العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

إلغاء الولاية بحجة بعد الولي مسافة القصر

إنضم
24 أغسطس 2012
المشاركات
480
الكنية
أبو عبد الرحمن
التخصص
-
المدينة
محج قلعة مقيم بمصر
المذهب الفقهي
الشافعي
السلام عليكم ورحمة الله إخواني الأحباء في الملتقى المبارك إن شاء الله..
ينتشر في بعض البلدان التي معظم أهلها الشوافع خطف الفتيات والذهاب بهن إلى مسافة القصر والعقد عليهن هناك عند إمام المسجد أو المركز الإسلامي ونحو ذلك وقد يكون ذلك بتراضي الطرفين مع امتناع الولي من التزويج ومستندهم في ذلك صحة مثل هذا النكاح في المذهب الشافعي وهناك من بحث في مثل هذا مثل الباحث الصومالي في رسالة "المذهب الشافعي في الصومال" وغيره وأخيرا وجدت فتوى للإمام الشهاب ابن حجر الهيتمي في فتاواه الكبرى لخصتها ما رأيكم فيها في هذه المسألة ؟ وأرجو ممن عنده زيادة فائدة ألا يبخل علينا.
"الفتاوى الفقهية الكبرى" للعلامة ابن حجر

( وَسُئِلَ ابن حجر الهيتمي ) عَنْ مَسْأَلَةٍ وَقَعَ فِيهَا جَوَابَانِ صُورَتُهَا امْرَأَةُ لَا وَلِيَّ لَهَا وَلَّتْ أَمَرَهَا رَجُلًا فَزَوَّجَهَا فَهَلْ يَصِحُّ نِكَاحُهَا أَوْ لَا ؟
فأجاب : الْمُعْتَمَدُ الَّذِي جَرَى عَلَيْهِ أَكْثَرُ الْمُتَأَخِّرِينَ مَا قَالَهُ الْمُجِيبُ الْأَوَّلُ ( يصح نكاح المرأة التي لا ولي لها إذا ولت أمرها رجلا ) بَلْ جَزَمُوا بِهِ حَتَّى فِي الْمُخْتَصَرَات وَسَيَأْتِي تَوْجِيهُهُ وَالِاسْتِدْلَالُ لَهُ فِي أَثْنَاءِ رَدِّ مَا قَالَهُ الْمُجِيبُ الثَّانِي (لا تصح تولية المرأة لا ولي لها أمرها رجلا ) لَكِنَّ مَا قَالَهُ الْمُجِيبُ الْأَوَّلُ عَنْ الْأَذْرَعِيُّ آخِرًا مِنْ أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ فَقْدُ الْوَلِيِّ بِالْكُلِّيَّةِ بَلْ الشَّرْطُ عَدَمُ حُضُورِهِ فِي الْبَلَدِ أَوْ مَا قَرَّبَ مِنْهُ لَيْسَ صَافِيًا عَنْ الْإِشْكَالِ عَلَى أَنَّهُ خُولِفَ فِيهِ فَقَدْ جَزَمَ صَاحِبُ الْأَنْوَارِ بِخِلَافِهِ فَقَالَ لَوْ كَانَ لَهَا وَلِيٌّ وَهُوَ غَائِبٌ لَمْ يَجُزْ التَّحْكِيمُ لِأَنَّ نِيَابَةَ الْغَائِبِ لِلْقَاضِي ا هـ وَكَلَامُ الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا صَرِيحٌ فِي ذَلِكَ إذْ عِبَارَتُهُمَا ثُمَّ إذَا لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلِيٌّ خَاصٌّ مِنْ نَسَبٍ أَوْ مُعْتِقٍ . فَهَذَا صَرِيحٌ فِي أَنَّهُ حَيْثُ كَانَ لَهَا وَلِيٌّ خَاصٌّ لَمْ يَجُزْ لَهَا التَّحْكِيمُ لَكِنْ جَرَى ابْنُ الْعِمَادِ عَلَى مَا قَالَهُ الْأَذْرَعِيُّ وَعِبَارَةُ الرَّوْضَةِ فِي بَابِ النِّكَاحِ قَدْ تُشِيرُ إلَيْهِ وَالْأَوْجَهُ الْأَوَّلُ فَإِنَّهُ حَيْثُ كَانَ لَهَا وَلِيٌّ وَإِنْ كَانَ غَائِبًا أَمْكَنَهَا أَنْ تُرْسِلَ إلَيْهِ لِيَحْضُرَ أَوْ يُوَكِّلَ فَإِنْ قُلْت فَكَذَلِكَ تُرْسِلُ لِلْحَاكِمِ إذَا لَمْ يَكُنْ بِمَحِلِّهَا فَلَيْسَتْ وِلَايَةُ الْوَلِيِّ الْحَاضِرِ أَقْوَى عَلَى أَنَّ لَنَا أَنْ نَتَوَسَّطَ وَنَقُولَ إنْ سَهُلَتْ مُرَاجَعَةُ أَحَدِهِمَا أَعْنِي الْوَلِيَّ أَوْ الْحَاكِمَ إذَا غَابَا إلَى مَرْحَلَتَيْنِ فَأَكْثَر تَعَيَّنَتْ وَلَمْ يَجُزْ لَهَا أَنْ تُوَلِّيَ عَدْلًا يُزَوِّجُهَا لِأَنَّهُ إنَّمَا جَازَ لَهَا ذَلِكَ لِلضَّرُورَةِ وَعِنْدَ مُرَاجَعَةِ الْوَلِيِّ أَوْ الْحَاكِمِ إنْ لَمْ يُوجَدْ الْوَلِيُّ لَا ضَرُورَةَ وَإِنْ لَمْ تَسْهُلْ مُرَاجَعَةُ أَحَدِهِمَا بِأَنْ فَحَشَ بَعْد مَحَلِّهِمَا وَحَقَّتْ حَاجَتُهَا إلَى النِّكَاح جَازَ لَهَا أَنْ تُوَلِّيَ مَعَ الزَّوْجِ أَمَرَهَا عَدْلًا يُزَوِّجُهَا لِوُجُودِ الضَّرُورَةِ حِينَئِذٍ أَمَّا إذَا قَرُبَ مَحَلُّ أَحَدِهِمَا بِأَنْ كَانَ دُونَ مَرْحَلَتَيْنِ فَلَا يَجُوزُ لَهَا ذَلِكَ مُطْلَقًا.
 

