رد: دعوة إلى دراسة موضوع { تجديد أصول الفقه }
[FONT="]وليست الدعوة إلى تجديد علم الأصول جديدة معاصرة، وإنما لها أصول تمتد إلى الماضي. فكثير من المحققين من علماء الأصول نبه إلى احتياج هذا العلم إلى حسن التبويب والترتيب وإلى التنقيح في بعض مسائله ومباحثه.. فمثلا [/FONT][FONT="]قال أبو الحسين البصري (ت:436هـ): (فأحببت أن أؤلف كتابا مرتبة أبوابه غير مكررة، وأعدل فيه عن ذكر ما لا يليق بأصول الفقه من دقيق الكلام. إذ كان ذلك من علم آخر، لا يجوز خلطه بهذا العلم.."([FONT="][1][/FONT])، وانتقد ابن السمعاني(ت:489هـ) خروج بعض المصنفين في الأصول عن غاية العلم فقال..ورأيت بعضهم قد أوغل، وحلل، وداخل غير أنه حاد عن محجة الفقهاء في كثير من المسائل.."([FONT="][2][/FONT])[/FONT][FONT="] وللغزالي (ت505ﻫ) في المستصفى وشفاء الغليل إشارات تدل على أن من قضايا هذا العلم ما يحتاج إلى تحرير القول فيه. وجاء الشاطبي في الموافقات فنبه إلى أن في علم الأصول مسائل ليست من الأصول، وأن نسيج هذا العلم - أي المقاصد- لم يلق من علمائه العناية المستحقة.[/FONT]
[FONT="]وليس مرادي هنا بسط الكلام في ذكر الأطوار التاريخية التي مر بها علم أصول الفقه- مع تسليمي بأهمية الإلمام بذلك تفصيلا- ولكن أقتصر على التنبيه هنا إلى أن هذا العلم الجليل [/FONT][FONT="]بعد القرن الخامس للهجرة ولج مرحلة التقليد والجمود على ما صنف فيه من قبل، بل وصار التلخيص بالعبارات الموغلة في التعقيد ميزة لأغلب المصنفات التي أتت بعد، فاحتيج إلى ما يشرحها، واحتاج الشرح إلى حاشية وهكذا.. فدارت الكتب الأصولية بين تلخيص وشرح و حاشية، تتقاسم جميعها أمر الانتصار للمذهب العقدي أو الفقهي مع أساليب في التعبير تكاد تعجز عن الإفهام، [/FONT][FONT="]حتى قيل عن كتب علم الأصول: دونها خرط القتاد[/FONT][FONT="].[/FONT]
[FONT="]هذا مضاف إلى جملة من الأمور الأخرى التي ألمت بعلم أصول الفقه في هذه الفترة، فجعلته قاصرا عن أداء وظيفته[/FONT][FONT="] العظمى :صناعة الفقه وتنزيله، من أهم هذه الأمور تحديدا وحصرا دعوى غلق باب الاجتهاد، فلم تعد ثمّة حاجة إلى بذل الجهد في تنظير قواعد الاستنباط أو التنـزيل فشاع التقليد، وضرب بأطنابه، ولم يكن إلا المقلد الذي يحفظ الفروع الفقهية حفظا لكن دون ربطها بالأصول التي بنيت عليها في غالب الأحوال. وهنا أنقل عن الحافظ الذهبي قوله من كتاب "زغل العلم":[/FONT][FONT="]أصول الفقه لا حاجة لك به يا مقلد، ويا من يزعم أن الاجتهاد قد انقطع، وما بقي مجتهد، ولا فائدة في أصول الفقه إلا أن يصير محصله مجتهدا به، فإذا عرفه ولم يفك تقليد إمامه لم يصنع شيئا، بل أتعب نفسه وركب على نفسه الحجة في مسائل، [/FONT][FONT="]وإن كان يقرأ لتحصيل الوظائف وليقال، فهذا من الوبال، وهو ضرب من الخبال[/FONT][FONT="]"([FONT="][3][/FONT]).[/FONT]
[FONT="]وإجمالا فإن [/FONT][FONT="]جملة من المصنفات الأصولية من لدن الرازي والآمدي إلى المصنفين المعاصرين تكاد تكون متطابقة، من حيث الأمثلة وتقرير القواعد، [/FONT][FONT="]وذلك لغلبة النقل[/FONT][FONT="] والتقليد[/FONT][FONT="].[/FONT]
[FONT="]وهذا لا ينفي وجود إضافات مهمة[/FONT][FONT="] أضافها[/FONT][FONT="]اللاحق [/FONT][FONT="]إلى [/FONT][FONT="]السابق[/FONT][FONT="]، وإن اختلفت كما وكيفا ومن مصنف إلى آخر([/FONT][FONT="][FONT="][4][/FONT][/FONT][FONT="])[/FONT][FONT="].[/FONT]
[FONT="]وإلى حد ما سطر هنا قد يبدو الداعي إلى التجديد في علم أصول الفقه ما شابه من التعقيد من حيث الصياغة، فيكون التجديد ب[/FONT][FONT="]إعادة ما كتبه المتقدمون[/FONT][FONT="] في صياغة جديدة تتسم بالوضوح في العبارة ووضوح في المعاني[/FONT][FONT="]،[/FONT][FONT="] يخرج بها[/FONT][FONT="]من[/FONT][FONT="] شوائب[/FONT][FONT="] الإيجاز[/FONT][FONT="]المخل،[/FONT][FONT="]والإطناب الممل[/FONT][FONT="]. إلا أن المطلع الضليع في مباحث هذا العلم يعلم أن التجديد له دواعي أخرى، أهمها - في نظري- ما يلي:[/FONT]
[FONT="]1- [/FONT]
[FONT="]وجود ما ليس من الأصول في كتب الأصول:[/FONT]
[FONT="]ـ ذلك أنه بسبب تـنوع مدارك وتخصصات العلماء الذين تناولوا هذا العلم تصنيفا وتعليما من المحـدثين، واللغويـين، وعلماء كلام وغيرهم، فقد أقحموا فيه مسائل ليست منه وناقشوها مناقشات مستفيضة، وهي في حقيقتها تتمحض لعلوم أخرى، وفي هذا [/FONT][FONT="]يقول الغزالي (ت: 505هـ): "وإنما أكثر فيه المتكلمون من الأصوليين لغلبة الكلام على طبائعهم، فحملهم حب صناعتهم على خلطه بهذه الصنعة، كما حمل حب اللغة والنحو بعض الأصوليين على مزج جملة من النحو بالأصول، فذكروا فيه من معاني الحروف، ومعاني الإعراب جملا هي من علم النحو خاصة"([FONT="][5][/FONT])، ومع هذا فإن الغزالي لم يتجنب هو نفسه هذا الخلط الذي نبه عليه، حيث قال بعد كلامه أعلاه :"...[/FONT][FONT="] وبعد أن عرفناك إسرافهم في هذا الخلط، فإنا لا نرى أن نخلي هذا المجموع عن شيء منه، لأن الفطام عن المألوف شديد والنفوس عن الغريب نافرة، لكنا نقتصر من ذلك على ما تظهر فائدته على العموم في جملة العلوم من تعريف مدارك العقول وكيفية تدرجها من الضروريات إلى النظريات على وجه يتبين فيه حقيقة العلم والنظر والدليل وأقسامها وحججها تبيينا بليغا تخلو عنه مصنفات الكلام "([/FONT][FONT="][FONT="][6][/FONT][/FONT][FONT="])[/FONT][FONT="].[/FONT]
[FONT="]فالتكوين الموسوعي للعلماء المتقدمين كان سببا مباشرا لهذا الخلط[/FONT][FONT="]، [/FONT][FONT="]حتى قال بعض المعاصرين من الناظرين في هذا العلم: إنه علم لا يَحمِل استقلالاً، ولو قال لا يُحمَل استقلالا، لم يكن مجانبا للصواب.. [/FONT][FONT="] ذلك أنه يجب التمييز في هذا المقام بين ما يلزم الأصولي المجتهد من العلوم الضرورية [/FONT][FONT="]التي تساعده على القيام بوظيفته الاجتهادية، وبين علم أصول الفقه المتميز بقضاياه المفيدة إفادة مباشرة لصناعة الفقه و تنزيله. ومن ثم ليس من مهمة علم الأصول أن يبحث في العقيدة أو الأخلاق، وإن كانت أحكام هذين الأخيرين مع الأحكام الفقهية تشكل وحدة عضوية متكاملة تطبع شخصية المسلم بطابع متميز في الاعتقاد والعمل والسلوك[/FONT][FONT="].[/FONT]
