العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

إذا صحت طريقة الذكاة وكان معظم أهل البلد كتابيين

إنضم
11 مارس 2008
المشاركات
226
الإقامة
فنلندا
الجنس
ذكر
الكنية
أبو نوح
التخصص
لا يوجد
الدولة
فنلندا
المدينة
هلسنكي
المذهب الفقهي
شافعي
السلام عليكم إخوتي الكرام والأخوات الكريمات.

إذا كانت نسبنة أهل الكتاب في البلد 77 % وعرف السكان أن طريقة الذبح في البلد صحيحة لكن لا يُعرف هل الذابح من تلك الأغلبية (77%) أم لا فماذا يقول الفقهاء في حكم ذبائح البلد؟

عرفت أن ذبائح أهل الكتاب جائزة لكن هل الحكم كذلك إذا كان في البلد نسبة 20 % من غيرهم؟

جزاكم الله خيراً وأرجو أن تعلموا أن هذا السؤال متعلق بحال خاص في بلد من البلاد حتى لا نخوض في بيان أحوال بلاد لا علاقة لها بحال السائل.
 
إنضم
11 مارس 2008
المشاركات
226
الإقامة
فنلندا
الجنس
ذكر
الكنية
أبو نوح
التخصص
لا يوجد
الدولة
فنلندا
المدينة
هلسنكي
المذهب الفقهي
شافعي
رد: إذا صحت طريقة الذكاة وكان معظم أهل البل كتابيين

رد: إذا صحت طريقة الذكاة وكان معظم أهل البل كتابيين

هل من جواب بارك الله فيكم؟
 

زياد العراقي

:: مشرف ::
إنضم
21 نوفمبر 2011
المشاركات
3,614
الجنس
ذكر
التخصص
...
الدولة
العراق
المدينة
؟
المذهب الفقهي
المذهب الشافعي
رد: إذا صحت طريقة الذكاة وكان معظم أهل البل كتابيين

رد: إذا صحت طريقة الذكاة وكان معظم أهل البل كتابيين

السلام عليكم إخوتي الكرام والأخوات الكريمات.

إذا كانت نسبنة أهل الكتاب في البلد 77 % وعرف السكان أن طريقة الذبح في البلد صحيحة لكن لا يُعرف هل الذابح من تلك الأغلبية (77%) أم لا فماذا يقول الفقهاء في حكم ذبائح البلد؟

عرفت أن ذبائح أهل الكتاب جائزة لكن هل الحكم كذلك إذا كان في البلد نسبة 20 % من غيرهم؟

جزاكم الله خيراً وأرجو أن تعلموا أن هذا السؤال متعلق بحال خاص في بلد من البلاد حتى لا نخوض في بيان أحوال بلاد لا علاقة لها بحال السائل.
كان شيخي مفتي الديار العراقية السابق جمال الدبان رحمه الله. يفتي بحرمة اللحوم المستوردة من الهند. رغم أن عدد المسلمين فيها كبير. وذلك لأن نسبتهم قليلة بالنسبة إلى عدد السكان
 

محمد رمضان سنيني

:: مطـًـلع ::
إنضم
3 نوفمبر 2012
المشاركات
117
الكنية
أبو عبد البر
التخصص
أصول الفقه
المدينة
الجزائر العاصمة
المذهب الفقهي
مالكي
رد: إذا صحت طريقة الذكاة وكان معظم أهل البلد كتابيين

الذي تقتضيه القواعد أن الحكم للأغلب، وبالتالي فاللحوم المستوردة من بلد أغلبيته من أهل الكتاب فهي حلال، بل إذا سرنا على قول أبي بكر ابن العربي المالكي في كتابه أحكام القرآن أن لحم أهل الكتاب حلال حتى لو ذكوه بغير الذكاة الشرعية؛ ويقول في ذلك:"لو أن كتابيا فتل عنق ذجاجة ودعاني للأكل لأكلت"، ومن أدلته: أنه لما نزلت آية المائدة المصرحة بحلية طعام أهل الكتاب كان أهل الكتاب لا يذكون بالطريقة الشرعية.
 