د. محمد بن عمر الكاف

:: قيم الملتقى الشافعي ::
إنضم
20 مايو 2009
المشاركات
326
التخصص
فقه
المدينة
المدينة المنورة
المذهب الفقهي
شافعي
رد: إلغاء الولاية بحجة بعد الولي مسافة القصر

هذه من الصور المشهورة التي يزوج فيها الحاكم دون الولي.. وهي مسألة غياب الولي مسافة القصر ، وقد اوصلها بعضهم إلى عشرين صورة نظمها الإمام السيوطي بقول :
عشرون زوج حاكم عدم الولي... والفقد والإحرام والعضل السفر
حبسٌ توارٍ عزةٌ ونكاحه... أو طفلة أو جاحد إذ ما قهر
وفتاة محجور ومن جُنّت ولا.. أبٌّ وجدٌّ لاحتياج قد ظهر
أما الرشيدة لا ولي لها وبيـ ...ـت المال مع موقوفه إذ لا ضرر
مع مسلمات عُلِّقَت أو دُبِّرت... أو كوتبت أو كان أولد من كفر
 

د. محمد بن عمر الكاف

:: قيم الملتقى الشافعي ::
إنضم
20 مايو 2009
المشاركات
326
التخصص
فقه
المدينة
المدينة المنورة
المذهب الفقهي
شافعي
رد: إلغاء الولاية بحجة بعد الولي مسافة القصر

هذه من الصور المشهورة التي يزوج فيها الحاكم دون الولي.. وهي مسألة غياب الولي مسافة القصر ، وقد اوصلها بعضهم إلى عشرين صورة نظمها الإمام السيوطي بقول :
عشرون زوج حاكم عدم الولي... والفقد والإحرام والعضل السفر
حبسٌ توارٍ عزةٌ ونكاحه... أو طفلة أو جاحد إذ ما قهر
وفتاة محجور ومن جُنّت ولا.. أبٌّ وجدٌّ لاحتياج قد ظهر
أما الرشيدة لا ولي لها وبيـ ...ـت المال مع موقوفه إذ لا ضرر
مع مسلمات عُلِّقَت أو دُبِّرت... أو كوتبت أو كان أولد من كفر
 
إنضم
24 أغسطس 2012
المشاركات
480
الكنية
أبو عبد الرحمن
التخصص
-
المدينة
محج قلعة مقيم بمصر
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: إلغاء الولاية بحجة بعد الولي مسافة القصر

