العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

حكم عقد التحكيم

إنضم
5 سبتمبر 2012
المشاركات
3
الكنية
ابوحسام
التخصص
شريعة
المدينة
الاحساء
المذهب الفقهي
حنبلي
من أبرز الصور المعاصرة للعقد المعلق في السوق التجاري :
-التحكيم
من مجموع كلام الفقهاء يعرف التحكيم بأنه تولية طرفي النزاع آدمياً ليحكم بينهما.(1)
وأركانه ثلاثة:
1-طرفا التحكيم:
الطرف الأول: المحكمون
الطرف الثاني: المحكم
2- ايجاب وقبول بين طرفي التحكيم
3- موضوع التحكيم وهو النزاع المراد إنهاؤه عن طريق التحكيم.
والتحكيم المعمول به بين الناس اليوم نوعان:
النوع الأول: تحكيم في نزاع قائم. وهذا عقد مطلق غير معلق ويسمى في عرف السوق( مشارطة الحكيم) وهذا غير داخل في مجال البحث وليس له ارتباط بالعقد المعلق وإنما ذكرته لكي تتم القسمة.
النوع الثاني:
تحكيم في نزاع محتمل وصورته:أن يتفق الطرفان بينهما على عقد عمل ، وعلى أن أي نزاع ينشب بينهما فيما يتعلق بعقد العمل أن ينهياه بطريق التحكيم، ويجعلا ذلك شرطاً في العقد ويكون ذلك ملزم وليس لأي طرف من الطرفين بانفراده أن يأبى إجراء التحكيم عندما يتحقق سببه ويتم تعيين الحكم وتوليته عند حصول النزاع.(2)

ويشيع العمل بهذا النوع من التحكيم في عقود العمل التي تتم بين الشركات الأجنبية عن البلد ، وأطراف أخرى محلية أو أجنبية ويسمى هذا النوع من التحكيم(شرط التحكيم)(3)

ولايكاد يخلو عقد عمل من هذا الشرط.
والغرض منه الهرب من الترافع أمام المحاكم القضائية عندحصول نزاع بين طرفي العمل وكما يقال إن الباعث على هذا التهرب هو الوقت الطويل الذي تستغرقه إجراءات التقاضي أمام المحاكم مما يضيع على الشركة الوافدة لإنجاز أعمال في وقت محدد وقتاً كثيراً، وقد تنتهي مدة العمل قبل البت في القضية بينما يمكن الحكم في النزاع عن طريق التحكيم في وقت سريع.(4)

وأطراف عقد العمل عندما يدرجون شرط التحكيم في عقد العمل يدرجونه على أنه عقد ملزم معلق على أمر مستقبل محتمل الوقوع.
حكمه:
لايصح اعتبار شرط التحكيم بهذه الصفة عقد تحكيم، والسبب في ذلك لأنه لم تتوفر فيه أركان عقد التحكيم ، فالمحكم لم يعين، ولم يول، وموضوع التحكيم وهو النزاع المراد إنهاؤه لم يوجد بعد.
لذلك فإن هذا الاتفاق لايعد عقداً مطلقاً وهو بين أمرين:
إما أن تكون صيغته غير جازمة في الدلالة على الإنشاء، فيكون حينئذ من باب المواعدة، وإما أن تكون الصيغة جازمة فيكون الاتفاق حينئذ عقداً باطلاً لعدم اكتمال أركانه.(5)

1-البحر الرائق 7/24 المغني صــــــ 9/107

2-إنشاء الالتزام في حقوق العباد صــــ134ــــ

3-إنشاء الالتزام في حقوق العباد صــ135ــــ

4-إنشاء الالتزام في حقوق العباد صــ135ــــــ

5-إنشاء الالتزام في حقوق العبادصـــــ136ــــ
 
أعلى