إنضم
14 يونيو 2012
المشاركات
307
الكنية
أبو محمد
التخصص
فقه و أصوله
المدينة
الجزائر
المذهب الفقهي
------------------
رد: إذا صحت طريقة الذكاة وكان معظم أهل البلد كتابيين

جاء في كتاب أحكام القرآن للإمام ابن الفرس الأندلسي المتوفى ما نصه: لا خلاف في أنها حلال لنا وأما سائر أطعمتهم مما يمكن استعمال النجاسات فيه كالخمر والخنزير . فاختلف فيه فذهب الأكثرون إلى أن ذلك من أطعمتهم . وذهب ابن عباس إلى أن الطعام الذي أحل لنا ذبائحهم ، فأما ما خيف منهم استعمال النجاسة فيه فيجب اجتنابه . وإذا قلنا إن الطعام يتناول ذبائحهم باتفاق فهل يحمل لفظه على عمومه أم لا؟ .
فالأكثر
إلى أن حمل لفظ الطعام على عمومه في كل ما ذبحوه مما أحل الله لهم أو حرم الله عليهم أو حرموه على أنفسهم وإلى نحو هذا ذهب ابن وهب وابن عبد الحكم .
وذهب قوم إلى أن المراد من ذبائحهم ما أحل الله خاصة ، وأما ما حرم الله عليهم بأي وجه
كان فلا يجوز لنا وهذا هو المشهور من مذهب ابن القاسم
وذهب قوم إلى أن المراد بلفظ الطعام ذبائحهم جميعا إلا ما حرم الله عليهم خاصة لا ما حرموه على أنفسهم وعلى نحو هذا ذهب أشهب والذين قالوا إن الله يجوز لنا أكل ما لا يجوز لهم أكله اختلفوا هل ذلك على جهة المنع أو الكراهة وهذا الخلاف كله موجود في المذهب .
واختلف أيضا فيما ذبحوه لأعيادهم وكنائسهم أو سموا عليه اسم المسيح هل هو داخل تحت الإباحة أم لا؟ فذهب أشهب إلى أن الآية متضمنة تحليله وأن أكله جائز
وكرهه مالك -رحمه الله- وتأول قوله تعالى
MEDIA-B2.GIF
أو فسقا أهل لغير الله به
MEDIA-B1.GIF
على ذلك .

وذهب ابن عباس إلى أن الطعام الذي أحل لنا ذبائحهم ، فأما ما خيف منهم استعمال النجاسة فيه فيجب اجتنابه .
وإذا قلنا إن الطعام يتناول ذبائحهم باتفاق فهل يحمل لفظه على عمومه أم لا؟ .
فالأكثر إلى أن حمل لفظ الطعام على عمومه في كل ما ذبحوه مما أحل الله لهم أو حرم الله عليهم أو حرموه على أنفسهم وإلى نحو هذا ذهب ابن وهب وابن عبد الحكم .
وذهب قوم إلى أن المراد من ذبائحهم ما أحل الله خاصة

انتهى المراد منه
 
إنضم
14 يونيو 2012
المشاركات
307
الكنية
أبو محمد
التخصص
فقه و أصوله
المدينة
الجزائر
المذهب الفقهي
------------------
رد: إذا صحت طريقة الذكاة وكان معظم أهل البلد كتابيين

بل إذا سرنا على قول أبي بكر ابن العربي المالكي في كتابه أحكام القرآن أن لحم أهل الكتاب حلال حتى لو ذكوه بغير الذكاة الشرعية؛ ويقول في ذلك:"لو أن كتابيا فتل عنق ذجاجة ودعاني للأكل لأكلت"، ومن أدلته: أنه لما نزلت آية المائدة المصرحة بحلية طعام أهل الكتاب كان أهل الكتاب لا يذكون بالطريقة الشرعية.
يا اخي لا يفتى بالشاذ فابن العربي رحمه الله خرج عن مقتضى الاصول في هذه الفتوى والاستدلال بعرف اهل الكتاب وقت النزول مردود بأن الشرع جاء لبيبن مصالح المسلمين فبين لهم ما الحلال من طعامهم وما الحرام
قال ابن الفرس المالكي رحمه الله:
وكرهه مالك -رحمه الله- وتأول قوله تعالى
MEDIA-B2.GIF
أو فسقا أهل لغير الله به
MEDIA-B1.GIF
على ذلك .

وذهب ابن عباس إلى أن الطعام الذي أحل لنا ذبائحهم ، فأما ما خيف منهم استعمال النجاسة فيه فيجب اجتنابه .
وإذا قلنا إن الطعام يتناول ذبائحهم باتفاق فهل يحمل لفظه على عمومه أم لا؟ .
فالأكثر إلى أن حمل لفظ الطعام على عمومه في كل ما ذبحوه مما أحل الله لهم أو حرم الله عليهم أو حرموه على أنفسهم وإلى نحو هذا ذهب ابن وهب وابن عبد الحكم .

