العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

المقاصد ونقد منهج إعمال الكلي وإهمال الجزئي - د. يوسف حميتو

إنضم
21 فبراير 2010
المشاركات
456
الإقامة
الإمارات العربية المتحدة
الجنس
ذكر
الكنية
أبو حاتم
التخصص
أصول الفقه ومقاصد الشريعة
الدولة
الإمارات العربية المتحدة
المدينة
أبوظبي
المذهب الفقهي
المذهب المالكي
المقاصد ونقد منهج إعمال الكلي وإهمال الجزئي
http://nama-center.com/ActivitieDatials.aspx?id=123
تنتظم تحت النظرية المقصدية كل الأحكام الفقهية بأدلتها التفصيلية، وذلك باعتبار أنها حقائق جزئية(1)، فاستقراء تفاصيل الشريعة يؤكد أن أحكامها بُنيت على عِلَلٍ ومَرامٍ تَرجع كلها إلى الحفاظ على مصلحة الخلق ودَفْعِ المفسدة عنهم، ونقطة الانطلاق في هذا هي التسليم الجازم بكون الشريعة إنما وضعت لجلب المصالح للعباد ودرء المفاسد عنهم في الدنيا والآخرة(2).
فمقاصد الشريعة هي أمر ثابت يجب اعتقاده والتسليم به، واستحضاره والالتفات إليه في عملية الاجتهاد الفقهي، وفي بيان الأحكام وتطويرها والترجيح بينها(3)، فهي تكتسي صبغة الاجتهاد، الذي ينبغي التمييز أثناء مباشرته بين أمرين :
1- الاجتهاد في فهم الخطاب الشرعي وتَمَثُّلِ نواهيه وأوامره من خلال الربط بين كلياته وجزئياته ودلالة نصوصه على معانيها؛ وإيرادُ "الخطاب الشرعي" هنا يَشمَلُ إلى جانب كلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم ما تم استنباطه من القواعد العامة للشريعة مما لا نص فيه وتنزيله على الوقائع والنوازل .
2- الاجتهاد في تنزيل الأحكام التي تم التوصل إليها في المرحلة الأولى من مراحل الفهم، وذلك بتحقيق المناط في كل حادثة أو واقعة، سواء كانت هذه الوقائع مما هو معتاد ومألوف وله دليل من الشريعة من نص أو قياس ـ وهذا هو الغالب الأعم ـ أو كان خارجا عن المعتاد ـ وهو النادرـ والذي لا بد من رده إلى الغالب(4).
ولكن ما سبق ذكره لا يمكن تَحَقُّقُه إلا من خلال فَهْمٍ شُمولي لمناشئ الأحكام ومن خلال الكشف عن طبيعة العلاقة بين الأحكام الشرعية الأصلية والواقع، ومن خلال ما يتيحه استجلاء مقاصد الشريعة من أصولٍ للموازنة، وقواعد للتنسيق بين نصوص الشريعة وبين المصالح التطبيقية في واقع الناس(5)، وذلك من أجل حفظ نظام الأمة واستدامة صلاحه بصلاح المهيمن عليه وهو الإنسان(6).
من هنا كان للمقاصد والاجتهاد في استجلائها الأثر التشريعي الخطير، لأنه أمر وسط بين الفهم الدقيق لأحكام الشريعة، وبين التنفيذ لما صدر من أحكام في حوادث ونوازل معينة(
7)، ذلك أن المقاصد الشرعية تؤثر في الفكر الاجتهادي الفقهي بالممارسة والاختلاف والتنوع ومراعاة اختلاف الأحوال .
إذا تقرر لدينا هذا، فإنه ينبغي التأكيد على أن مقاصد الشريعة بالأساس لم تشرع إلا من أجل التمييز بين الأفعال، لأنه قد تواتر لدى العقلاء أن الأفعال قد تتشابه فيما بينها وتتعدد أوجهها، ويرد فيها الاحتمال في صورة الفعل، بحيث يكون لكل وجه حكم خاص يختلف عن الوجه الآخر، وهذا ما نفهمه من قول الشاطبي حين قال:" ويكفيك منها أن المقاصد تفرق بين ما هو عادة وما هو عبادة، وفي العبادات بين ما هو واجب وغير واجب، وفي العادات بين الواجب والمندوب، والمباح والمكروه والمحرم، والصحيح والفاسد، وغير ذلك من الأحكام"(8) ، فهي إذن حاكمة على تصرفات العباد سواء فيما كان عبادة محضة أو كان من باب المعاملات، لأن الشارع لما شرع الأحكام قصد بها تحقيق مصالح العباد الضرورية وما يلحق بها من حاجية وتحسينية، وهذا لا يتحقق إلا بأن يقصد المكلف إلى ما قصد إليه الشارع.
إن الغاية من تشريع المقاصد هي أن يتحقق التوافق بين قصد المكلف وبين قصد الشارع، فمن قصد نقيض ما قصده الشرع كان بذلك مخالفا لمقتضى ما يستلزمه مبدأ الاستخلاف من طاعة وحكم بالعدل، وبذلك ينبغي على جميع الأحكام والتصرفات أن تتكيف في ضوء مقتضيات الغاية الكلية على وجه من التجانس والتكامل والتوافق(9)