[FONT=&quot]الصورة الواقعية عندنا مثلا أن الرجل يأخذ المرأة قهرا أو برضاها فيذهب بها مسافة قصر فيَعقد بها عند أي إمام المسجد هناك أوقد تكون الفتاة تدرس في بلد ووأبوها مقيم في بلد آخر يَبعُد مسافة قصر فيعقد عليها الشاب في البلد الذي هي فيه عند إمام المسجد وذلك كله بدون إذن الولي مع سهولة أخذ الإذن منه وإذا روجع أحدهم في ذلك أخرج من درج مكتبه كتابا مترجما ببغية المسترشدين فيقرأ النص التالي : (( ولو طلبها ابن عمها الكفء فامتنع وليها ، فسافر بها الخاطب إلى مرحلتين ثم حكَّما عدلاً بتزويجهما ثم أذنت له صح نكاحه ولا اعتراض عليه ، بل لو حكما بالبلد عند امتناع الولي أو فسقه جاز أيضاً بشرطه )).
[/FONT][FONT=&quot]فسؤالي أهذا من التمرد على الولاية الشرعية وجعل أقوال بعض الفقهاء المتقدمين مطية للرغبات التي تختلق لها المعاذير باسم الدين والشريعة أم من العقد الصحيح المباح المفتى به عند علماء الشافعية حتى يومنا هذا؟[/FONT]

[FONT=&quot]قوله: "ابن عمها الكفء" هل له مفهوم أم المقصود الكفاءة وإن كان أجنبيا وإنما ضرب به المثل فقط؟[/FONT]
 

د. محمد بن عمر الكاف

:: قيم الملتقى الشافعي ::
إنضم
20 مايو 2009
المشاركات
326
التخصص
فقه
المدينة
المدينة المنورة
المذهب الفقهي
شافعي
رد: إلغاء الولاية بحجة بعد الولي مسافة القصر

[h=5][/h]وجدت في موقع إسلام ويب هذه الفتوى وهي مفيدة :
عندنا زواج يسمى (زواج المسافة)وهو نوعان:
الأول: يسافر الرجل مع المرأة إلى قرية مسافتها100كم فيأتيان أحد علماء تلك القرية فتوكله المرأة وتجعله حاكمها فيزوجها فيرجع ويدخل بها ثم يأتي أهل الر جل إلى أهلها ويقولون إن بنتكم مع ابننا ويعطونهم هدايا فيقبلون فما حكم هذا الزواج؟
الثاني: هو إذا غاب الولي مسافة 100كم يأتي الرجل والمرأة إلى أحد علماء القرية فتوكله عقدها وتجعله حاكمها فيزوجها ويدخل بها ثم يأتي أهل الرجل إلى أهلها ويقولون إن بنتكم مع ابننا ويعطونهم هدايا فيقبلون فما حكم هذا الزواج؟



الإجابــة

خلاصة الفتوى:
فهذان النوعان من زواج المسافة لا يصحان على ما ذكر في السؤال إلا عند من لا يشترط الولاية في النكاح، وإن كان النوع الثاني هو الذي غاب فيه الولي يصح لو ولت المرأة أمرها لقاضي بلدها عند غيبة وليها الغيبة المذكورة لا أي عالم أو شيخ وإنما قاضي بلدها أو من ينوب عنه.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فغيبة الولي مسافة قصر فأكثر تبيح للمرأة أن ترفع أمرها للحاكم أو من يقوم مقامه ليزوجها نيابة عنه لدى بعض أهل العلم كالشافعية، قال الشيخ زكريا الأنصاري في أسنى المطالب على روضة الطالب: وإن غاب الولي مسافة القصر لا دونها زوجها قاضي بلدها، لا الأبعد ولا قاضي غير بلدها.
وعلى هذا القول يمكن تصحيح الصورة الثانية من نوعي زواج المسافة إذا كان من توليه أمرها هو قاضي بلدها لا مجرد أي شيخ أو عالم من علماء القرية كما ذكر في السؤال.
وأما الصورة الأولى وهي سفر المرأة وخطيبها مسافة قصر تحايلا على حق الولي فلا يصح ذلك لأن الغيبة التي تسقط حقه في الولاية هي غيبته بنفسه أو تغيبه بحق من الحاكم ونحوه فيسقط حقه اعتبارا لحق المرأة لئلا يفوتها الكفء ويلحقها الضرر، وأما سفرها هي عنه لإسقاط حقه فلا يصح لها ما لم يكن منعها من كفء وعندئذ فليست بحاجة إلى السفر بل ترفع أمرها للقضاء لتثبت عضله إياها.
وخلاصة القول على ما يظهر لنا هي أن الصورة المذكورة من زواج المسافة لا تصح إلا عند تحقق عضل الولي أو غيبة وليها مسافة قصر فأكثرإذا ولت القاضي أمرها لينوب عنها إن لم يكن لوليها وكيل حاضر فيزوجها قاضي بلدها أو يأذن لوليها الأبعد في تزويجها، وأما سفر المرأة وخطيبها تحايلا على حق الولي فلا يصح مع ما يترتب عليه من مفاسد ومحرمات إن لم يكن مع المرأة محرم، كما أن فعل ذلك يؤدي غالبا إلى نشوب الحروب وإيقاظ الفتن بين أهلها وأهل الرجل.
لكن إن حكم قاض شرعي بصحة ذلك النكاح اعتبارا لمن يقول به من أهل العلم كمن لا يرى اشتراط الولاية في النكاح ونحو ذلك فحكمه صحيح رافع للخلاف.