[FONT="]فإن لم يكن هذا التمييز، سيفضي الحال إلى تضخم علم الأصول بإلحاق كل العلوم الضرورية للمجتهد به، وهذا ما فطن إليه الإمام الفذ الشاطبي فقد ذكر في المقدمة الرابعة من مقدمات الموافقات أن: "كل مسألة مرسومة في أصول الفقه لا ينبني عليها فروع فقهية أو آداب شرعية، أو لا تكون عوناً في ذلك، فوضعها في أصول الفقه عارية، والذي يوضح ذلك أن هذا العلم لم يختص بإضافته إلى الفقه إلا لكونه مفيداً له، ومحققاً للاجتهاد فيه، فإذا لم يفد ذلك فليس بأصل له، ولا يلزم على هذا أن يكون كل ما انبنى عليه فرع فقهي من جملة أصول الفقه، وإلا أدى ذلك إلى أن يكون سائر العلوم من أصول الفقه، كعلم النحو واللغة والاشتقاق والتصريف والمعاني والبيان والعدد والمساحة والحديث، وغير ذلك من العلوم التي يتوقف عليها تحقيق الفقه وينبني عليها من مسائله، وليس كذلك، فليس كل ما يفتقر إليه الفقه يعد من أصوله، وإنما اللازم أن كل أصل يضاف إلى الفقه لا ينبني عليه فليس بأصل له.."[/FONT][FONT="]ثم[/FONT][FONT="] قال:"[/FONT][FONT="]وعلى هذا[/FONT][FONT="] يخرج[/FONT][FONT="] عن [/FONT][FONT="]أصول [/FONT][FONT="]الفقه[/FONT][FONT="] كثير[/FONT][FONT="]من[/FONT][FONT="] المسائل[/FONT][FONT="] التي[/FONT][FONT="] تكلم[/FONT][FONT="] عليها [/FONT][FONT="]المتأخرون[/FONT][FONT="] وأدخلوها[/FONT][FONT="] فيها.." ([FONT="][7][/FONT]) ومثل لهذا [/FONT][FONT="]بمسألة ابتداء الوضع ومسألة الإباحة هل هي تكليف أم لا؟ ومسألة أمر المعدوم ومسألة هل كان النبي صلى الله عليه و سلم متعبدا بشرع أم لا؟ ومسألة لا تكليف إلا بفعل..[/FONT]
[FONT="]فالشاطبي في كلامه هذا [/FONT][FONT="]قدم معيارا عمليا [/FONT][FONT="]ل[/FONT][FONT="]ما يمكن اعتباره من الأصول[/FONT][FONT="]، إذ ميز بين ما يعد من أركان وصلب علم أصول الفقه وفقا لموضوعه ووظيفته، وما يعد خادماً مساعدا له، وليس منه، وإلا لأصبحت كل العلوم المساعدة من جملة أصول الفقه[/FONT][FONT="].[/FONT]
[FONT="]بل إن الإمام الغزالي, وهو من فطاحل علم الكلام والمتوسعين في إقحامه في علم الأصول, إلى جانب إقحامه المقدمات المنطقية الطويلة فيه, أوضح أن المعرفة بعلم الكلام ليست مطلوبة إلا في العالم المطلق فقال:.. فإن قيل:فليكن من شرط الأصولي و الفقيه والمفسر و المحدث أن يكون قد حصل علم الكلام ........ قلنا له ليس ذلك شرطا في كونه أصوليا وفقيها ومفسرا ومحدثا وإن كان ذلك شرطا أساسيا في كونه عالما مطلقا مليئا بالعلوم الدينية..([FONT="][8][/FONT]) كما أكد الغزالي أن المقدمة المنطقية التي بدأ بها مصنفه ليست من صلب علم أصول الفقه فقال:" وليست هذه المقدمة من جملة علم الأصول و لا من مقدماته الخاصة به... فمن شاء ألا يكتب هذه المقدمة فليبدأ بالكتاب من القطب الأول فان ذلك هو أول أصول الفقه."([FONT="][9][/FONT])[/FONT]
[FONT="]2- [/FONT]
[FONT="]عدم التحري والتثبت من نسبة الأقوال إلى قائليها خاصة الأئمة منهم[/FONT][FONT="]: فقد اتضح أن بعض الآراء الواردة في كتب الأصول لم تكن نسبتها صحيحة، ويعرف هذا من فقه الأئمة أنفسهم، سواء في مصنفاتهم، أو بنقل تلاميذهم عنهم[/FONT][FONT="] .[/FONT][FONT="]قال الزركشي (ت:794هـ[/FONT][FONT="]([/FONT][FONT="]في مقدمة "البحر المحيط[/FONT][FONT="]":..[/FONT][FONT="]ثم جاءت -طائفة - أخرى من [/FONT][FONT="]المتأخرين فحجروا ما كان واسعا وأبعدوا ما كان شاسعا، واقتصروا على بعض رؤوس المسائل، وكثَّروا من الشُّبه والدلائل واقتصروا على نقل مذاهب المخالفين من الفرق وتركوا أقوال من لهذا الفن[/FONT][FONT="] أَصَّلَ, [/FONT][FONT="]وإلى حقيقته[/FONT][FONT="] وَصَّلَ[/FONT][FONT="]، فكاد يعود أمره إلى الأول وتذهب عنه بهجة المُعول، فيقولون خلافا لأبي هاشم أو وفاقا [/FONT][FONT="]لِلْجُبَّائِيِّ،[/FONT][FONT="]وتكون للشافعي منصوصة وبين أصحابه بالاعتناء مخصوصة وفاتهم من كلام السابقين عبارات رائقة وتقريرات فائقة ونقول غريبة ومباحث عجيبة [/FONT][FONT="]"([FONT="][10][/FONT]).[/FONT]
[FONT="]وأمثل لهذا الخطأ في النقل عن الأئمة بمسألة: هل دلالة الأمر على الفور أم لا؟ فقد نسب [/FONT][FONT="]القول بالفور [/FONT][FONT="]إلى الحنفية من قبل معظم أصول[/FONT][FONT="]ي[/FONT][FONT="]ي الشافعية([FONT="][11][/FONT]) والباجي من المالكية([FONT="][12][/FONT])[/FONT][FONT="]، [/FONT][FONT="]مع أن المحققين من أصوليي الحنفية لم يقولوا بالفور بل بالترا[/FONT][FONT="]خ[/FONT][FONT="]ي[/FONT][FONT="]، [/FONT][FONT="]وشذ عنهم الكرخي كما [/FONT][FONT="]ت[/FONT][FONT="]دل على ذلك كتبهم([FONT="][13][/FONT]).[/FONT]
[FONT="]3- [/FONT]
[FONT="]تفاقم ركام المسائل الخلافية في كتب علم الأصول يحتاج معه إلى عقل مجدد لاستخلاص الراجح من المرجوح من كل ذلك[/FONT][FONT="].[/FONT][FONT="]وأميز هنا بين الخلاف المعتبر المبني على دليل - فهنا محل الترجيح- وبين الخلاف الذي لا اعتبار له ولهذا الأخير سببان :[/FONT]
[FONT="]- [/FONT][FONT="]إما لكونه صادرا ممن لا اعتبار له أصلا ولا يعتد برأيه وخلافه، [/FONT][FONT="]كالجهمية والرافضة والخوارج[/FONT][FONT="]...يقول [/FONT][FONT="]المرداوي (ت:885): "..وغيرهم من أرباب البدع.. فلا اعتبار بقولهم المخالف لأقوال الأئمة وأتباعهم، ولا اعتماد عليها... وقد ذكر الأصوليون ذلك حتى بالغوا، فذكروا بعض مذاهب اليهود والنصارى والسوفسطائية، والسمنية فرقة من عبدة الأصنام، والبراهمة وهم الذين لا يجوزون على الله بعث الرسل، والملاحدة وغيرهم"([FONT="][14][/FONT])[/FONT][FONT="].[/FONT]
[FONT="]- [/FONT][FONT="]وإما لكون الأقوال المخالفة [/FONT][FONT="]ليس لها خطام ولا زمام[/FONT][FONT="] إذ لا قائل بها حقيقة، وإثبات قول بلا قائل، واعتبار مذهب من غير منتحل يخرج علم الأصول عن غرضه، كما [/FONT][FONT="]أنه [/FONT][FONT="]لا ينصب[/FONT][FONT="] الخلاف[/FONT][FONT="] بين [/FONT][FONT="]الأئمة [/FONT][FONT="]المعتبرين [/FONT][FONT="]وبين [/FONT][FONT="]قائل[/FONT][FONT="] مجهول [/FONT][FONT="]أو [/FONT][FONT="]قائل معدوم.[/FONT]
[FONT="]وأستحضر هنا مثالين لهذا:[/FONT]
[FONT="]الأولى: مسألة هل التعارض أصْل لِلترجيح؟ فقد ذكرت الكتب الأصولية الخلاف في المسألة بين مذهبين :[/FONT]