.
لكن دعاوى أقوام كثيرة اليوم ترفع عقيرتها بضرورة اعتبار المقاصد الحاكمة على الفعل الاجتهادي، وذلك بأن يكون منها الورود وإليها الصدور، لا يقدم عليها أي اعتبار آخر، وتعدوا بالرؤية المقاصدية محالها، وتجاوزوا بها الحدود التي ينبغي أن تقف عندها، والبعض منهم وإن كانوا قد سلمت منهم النية أو تحمسوا بغية الدفاع عن الشريعة، إلا أنهم وقعوا – واعين بذلك أو غافلين عنه – في ما لم يقصد الشرع إليه، شعارهم في ذلك أن المقاصد هي روح الأحكام، وهو شعار صدق لو أنه لا يصطدم بمبدأ ازدواجية التشريع الكلية والجزئية، والذي له مدخل في كل مسائل التشريع، بحيث ينتصب حاكما على العمل الفقهي الذي ينطلق من منطلق أن"الشريعة جارية في التكليف بمقتضاها على الطريق الوسط الأعدل"(10).
إن كثيرا ممن يتعاطى علم المقاصد – إن جاز لنا تسميته علما – يتعسف في العمل بها، إلى درجة أنه لا يقيم لثنائية الكلي والجزئي وزنا، متعللا بكون الشريعة ما جاءت إلا لما فيه صلاح البلاد والعباد، ومن ثم فكلما اصطدم عنده الكلي والجزئي، وتزاحما في مسألة بعينها كانت التضحية بالجزئي حتمية لصالح الكلي حفظا لمصالح الخلق وصيانة لمقاصد الشريعة بزعمهم، وذلك باعتبار أن الأحكام المتناهية يجب أن تناط عقلا بما لا يتناهى زمانا ولا مكانا، وأن الثابت المطرد أولى بالتقديم من الذي لا يطرد ويمكن أن يعرض له من العوارض ما يوقف العمل به، أو يوجب العدول عنه، والحاصل من كل هذا ذبح للنصوص بحد المصلحة، ووهن للقيم وتغيير للأحكام.
والحق أن هذه النتيجة ليس مصدرها فقط هو المبالغة في إعمال المقاصد وبسط سلطانها على العملية التشريعية برمتها، بل مصدرها كذلك الجهل بطبيعة الشريعة الإسلامية نفسها، إذا لا يكفي أن يكون الإنسان عالما بموارد الأحكام وموضوعاتها، كما لا يكفي أن يكون واقفا على مقاصدها، بل إن بين هذا وذاك أمرا آخر، وهو التبصر بمواقع التطبيق والتنزيل ومآلاته.
فإذا كان الكلي هو المراتب الثلاثة للمقاصد، وأعني بذلك الضروريات والحاجيات والتحسينيات، وإذا كان الجزئي هي الأدلة الخاصة من الكتاب والسنة والإجماع والقياس(11)، فإن تصور المبالغين في العمل بالمقاصد والأخذ بالكليات يغيب عنه التوفيق، و"إن اتفقت له الإصابة في بعض كلامه، فرمية من غير رام وإن أخطأ فهو ما ينتظر منه"(12)، فإنهم وبدعوى أن واقع العصر يقتضي أن تتوافق الفتاوى مع العصر وما هو ماثل فيه من مستجدات ومستحدثات، فإنهم لا يتورعون أن يقدموا الكلي بدون اعتبار لجزئيات المسائل وأحكامها، وبدون أن يمنحوا أنفسهم وقتا للتأمل في كون ما يجنحون إليه هدم لأصول الشريعة وقواعدها، ودون أن يتمعنوا في كون ما يهدفون إليه تسعفهم فيه مقاصد الشارع الحقيقية، فلا يهتمون بالتحقق من كون القصد الذي زعموا سعيهم الحفاظ عليه هو مقصد شرعي حقيقي، والأصل كما قال إمامنا محمد الطاهر بن عاشور رحمه الله:" " على الباحث في مقاصد الشريعة أن يطيل التأمل ويجيد التثبت في إثبات مقصد شرعي، وإياه والتساهل والتسرع في ذلك، لأن تعيين مقصد شرعي -كلي أو جزئي - أمر تتفرع عنه أدلة وأحكام كثيرة في الاستنباط، ففي الخطأ فيه خطر عظيم...فعليه أن لا يعين مقصدا شرعيا إلا بعد استقراء تصرفات الشريعة في النوع الذي يريد انتزاع المقصد التشريعي منه، وبعد اقتفاء آثار أئمة الفقه ليستضيء بأفهامهم، وما حصل من ممارسة قواعد الشرع ...لأن قوة الجزم بكون الشيء مقصدا شرعيا تتفاوت بمقدار ينابيع الأدلة ونضوبها، وبمقدار وفرة العثور عليها واختفائها...وإن أعظم ما يهم المتفقهين إيجادُ ثلة من المقاصد القطعية ليجعلوها أصلا يصار إليه في الفقه والجدل"(13).
