العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

كيف يجلس المريض في صلاته

إنضم
6 يوليو 2012
المشاركات
111
الإقامة
الجيزة
الجنس
ذكر
الكنية
أبو الفضل
التخصص
الحديث الشريف وعلومه
الدولة
جمهورية مصر العربية
المدينة
الجيزة
المذهب الفقهي
الشافعي
عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ -رضي الله عنه- قَالَ: "كَانَتْ بِي بَوَاسِيرُ، فَسَأَلْتُ النَّبِيَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- عَنِ الصَّلاَةِ فَقَالَ: صَلِّ قَائِمًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْبٍ" .
قال القسطلاني رحمه الله تعالى في إرشاد الساري : (صل) حال كونك (قائمًا، فإن لم تستطع) بأن وجدت مشقة شديدة بالقيام، أو خوف زيادة مرض، أو هلاك، أو غرق، ودوران رأس لراكب سفينة، (فقاعدًا) أي: فصل حال كونك قاعدًا كيف شئت.
نعم قعوده مفترشًا أفضل لأنه قعود لا يعقبه سلام كالقعود للتشهد الأول .
قال النووى في المجموع (4/ 311) : وأما الأفضل من الهيئات ففي غير حال القيام يقعد على الهيئة المستحبة للمصلي قائما فيتورك في آخر الصلاة ويفترش في سائر الجلسات: وأما القعود الذي هو بدل القيام وفي موضعه ففي الأفضل منه قولان ووجهان (أصح القولين) وهو أصح الجميع يقعد مفترشا وهو رواية المزني وغيره وبه قال أبو حنيفة وزفر .

(والثاني)
متربعا وهو رواية البويطي وغيره وبه قال مالك والثوري والليث وأحمد وإسحاق وأبو يوسف ومحمد وذكر المصنف دليلهما وأحد الوجهين متوركا حكاه إمام الحرمين والغزالي في البسيط وغيرهما لأنه أعون للمصلي .