[FONT="]الأول: إن الترجيح أحد مراحل دفع التعارض والتخلص منه فدلّ ذلك على أن التعارض أصل للترجيح. وهو ما عليه عامة أهل العلم.[/FONT]
[FONT="]الثاني: أنّ التعارض ليس أصلاً لِلترجيح ؛ فقد يوجد بدونه .وهذا لَمْ يُعرَف له قائل ولا منتحل. [/FONT]
[FONT="]الثانية: حُكْم العمل بالدليل الراجح، فقد اختلف الأصوليون في حُكْم العمل بالدليل الراجح على مذهبين: الأول قال بالجواز والمذهب الثاني أورده أكثر العلماء بصيغة التجهيل والتضعيف([FONT="][15][/FONT]).[/FONT]
[FONT="]والذي تحصل لدي بعد الوقوف على توثيقات نسبة هذا المذهب الأخير: أنّ الكثرة لَمْ تنسبه إلى أحد، وقلة نسبته إلى جُعل البصري([FONT="][16][/FONT]) بحكاية القاضي أبي بكر الباقلاني، والتحقيق أن إنكار الترجيح والعمل به ليس مذهباً لِلبصري، وفي هذا يقول إمام الحرمين رحمه الله تعالى:" ولا ينكر القول به على الجملة مذكور..وحكى القاضي الباقلاني عن الملقب بـ"البصري " – وهو جُعْل – أنّه أنكر القول بالترجيح، ولَمْ أرَ ذلك في شيء مِن مصنفاته مع بحثي عنها " ([FONT="][17][/FONT]). [/FONT]
[FONT="]4- [/FONT][FONT="]إدخال مسائل [/FONT][FONT="]نظرية في كثير من كتب أصول الفقه ليست من المقولات العقدية أو الأصولية بل هي[/FONT][FONT="]مسائل مجردة و الخلاف فيها معظمه لفظي بل كثير منه لاثمرة له حتى نظراً، [/FONT][FONT="]وحقيقة الخلاف اللفظي كما يقول الدكتور عبد الكريم النملة: "هو الاختلاف في اللفظ والعبارة والاصطلاح، مع الاتفاق على المعنى و الحكم "([FONT="][18][/FONT]). وفي هذا الأمر قال الشاطبي: " كل مسألة في أصول الفقه ينبني عليها فقه، إلا أنه لا يحصل من الخلاف فيها خلاف في فرع من فروع الفقه فوضع الأدلة على صحة بعض المذاهب أو إبطاله عارية "([FONT="][19][/FONT]) وقال أيضا:"[/FONT][FONT="] ما كان ظاهره الخلاف وليس في الحقيقة كذلك ...فإذا اعتبرتها - أي الأقوال المختلفة- وجدتها تتلاقى على العبارة كالمعنى الواحد، والأقوال إذا أمكن اجتماعها والقول بجميعها من غير إخلال بمقصد القائل فلا يصح نقل الخلاف فيها عنه[/FONT][FONT="]...[/FONT][FONT="] وهذا الموضع مما يجب تحقيقه، فإن نقل الخلاف في مسألة لا خلاف فيها في الحقيقة خطأ كما أن نقل الوفاق في موضع الخلاف لا يصح"([FONT="][20][/FONT]). [/FONT]
[FONT="] ومن أمثلة تلك المسائل الخلاف فيها لفظي: هل أصول الفقه أدلته الدالة عليه أم العلم بتلك الأدلة؟ وأين يتعلق الإيجاب في الواجب المخير؟ وهل المندوب مأمور به ؟ و [/FONT][FONT="]هل الندب تكليف؟[/FONT][FONT="] والخلاف في العزيمة والرخصة هل من الأحكام التكليفية أم الوضعية؟ وهل النسخ بيان أم رفع ؟ ونحو ذلك من المسائل([FONT="][21][/FONT]).[/FONT]
[FONT="]والمقصود بتنقية علم الأصول من مسائل الخلاف اللفظي، أي [/FONT][FONT="]ترك المناقشات والاستدلالات[/FONT][FONT="] عليها والتوسع في بحثها، لا ترك ذكرها وبيان المراد منها . [/FONT]
5- [FONT="]علم الأصول في صياغته الموروثة قد خلا من البيان الوافي للقواعد التي توضح علاقة الحكم بمقصده، فقد درجت[/FONT][FONT="] كثير[/FONT][FONT="] من[/FONT][FONT="] كتب[/FONT][FONT="] الأصول[/FONT][FONT="] المتقدمة على إغفال مقاصد الشريعة، وذلك بعدم [/FONT][FONT="]إفرادها بالتأليف والتصنيف أو حتى بالتبويب، كسبيل منهجي للتعريف بها وبأهميتها و ضوابطها، وكان تناول الأصوليين للمقاصد، من حيث شروط اعتبارها وأثرها في ضبط الاجتهاد، موزعا على المباحث الأصولية {[/FONT][FONT="] مبحث المصلحة المرسلة[/FONT][FONT="] ومبحث الاجتهاد في ما يشترط في المجتهد[/FONT][FONT="] و مبحث القياس في مسالك العلة خاصة المناسبة[/FONT][FONT="]} ومتناثرا في سياقات الأقوال وثنايا الكلام عن وسائل ضبط الاستدلال بالخطاب الشرعي.[/FONT]
[FONT="]اللهم إلا ما كان من صنيع الإمام الشاطبي[/FONT][FONT="] في كتابه الموافقات الذي لم يسبق إلى مثله ولم ينسج على منواله، [/FONT][FONT="]فقد صنفه على غير معهود الأصوليين قبله في التصنيف فجاء بحق متميزا في كل شيء صياغة ومضمونا .[/FONT]
[FONT="]ذلك أن الإمام الشاطبي عد المقاصد الشرعية أساس النظر الأصولي، فقال رحمه الله وهو يحدد مؤهلات المجتهد:" إنما تحصل درجة الاجتهاد لمن اتصف بوصفين: أحدهما فهم مقاصد الشريعة على كمالها، والثاني التمكن من الاستنباط بناء على فهمه فيها"([FONT="][22][/FONT]).بل اعتبر المقاصد الأصول القطعية لعلم أصول[/FONT][FONT="]الفقه فقال في المقدمة الأولى من المقدمات التي مهد بها لكتابه الموافقات: "إن أصول الفقه في الدين قطعية لا ظنية والدليل على ذلك أنها راجعة إلى كليات الشريعة وما كان كذلك فهو قطعي"([FONT="][23][/FONT])وذلك سعيا لنفي الظن عما يبنى عليه الفقه، ووصولا إلى[/FONT][FONT="] بناء نسق متداخل محكم [/FONT][FONT="]يتمظهر فيه بحق البعد التكاملي والطابع الشمولي لهذا العلم.[/FONT]
[FONT="]وعليه فإنه لا مجال للحديث عن فصل المقاصد عن علم أصول الفقه، ولا حتى جعلها قسما من أقسامه، فهي نسيجه والمباحث الأصولية رسمه، فلا سبيل إلى فصل النسيج عن رسمه ولا العكس، وإلا مزق الكل تمزيقا.[/FONT]
[FONT="]ذلك أن علم أصول الفقه يؤدي وظيفته في ضبط الاستدلال والاجتهاد بمراعاة المقاصد الشرعية بدء من فهم نصوص الشرع قرآنا وسنة، واستنباط الأحكام منهما ثانيا وتنزيل هذه الأحكام على محالها ثالثا..[/FONT]
[FONT="]فالمقاصد الشرعية غير منفكة عن نطاق نصوص الشارع ذاته، بل إن النصوص جاءت لتحقيقها، فلا ينبغي أن تفهم أو تؤول بعيدا عن تلك المقاصد والأهداف العامة. وكل نص يحمل تحقيق مقصد إلهي ينبغي أن يعتبر ذلك المقصد ويجري على أساسه فهم النص وتطبيق مقتضاه.[/FONT]
[FONT="]وهذا ما أرى الإمام الشاطبي صنعه [/FONT][FONT="]في كتابه الموافقات بعرضه المباحث الأصولية من خلال المقاصد الشرعية والمفهوم العام الكلي للتكليف،فانتقل علم أصول الفقه بمقتضى هذه الصياغة الجديدة كما قال الدكتور طه عبد الرحمن إلى مزيد من الإحكام المنهجي والاشتمال المضموني[/FONT][FONT="].[/FONT]