نفهم أن يكون الهدف هو ثبوت المقصد الشرعي وثباته، لكن كيف تستقيم هذه المعادلة حين يلغى أحد أطرافها لحساب الطرف الآخر؟، وأقصد بذلك تقديم الكلي على الجزئي تقديما لا ضابط له، إنها معادلة ينفي الشاطبي رحمه الله احتمال تحققها بهذه الصورة حين يقول:"إن الجزئيات لو لم تكن معتبرة مقصودة في إقامة الكلي لم يصح الأمر بالكلي من أصله، لأن الكلي من حيث هو كلي لا يصح القصد في التكليف إليه، لأنه راجع لأمر معقول لا يحصل في الخارج إلا في ضمن الجزئيات فتوجه القصد إليه من حيث التكليف به توجه إلى تكليف ما لا يطاق، وذلك ممنوع الوقوع ... فإذا كان لا يحصل إلا بحصول الجزئيات، فالقصد الشرعي متوجه إلى الجزئيات. وأيضا، فإن المقصود بالكلي هنا أن تجري أمور الخلق على ترتيب ونظام واحد لا تفاوت فيه ولا اختلاف، وإهمال القصد في الجزئيات يرجع إلى إهمال القصد في الكلي، فإنه مع الإهمال لا يرجي كليا بالقصد، وقد فرضناه مقصودا، هذا خلف، فلا بد من صحة القصد إلى حصول الجزئيات، وليس البعض في ذلك أولى من البعض، فانحتم القصد إلى الجميع، وهو المطلوب"(14).
ويزيدنا الشاطبي رحمه الله يأسا من تحقق هذه المعادلة، وهو يعي تمام الوعي لماذا يعتني بهذه القضية، فيقول متلمسا ببصيرته كأنه ينظر من ستر رقيق إلى ما بعد عصره:" الإعراض عن الجزئي جملة يؤدي إلى الشك في الكلي من جهة أن الإعراض عنه إنما يكون عند مخالفته للكلي أو توهم المخالفة له، وإذا خالف الكلي الجزئي مع أنا إنما نأخذه من الجزئي؛ دل على أن ذلك الكلي لم يتحقق العلم به لإمكان أن يتضمن ذلك الجزئي جزءا من الكلي لم يأخذه المعتبر جزءا منه، وإذا أمكن هذا؛ لم يكن بد من الرجوع إلى الجزئي في معرفة الكلي، ودل ذلك على أن الكلي لا يعتبر بإطلاقه دون اعتبار الجزئي، وهذا كله يؤكد لك أن المطلوب المحافظة على قصد الشارع؛ لأن الكلي إنما ترجع حقيقته إلى ذلك، الجزئي كذلك أيضا؛ فلا بد من اعتبارهما معافي كل مسألة. فإذا ثبت بالاستقراء قاعدة كلية، ثم أتى النص على جزئي يخالف القاعدة بوجه من وجوه المخالفة؛ فلا بد من الجمع في النظر بينهما لأن الشارع لم ينص على ذلك الجزئي إلا مع الحفظ على تلك القواعد،إذ كلية هذا معلومة ضرورة بعد الإحاطة بمقاصد الشريعة؛ فلا يمكن والحالة هذه أن تخرم القواعد بإلغاء ما اعتبره الشارع، وإذا ثبت هذا؛ لم يمكن أن يعتبر الكلي ويلغى الجزئي"(15).
إن الكلي معنى نظري يقع مجردا في الذهن، والجزئيات هي صورته في الواقع، ومن ثم كان لزاما اعتبار خصوصيات الجزئيات مع اعتبار كلياتها(16)، فلا يستقيم أحدهما إلا بالآخر، ولإعراض عن أحدهما إعراض عن الآخر، وذلك لأن "الجزئي لم يوضع جزئيا إلا لكون الكلي فيه على التمام، وبه قوامه"(17).
والعجيب أن تجدهم يسلمون بثنائية الدليل والمقصد، وأن المقصد مبني على الدليل، ولكنه تسليم عرضي فقط مستبطن الغاية التي يتغيوها، أي: اطراح الأدلة الشرعية بحيث تصبح معنى صوريا لا تأثير له في الحكم، لأن الحاكمية هي لروح الشريعة لا لحكمها، فالحكم إذا ما استصحب في كل الأحوال أعاق بروز روح الشرع التي هي سر التشريع، فالشريعة عندهم مقاصد قبل أن تكون نصوصا، فهذه النصوص ليست سوى أمارات وعلامات على المقاصد في حالات جزئية(18)، وبالتالي يجب أن تتخذ هذه الأحكام صبغة المعقولية حتى تتحقق فيها خاصية المرونة التي هي إحدى اهم خصائص الشريعة الإسلامية.
إن هذا التعسف في تفسير المقاصد، والزلل في تصورها ينبي عن فساد في الذوق، وعطب في آلية التلقي، وخلل في منهج الإدراك والفهم، فهو هوس لا مبرر له إطلاقا ولا يستقيم إلا بضوابطه، فالحرص على المقاصد محمود، لكن الخروج به عن حد الاعتدال أمر مذموم، ففقه التنزيل ليس فقط هو تحري المقصد، وإنما هو تحري ما يؤول إليه تنزيل المقصد من استقامة في التطبيق، أو جور على الأدلة الجزئية أو الأحكام الشرعية، والتوجه إلى المقصد رأسا لا يفضي إلى شيء سوى إلى أن تجرد من أسبابها وشروطها وموانعها، وعدم اعتبار تكامل الحكم فيما بينها، بحيث تصبح الوظيفة المعيارية للأحكام غير ذات جدوى، منفعلة لا فاعلة، محكومة لا حاكمة.