(والثاني) يقعد ناصبا ركبته اليمنى جالسا على رجله اليسرى وهو مشهور عند الخراسانيين واختاره القاضي حسين لأنه أبلغ في الأدب .
وقال ابن المنذر في الأوسط (4/ 374) : وقد اختلف أهل العلم في صفة جلوس المصلي قاعدا، فقالت طائفة: يكون في حال قيامه متربعا، فممن روينا عنه أنه كان يرى أن يصلي متربعا أنس بن مالك، وابن عمر، وابن سيرين، ومجاهد.
2299 - حدثنا محمد بن علي، حدثنا سعيد، ثنا جرير، عن مغيرة، عن سماك بن سلمة، قال: «رأيت ابن عمر وابن عباس أو عباسا، شككت أنا، متربعين في الصلاة»
2300 - حدثنا محمد، ثنا سعيد، حدثنا عيسى بن يونس، قال: حدثنا أبو الرحال الطائي، قال: «رأيت أنس بن مالك يصلي في مسجد الكوفة متربعا»
2301 - حدثنا موسى، حدثنا داود بن عمرو الضبي، ثنا عبد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب، عن نافع، عن ابن عمر: «أنه كان يأمر نساءه يتربعن في الصلاة» . وهو قول عطاء، وإبراهيم النخعي، وسعيد بن جبير، وبه قال سفيان الثوري، والشافعي .
وقال أحمد، وإسحاق: يجعل قيامه متربعا فإذا أراد أن يركع ثنى رجله كما يركع القائم. وكرهت طائفة الصلاة متربعا، وروينا عن عبد الله بن مسعود أنه قال: لأن أصلي على رضفة أحب إلي من أن أصلي متربعا، وروينا عن عطاء رواية، قال: في الرجل يجلس في صلاته متربعا، قال: لا، إلا أن يكون شيخا كبيرا لا يطيق إلا ذلك، وروي عن النخعي خلاف القول الأول
2302 - حدثنا إبراهيم بن عبد الله، قال: أخبرنا عون، أخبرنا سليمان التيمي، عن حصين بن عبد الرحمن، عن الهيثم، أن عبد الله بن مسعود، قال: «لأن أصلي على رضفة أحب إلي من أن أصلي متربعا»
2303 - حدثنا علي بن عبد العزيز، حدثنا أبو نعيم، حدثنا سفيان، عن عبد الله بن دينار، قال: " رأى ابن عمر رجلا يصلي متربعا فنهاه، قال: هو ذا أب يصلي متربعا، قال: إني أشتكي رجلي " قال أبو بكر: حديث حفص بن غياث قد تكلم في إسناده، روى هذا الحديث جماعة عن عبد الله بن شقيق ليس فيه ذكر التربع، ولا أحسب الحديث يثبت مرفوعا.
قال : وإذا لم يثبت الحديث فليس في صفة جلوس المصلي قاعدا سنة تتبع، وإذا كان كذلك كان للمريض أن يصلي فيكون جلوسه كما سهل ذلك عليه، إن شاء صلى متربعا، وإن شاء محتبيا، وإن شاء جلس كجلوسه بين السجدتين، كل ذلك قد روي عن المتقدمين، ويشبه أن يكون من حجة من رأى أن يتربع في الصلاة أن المصلي قائما لما كان حاله قائما غير حاله جالسا، وجب أن يفرق بين الحالتين، فيكون في الحال قيامه متربعا ليدخل بين حال قيامه وحال جلوسه مع ما روي عنه عن ابن عمر وأنس. وقد اختلفوا فيمن صلى فكان في جلوسه متربعا كيف يفعل في حال ركوعه؟، فقالت طائفة: إذا أراد أن يركع ثنى فخذه كما يجلس في الصلاة، ثم يركع ويسجد، هذا قول النخعي، وابن سيرين، وسعيد بن جبير، ومجاهد، وسالم بن عبد الله بن عمر، وبه قال أحمد، وإسحاق. وقالت طائفة: يكون جلوسه متربعا، ويركع وهو متربع، فإذا أراد أن يسجد ثنى رجله، هذا قول سفيان الثوري، وحكي عن مالك نحو من قول الثوري، وقد روينا عن ابن المسيب أنه قال: إذا أراد أن يسجد ثنى رجله وسجد .
وقال العيني رحمه الله تعالى في عمدة القاري (7/ 161) : اختلفت الروايات عن أصحابنا في القعود إذا عجز عن القيام كيف يقعد؟ فروى محمد عن أبي حنيفة أنه إذا افتتح الصلاة يجلس كيف ما شاء، وروى الحسن عن أبي حنيفة أنه يتربع، وإذا ركع يفترش رجله اليسرى ويجلس عليها، وعن أبي يوسف أنه يتربع في جميع صلاته، وعن زفر أنه يفترش رجله اليسرى في جميع صلاته.
قال : والصحيح رواية محمد لأن عذر المرض يسقط الأركان عنه، فلأن يسقط عنه الهيئات أولى، ويجعل سجوده أخفض من ركوعه، ولا يرفع إلى وجهه شيئا يسجد عليه، وإن فعل ذلك وهو يخفض رأسه أجزأه، ويكون مسيئا. وفي (الينابيع) : إن وجد منه تحريك رأسه يجوز وإلا لا، ثم اختلفوا: هل يعد هذا سجودا أو إيماء؟ قيل: هو إيماء وهو الأصح، وإن لم يستطع القعود استلقى على ظهره وجعل رجليه إلى القبلة، وأومأ بالركوع والسجود. وقال الشيخ حميد الدين الضريري، رحمه الله: توضع وسادة تحت رأسه حتى يكون شبه القاعد ليتمكن من الإيماء بالركوع والسجود. إذ حقيقة الاستلقاء تمنع الأصحاء عن الإيماء، فكيف المرضى؟ واختلفت الروايات عن أصحابنا في كيفية الاستلقاء، ففي ظاهر الرواية يصلي مستلقيا على قفاه ورجلاه إلى القبلة، وروى ابن كاس عنهم أنه: يصلي على جنبه الأيمن ووجهه إلى القبلة، فإن عجز عن ذلك استلقى على قفاه وهو قول الشافعي، وقول مالك وأحمد كظاهر الرواية المذكورة.
 
إنضم
6 يوليو 2012
المشاركات
111
الإقامة
الجيزة
الجنس
ذكر
الكنية
أبو الفضل
التخصص
الحديث الشريف وعلومه
الدولة
جمهورية مصر العربية
المدينة
الجيزة
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: كيف يجلس المريض في صلاته

أستغفر الله تعالى وأتوب وأعتذر إلى الله تعالى ثم إليكم وإلى صاحب الموضوع وأنا في غاية الحرج والله لم أنتبه إلى أن الموضوع قد ذكر من قبل الفاضل أحمد بن فخري جزاه الله خيرا كثيرا بعنوان صفة الصلاة : القيام : المريض المريض : قيام المريض . والسماح
[h=2][/h]
 
أعلى