[FONT="]وكان لهذه الصياغة الشاطبية أن تمكن من تفعيل واستثمار بعض الأدلة، كالاستحسان، والمصلحة، وسد الذرائع، فقد حسم الخلافات النظرية حول مفهومها وحجيتها من أجل استثمارها في فقه تنزيل الأحكام على واقع الناس، لكن دعوى انسداد باب الاجتهاد في ذلك الزمان كانت مستفحلة و كان التقليد مستحكما، فلم يكن لما أتى به الإمام الشاطبي من أثر في واقع الفقه، ولم يأخذ بزمام ما أصله أحد من بعده ممن يعتبر له ندا وكفؤا.[/FONT]
[FONT="]لهذه [/FONT][FONT="]الأسباب وغيرها[/FONT][FONT="] تتابعت قديما وحديثا دعوات إلى تجديد علم أصول الفقه، [/FONT][FONT="]وفي حاضرنا هذا تظل كل دعوة للتجديد في الأصول [/FONT][FONT="]تقابل بالامتعاض، و[/FONT][FONT="]تتلقى بكثير من الحيطة والحذر[/FONT][FONT="]، [/FONT][FONT="]لسوابق ما حمدت دوافعها، ولا ثمارها..وكما سبق القول فإنها كانت متباينة من حيث الدوافع والأهداف، بعضها كان في غاية الخطورة، فقد حمل أصحابها لواء التغيير في[/FONT][FONT="] بنية[/FONT][FONT="] أصول [/FONT][FONT="]الفقه[/FONT][FONT="] ومفاهيمه لا لواء التجديد فيه، حيث دعوا إلى[/FONT][FONT="]أصول جديدة للفقه تتحرر من القواعد المقررة والضوابط المحكمة، وتكتفي بالفهم المقاصدي العام لجملة النصوص الشرعية دون التزام بما تدل عليه آحاد النصوص من أحكام[/FONT][FONT="]، ومن ثم راموا تفسير القرآن حسب املاءات العقل المتمرد على التراث وحسب ضغوطات الواقع ورغبات الأهواء،[/FONT][FONT="] لأنه بزعمهم –أي القران- حمال أوجه ودلالاته القطعية نادرة، فجاؤوا بمنكر الأقوال، كما طعنوا في السنة من [/FONT][FONT="]طرائق قددا[/FONT][FONT="] ابتغاء إبعادها عن مجال الحياة، أحيانا بادعاء عدم استقلالها بالتشريع، وأحيانا أخرى بترك ما لم يرد معناه في القرآن الكريم، وتارة بتقسيمها إلى تشريعية وغير تشريعية، وأن لا حجة في غير التشريعية .. كما دعوا إلى تطوير مفهوم دليل الإجماع ليصير دالا على الإجماع الشعبي أو ما اتفق عليه الغالبية من العوام، وأن يكون القياس هو رأي العقل الفطري الحر والاعتبار العفوي[/FONT][FONT="]لكل الناس حتى جهالهم[/FONT][FONT="].[/FONT][FONT="] وهذا والله هدم للدين وتبديد لأصوله وأحكامه.[/FONT]
[FONT="]فالدعوة إلى التوسع في مفاهيم بعض الأدلة أو تغيير القواعد الأصولية المقررة في الفهم والاستنباط، دعوة مبنية على انعدام البصيرة في فهم ما بنيت عليه قواعد علم "أصول الفقه". فكما قال غير واحد من العلماء([/FONT][FONT="][FONT="][24][/FONT][/FONT][FONT="]) تستمد حجيتها من ثبوت ما بُنيت عليه من أصول الدين([/FONT][FONT="][FONT="][25][/FONT][/FONT][FONT="])، وتجديد الأصول والقواعد بتغييرها سينجم عنه تغيير للبنية الأساس للفقه الإسلامي، المؤدي حتما إلى انهيار أحكام شرعية معلومة، هدت [/FONT][FONT="]إليها نصوص [/FONT][FONT="]الكتاب[/FONT][FONT="] والسنة[/FONT][FONT="].[/FONT][FONT="].قال القرافي:"[/FONT][FONT="] فإذا ألغينا أصول الفقه ألغينا الأدلة فلا يبقى لنا حكم ولا سبب، فإن إثبات الشرع بغير أدلته، وقواعدها بمجرد الهوى خلاف الإجماع، ولعلهم لا يعبئون بالإجماع، فإنه من جملة أصول الفقه، أو ما علموا أنه أول مراتب المجتهدين، فلو عدمه مجتهد لم يكن مجتهدًا قطعًا "([FONT="][26][/FONT]).[/FONT]
[FONT="]أما العلماء الذين يؤبه لهم ويسمع، فقد اختلفوا في الضوابط الشرعية للتجديد إلى طرفين ووسط، فبعضهم توسع حتى كاد يصل إلى الغلاة، ومنهم من ضيّق حتى كاد يغلق الباب[/FONT][FONT="]، ومنهم من توسط وتحقق، وأكد على أن للتجديد في علم الأصول ضوابط شرعية وحدود مرعية:[/FONT]
[FONT="]الضابط الأول: إن علم أصول الفقه علم شرعي عربي يجب أن يقوم على محكمات الشرع واللغة وثوابتهما، وهذا يعني :[/FONT]
[FONT="]- [/FONT][FONT="]أن القواعد [/FONT][FONT="]الأصولية [/FONT][FONT="]التي[/FONT][FONT="] هي[/FONT][FONT="] من [/FONT][FONT="]المسلمات[/FONT][FONT="] اللغوية [/FONT][FONT="]أو الشرعية [/FONT][FONT="]تعتبر [/FONT][FONT="]قواعد[/FONT][FONT="] قطعية لا تقبل تطويراً ولا تجديداً.[/FONT] [FONT="]([FONT="][27][/FONT]).[/FONT][FONT="]
- [/FONT][FONT="]و[/FONT][FONT="]ألا يعارض التجديد نصًا من النصوص الصحيحة، أو مقصدًا قطعيا من مقاصد الشريعة[/FONT][FONT="]، وألا يخالف التجديد إجماعا صريحا، أو يكون في أمر مجمع عليه، أو يعارض دليلاً من الأدلة الشرعية المعتبرة، كمن يطالب بعدم اعتبار الإجماع أو القياس أو نحوهما. [/FONT]
[FONT="]- [/FONT][FONT="]التعريفات التي اشتمل عليها علم الأصول: مثل تعريف القرآن والسنة أو تعريف العام والخاص أو[/FONT][FONT="]المطلق [/FONT][FONT="]والمقيد أو القياس وغير ذلك من المصطلحات ينبغي ألا تُغير حدودها وذلك للدقة المتناهية التي صيغت بها، ولضبطها لمسائل وقضايا المصطلح ضبطًا جامعا متناسقا،[/FONT][FONT="]وإن [/FONT][FONT="]أي[/FONT][FONT="] محاولة [/FONT][FONT="]لتغييرها سيترتب[/FONT][FONT="] عليه [/FONT][FONT="]تمييع [/FONT][FONT="]للمنهج [/FONT][FONT="]الضابط لفهم [/FONT][FONT="]نصوص [/FONT][FONT="]الشرع[/FONT][FONT="] واستنباط [/FONT][FONT="]الأحكام. [/FONT]
[FONT="]الضابط الثاني[/FONT][FONT="]: استحضار الغاية المتوخاة من هذا العلم [/FONT][FONT="]وهي [/FONT][FONT="]التوصل [/FONT][FONT="]إلى[/FONT][FONT="] استنباط [/FONT][FONT="]الأحكام[/FONT][FONT="] الشرعية[/FONT][FONT="] العملية[/FONT][FONT="] من[/FONT][FONT="] أدلتها[/FONT][FONT="]التفصيلية، وما لم يكن محققا لهذه الغاية فهو عارية.[/FONT]
[FONT="]الضابط الثالث[/FONT][FONT="]: [/FONT][FONT="]أن [/FONT][FONT="]يقوم[/FONT][FONT="] بهذا[/FONT][FONT="] الجهد[/FONT][FONT="] في التجديد [/FONT][FONT="]علماء [/FONT][FONT="]ضليعون[/FONT][FONT="] في[/FONT][FONT="] الأصول[/FONT][FONT="] ومستوعبون [/FONT][FONT="]لعلوم [/FONT][FONT="]الشريعة، ذلك أن الصياغة لأصول الفقه تتطلب تحصيل مدارك جمة وحيازة تامة لنصوص الشرع وإلماما شاملا بمقاصد الشريعة وتمكنا من لغة[/FONT][FONT="]العرب ومعرفة بقواعد العقل الإسلامي، وسعة علم بأقوال الفقهاء، وإدراكا لقواعد المذاهب، وحظا وافرا من الفهم والإدراك والتمييز والإلحاق والتقعيد والإدراج والمقارنة والترجيح والاستقراء[/FONT][FONT="]بل وإرادة صادقة ونية مخلصة متدينة[/FONT].