فانظر رحمك الله كيف قيد ابن عباس رحمه الله الاية بعدم النجاسة وكيف خص الامام مالك الاية بأن لاتكون ذبائحهم فسقا اهل لغير الله به ، فالقول بالاطلاق من غير تقييد او بتخصيص العرف مردود بما سبق وبانتفاء الحكمة التي شرع لها الذبخ عند اهل الاسلام
وفقكم الله
 
إنضم
16 يونيو 2009
المشاركات
871
الكنية
أبو الأمين
التخصص
أصول الفقه
المدينة
باريس
المذهب الفقهي
أصول مالكية
رد: إذا صحت طريقة الذكاة وكان معظم أهل البلد كتابيين

الذي تقتضيه القواعد أن الحكم للأغلب، وبالتالي فاللحوم المستوردة من بلد أغلبيته من أهل الكتاب فهي حلال، بل إذا سرنا على قول أبي بكر ابن العربي المالكي في كتابه أحكام القرآن أن لحم أهل الكتاب حلال حتى لو ذكوه بغير الذكاة الشرعية؛ ويقول في ذلك:"لو أن كتابيا فتل عنق ذجاجة ودعاني للأكل لأكلت"، ومن أدلته: أنه لما نزلت آية المائدة المصرحة بحلية طعام أهل الكتاب كان أهل الكتاب لا يذكون بالطريقة الشرعية.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

بالنسبة لحكم ميتة أهل الكتاب : و اليوم أهل الكتاب لا يذبحون إنما يقتلون الحيوانات صعقا أو خنقا أو رميا بالرصاص.
قال تعالى : {وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ} [المائدة:5]
و قال {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ ذَلِكُمْ} [المائدة:3].

ذهب جمهور العلماء إلى أن ذبائح أهل الكتاب حلال بشرط أن تكون مذكاة وفق شروط الشريعة و على هذا تدخل ميتة أهل الكتاب في حكم تحريم الميتة المنصوص عليها في الآية.

و شذ ابن العربي فأجاز أكل ميتة أهل الكتاب إن كانت حلالا في معتقدهم.

و بالغ البِسْطامي في إنكار قول بن العربي فقال ما نصه: (ليت قوله هذا لم يخرج للوجود، ولا سطر في كتب الإسلام) اهـ (عزاه الدكتور أحمد أمحرزي علوي في مجلة البيان - 131 - رجب - 1419هـ ج131 ص8 لحاشية الشيخ كنون)

أصل الخلاف في هذا الحكم تعارض عمومين , الآية الأولى آية تحريم الميتة و الآية الثانية آية إباحة طعام أهل الكتاب.

فالأولى خاصة في الميتة عامة في الديانة و الثانية خاصة في الديانة عامة في الميتة ، عند التعارض لابد لأحد من العمومين أن يخصص الأخر: فإما تخصص آية الميتة، آية طعام أهل الكتاب فيباح طعام أهل الكتاب إن وافق شروط الشريعة وإما تخصص آية أهل الكتاب، آية الميتة فتباح ميتتهم.

عند وجود مثل هذا التعارض نلجأ لمرجح خارجي و هنا أشير إلى قاعدة :

العموم الذي لم يدخله خصوص يقدم على العموم المخصوص.

بما أن الأمة أجمعت على تحريم خمر أهل الكتاب و لحم الخنزير من طعامهم رغم اعتقادهم حلية ذلك, نكون قد حكمنا بأن آية الميتة خصصت طعام أهل الكتاب بإستثناء الخمر و لحم الخنزير و تحريمها من مأكولاتهم فأصبح عموم آية أهل الكتاب مخصوصا أي دخله الخصوص بل أكثر من ذلك : آية تحريم الميتة خصصت هذا العموم في بعض الأطعمة و على ذلك وجب تخصيص باقي الأطعمة و إخراج إباحتها من آية إباحة أهل الكتاب ذلك أنه لا يُتصور إعمال نصف الآية و تعطيل الباقي أو تخصيص آية أهل الكتاب بنصف الآية الأولى و تخصيص نصف الآية الأولى بالآية الثانية , فدل ذلك على تحريم ميتة أهل الكتاب و إن اعتقدوا إباحتها.

يمكن الرجوع لهذا الموضوع : العموم الجزئي.


والله أعلم.
 
التعديل الأخير:
إنضم
11 سبتمبر 2013
المشاركات
10
التخصص
الفقه
المدينة
diyarbakır دياربكر
المذهب الفقهي
شافعي
رد: إذا صحت طريقة الذكاة وكان معظم أهل البلد كتابيين

[h=2]شكراً لـ محمد رمضان سنيني على هذه المشاركة[/h]
 
أعلى