1. نظرية المقاصد عند الشاطبي ، للدكتور أحمد الريسوني ، ص : 16 .
2. المرجع السابق ، ص : 17-18.
3. الاجتهاد المقاصدي : مفهومه – أصوله – ضوابطه ، للدكتور محمد نور الدين الخادمي ، 1/57.
4. الاجتهاد بتحقيق المناط وسلطانه في الفقه الإسلامي ، عبد الرحمن زايدي ، ص : 260-261.
5. اعتبار المآلات ومراعاة نتائج التصرفات ، عبد الرحمن السنوسي ، ص : 10 .
6. مقاصد الشريعة للطاهر بن عاشور ، ص : 273.
7. فقه المقاصد واثره في التفكير النوازلي ، الدكتور عبد السلام الرفعي ، ص : 10 .
8. الموافقات ، 3/8.
9. اعتبار المآل ، ص : 42 .
10. الموافقات، 2/279.
11. الموافقات:3/174
12. مجلة المنار، 1/740، ج28
13. ينظر: مقاصد الشريعة الإسلامية، بتصرف ص: 231ـ 232.
14. الموافقات، 2/97.
15. الموافقات، 3/176.
16. الموافقات، 3/180.
17. الموافقات، 3/175.
18. حوار لا مواجهة، لأحمد كمال أبو المجد، ص:18
 

