رد: هل يحتاج دائم الحدث إلى وضوء لإباحة لصلاة بعد الغسل من الجنابة؟
أخي شاهد لم تبين في السؤال إن كان الحديث الدائم سبباً للأكبر ، كاستحاضة وسلس مني ، أو كان سلس لأصغر كسلس البول والمذي.
فإن كان الأول ، فالغسل بنية رفع الحدث باطل ، لأن الحدث الدائم لا يرتفع ونيته باطلة. فلا بد من إعادة الغسل بنية استباحة الصلاة ، ويجزيه عن الوضوء إنشاء الله.
وإن كان سبباً لأصغر كسلس بول أو مذي ونحوه ، ونوى بالغسل رفع الجنابة فقط ، ارتفع الأكبر دون الأصغر ، ولا تصح الصلاة بذلك الغسل لأنه مع بقاء الحدث فلا بد من نية الاستباحة ، ولم توجد.
والله أعلم.
فإن شق على الأخ أو الأخت المصابين بالحدث الدائم ، قلدا غير الشافعي ، فإن مذهبه في النية والمياه أشد المذاهب ، وأيسرها مذهب مالك فيما أعلم.
وقد حيرتني هذه المسألة جداً ولا زالت ، لأني لم أجد فيها كلام صريح في خصوص الصورة ، فمن وقف على شيء من ذلك فالمرجو أن يتحفنا بما وقف عليه