[FONT="]و بناء على ما سبق أرى أن التجديد في علم أصول الفقه متعلق معظمه بالشكل والصياغة، أ[/FONT][FONT="]ما من حيث المضمون، فقد نضج هذا العلم واكتمل منذ زمن، ولم تبق إلا خفايا في زوايا تحتاج إلى مزيد بيان وإيضاح..[/FONT]
[FONT="]وعموما فإن [/FONT][FONT="]أهم معالم التجديد في علم الأصول هي كما يلي:[/FONT]
[FONT="]-[/FONT][FONT="] التجديد في الصياغة والأسلوب: وأعني بذلك إتباع طريقة المتقدمين الأولين في مصنفاتهم الأصولية من حيث القصد إلى المعنى وتقريبه بأسهل عبارة وأبينها، إذ لم يكونوا يتكلفون المعاني ومبانيها، ولقد كانت كذلك سمة رسالة الشافعي، مع فصاحة المنطق، وروعة البيان، وقوة السبك، [/FONT][FONT="]قال الشيخ عبد الرزاق العفيفي رحمه الله في مقدمة كتاب الإحكام للآمدي:" ولو سلك المؤلفون في الأصول بعد الشافعي طريقته في الأمرين تقعيدا واستدلالا وتطبيقا وإيضاحا بكثرة الأمثلة، وتركوا الخيال وكثرة الجدل والفروض، واطرحوا العصبية في النقاش والحجاج، ولم يزيدوا إلا ما تقتضي طبيعة النماء في العلوم إضافته من مسائل وتفاصيل لما أصل في الأبواب، وإلا ما تدعو إليه الحاجة من التطبيق والتمثيل من واقع الحياة للإيضاح كما فعل ابن حزم لسهل هذا العلم على طالبيه و لانتهى بمن اشتغل به إلى صفوف المجتهدين من قريب[/FONT][FONT="]"([FONT="][28][/FONT])[/FONT][FONT="].[/FONT]
[FONT="]-[/FONT][FONT="]تجريد التصنيف الأصولي من المقدمات والمباحث والمسائل والمصطلحات المنطقية والكلامية واللغوية التي ليس لها صلة مباشرة بوظيفة علم الأصول التفسيرية التشريعية. [/FONT]
[FONT="]وأنبه إلى أن إلغاء ما ليس من علم الأصول مما ذكر أعلاه ليس من باب الاستخفاف في دراستها والحط من شأنها، وإنما من باب مراعاة أن لكل علم قضاياه الأساسية التي تجب دراستها مفصلة في مظانها و مصادرها الأصلية، لا أن ترد معقدة مختصرة في فن وعلم آخر، فالمسائل اللغوية المحضة محلها كتب اللغة([FONT="][29][/FONT])، والمباحث والمسائل الكلامية محلها كتب علم الكلام([FONT="][30][/FONT]).[/FONT]
[FONT="]كما أن لتخليص علم الأصول من الدخيل في تقرير مسائله، فائدة عظيمة تتجلى في [/FONT][FONT="]التمييز الواعي في معجم مصطلحات العلوم بين المصطلحات الأصولية الأساسية وبين المصطلحات المتمحضة لعلوم أخرى، فتصفو بذلك المصطلحات لكل علم، والتي تدل حقيقة على قضاياه الخاصة به والتي تشكل نسيجه المعرفي. [/FONT]
[FONT="]- تحرير محل النزاع في المسائل الخلافية المعتبرة، وتمحيص أقوال العلماء فيها، وتقريبها بالتوضيح والتوطئة والتيسير[/FONT][FONT="]، مع [/FONT][FONT="]تتبع [/FONT][FONT="]أثرها [/FONT][FONT="]في [/FONT][FONT="]الفقه [/FONT][FONT="]الإسلامي على اختلاف المذاهب، وبيان ما كان من كل ذلك خلافا لفظيا لا محصل له، ومن ثم استثمار ذلك في الكشف عن الراجح والمرجوح والمحقق والموهوم والمقبول والمردود من الأحكام الاجتهادية السابقة.[/FONT]
[FONT="]- ترك الاستدلالات المبنية على الأحاديث الموضوعة أو الضعيفة[/FONT][FONT="] المتهالكة،[/FONT][FONT="]أو[/FONT][FONT="]تلك[/FONT][FONT="]التي[/FONT][FONT="]لا[/FONT][FONT="]حجة[/FONT][FONT="]لها، قال الشاطبي:"[/FONT][FONT="]وإنما يعد في [/FONT][FONT="]الخلاف الأقوال الصادرة عن أدلة معتبرة في الشريعة"([FONT="][31][/FONT]).[/FONT]
[FONT="]- [/FONT][FONT="]تخلية المباحث[/FONT][FONT="] ال[/FONT][FONT="]أصولية[/FONT][FONT="] من [/FONT][FONT="]المذاهب[/FONT][FONT="] التي لا منتحل لها[/FONT][FONT="] والأقوال[/FONT][FONT="] التي[/FONT][FONT="] لا[/FONT][FONT="]قائل بها، فغالبا إن لم أقل دائما ليس[/FONT][FONT="] لذكر[/FONT][FONT="]مثل[/FONT][FONT="] هذا[/FONT][FONT="] النوع [/FONT][FONT="]من[/FONT][FONT="] المذاهب [/FONT][FONT="]أو [/FONT][FONT="]الأقوال[/FONT][FONT="] أثر[/FONT][FONT="] في [/FONT][FONT="]الفعل[/FONT][FONT="] ولا[/FONT][FONT="] فرع[/FONT][FONT="] في[/FONT][FONT="] الفقه[/FONT][FONT="].[/FONT]
[FONT="]- [/FONT][FONT="]مراجعة الأحكام والآراء المنسوبة إلى الأئمة، فإن بعضها لم تكن نسبتها صحيحة، إما بناء على خطأ في التخريج أو لخطإ في النقل، ويعرف ذلك من فقه الأئمة أنفسهم، سواء في مصنفاتهم، أو في مصنفات تلاميذهم.[/FONT]
[FONT="]- تخلية المباحث الأصولية من [/FONT][FONT="]خلاف[/FONT][FONT="] غير[/FONT][FONT="]المسلمين[/FONT][FONT="] من اليهود والنصارى والسمنية([FONT="][32][/FONT]) والبراهمة([FONT="][33][/FONT]) ونحوهم، وأيضا [/FONT][FONT="]من[/FONT][FONT="] خلافات[/FONT][FONT="] النظام [/FONT][FONT="]والكعبي [/FONT][FONT="]وغيرهما [/FONT][FONT="]ممن لا يعبأ بخلافه وكذا[/FONT][FONT="] من [/FONT][FONT="]آراء [/FONT][FONT="]أصحاب [/FONT][FONT="]المذاهب [/FONT][FONT="]الضالة [/FONT][FONT="]كالجهمية والقدرية ونحوهم.[/FONT]
[FONT="]- تحلية [/FONT][FONT="]القواعد[/FONT][FONT="]الأصولية[/FONT][FONT="] بما [/FONT][FONT="]يستدل على صحتها[/FONT][FONT="] ويؤصلها [/FONT][FONT="]من الأدلة الشرعية، فالتقعيد في الأصول أمر شرعي لابد فيه من استدلال معتبر شرعا، وإلا فإنها مردودة مطعون فيها، يقول العلامة ابن القيم في نونيته :[/FONT]
[FONT="]»[/FONT][FONT="]هذا وليس الطّعْنُ بالإِطْلاقِ فِيـ[/FONT][FONT="] هاَ كُلِّهاَ فِعْلَ الجَهُولِ الجَانِـي[/FONT]
[FONT="] بَلْ فِي التِي قَدْ خالَفَتْ قَولَ الرَّسُو[/FONT][FONT="] لِ وَمُحْكَمِ الإِيمـَانِ والفُرْقانِ[/FONT]
[FONT="]أَوْ فِي التِي مَا أَنْزَلَ الرَّحْمَـنُ فِي[/FONT][FONT="] تَقْـرِيرِهَا يَا قَـومِ مِنْ سُلْطَانِ[/FONT]
[FONT="] فَهْيَ التِي كَمْ عَطَّلَتْ مِنْ سُنّةٍ [/FONT]
[FONT="]بَلْ عَطَّلَتْ مِنْ مُحْكَمِ القُرْآنِ [/FONT][FONT="]«[/FONT][FONT="]([FONT="][34][/FONT])[/FONT]
[FONT="]- [/FONT][FONT="]تحلية[/FONT][FONT="] القواعد[/FONT][FONT="] الأصولية[/FONT][FONT="] بتطبيقات من الفروع [/FONT][FONT="]الفقهية[/FONT][FONT="]المترتبة[/FONT][FONT="] عليها،[/FONT][FONT="]ويحسن [/FONT][FONT="]أن [/FONT][FONT="]تكون[/FONT][FONT="] مما[/FONT][FONT="]يتصل[/FONT][FONT="] بالقضايا[/FONT][FONT="] المعاصرة؛[/FONT][FONT="]فذلك أدعى إلى الفهم وأكثر فاعلية مما لو كانت تلك الفروع تراثية، ولا مانع في رأيي أن تكون مزيجا من هذه وتلك مع [/FONT][FONT="]البيان لكيفية ربطها بقواعدها.[/FONT]