ومن المعلوم أن الكفء شرط في الزواج بغير إذن الولي المجبر.. فغير الولي المجبر لا يزوج إلا كفئا ..
 
إنضم
24 أغسطس 2012
المشاركات
480
الكنية
أبو عبد الرحمن
التخصص
-
المدينة
محج قلعة مقيم بمصر
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: إلغاء الولاية بحجة بعد الولي مسافة القصر

شكر الله جهدكم شيخنا وأجزل مثوبتم وجزيتم خيرا على هذه المشاركات الطيبة
وأنتهز الفرصة للتنبيه على أن الشيشان إحدى الجمهوريات الستة التي تمثل شمال قفقاز أكبرها جمهورية داغستان التي - للأسف الشديد - لم تستقل عن الاحتلال الروسي إلى يومنا هذا وإن كانت ولا تزال هناك محاولات لإقامة شرع الله في هذه المناطق يسر الله أمرها .
والمذهب الشافعي هو السائد في جمهوريات داغستان وشيشان وإنغوش وأسلوبهم في دراسة المذهب أسلوب قديم يستغرق شطرا من عمر الانسان وكان قديما من شرط القاضي حفظ المنهاج للإمام النووي وما زال هناك من يحفظه أما الجمهوريات الباقية فالسائد فيها المذهب الحنفي وكذا روسيا مع سائر مناطقها ولله أعلم
 

حمزة عدنان الشركسي

:: مطـًـلع ::
إنضم
3 يونيو 2011
المشاركات
189
التخصص
اقتصاد إسلامي
المدينة
عمان
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: إلغاء الولاية بحجة بعد الولي مسافة القصر

هذه العادة تسمى بالخطيفة ، وهي عادة سيئة عند أهل القفقاس ، حتى أن أجدادنا أخذوها معهم عندما هجروا من بلادهم ، لكن الآن بفضل الله فإن هذه العادة بدأت بالاضمحلال - على الأقل في الأردن حسب علمي - بسبب زيادة الوعي الديني ، لكن إن كان البعض يؤطرها بإطار شرعي فهذه مشكلة أخرى .



والمذهب الشافعي هو السائد في جمهوريات داغستان وشيشان وإنغوش وأسلوبهم في دراسة المذهب أسلوب قديم يستغرق شطرا من عمر الانسان وكان قديما من شرط القاضي حفظ المنهاج للإمام النووي
ذكر لي أحد رجال التبليغ عندما ذهب للداغستان قبل نحو أربعة أشهر أن الشاب لا يصل عمره إلى ست عشرة سنة إلا وقد قرأ حاشية إعانة الطالبين على فتح المعين ، قارن هذا بحالنا في الوطن العربي تجد الشاب الذي وصل لمثل هذا السن لا يعرف الإمام الشافعي أصلا إلا ما ندر ، والله المستعان .


أما الجمهوريات الباقية فالسائد فيها المذهب الحنفي وكذا روسيا مع سائر مناطقها
مناطق التتار والشركس وجمهوريات آسيا الوسطى وروسيا بشكل عام ينتشر فيها المذهب الحنفي .

بارك الله فيكم يا شيخ أمين ووفقكم لما هو خير لكم في دنياكم وأخراكم.
 
أعلى