العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

أين الوهم

إنضم
4 فبراير 2008
المشاركات
157
التخصص
دراسات عربية وإسلامية
المدينة
الجيزة
المذهب الفقهي
حنبلي
بالنسبة لشراء وبيع السوائم والمعدة للتجارة هل الواهم في كلام العثيمين أم في كلام الأصحاب
في الروض: [FONT=&quot]إِلَّا أَنْ يَشْتَرِيَ نِصَابَ سَائِمَةٍ لِلتِّجَارَةِ بِمِثْلِهِ لِلْقُنْيَةِ؛ لِأَنَّ السَّوْمَ سَبَبٌ لِلزَّكَاةِ قُدِّمَ عَلَيْهِ زَكَاةُ التِّجَارَةِ لِقُوَّتِهَا فَبِزَوَالِ الْمُعَارِضِ يَثْبُتُ حُكْمُ السَّوْمِ لِظُهُورِهِ[/FONT]إِلَّا أَنْ يَشْتَرِيَ نِصَابَ سَائِمَةٍ لِلتِّجَارَةِ بِمِثْلِهِ لِلْقُنْيَةِ؛ لِأَنَّ السَّوْمَ سَبَبٌ لِلزَّكَاةِ قُدِّمَ عَلَيْهِ زَكَاةُ التِّجَارَةِ لِقُوَّتِهَا فَبِزَوَالِ الْمُعَارِضِ يَثْبُتُ حُكْمُ السَّوْمِ لِظُهُورِهِ.
رجح العثيمين أن في هذه الصورة وهم، وكان الصواب أن يشتري نصبا للقنية بنصاب للتجارة، قال رحمه الله : وهذا التعليل كما ترى لا يتلاءم مع الصورة المذكورة، وإنما يتلاءم مع صورة: القسم الرابع: أن يبدل نصاباً لتجارة بنصاب لقنية، وهي صورة ((المنتهى)) لكن عارضه الشيخ منصور بكلام ((الفروع)) ، و ((التنقيح)) ، وبقول ((المنتهى)) بعد: و ((من ملك نصاب سائمة لتجارة نصف حول، ثم قطع نية التجارة، استأنفه)) ، قال: فهنا أولى. اهـ. وهذه الصورة - أعني صورة القسم الرابع- هي التي صورها في ((الكافي)) ، وعللها بما عللوا به الصورة في القسم الثالث.
والظاهر: أن الصورة منقلبة على صاحب ((الفروع)) وتبعه من بعده، [المنتقى من فرائد الفوائد (ص: 53)]
عبارة المنتهى بالشرح: (أَوْ) اشْتَرَى (نِصَابَ سَائِمَةٍ لِقِنْيَةٍ بِمِثْلِهِ) أَيْ: نِصَابِ سَائِمَةٍ (لِتِجَارَةٍ، بَنَى عَلَى حَوْلِهِ) أَيْ: مَا اشْتَرَى بِهِ ; لِأَنَّهُمَا مَالَانِ مُتَفِّقَانِ فِي النِّصَابِ وَالْجِنْسِ فَلَمْ يَنْقَطِعْ الْحَوْلُ فِيهِمَا بِالْمُبَادَلَةِ، قَالَهُ فِي شَرْحِهِ، وَفِيهِ نَظَرٌ ; لِأَنَّ نِصَابَ السَّائِمَةِ غَيْرُ نِصَابِ التِّجَارَةِ وَالزَّكَاةِ فِي عَيْنِ السَّائِمَةِ، وَقِيمَةِ التِّجَارَةِ، فَلَمْ يَتَّحِدْ النِّصَابُ وَلَا الْجِنْسُ.
وعبارة الكافي: فإن كان نصاب التجارة سائمة فاشترى به نصاب سائمة للقنية لم ينقطع الحول. لأن السوم سبب للزكاة إنما قدم عليه زكاة التجارة لقوته، فإذا زال المعارض ثبت حكم السوم لظهوره.
قلت: كلام العثيمين ظاهر لكن أليس من الممكن أن نقدر محذوفا في كلام الروض ليستقيم صدره مع عجزه فيقال: إِلَّا أَنْ يَشْتَرِيَ نِصَابَ سَائِمَةٍ [معدة] لِلتِّجَارَةِ [عند بائعها] بِمِثْلِهِ [سائمة للتجارة، ينويها] لِلْقُنْيَةِ.
يعني: عنده نصاب سائمة للتجارة (تجب فيها زكاة عروض) فاشترى به نصاب سائمة معدة للتجارة ينويها للقنية (تجب فيها زكاة سائمة) فهنا يبني على الحول الأول لأن السوم هو الأصل في وجوب الزكاة وقد قدم عليه سبب التجارة لقوته فغن زال بالنية عاد للأصل ويزكيها زكاة سوائم
 
أعلى