة، شقه يشقه شقا فانشق، وشققه فتشقق، والشقاق تشقق الجلد من برد أو غيره في اليدين والوجه
· وقال الأصمعي: الشقاق في اليد والرجل من بدن الإنسان، والحيوان، وفي اللسان: الشقاق غلبة العداوة والخلاف شاقةَّ مشاقَّة وشقاقا خَالَفَه.
· وقال الزجاج:[11] في قوله تعالى: ﴿ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ[12] الشقاق العداوة بين فريقين والخلاف بين اثنين سمي ذلك شقاقا؛ لأن كل فريق من فرقتي العداوة قصد شقا أي ناحية غير شق صاحبه [13].
4- المفارقة: شق أمره يشقه شقا فانشق، انفرق وتبدد اختلافا، وشق فلان العصا أي فارق الجماعة.
وأما قولهم شق الخوارج عصا المسلمين، فمعناه أنهم فرقوا جمعهم وكلمتهم، قال الليث: يقال انشقت عصاهما بعد التئامها إذا تفرق أمرهم [14]، وشق النبتُ يشق شقوقا وذلك في أول ما تنفطر عنه الأرض، وشق ناب الصبي يشق شقوقا في أول ما يظهر، وشق بصر الميت شقوقا شخص ونظر إلى شيء لا يرتد إليه طرفه، وهو الذي حضره الموت، وشق الصبح يشق شقا إذا طلع كأنه شق موضع طلوعه وخرج منه[15].
والملاحظ أن الشقاق يدور حول هذه المعاني كلها، وإن أقرب هذه المعاني هو ما جاء في المعنى الرابع والخامس- الصدع، والخلاف، والعداوة، والمفارقة – لأنه يوافق المعنى الاصطلاحي كما سيتضح بإذن الله تعالى.

الشقاق اصطلاحا:
ليس للشقاق تعريف خاص في اصطلاح الفقهاء، غير أن المفسرين تناولوه بتعريفات تُقارب تعريفه في اللغة، فقد قال زيد بن أسلم: "الشقاق: المنازعة"[16].
وقيل: الشقاق: المجادلة، والمخالفة، والتعادي، وأصله من الشق، وهو الجانب، فكأن كل واحد من الزوجين في شق غير شق صاحبه، وقيل إن الشقاق مأخوذ من فعل ما يشق ويصعب، فكأن كل واحد من الزوجين يحرص على ما يشق على صاحبه، فصار كل واحد منهما في شق بالعداوة والمباينة. [17]
وهذا ما يدل على قوة الترابط بين الزوجين ومنة الله عليهما بالمودة، والرحمة، فإذا وجد الشقاق؛ ضاعت هذه المودة والرحمة، ولذلك لما كان ارتفاع أحدهما على الآخر دون صاحبه مختصا باسم النشوز، ناسب أن يخص التعدي من كل منهما باسم الشقاق؛ لأنهما تشاركا في التعدي، والتباعد، فكأن كلا منهما صار في شق، أي جانب غير جانب الآخر، وقيل: هو الاختلاف وعدم الاجتماع على رأي واحد. [18]
وهذا لا يوافق الشَّرع الذي طلب الإسراع في التحكيم للشقاق بين الزوجين، من أجل إزالة هذا العارض الذي قد يؤثر على سلامة هذه الأسرة.
وتدل كلمة الشقاق، على أن الزوجين التحما بالزواج وصارا شيئًا واحدًا، فأي شيء يبعد بين الاثنين يكون شقاقا[19]؛ وذلك في قوله تعالى:
﴿... وَاللاَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلاَ تَبْغُواْ عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلِيّاً كَبِيراً[20].
والمشرع المغربي في مدونة الأسرة لم يُعْط تعريفا للشقاق وذلك لسببين:
الأول: أنه من أدق الأمور وأصعبها في نفس الوقت، وضع التعاريف، نظرا لما يتطلبه وضع التعاريف من الإلمام بجميع العناصر المكونة للشيء المراد التعريف به.
الثاني: أن مهمة وضع التعاريف هي من اختصاص الفقه، وليس من اختصاص المشرع، وقد حاول الأستاذ محمد الكشبور[SUP]د[/SUP] إعطاء تعريف للشقاق بقوله: "انعدام كل ما يربط عادة بين الزوجين من حب ووئام وود واحترام "[21]
وجاء في الدليل العلمي لتعريف الشقاق وتقريب مدلوله إلى الفهم واعتباره هو الخلاف العميق والمستمر بين الزوجين لدرجة يتعذر معها استمرار العلاقة الزوجية.[22]




[1] - ابن منظور: لسان العرب مادة (شقق) 8/ 112و113

2- مختار الصححاح1/240 .

3- سورة النحل آية رقم7

4- مختار الصحاح1/240 .

[5]- رواه البخاري كتاب النكاح، باب حسن المعاشرة مع الأهل حديث 5189/ا10/318 فتح الباري دار الفكر1414/1993

[6]- الرازي: مختار الصحاح دار الفيحاء/ دار المنهل دمشق 1/241 ط/12010).