[FONT="]- [/FONT][FONT="]إعادة ترتيب مباحث التعارض والترجيح بجعلها قبل مباحث الاجتهاد والتقليد . [/FONT]
[FONT="]- [/FONT][FONT="]إدخال القواعد الفقهية، ولاسيما الكبرى منها، في مباحث الاستدلال وضبطها ببيان شروط اعتبارها، وشروط تطبيقها من أجل الإفادة منها ببناء الأحكام عليها.[/FONT]
[FONT="]- [/FONT][FONT="]ضبط [/FONT][FONT="]حدود (الحد هنا بالوضع اللغوي) رُخَص الإكراه والاضطرار للإفادة من ذلك في معرفة أحكام لنوازل معاصرة[/FONT][FONT="].[/FONT]
[FONT="]- [/FONT][FONT="]الاجتهاد في وضع مزيد ضوابط وقواعد لتنزيل الأحكام على محالها، أو ما يسمى [/FONT][FONT="]بقواعد تحقيق المناط[/FONT][FONT="]،[/FONT][FONT="] فما جاء الدين إلا ليتنزل على واقع الناس بما هو موصوف في الزمان والمكان[/FONT][FONT="]، قال الإمام الشاطبي:" [/FONT][FONT="]... ولو فرض ارتفاع هذا الاجتهاد- أي تحقيق مناط الحكم- لم تتنزل الأحكام الشرعية على أفعال المكلفين إلا في الذهن، لأنها مطلقات وعمومات وما يرجع إلى ذلك منزلات على أفعال مطلقات كذلك، والأفعال لا تقع في الوجود مطلقة، وإنما تقع معينة مشخصة، فلا يكون الحكم واقعا عليها إلا بعد المعرفة بأن هذا المعين يشمله ذلك المطلق أو ذلك العام، وقد يكون ذلك سهلا وقد لا يكون وكله اجتهاد[/FONT][FONT="]"([FONT="][35][/FONT])[/FONT][FONT="]. وقال عقب هذا:"[/FONT][FONT="] وإنما وقع التنبيه عليه لأن العلماء قلما نبهوا عليه على الخصوص"([FONT="][36][/FONT])[/FONT][FONT="]وهذا ملحوظ لمن خبر المباحث الأصولية [/FONT][FONT="]في مصادرها الأصيلة، فالغالب في أصول الفقه القضايا والقواعد التي تضبط الفهم للنص الشرعي أكثر مما يضبط التطبيق له، قال الدكتور فريد الأنصاري:"..[/FONT][FONT="] وهذا- أي فقه التنزيل- لا يزال في حاجة إلى تأصيل وتقعيد، وما صنف من هذا في التراث القديم هو فعلاً في حاجة إلى (تجديد) بعض نماذجه؛ خاصة في مجال المعاملات والعادات؛ إذ فقه تحقيق المناط في مثل هذه الأمور مرتبط بطبيعة الزمان وأهله، يتغير بتغيرها، وقد تغير فعلاً منه الكثير الكثير، فلابد من تجديد ذلك، على شروط العلم، وقواعد المنهج الأصولي والمقاصدي"([FONT="][37][/FONT]).[/FONT]
[FONT="]- [/FONT][FONT="]إعادة الاعتبار إلى المقاصد الشرعية فذلك كما قال الدكتور فريد الأنصاري رحمه الله تعالى: " ..أصل من أصول التجديد، فبغيره تتيه الأمة بين الظواهر؛ بما قد يرفع شوكة الفكر الخارجي من جديد، أو يدخلها ـ بالضد ـ في متاهات التحليل الباطني، ويبقى الوسط بعيداً عن لسان الميزان! وشيء من هذا وذاك ـ مع الأسف ـ هو حاصل، ولله عاقبة الأمور"[/FONT][FONT="]([FONT="][38][/FONT])[/FONT][FONT="].[/FONT]
[FONT="]وإعادة الاعتبار للمقاصد الشرعية تكون في نظري بأمرين اثنين:[/FONT]
[FONT="]- [/FONT][FONT="]أولهما بتجديد الضوابط الأصولية، والقواعد المقاصدية، فيما يتعلق بفقه الأولويات والموازنات، فأصول هذه الأمور قليلة جدا[/FONT][FONT="]. وتتأكد أهميتها في العصر الحاضر لما أصبحت الأمة الإسلامية تنحو إلى الإسراف في الكماليات على حساب توفير الضروريات، والإغراق في الهوامش البعيدة عن مكامن البناء والإنتاج، والتمسك بأسباب الفرقة والضعف، وقد تكشفت فيها مظاهر الخلل في معرفة الفرد بواجبات وحقوق الانتماء للمجتمع.. ، فالردّ إلى فقه الأولويات يثبت في الفكر ميزان المنافع أو المضار بدء بحفظ الضروريات التي لا يقوم مجتمع إلا بها في كل شؤونه الحياتية والفكرية ثم الحاجيات ثم التحسينيات.[/FONT]
[FONT="]- [/FONT][FONT="]وثانيا بتحلية المباحث الأصولية بالمقاصد الشرعية بحسب طبيعة الموضوعات المتناولة في تلك المباحث، استثمارا لطريقة الإمام الشاطبي، وتأكيدا لعدم استقلال المقاصد عن الأصول.[/FONT]
[FONT="]لكن قد يصنف استقلالا عن المباحث الأصولية المعهودة مصنفات في المقاصد الشرعية تسهيلا فقط للدرس المقاصدي وذلك من حيث بيان معناها وأهميتها وسبل معرفتها وشروط اعتبارها وتحديد مراتبها، وتوضيح طرق استثمارها.[/FONT]
[FONT="] وأخيرا بعد هذا كله، لعله اتضح المراد بالتجديد في علم أصول الفقه، وتبينت أهم دواعيه وتجلى ما [/FONT][FONT="]يسوغ فيه التجديد[/FONT][FONT="] من علم الأصول، ولا أزعم هنا أخذي بتلابيب كل ذلك، ولكني عملا بقاعدة "الحكم على الشيء فرع عن تصوره" فقد ذكرت ما قدرته جديرا بالذكر، وما تركت إما لم أقدره كذلك أو إما بصراحة لم أتصوره([FONT="][39][/FONT]).[/FONT]
[FONT="]وأقول في الختام مؤكدة: إن [/FONT][FONT="]التجديد في علم أصول الفقه هو بتفعيل وظيفته في ضبط الفهم والاستنباط وصناعة الفقه الفردي والحضاري، وذلك بتخليته من كل ما يجعله قاصرا عن ذلك وتحليته بكل ما يجعله أكثر إحكاما وإجراء مع التوسل إلى هذا ب[/FONT][FONT="]محكمات العلم نفسه وقواعده المقررة.[/FONT]
[FONT="]هذا رأيي، فإن أصبت فلله الحمد والمنه، وإن أخطأت فمني ومن الشيطان، [/FONT][FONT="]وأستغفر الله في البدء والنهاية وأساله تعالى التوفيق والهداية. [/FONT]
[FONT="]([FONT="][1][/FONT]) - المعتمد في أصول الفقه 1/7[/FONT][FONT="].[/FONT]
[FONT="]([FONT="][2][/FONT]) - قواطع الأدلة 1/6[/FONT]
[FONT="]([FONT="][3][/FONT]) - زغل العلم ص:41.[/FONT]
[FONT="]([FONT="][4][/FONT]) - فمثلا المحصول [/FONT][FONT="]للإمام [/FONT][FONT="]فخر[/FONT][FONT="]الرازي [/FONT][FONT="]ت[/FONT][FONT="] 606 [/FONT][FONT="]هـ تلخيص[/FONT][FONT="] مع [/FONT][FONT="]إضافة[/FONT][FONT="] وزيادات لكتاب[/FONT][FONT="] " [/FONT][FONT="]العمدة[/FONT][FONT="]" [/FONT][FONT="]للقاضي[/FONT][FONT="] عبد[/FONT][FONT="]الجبار[/FONT][FONT="]المعتزلي[/FONT][FONT="]. [/FONT][FONT="]وكتاب[/FONT][FONT="] " [/FONT][FONT="]المعتمد[/FONT][FONT="]" [/FONT][FONT="]لأبي [/FONT][FONT="]الحسين البصري،[/FONT][FONT="]وكتاب[/FONT][FONT="] " [/FONT][FONT="]البرهان[/FONT][FONT="]" [/FONT][FONT="]لإمام[/FONT][FONT="] الحرمين [/FONT][FONT="]الجويني [/FONT][FONT="]وكتاب[/FONT][FONT="] " [/FONT][FONT="]المستصفى[/FONT][FONT="]" [/FONT][FONT="]للإمام الغزالي[/FONT][FONT="]. [/FONT][FONT="]ومثل [/FONT][FONT="]المحصول[/FONT][FONT="] جاء[/FONT][FONT="]كتاب[/FONT][FONT="] الإحكام [/FONT][FONT="]في [/FONT][FONT="]أصول [/FONT][FONT="]الأحكام [/FONT][FONT="]لسيف [/FONT][FONT="]الدين [/FONT][FONT="]الآمدي [/FONT][FONT="]ت[/FONT][FONT="] 631 [/FONT][FONT="]هـ[/FONT][FONT="] حيث[/FONT][FONT="] قام[/FONT][FONT="] بتلخيص [/FONT][FONT="]الكتب [/FONT][FONT="]الأربعة [/FONT][FONT="]التي [/FONT][FONT="]لخصها [/FONT][FONT="]المحصول[/FONT][FONT="] مع[/FONT][FONT="] إضافة زيادات[/FONT][FONT="] عليها[/FONT][FONT="]،[/FONT][FONT="]ثم [/FONT][FONT="]توالت [/FONT][FONT="]الاختصارات[/FONT][FONT="] بعد[/FONT][FONT="] ذلك[/FONT][FONT="] على[/FONT][FONT="] هذين [/FONT][FONT="]الكتابين[/FONT][FONT="]. [/FONT][FONT="]فأما المحصول[/FONT][FONT="] فقد[/FONT][FONT="] ورد[/FONT][FONT="] عليه[/FONT][FONT="] اختصاران [/FONT][FONT="]أحدهما [/FONT][FONT="]الحاصل [/FONT][FONT="]كتبه[/FONT][FONT="] تاج[/FONT][FONT="] الدين[/FONT][FONT="] الأرموي ت[/FONT][FONT="]656[/FONT][FONT="]هـ وثانيهما [/FONT][FONT="]التحصيل [/FONT][FONT="]كتبه [/FONT][FONT="]سراج [/FONT][FONT="]الدين[/FONT][FONT="]الأرموي[/FONT][FONT="]ت[/FONT][FONT="] 682 [/FONT][FONT="]هـ[/FONT][FONT="]و قد[/FONT][FONT="] لخص [/FONT][FONT="]منهما الإمام [/FONT][FONT="]شهاب [/FONT][FONT="]الدين [/FONT][FONT="]القرافي[/FONT][FONT="] ت[/FONT][FONT="] 684 [/FONT][FONT="]هـ كتابًا[/FONT][FONT="]سماه[/FONT][FONT="] " [/FONT][FONT="]التنقيحات[/FONT][FONT="]" [/FONT][FONT="]واختصر[/FONT][FONT="]القاضي [/FONT][FONT="]عبد[/FONT][FONT="]الله [/FONT][FONT="]بن [/FONT][FONT="]عمر[/FONT][FONT="]البيضاوي ت[/FONT][FONT="] 675 [/FONT][FONT="]هـ الحاصل [/FONT][FONT="]في [/FONT][FONT="]متنه[/FONT][FONT="] " [/FONT][FONT="]منهاج[/FONT][FONT="] الوصول [/FONT][FONT="]في [/FONT][FONT="]علم [/FONT][FONT="]الأصول[/FONT][FONT="]" [/FONT][FONT="]وقد[/FONT][FONT="]بلغ[/FONT][FONT="] الاختصار[/FONT][FONT="]فيه[/FONT][FONT="] حدًا[/FONT][FONT="]حتى كاد[/FONT][FONT="] أن [/FONT][FONT="]يكون[/FONT][FONT="] ألغازًا[/FONT][FONT="]. [/FONT][FONT="]وقد[/FONT][FONT="]توالت [/FONT][FONT="]الشروح[/FONT][FONT="] على[/FONT][FONT="] منهاج [/FONT][FONT="]البيضاوي [/FONT][FONT="]وأهمها[/FONT][FONT="]كتاب[/FONT][FONT="] " [/FONT][FONT="]نهاية[/FONT][FONT="]السول[/FONT][FONT="]في[/FONT][FONT="]شرح[/FONT][FONT="]منهاج[/FONT][FONT="]الأصول[/FONT][FONT="]" [/FONT][FONT="]للإمام[/FONT][FONT="]جمال[/FONT][FONT="]الدين[/FONT][FONT="]الاسنوي ت[/FONT][FONT="] 772 [/FONT][FONT="]هـ[/FONT][FONT="]وكتاب[/FONT][FONT="] " [/FONT][FONT="]الإبهاج[/FONT][FONT="]شرح[/FONT][FONT="]المنهاج[/FONT][FONT="]" [/FONT][FONT="]للإمام[/FONT][FONT="] تقي[/FONT][FONT="] الدين[/FONT][FONT="] السبكي ت[/FONT][FONT="] 756 [/FONT][FONT="]هـ[/FONT][FONT="]وصل فيه [/FONT][FONT="]إلى [/FONT][FONT="]مقدمة[/FONT][FONT="]الواجب،[/FONT][FONT="]ثم[/FONT][FONT="] أتم[/FONT][FONT="] شرحه[/FONT][FONT="] ابنه[/FONT][FONT="] الإمام [/FONT][FONT="]تاج[/FONT][FONT="] الدين [/FONT][FONT="]السبكي[/FONT][FONT="]ت[/FONT][FONT="] 771[/FONT][FONT="]هـ. ومن المصنفين في علم الاصول من المحدثين الشيخ[/FONT][FONT="]يوسف[/FONT][FONT="]المرصفي[/FONT][FONT="]له[/FONT][FONT="]كتب[/FONT][FONT="]هي[/FONT][FONT="]حواشي[/FONT][FONT="]على الكتب[/FONT][FONT="]القديمة[/FONT][FONT="]المقررة[/FONT][FONT="]فله[/FONT][FONT="]بغية[/FONT][FONT="]المحتاج[/FONT][FONT="]شرح[/FONT][FONT="]مقدمة[/FONT][FONT="]الإسنوي[/FONT][FONT="]للمنهاج[/FONT][FONT="],[/FONT][FONT="]وحاشية[/FONT][FONT="]على[/FONT][FONT="]كتاب[/FONT][FONT="]التحرير[/FONT][FONT="]وغيرهما[/FONT][FONT="]،[/FONT][FONT="]وأيضا الشيخ[/FONT][FONT="]محمد[/FONT][FONT="]بخيت[/FONT][FONT="]المطيعي[/FONT][FONT="]له[/FONT][FONT="]حاشية كبيرة[/FONT][FONT="]على[/FONT][FONT="]الإسنوي[/FONT][FONT="]في[/FONT][FONT="]أربعة[/FONT][FONT="]مجلدات[/FONT][FONT="]وكذلك[/FONT][FONT="]الشيخ محمد[/FONT][FONT="]أبي[/FONT][FONT="]النور[/FONT][FONT="]زهير[/FONT][FONT="]- [/FONT][FONT="]ت[/FONT][FONT="]1987 [/FONT][FONT="]م- له[/FONT][FONT="]كتاب[/FONT][FONT="]يعد[/FONT][FONT="]حاشية[/FONT][FONT="]في[/FONT][FONT="]أربعة مجلدات[/FONT][FONT="]أيضا[/FONT][FONT="]على[/FONT][FONT="]شرح[/FONT][FONT="]الإسنوي[/FONT][FONT="]إلا[/FONT][FONT="]أ[/FONT][FONT="][/FONT][FONT="]ا[/FONT][FONT="]أقل[/FONT][FONT="]ألغازا[/FONT][FONT="]بل[/FONT][FONT="]يمكن[/FONT][FONT="]أن[/FONT][FONT="]يقال إ[/FONT][FONT="][/FONT][FONT="]ا[/FONT][FONT="]واضحة[/FONT][FONT="]العبارة [/FONT][FONT="]و[/FONT][FONT="]البيان[/FONT][FONT="]سماها مذكرة[/FONT][FONT="]في أصول[/FONT][FONT="]الفقه[/FONT][FONT="].[/FONT]
[FONT="]([FONT="][5][/FONT]) - المستصفى 1/9.[/FONT]
[FONT="]([FONT="][6][/FONT]) - المستصفى 1/9.[/FONT]
[FONT="]([FONT="][7][/FONT]) - الموافقات 1/42-43.[/FONT]
[FONT="]([FONT="][8][/FONT]) - المستصفى 1/7.[/FONT]
[FONT="]([FONT="][9][/FONT]) - المستصفى 1/10.[/FONT]
[FONT="]([FONT="][10][/FONT]) - البحر المحيط 1[/FONT][FONT="]/4.[/FONT]
[FONT="]([FONT="][11][/FONT]) -[/FONT][FONT="]ينظر مثل[/FONT][FONT="]ا [/FONT][FONT="]ال[/FONT][FONT="]إ[/FONT][FONT="]حكام لل[/FONT][FONT="]آ[/FONT][FONT="]مدي 2/242 والبحر المحيط 3/326 وقواطع الأدلة [/FONT][FONT="]1/[/FONT][FONT="] 75 والمحصول للرازي 2/189 والتبصرة ص: 53 والبرهان 1/168.[/FONT]
[FONT="]([FONT="][12][/FONT]) -[/FONT][FONT="] في [/FONT][FONT="]إحكام الفصول ص: 102.[/FONT]
[FONT="]([FONT="][13][/FONT]) - [/FONT][FONT="]ينظر[/FONT][FONT="] أصول البزدوي مع شرحه كشف الأسرار 1/519 وأصول السر[/FONT][FONT="]خس[/FONT][FONT="]ي 1/26[/FONT][FONT="].[/FONT]
[FONT="]([FONT="][14][/FONT]) - التحبـير شرح التحرير1/128-129. [/FONT]