أم طارق

:: رئيسة فريق طالبات العلم ::
طاقم الإدارة
إنضم
11 أكتوبر 2008
المشاركات
7,508
الجنس
أنثى
الكنية
أم طارق
التخصص
دراسات إسلامية
الدولة
السعودية
المدينة
الرياض
المذهب الفقهي
سني
رد: المقاصد ونقد منهج إعمال الكلي وإهمال الجزئي - د. يوسف حميتو

جزاك الله خيرا
 
إنضم
31 مارس 2009
المشاركات
1,277
الإقامة
عدن
الجنس
ذكر
الكنية
أبو عبد الرحمن
التخصص
لغة فرنسية دبلوم فني مختبر
الدولة
اليمن
المدينة
عدن
المذهب الفقهي
شافعي
رد: المقاصد ونقد منهج إعمال الكلي وإهمال الجزئي - د. يوسف حميتو

أحسن الله إليك
يا حبذا لو أتبع تم مقالتكم بالكلام عن الالية التي يمكن من خلالها التوفيق بين ذلك الكلي والجزئي ـ وإن كان عسيراً على ما ذكرتموه ـ
فهل مثلاً نعامل الكلي والجزئي عند توهم التعارض كمعاملة تعارض النص والنص الجزئيين ، كأن نقول الخاص مقدم على العام والمطلق يحمل على المقيد والمتأخر ينسخ المتقدم ونحو ذلك ؟
أم أن تعارض المقصد مع النص ليس من جنس تعارض النص مع النص ؟
فإنه ربما يخطر على بالي ان الكلي (المقصد) هو بعض من ماهية الجزئي أو لازم لماهيته ، بمعنى أن المقصد بعض مدلول النص ، وعليه يلغى الكلام عليه عند توهم التعارض ونرجع إلى النصوص الدالة على ذلك المقصد فيكون الكلام فيها وفي النص الذي نتوهم معارضته لذلك المقصد ، فتكون حقيقة التعارض كائنة بين النصوص لا بين النص والمقصد.
 
أعلى