[7]- التمهيد لابن عبد البر حديث 169/33/ 388 دار الكتب العلمية ط3/2010. رواه احمد وصححه الألباني مصنف بن ابي شيبة كتاب الطهارة باب السواك.وأخرجه مالك في الموطأ موقوفا على ابي هريرة

[8]- ابن منظور: لسان العرب مادة (شقق) (مرجع سابق)، ابن الأثير: النهاية في غريب الأثر للإمام الحافظ مجد الدين أبي السعادات الملقب بابن الأثير الجزء الثاني/تحقيق محمد الطناحي وطاهر أحمد /المكتبة الإسلامية الطبعة الاولى/1383/1963).491/2.

[9]- سورة النساء (آية35).

[10]- الرازي: مفاتيح الغيب). http://tahasafeer.blogspot.com/2011/01/pdf_4159.

[11]- الزجاج (48/2عالم الكتب بيروت ط/1. 1408ه/19987م.

[12]- سورة الحج (آية53).

[13]- ابن منظور: لسان العرب مادة (شقق) (10/183)، ابن الأثير: النهاية في غريب الأثر (2/491) الرازي: مختار الصحاح (1/144) الصابوني: تفسير آيات الأحكام (1/464)، السايس: تفسير آيات الأحكام (1/100).

[14]- ابن منظور: لسان العرب مادة (شقق) 8/111).دار صادر للطباعة والنشر ط/4. 2005.

[15]- ابن منظور: لسان العرب مادة (شقق)) 10/184)، ابن الأثير: النهاية في غريب الأثر (2/491).

[16]- القرطبي: الجامع لأحكام القرآن دارالفكر (1993/1414. 1/ 134).

[17]- الماوردي: الحاوي الكبير (12/245)، حققه علي محمد عوض/عادل أحمد الموجود /دار الكتب العلمية ط/1 اى 1414/1994.

[18]- الحلي: تحرير الأحكام (3/578) مجموعة فقه الشيعة من القرن الثامن /مطبعة اعتماد /مؤسسة الإمام (الصادق)الطبعة الاولى1420.

[19]- الشعراوي: تفسير الشعراوي (4/2203).

1- النساء (آية34و35).

2- شرح مدونة الأسرة، ذ محمد الكشبور، 2/102:، مطبعة النجاح الجديدة.

[22]- دليل عملي لمدونة الأسرة، ص: 71 منشورات جمعية نشر المعلومة القانونية والقضائية سلسلة الشروح والدلائل، العدد 1 سنة 2004. ط:3/فبراير 2007.
 
إنضم
25 أكتوبر 2011
المشاركات
72
الكنية
أبو عبد الله
التخصص
القضاء والسياسة الشرعية
المدينة
أكادير
المذهب الفقهي
المالكي
رد: متعة المطلقة بين النص الشرعي والاجتهاد القضائي

والتطليق للشقاق هو إمكانية أعطاها المشرع لكل من الزوجين يمكن لكل واحد منهما ان يتقدم بطلب الى القضاء يطلب فيه وضع حد للعلاقة الزوجية وتا تي خطورة هذا الاجراء في أن القضاء ملزم با لبث في الموضوع داخل اجل ستتة اشهر
حتى وإن كان الموضوع مؤسسا على اسباب غير جدية ،حيث بعد توصل المحكمة بطلب احد الطرفين تحاول اجراء محاولة الصلح بين الطرفين وهو فقط اجراء شكلي قد لاتستغرق مده عشر دقائق وفي حالة فشل الصلح تصدر المحكمة حكما با التطليق للشقاق ويزداد الامر خطورة اذا علمنا ان الشق المتعلق بانهاء العلاقة الزوجية غير قابل للطعن
كان المشرع قدراهن على مسطرة الصلح لراب الصدع بين الزوجين وذلك بجعلها هدفا غير ان الممارسة العملية اثبتت العكس واصبح التطليق للشقاق هدفا بينما اصبح الصلح وسيلة للوصول الى الهدف الذي هو التطليق
وقد ارتفعت في المحاكم المغربية نسب التطليق للشقاق بحيث انه ذوب في قالبه انواع التطليقات الاخرى وخاصة من قبل النساء لسهولته ولكونه معفى من الأداءات القضائية با النسبة اليهن
وهذه هي المسطرة الأصلية للشقاق وهناك المسطرة التبعية وهي حالة افترض فيها المشرع قيام الشقاق وهي على سبيل الحصر
اذا تمسك الزوج بطلب التعدد ولم توافق الزوجة المراد التزوج عليها على ذلك ولم تطلب التطليق فا ن المحكمة ثبت تلقائيا في الشقاق
حالة اخلال احد الزوجين بالحقوق المتبادلة بينهما
حالة عجز الزوجة عن اثبات الضرر الذي تدعيه
حالة النزاع حول مقابل الخلع
حالة رفض الزوجة الرجعة في الطلاق الرجعي
كل هذه الحالات افترض فيها المشرع قيام التطليق للشقاق وهي حالة تبعية لان الاطراف لم يطلبها بل المشرع هو من اقرها
 
إنضم
25 أكتوبر 2011
المشاركات
72
الكنية
أبو عبد الله
التخصص
القضاء والسياسة الشرعية
المدينة
أكادير
المذهب الفقهي
المالكي
رد: متعة المطلقة بين النص الشرعي والاجتهاد القضائي

وامواد التي نطمت حالة التطليق للشقاق في مدونة الاسرة المغربية هي منالمادة94الى المادة97
 
أعلى