[FONT="]([FONT="][15][/FONT]) [/FONT][FONT="]-[/FONT][FONT="] منهم : الفخر الرازي في قوله :" الأكثرون اتفقوا على جواز التمسك بالترجيح، وأنكره بعضهم وقال : عند التعارض يلزم التخيير أو الوقف " والقرافي في قوله: "الأكثرون اتفقوا على التمسك به، وأنكره بعضهم وقال: يلزم التخيير أو التوقف" والأصفهاني في قوله :" وأنكره بعضهم وقال : عند التعارض لا نرجِّح ، بل يلزم التخيير أو التوقف ".[/FONT][FONT="]يُرَاجَع : المحصول 5/529 ونهاية السول 3/156 [/FONT][FONT="]-[/FONT][FONT="]شرح تنقيح الفصول /420-[/FONT][FONT="]شرح المنهاج 2/788[/FONT][FONT="]..[/FONT]
[FONT="]([FONT="][16][/FONT]) [/FONT][FONT="]- [/FONT][FONT="]جُعْل البصري : هو أبو عبد الله الحسين بن عَلِيّ البصري الحنفي الملقب بـ" جُعْل البصري " رحمه الله تعالى، فقيه متكلِّم، وُلِد سَنَة 293 هـ تتلمذ على الجبائي والكرخي رحمهم الله تعالى .. مِن مصنَّفاته : الإيمان، الإقرار، نقْض كلام ابن الراوندي . تُوُفِّي رحمه الله تعالى سَنَة 369 هـ . شذرات الذهب 3/68 وأصول الفقه تاريخه ورجاله ص131 - 132 والجواهر المضيئة 4/63[/FONT][FONT="] .[/FONT]
[FONT="]([FONT="][17][/FONT]) [/FONT][FONT="]- [/FONT][FONT="]البرهان 2/1142[/FONT]
[FONT="]([FONT="][18][/FONT]) - " الخلاف اللفظي عند الأصوليين " للدكتور عبد الكريم النملة 1/17 .[/FONT]
[FONT="]([FONT="][19][/FONT])- " الموافقات " 1/44 .[/FONT]
[FONT="]([FONT="][20][/FONT]) - الموافقات 4/214-215.[/FONT]
[FONT="]([FONT="][21][/FONT])- ينظر تلك المسائل وغيرها بتفصيل في كتاب " الخلاف اللفظي عند الأصوليين " للدكتور عبد الكريم النملة. [/FONT]
[FONT="]([FONT="][22][/FONT]) - الموافقات 4/105-106.[/FONT]
[FONT="]([FONT="][23][/FONT]) - الموافقات 1/29.[/FONT]
[FONT="]([FONT="][24][/FONT])[/FONT][FONT="]- ينظر مثلا شرح الكوكبي المنير 1/48-49 ونفائس الأصول في شرح المحصول 1/163-164.[/FONT]
[FONT="](
[FONT="][25][/FONT])[/FONT][FONT="]- [/FONT][FONT="]من لا بصيرة له في فهم ما استمدت منه القواعد الأصولية يذهب إلى اعتقاد أنها بنيت على الاجتهاد المجرد، مما يسوغ له إعادة النظر فيها، دون التفطن إلى [/FONT][FONT="]أن اجتهاد السلف في صياغة القواعد والأدلة ليس اجتهاداً مبنيا على الرأي المحض، وإنما هو اجتهاد في تَطَلُّبِ ما يشهد لها بالاعتبار من الكتاب والسنة، ولهذا فإن الكتب المستفيضة في قضايا أصول الفقه أوردت مبحث الحجية تحت كل دليل، تُسْتَوفَى فيه أدلة حجية ذلك الدليل الكلي من الكتاب والسنة وعمل الصحابة ..[/FONT]
[FONT="]([FONT="][26][/FONT]) - نفائس الأصول في شرح المحصول للقرافي 1/100. [/FONT]
[FONT="]([FONT="][27][/FONT]) [/FONT][FONT="]- من ذلك [/FONT][FONT="]هذه القواعد: "الشريعة جاءت على مقتضى اللغة العربية في المعاني والأساليب، فعلى ذلك يجري فهمها. وهذا يدل عليه النقل والعقل والإجماع". "لا ضرر ولا ضرار في الإسلام"، "لا تزر وازرة وزرة أخرى"، "ما جعل الله في الدين من حرج"، "إنما الأعمال بالنيات""الوجوب بتعلق بالاستطاعة فلا واجب مع العجز ولا محرم مع الضرورة"[/FONT]
[FONT="]([FONT="][28][/FONT]) [/FONT][FONT="]- مقدمة المحقق في كتاب الإحكام للآمدي 1/5.[/FONT]
[FONT="]([FONT="][29][/FONT]) - ومن أمثلة ذلك : حقيقة الوضع اللغوي ابتداء[/FONT][FONT="]هل[/FONT][FONT="]كان[/FONT][FONT="]توقيفيًا[/FONT][FONT="]أم[/FONT][FONT="]اصطلاحيًا وسببه ، والموضوع والموضوع له، وواضع اللغة أو مبدأ اللغات، والطريق التي يعرف بها الوضع، وتعريف الاسم والفعل والحرف، والاشتقاق والترادف، ومعاني بعض الحروف والأدوات، والتي قال عنها إمام الحرمين الجويني بعد بيانها : " فهذه جمل اعتاد الأصوليون الكلام عليها … مع اعترافنا بأن حقائقها تتلقى من فن النحو "البرهان 1/146. [/FONT]
[FONT="]([FONT="][30][/FONT]) - من ذلك: بيان حدّ العقل والعلم والجهل والظن و الوهم ، وانقسام العلم إلى ضروري ونظري ، وحد الدليل، والفرق بينه وبين الأمارة، وحد النظر..ومن ذلك أيضا مسالة العقل هل هو حاكم كما يقول المعتزلة أم ليس بحاكم كما يقول الأشعرية، ومسألة تكليف ما لا يطاق، والتكليف بالفعل قبل حدوثه، وتعلق الخطاب بالمعدوم وعصمة الأنبياء، وصفة الكلام في حق الله وما يتعلق بها من الكلام النفسي، وخلق القرءان، واشتقاق اسم الفاعل كالخالق والقادر.. ، ووجوب شكر المنعم عقلًا ، وهل كان [/FONT][FONT="][FONT="]r[/FONT][/FONT][FONT="] متعبدًا بشرع أحد من الأنبياء ؟ والإباحة هل هي تكليف ؟ ونسخ الشيء قبل العلم به، والخلاف في الواجب المخير والمحرم المخير، وتكليف الكفار بفروع الشريعة ووجوب النظر والاستدلال على كل مكلف، ونحو ذلك من المباحث الكلامية.[/FONT]
[FONT="]([FONT="][31][/FONT]) [/FONT][FONT="]- الموافقات 4/172.[/FONT]
[FONT="]([FONT="][32][/FONT]) [/FONT][FONT="]-[/FONT][FONT="]فرقة من عبدة الأصنام[/FONT][FONT="] تقول بتناسخ الأرواح ويحصرون إدراك العلم على الحواس الخمس. ينظر كتاب "الفرق بين الفرق" للبغدادي، ص:253، 311، 346.[/FONT]
[FONT="]([FONT="][33][/FONT]) [/FONT][FONT="]- فرقة[/FONT][FONT="] ضالة أيضًا لها معتقداتها الفاسدة، ومنها[/FONT][FONT="] أنها [/FONT][FONT="]لا تجوز على الله بعث الرسل[/FONT][FONT="].[/FONT][FONT="] ينظر كتاب "الملل والنحل" للشهرستاني 2/251-252.[/FONT]
[FONT="]([FONT="][34][/FONT])- الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية لابن القيم ص: 309. [/FONT]
[FONT="]([FONT="][35][/FONT]) ـ الموافقات 4/92- 93.[/FONT]
[FONT="]([FONT="][36][/FONT]) - الموافقات 4/103.[/FONT]
[FONT="]([FONT="][37][/FONT]) [/FONT][FONT="]- [/FONT][FONT="]مجلة البيان، العدد[/FONT][FONT="] (192)[/FONT][FONT="]،[/FONT][FONT="]شعبان 1424،اكتوبر 2003[/FONT]
[FONT="]([FONT="][38][/FONT]) [/FONT][FONT="]- [/FONT][FONT="]مجلة البيان، العدد[/FONT][FONT="] (192)[/FONT][FONT="]،[/FONT][FONT="]شعبان 1424،اكتوبر 2003[/FONT]
[FONT="]([FONT="][39][/FONT]) [/FONT][FONT="]- يتضمن علم أصول الفقه [/FONT][FONT="]جملا من القواعد العلمية، وطرائق التفكير والنظر، التي يمكن إعمالها واستثمارها في مجالات علمية أخرى[/FONT][FONT="]، لكن استفادة علم الاصول من قواعد المنهج التجريبي أو قواعد المنهج الاجتماعي كما دعا إلى ذلك بعض المعاصرين، فلم يتضح لي كيفيتها ولا حتى دواعيها ومحصلتها.[/FONT]